أحكام جريمة الاختراق والتهكير
تعد جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية من أهم الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب، خصوصاً أنها تعد مقدمة وتمهيداً لارتكاب المزيد من الجرائم الإلكترونية، كجريمة الاعتداء على المواقع الإلكترونية ونظام المعلومات، وسنتعرف في هذا المقال على ماهية جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية وعلى أركان هذه الجريمة وعقوبتها في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
المقصود باختراق الشبكة المعلوماتية
أركان جريمة الاختراق للشبكة المعلوماتية
عقوبة اختراق الانترنت والتهكير
ارتباط جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية بالجرائم الإلكترونية الأخرى
المقصود باختراق الشبكة المعلوماتية
هو الدخول لإحدى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات، من خلال استخدام شبكة الإنترنت، حيث يقوم المخترق باستخدام الشبكة بالإضافة إلى بعض البرامج المعدة خصيصاً لهذا الغرض، بهدف تعطيل نظام الآمن في النظام المقصود دخوله.
متى يعد اختراق موقع الانترنت جريمة؟
في حال كان القصد من الاختراق الاستخدام غير القانوني وغير المصرح به للشبكة المعلوماتية، ويهدف إلى التخريب أو التدمير أو سرقة البيانات، ففي هذه الحالة يعد جريمة إلكترونية معاقب عليها في قانون العقوبات الأردني، لكن الاختراق قد يتم لغايات أخرى غير مجرمة وهي لغرض التًّعرف على أخطاء الأنظمة من حيث قوة نظام حماية المستخدم، إلا أن مصطلح الاختراق ارتبط بالجريمة والعمل غير القانوني، وعليه تقوم الجريمة في حال الدخول غير المصرح به للشبكة المعلوماتية، فما هي أركان هذه الجريمة.
الفرق بين جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية وجريمة إتلاف موقع إلكتروني
إن مجرد الدخول غير المصرح به لموقع إلكترونية جريمة قائمة بحد ذاتها وفقاً لنص المادة 3/أ من قانون الجرائم الإلكترونية ، لكن قد يرافق هذه الجريمة جريمة أخرى وهي جريمة إتلاف موقع إلكتروني ، وهي جريمة مستقلة بحد ذاتها نص عليها قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 4 منه ، وحدد عقوبة مرتكبيها ، كما نصت المادة 3 من ذات القانون أيضا على عقوبة جريمة إتلاف موقع إلكتروني ، إلا أن الفرق بينهما يتمثل :-
بان نص المادة الرابعة تشترط الدخول الى النظام بقصد تحقيق أي من تلك النتائج الواردة في المادة الثالثة ، ولكن باستخدام برنامج عن بعد لهذه الغاية ، كاستخدام برنامج لمهاجمة موقع الكتروني أو ارسال فيروس عبر البريد الالكتروني يقوم بمهاجمة انظمة المعلومات ، بينما يقوم الجرم الوارد في المادة الثالثة على الدخول غير المصرح به المباشر ، أي أنه في حال ارتكاب جريمة إتلاف موقع إلكتروني مصرح بدخوله يطبق نص المادة 4 ، وفي حال تم ارتكاب جريمة إتلاف الموقع إلكتروني غير مصرح بدخوله يطبق نص المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية .
أركان جريمة الاختراق للشبكة المعلوماتية
كما ذكرنا فإن الجريمة تسمى جريمة الدخول غير المصرح به وفقا لقانون جرائم أنظمة المعلومات و كأي جريمة لا بد من توافر أركان المسؤولية لقيامها، وأركان جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية تتمثل: –
بالركن القانوني: – وهو نص المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية.
الركن المادي: – والمتمثل
1_ بالسلوك الجرمي: وهو قيام الجاني بالدخول بدون تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية أو نظام المعلومات، وذلك بان يتم الدخول دون إذن مالك النظام أو مالك الجزء منه أو صاحب الحق فيه ودون أن يكون ذلك النظام أو الشبكة متاح للجميع.
النتيجة الجرمية: والتي تتمثل بان ينجح الفاعل في الدخول فعلا الى نظام المعلومات في الموقع الالكتروني بسبب الافعال غير المشروعة التي اتاها؛ فان أخفق في ذلك بات فعله في دائرة الشروع غير المجرم بالنظر لكونه شروع في جنحة، ولا يوجد عقوبة على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون عليها.
محل الجريمة: وهو الموقع الالكتروني، حيث اشترط المشرع في الفقرة أ من المادة 3 أن يكون محل الجرم موقع الكتروني أي أن ينصب فعل الدخول غير المصرح به على موقع إلكتروني.
الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة، وذلك باتجاه ارادة الجاني لارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة المرجوة، أي أن يعلم الجاني بماهية واركان فعله وأنه يقوم بالدخول الى موقع الكتروني ونظام المعلومات به من غير تصريح وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذه الأفعال.
عقوبة اختراق الانترنت والتهكير
نصت المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية على عقوبة الدخول غير المصرح به للشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الخاص به، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ما هو التصريح الذي ينفي الدخول غير المصرح؟
هو الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول الى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع، أو الغاء، أو حذف، أو اضافة، أو تغيير، أو اعادة نشر بيانات، أو معلومات، أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الاجهزة، أو تغيير موقع الكتروني، أو الغائه، أو تعديل محتوياته، أما في حال تجاوز الفاعل التصريح أو خالفه تقوم بحقه المسؤولية عن جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية، حيث إنه تجاوز التصريح المخول به لدخول الشبكة.
عقوبة اختراق موقع إلكتروني غير مصرح بدخوله بقصد إتلافه
يعاقب مخترق موقع إلكتروني غير مصرح بالدخول إليه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار، إذا كان دخوله قصداً الى موقع الكتروني لتغييره، أو الغائه، أو اتلافه، أو تعديل محتوياته، أو اشغاله، أو انتحال صفته، او انتحال شخصية مالكه.
القصد من معاقبة المخترق
إذا تم دخول غير المصرح به بقصد الغاء، أو حذف، أو اضافة، أو تدمير، أو افشاء، أو اتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
ارتباط جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية بالجرائم الإلكترونية الأخرى
قد ترتكب جريمة اختراق الشبكة المعلوماتية في سبيل ارتكاب جرائم أخرى كجريمة اختراق ايميل والحسابات المرتبطة به، بقصد نشر معلومات أو أرسال معلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير وهنا يعد مرتكب لجريمة إلكترونية أخرى وهي الذم والقدح والتحقير الإلكتروني المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
جريمة اختراق الايميل والحسابات المرتبطة به
من صور الجريمة الإلكترونية قيام المجرم باختراق البريد الإلكتروني وهو ما تسمى (جريمة اختراق الايميل) وتعتبر من الجرائم الخطيرة التي توجب عقاب وفق قانون العقوبات الأردني ووفق قانون الجرائم الإلكترونية، وسنبين هنا نموذج تطبيقي لجريمة اختراق الايميل والحسابات المرتبطة به.
الاسناد القانوني المتعلق باختراق الإيميل
نشر ما ينطوي على ذم وتحقير الاخرين وفقا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية خلافا للمواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
الدخول قصدا الى نظام معلومات دون تصريح بهدف التعطيل للبيانات خلافا للمادة 3/ب من قانون الجرائم الالكترونية.
انتحال ملكية حساب الكتروني وانتحال شخصية مالكه بما يجاوز او يخالف التصريح خلافا للمادة 4 من قانون الجرائم الالكترونية.
مخالفة المادة 75 من قانون الاتصالات.
النصوص القانونية التي تحكم الاختراق والتهكير:
المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية على:
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، او اعادة ارسال، او نشر بيانات، او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة (75) من قانون الاتصالات على:
كل من أقدم، باي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد، او اهانة، او رسائل منافية للآداب، او نقل خبرا مختلفا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية
أ. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب. إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء، او حذف، او اضافة، او تدمير، او افشاء، او اتلاف، او حجب، او تعديل، او تغيير، او نقل، او نسخ بيانات، او معلومات، او توقيف، او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره، او الغائه، او اتلافه، او تعديل محتوياته، او اشغاله، او انتحال صفته، او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية
يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .
قرار جزائي حول جرم الدخول غير المصرح به مع عدم الإفشاء
2738 لسنة 2020 – صلح جزاء غرب عمان.
- اختراق بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية خلافاً لأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الالكترونية.
فيما يتعلق بجرم اختراق بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية خلافاً لأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الالكترونية المسند للمشتكى عليه وبالرجوع الى الواقعة الثابتة للمحكمة والمتعلقة بهذا الجرم تجد المحكمة ان الافعال التي قارفها المشتكى عليه والمتمثلة بدخوله الى موقع المسنجر العائد للمشتكية واطلاعه على الرسائل الخاصة بها عبر حساب المسنجر العائد لها دون اذنها او موافقتها انما ينطبق عليه بالتطبيق السليم جرم الدخول غير المصرح به خلافاً لأحكام المادة 3/أ من قانون الجرائم الالكترونية .
و وبأنزال حكم القانون على الثابت من الوقائع تجد المحكمة فان الثابت لمحكمتنا من خلال شهادة المشتكية واقوال المشتكى عليه والمبرز ن 1 ان المشتكى عليه قام بالدخول الى حساب المسنجر (وهو موقع الكتروني) العائد الى المشتكية من خلال مشاهدته للرقم السري دون موافقتها ودون اذنها ودون ان يكون مصرح له بالدخول وحيث تمكن من الاطلاع على الرسائل الموجودة به _مع الاشارة الى انه لم يقم باطلاع احد آخر عليها مما يعني بقاء الجرم في حدود الفقرة أ من المادة 3 اذ لم يقم بإفشائها او نشرها للغير_ مع علمه انه يقوم بأفعال مجرمة واتجاه ارادته الحرة الواعية والمدركة الى القيام بتلك الافعال مما يشكل بحقه كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه بالوصف المعدل ويستوجب ادانته به.
إعداد المحاميان: سامي العوض وعبد الله الزبيدي
وانظر مقال للمحامي سامي العوض محامي جرائم إنترنت، منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن – .

