عقوبة الاعتقال المؤقت

عقوبة الاعتقال المؤقت

إن الاعتقال المؤقت من العقوبات الجنائية المنصوص عليها كجزاء جنائي في قانون العقوبات الأردني، فالعقوبات تقسم إلى عقوبات جنائية وعقوبات جنحية وعقوبات تكديريه، وتعد عقوبة الاعتقال المؤقت إحدى العقوبات الجنائية، وسنتعرف في هذا المقال على المقصود بعقوبة بالاعتقال المؤقت وكافة الأحكام المتعلقة بها.

عقوبة الاعتقال المؤقت في قانون العقوبات الأردني

نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة الاعتقال المؤقت في المادة14 وهي من ضمن العقوبات الجنائية الأربعة وهي: الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت، ويعد الاعتقال المؤقت أقلهم شدة، فما هو المقصود بالاعتقال المؤقت؟

المقصود بالاعتقال المؤقت

إن الاعتقال هو وضح المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه، مع منحه معاملة خاصة، وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه، سنداً لنص المادة 19 من قانون العقوبات الأردني، وعقوبة الاعتقال نوعين اعتقال مؤقت بمدة زمنية محددة، واعتقال مؤبد أي طيلة حياته.

ما هو الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الاعتقال المؤبد؟

الحد الأدنى ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.

الجرائم الجنائية المعاقب عليها بالاعتقال المؤقت

الجرائم الماسة بالقانون الدولي، جريمة محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية يعاقب بالاعتقال المؤقت، وجريمة القتال لمصلحة دولة أجنبية يعاقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام، وجرائم المتعهدين، وجريمة اغتصاب السلطة، وجريمة تأليف الفصائل المسلحة، جريمة تزوير أوراق رسمية، جريمة حمل إنسان على الانتحار.

ميعاد تمييز الحكم الصادر بالاعتقال المؤقت

يكون ميعاد الطعن بالتمييز بالحكم الصادر بالاعتقال المؤقت بالنسبة للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه أو وكيله أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً، أما بالنسبة لرئيس النيابات العامة يكون ميعاد الطعن ستون يوماً، وللنائب العام ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحُكم، سنداً لنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

التكرار وعقوبة الاعتقال المؤقت

إن المقصود بالتكرار في الجنايات هو من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية بحكم مبرم ثم ارتكب أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت، ففي هذه الحالة يحكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ألا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

عقوبة الحدث في جناية تستوجب عقوبة الاعتقال المؤقت

إن الحدث هو كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويمر الحدث بمرحلتين سابقتين وهم مراهق وهو من أتم الثانية عشرة ولم تم الخامسة عشرة من عمره، وفتى وهو من أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره، ففي حال ارتكب جريمة خلال هذه المراحل العمرية يطبق عليه قانون الأحداث، فإذا كانت الجريمة المرتكبة من الفتى من نوع جناية عقوبتها الاعتقال المؤقت، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مدة التوقيف والاعتقال المؤقت

إن  مدة التوقيف في الجرائم الجنائية تكون لمدة خمسة عشر يوماً ويجوز تمديد مدة التوقيف  لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر ، على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى ، ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى لعقوبة المحددة للجريمة ، و للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق  استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم ، وتخصم من العقوبة الاعتقال المؤقت مدة التوقيف التي قضاها المحكوم عليه .

الاعتقال المؤقت ومدى ضرورة توكيل محامي

في حال كانت الجريمة الجنائية معاقب عليها بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشرة سنوات فتوكيل محامي هو أمر ضروري، ويتعين عليه حضور كل جلسة من جلسات المحاكمة، وفي حال انتهت علاقة المتهم بمحاميه فعليه إعلام المحكمة بذلك، وفي حال تعذر عليه توكيل محامي أخر فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، سنداً لنص المادة 208 /1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

اتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1995

نصت المادة 11 منها على الاعتقال المؤقت، حيث اتفقت الدولتين على طلب الاعتقال المؤقت لحين تقديم طلب التسليم، على أن يتم تقديم طلب الاعتقال المؤقت  بالطرق الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارة العدل في الولايات المتحدة ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية أو عن طريق الإنتربول ، كما يجب أن يتضمن طلب الاعتقال المؤقت كافة المعلومات المتعلقة بالشخص المطلوب اعتقاله ووصف الجريمة التي ارتكبها والنصوص القانونية التي تجرمها وتعاقب عليها ، و يتم إبلاغ الدولة الطالبة بدون تأخير بكيفية التصرف في طلبها والأسباب المتعلقة باي رفض ان حصل ، على أنه يجب اطلاق سراح الشخص الذي تم اعتقاله بشكل مؤقت فور انتهاء ستين 60 يوما من تاريخ الاعتقال المؤقت بموجب أحكام هذه المعاهدة إذا لم تتسلم السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها الطلب الرسمي للتسليم مرفقا به الوثائق المؤيدة ،  الا أنه يجوز تمديد هذه الفترة لفترة إضافية قدرها ثلاثون – 30 يوما بناء على طلب الدولة الطالبة . ويجوز إعادة الاعتقال والتسليم مرة أخرى عند اكتمال الوثائق المطلوبة.

النصوص القانونية المتعلقة بعقوبة الاعتقال المؤقت

قانون العقوبات الأردني وتعديلاته

المادة 14: العقوبات بصورة عامة:

العقوبات الجنائية هي:
1. الإعدام.
2. الأشغال المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال المؤقتة.
5. الاعتقال المؤقت.

المادة 19:

الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه.

المادة20:

2_ إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.

المادة 101:

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية:
1. جناية تستلزم قانوناً عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

الحكم رقم 2287 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

 وحيث بينت المادة (6) من قانون العقوبات أن كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وكون المادة 18/ج من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته الساري المفعول بتاريخ ارتكاب المتهمين للجرم المسند إليهما بينت أنه إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.

في حين أنه تنص المادة 25/ج من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 الساري المفعول من تاريخ 2/1/2015 أنه إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وبالتالي فإنه وعملاً بأحكام المادة 6 من قانون العقوبات ينبغي تطبيق قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته الساري المفعول وقت ارتكاب المتهمين للجرم المسند إليهم كونه القانون الأصلح للمتهمين.

error: Alert: Content is protected !!