اكتساب الحكم الدرجة القطعية
الحكم هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية، فهو ما تصدره المحكمة في الخصومة، وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية. ولكي يصبح القرار القضائي منهيا للخصومة فلا بد من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ما هو الحكم المكتسب للدرجة القطعية؟
هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية ،وهو الحكم المنهي للخصومة بشكل قاطع وتنتهي معه ولاية المحكمة مصدرة الحكم.
الفرق بين الحكم والقرار
يصدر القضاة نوعين من القرارات، الأول يطلق عليه الحكم وهو الذي يفصل في موضوع الدعوى، والنوع الثاني هو القرار وهو الذي يصدره القاضي أثناء نظر الدعوى، ليساعده على حسم الدعوى ولا يمس بأصل الحق الذي تحميه الدعوى، مثل القرار بتأجيل الدعوى أو سماع الشهود.
تقسيمات الأحكام
تقسم الأحكام الى أقسام مختلفة وهي:
- الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية: ويكون الحكم حضوريا عندما يصدر في دعوى حضر فيها الخصوم أؤمن ينوب عنهم وفقا للقواعد المقررة قانونيا لإمكانية الحضور أمام المحكمة، أو متى كان القانون يعتبر الخصوم حاضرين فيه بصفه قانونية.
اما الحكم الغيابي فهو الحكم الذي يصدر في الدعوى في ظل غياب المتهم/المحكوم عليه جميع جلسات الدعوى.
- الأحكام المقررة والأحكام المنشأة وأحكام الإلزام: فالأحكام المقررة/التقريرية يبرز من خلالها حق من عدمه أو تحدث تغيرا في الحق المتنازع عليه دون ان تلزم المدعى عليه بأداء معين ومثالها دعوى إثبات النسب.
اما الأحكام الإلزامية أو الملزمة فهي التي تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لصالح المحكوم له وهي وحدها التي تقبل ان تكون محلا للتنفيذ الجبري.
والأحكام المنشئة فتتمثل بأنها تحقق الحماية القانونية، حيث إنها اما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم، أو تقر بتعديل، أو إنهاء حق، أو مركز قانوني موجود، ومثالها إيقاع الحجر على إنسان كامل الأهلية وأصبح ناقص الأهلية.
- الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية: الأحكام القطعية هي التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة ويكون قاطع تنتهي به ولاية المحكمة مصدرة الحكم، ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
اما الأحكام غير القطعية فهي الأحكام التي لا تحسم النزاع، ولكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف الى حين الفصل في موضوع الدعوى ومثالها تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.
الحالات التي يكتسب بها الحكم الدرجة القطعية
تتعدد الحالات التي يكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية حيث تتمثل بما يلي:
إذا طعن في الحكم استئنافا وتمييزا وتصحيحا وردت الطعون وصدق الحكم، حيث يكتب احكم في هذه الحالة الدرجة القطعية، فعندما يصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى سواء الصلح أو البداية وسواء أكان حقوقيا أو جزائيا، وتبلغ المحكوم عليه القرار الصادر بحقه، وتقدم بالطعن فيه خلال الميعاد المقرر قانونا للاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها فيه برد الطعن، ومن بعدها تم تمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وتم رد الطعن من قبل محكمة التمييز فأن القرار في هذه الحالة يصبح مصدقا ومكتسبا للدرجة القطعية.
اما عن الحالة الثانية والتي يكتسب معها الحكم الدرجة القطعية فهي مخالفة للحالة الأولى ،فتتمثل بتبلغ المحكوم عليه/ضده الحكم الصادر بحقه ولم يتقدم بالطعن فيه خلال المدة المقررة قانونا وبالتالي وبانقضاء المدة فأن الحكم الصادر بحقه وسواء أكان صادرا عن محكمة الصلح أو البداية يكتسب الدرجة القطعية ويصبح حكما باتا ،لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ،ولو تقدم المحكوم عليه بعد ذلك بالطعن فيه فأن المحكمة التي تنظر الطعن (البداية بصفتها الاستئنافية/الاستئناف/التمييز)ترد الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية ولاكتسابه الدرجة القطعية.
اما عن الحالة الثالثة من حالات اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،فهي اتفاق الخصوم وبإرادتهم على عدم الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة ،ففي هذه الحالة أجاز القانون للخصوم وباتفاقهم وإرادتهم على جواز تنازلهم عن حقهم في الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة المختصة ،والتي تنظر في الخصومة القائمة بينهم ،وهذا لا يعني حرمانهم من هذا الحق ،كون ارتدتهم اتجهت الى ذلك ،وعليه وعند صدور القرار عن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع (صلح/جزاء)فإن الحكم بهذه الحالة يصبح مكتسبا للدرجة القطعية وغير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الإثبات.
قطعية الأحكام الصلحية (الحقوقية والجزائية)
ان بعض الأحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية أيا كانت نوعها (حقوقية/جزائية)قد تكون غير خاضعة للطعن فيها بأي طريق من الطرق المحددة قانونا ،وإنما تعتبر هذه الأحكام قطعية وباتة ،وبالتالي فأنه ومن غير الممكن الطعن بها أمام أية جهة من الجهات القضائية ،أو غير القضائية ،ومن هذه الأحكام التي تصدرها محكمة الصلح في الدعاوى التي تتعلق بمبلغ نقدي أو مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز 250 دينار اردني ،وكذلك قرار قاضي محكمة الصلح في الحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بالغرامة أو الحبس من 24 ساعة الى ثلاثة أيام واعتبار هذه القرار قطعيا غير قابل للاستئناف ،وكذلك الأحكام الغيابية بالغرامة في المخالفات والتي تعتبر قطعية مع مراعاة حق الاعتراض .
كما تعتبر الأحكام الصلحية (الحقوقية والجزائية) مكتسبة للدرجة القطعية إذا انطبق عليها احدى الحالات المذكورة أعلاه والتي يكتسب معها الحكم الدرجة القطعية.
قطعية الأحكام الصادرة عن محكمة البداية (الحقوق والجزاء)
تعتبر الأحكام التي يتم الصلح فيها لدى دائرة الوساطة قطعية ،فلا تقبل اي طريق من طرق الطعن ،وكذلك الأحكام التي يتفق فيها الفريقان على ان تكون نهائية وذلك من خلال تنازلهم بالاتفاق (بإرادتهم)على عدم الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية ،كما تصبح الأحكام الصادرة عن محكمة البداية مكتسبة للدرجة القطعية اذا صدر الحكم عنها وانتهت المدة المقررة قانونا للطعن فيها ،فأن القرار بعدها يصبح مكتسبا للدرجة القطعية ،كذلك اذا طعن بالحكم استئنافا وتمييزا وردت الطعون وصدق الحكم ،فيصبح بذلك الحكم الصادر عنها مكتسبا للدرجة القطعية ،وهذا يشمل الأحكام الصادرة عنها بصفتها الحقوقية وبصفتها الجزائية .
قطعية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف
تعد الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف قطعية ولا تقبل الطعن فيها بالتمييز اذا توافرت فيها احدى الحالات التي اشرنا اليها أعلاه والتي تكسب الحكم الدرجة القطعية ،ومن أهمها انقضاء المدة المقررة قانونا لتقديم أذن التمييز أو التمييز وذلك بعد تبلغ المحكوم عليه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ،مما يكسب الحكم الدرجة القطعية ،كذلك من القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف وتعتبر نهائية وقطعية القرارات الصادرة عنها في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ حيث تعتبر قرارات محكمة الاستئناف عليها قطعية غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
قطعية قرارات محكمة التمييز
ان المشرع الاردني يؤكد على قطعية أحكام محكمة التمييز ،فلا يجوز الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريقة من طرق الطعن ،ومن هذه الناحية تتبين قطعية أحكام التمييز من خلال عدم إمكانية الاعتراض على قراراتها أمام اي محكمة أخرى ،فأن محكمة التمييز هي نهاية المطاف في التدرج القضائي ،وبالتالي فأن هذه القطعية تندرج على كل من الأحكام الصادرة في لدعاوى الحقوقية والجزائية على حدا سواء ،والتي تصدر محكمة التمييز أحكامها فيها .
ما هو الفرق بين الحكم القابل للتنفيذ والحكم المكتسب للدرجة القطعية؟
ان الحكم القابل للتنفيذ يراد به انه مرشح ليقبل التنفيذ عند اكتسابه القوة التنفيذية، اي انه مهيأ لاحتواء شروط قابلية التنفيذ، وعليه يكفي لكي يكون الحكم القضائي سندا تنفيذيا ان يتضمن قضاء إلزام، ولكي يكون حكم الإلزام نفسه قابلا للتنفيذ لا بد ان يكون نهائيا، فهو يعتبر مقدمة للتنفيذ.
اما عن الحكم المكتسب للدرجة القطعية، فهو وكما سبق وذكرنا بأنه حكم منهي للخصومة بشكل قاطع وتنتهي به ولاية المحكمة المصدرة للحكم، وباكتسابه الدرجة القطعية يصبح القرار جاهزا للتنفيذ، وذلك بعد استكمال الإجراءات الواجب اتباعها لتصديق الحكم وتنفيذه بعد ذلك مباشرة، فالحكم المكتسب للدرجة القطعية يكون له الأولوية في التنفيذ على اعتبار انه أصبح ذا حجه قطعية.
قرار لمحكمة التمييز حول اكتساب الحكم البدائي الدرجة النهائية بحق الكفيل
ان تبليغ الحكم البدائي مع لائحة الاستئناف يصلح لسريان ميعاد الطعن على الحكم بحق المستأنف عليه كما لو تم تبليغه اليه مستقلا. ان كفالة الكفيل القاضية بالسماح لمكفوله بالسفر وفقا للمادة 101 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا تحتاج الى مخاصمة قضائية للكفيل وصدور إعلام بحقه لتنفيذ تعهده لان كفالته هي كفالة بتنفيذ حكم على المدين المكفول وينطبق عليه ما ينطبق على من يكفل في دائرة الأجراء وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الأجراء التي تجيز التنفيذ على الكفيل مباشرة ما دام المكفول محكوما بالدين ودون حاجة لصدور إعلام بحق الكفيل. ان اكتساب الحكم البدائي الدرجة النهائية بحق الكفيل لا يمنعه من الإفادة من اي حكم قد يصدر ببراءة ذمة الأصيل من الدين أو من اي جزء منه تطبيقا لأحكام المادة 267/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
الحكم رقم 148 لسنة 1986 – محكمة تمييز حقوق
ان كفالة الكفيل القاضية بالسماح لمكفوله بالسفر وفقا للمادة 101 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا تحتاج الى مخاصمة قضائية للكفيل وصدور إعلام بحقه لتنفيذ تعهده لأن كفالته هي كفالة بتنفيذ حكم على المدين المكفول وينطبق عليه ما ينطبق على من يكفل في دائرة الإجراء وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراء التي تجيز التنفيذ على الكفيل مباشرة ما دام المكفول محكوما بالدين ودون حاجة لصدور إعلام بحق الكفيل.