قانون نقابة المحامين النظاميين

قانون نقابة المحامين النظاميين

قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين مع كامل التعديلات، شاملا تعديلات 2019.

وهو القانون الذي يحكم عمل نقابة المحامين في الأردن ويقع في 110 مواد مكون من ستة فصول

تنزيل قانون نقابة المحامين بصيغة Word

تنزيل قانون نقابة المحامين بصيغة PDF

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول- تأليف النقابة وأهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1- الدفاع عن مصالح النقابة و المحامين و المحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج- تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5- توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارس المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

الفصل الثاني- مهنة المحاماة

المادة 6

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية.

ج- لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2- تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3- تقديم الاستشارات القانونية.

الفصل الثالث- شروط ممارسة المهنة

المادة 7

يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ- متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب- أتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

د- مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.

ه- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذا لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح- ألا يكون موظفاً في الدولة، أو البلديات، أو القطاع الخاص، أو أي وظيفة أخرى.

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة ، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى.

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة 9

1- للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للأحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادة السابقة.

2- للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل.

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لأحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبأذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

الفصل الرابع- الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ- رئاسة السلطة التشريعية.

ب- الوزارة.

ج- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

ه- منصب مدير في أية شركة، أو مؤسسة رسمية، أو شبه رسمية، أو أية وظيفة فيها.

و- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2- لا تسري أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

المادة 12

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 أو زاول عملا من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2- اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.

الفصل الرابع- الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 13

1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.

4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في اي قضية متفرعة أو ناشئة عنها.

5- لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً أو حكماً أو فيصلاً أو خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية أو في اي قضية متفرعة أو ناشئة عنها.

الفصل الخامس- الانتساب الى النقابة

المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة: –

1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادووا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم والعوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين 12 و22 من هذا القانون.

3- سجل المحامين المتدربين.

المادة 15

1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يسجل في سجل المحامين الأساتذة أو المتدربين الا من توافرت فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 16

لوزير العدل أو من ينيبه أو اي محام أستاذ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

المادة 17

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.

2- تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

المادة 18

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20

ينظم مجلس النقابة إضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.

2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المادة 22

إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة الى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة ان يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدل وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة: –

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للملك والوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها).

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع- في التدريب

المادة 25 

1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما أشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.

2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في إكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت إشرافه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون.

3- وأن يكون متفرغا لأعمال التدريب.

4- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.

5- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

6- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 26

1- يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى (معهد تدريب المحامين) على ان تحدد طريقة إدارته وأسلوب التدريب وأحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

2- تبقى الأحكام الخاصة بالتدريب الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه سارية الى حين صدور نظام معهد تدريب المحامين ومباشرة المعهد لأعماله.

المادة 27

1- مع مراعاة أحكام المادة (28) والفقرة (3) من المادة (35) من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في الحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون.
2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءات من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة 28

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: –

1- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين.

2- أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب- إذا كانت خدمة المذكورين في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية.

3- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من: –

أ- من عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية، أو الأمن العام، أو المخابرات العامة، أو الدفاع المدني، أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بكافة متطلبات التدريب الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 29

1- على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الأساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة.

2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.

المادة 30

1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.

2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه أمام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وأمام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة أشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة.

المادة 32

للمحامي الأستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة.

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب أو ان يتخذ مكتبا له أو ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة وإذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الأساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة 34

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين: –

أ- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الأساتذة أو:

ب-إذا لم يتم شرائط التدرب.

2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.

المادة 35

1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذ بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه ، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه أو برفضه.

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

المادة 37

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

الفصل الثامن- حقوق المحامين

المادة 38 

1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4- كل من يخالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز لأي محام أستاذ مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إعلام النقيب خطيا بذلك.

المادة 39

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

المادة 40

1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها الا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2- يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3- لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة.

4-على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.

5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6- يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها.

المادة 41

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي: –

أ- المثول أمام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن ألف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة أو بوساطة محام.

ب- المحامون المزاولون، والسابقون، والقضاة العاملون، والسابقون.

2- لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أمام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه.

3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على إجازة الحقوق.

المادة 42

لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.

المادة 43

1- على أي من الشركات والمؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة: –

أ- الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة.

ب- الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار.

ج- الشركة الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي.

د- الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مهما كان رأسمالها.

ه- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

و- اي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار.

2- على الشركة أو المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل أو المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها إشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين.

3- يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

4- اذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

5- على المحامي ان يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الإشعار.

المادة 44

1- بالرغم عما ورد في اي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

2- للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 46

1- يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.

2- إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة.

3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل أتعاب عنها.

4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

المادة 47

إذا أنهي المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 48

1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لأسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

المادة 49

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود إذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون.

المادة 50

1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2- عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبة اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3- يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.

المادة 51

1- لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من لجنة تقدير الأتعاب أو من هيئة الاعتراض المشكلة وفق أحكام هذا القانون أو من المحكمة أو بحكم صادر عن محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس التنفيذ باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن يصدر امر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده.

المادة 52

1- يشكل مجلس النقابة لجنة أو اكثر من ثلاثة محامين أساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في قضايا تقدير الأتعاب وللمجلس ان يسمي أعضاء احتياط لهذه اللجنة.

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الأتعاب الى مجلس النقابة.

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض أو أكثر تتألف من خمسة محامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الأتعاب وللمجلس ان يسمي أعضاء احتياط لهذه الهيئة.

3- تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الأتعاب قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض أو المجلس قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائيا وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ .

4- يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع.

5- على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب المحكوم له إعطاء صيغة التنفيذ للقرارة الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب أو هيئة الاعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ.

الفصل التاسع- واجبات المحامي

المادة 53

1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة .

2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب إشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع أحدهم ضد الآخر في اي دعوى أو ان يمثلوا في اي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح.

ب- ان لا يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور.

ج- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً أو مستشاراً لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 54

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 55

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

المادة 56

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.

المادة 57

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 58

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 59

على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين أثناء أدائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة.

المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية: –

1- ان يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل اجر أو منفعة.

2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3- ان يقبل الأسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة.

4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو ان يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5- ان يعطي رأيا أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:

1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاب شهرية أو سنوية.

3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى أو الدعاوي المتفرغة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

المادة 62

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل أجازته من قبل النقيب.

الفصل العاشر- السلطة التأديبية

المادة 63

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه .
ب- التوبيخ .
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
2- تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين .

المادة 64

1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد.

المادة 65

1- يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا أو اكثر من ثلاثة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من أعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له.

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس النقابة.

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس تأديب استئنافي واحد أو أكثر يتألف من خمسة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من الأعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة ويسمي من بينهم رئيسا لهم.

المادة 66

يجوز رد أعضاء المجالس التأديبية وأعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الأتعاب أو رد أحدهم عند توافر سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وفقا لأصول رد القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة التي عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده بقرار غير قابل للطعن.

المادة 67

إذا رد اي عضو من أعضاء مجلس التأديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية أو لجان وهيئات اعتراض تقدير الأتعاب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال أي منها لاي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

المادة 68

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي: –

1- بناء على طلب وزير العدل أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.

2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.

3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.

ب- تقدم الشكوى الى النقيب، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج- يجوز لمجلس النقابة ان يحيل أحد المحامين الى مجلس تأديبي إذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة 69

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

المادة 70

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس أحالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك أسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

المادة 71

1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة احد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 72

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه أو أحالته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابيا.

3- للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابيا.

المادة 73

1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2- لمجلس النقابة ان يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد التحقق من ظروف القضية التي ادين فيها.

المادة 74

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 75

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة.

الفصل الحادي عشر- الهيئة العامة

المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادووا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل ، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة 77

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3- النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 78

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –

1- النظام الداخلي للنقابة.

2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3- نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم إعادة التسجيل.

5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.

6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

7- نظام معهد تدريب المحامين.

8- نظام المساعدة القانونية.

المادة 79

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

المادة 80

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه الى أعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب فريق من المحامين الأساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الأسباب التي دعته لذلك.

المادة 81

على النقيب أو نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وبإعلان في دار النقابة أو الصحف المحلية، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

المادة 82

إذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها، الا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 83

1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الأكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى سقط الطلب.

2- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 84

1- أ- ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية .
ب- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين .
ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز اما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى .

2- لا تدخل في الحساب الأوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما الأوراق التي تحتوي أسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المادة 85

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة: –

1- ان يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.

2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- ان يكون رشح نفسه وفق أحكام النظام الداخلي.

5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الأساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الفصل الثاني عشر- مجلس النقابة

المادة 86

1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة 87

يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 88

1- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر ونائبا له وأمينا للصندوق ونائبا له.

2- يعين المجلس أعضاء لجان التدريب وتقدير الأتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه.

3- للمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لتنظيم أعماله.

المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه.

المادة 91

على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

المادة 92

1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الأساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

3- اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص: –

1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.

3- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4- وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.

5- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

6- تأديب المحامين.

7- تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.

8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

المادة 95

يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

المادة 96

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لإدارة أعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنيه.

المادة 97

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.

الفصل الثالث عشر- الطعن بقرارات النقابة

المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، الا أمام محكمة العدل، ومن قبل: –

أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.

ب- أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا أستاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي: –

أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذا ام متمرنا، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.

ب- القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار الى ديوانه.

ج- القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الفصل الرابع عشر- الخدمة المهنية

المادة 100

أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية: –

1- اللقاء محاضرة على المتمرنين.

2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3- أعداد دروس قانونية ، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4- تنظيم أعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5- أعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6- مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7- الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الأتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه.

ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

الفصل الخامس عشر- موارد النقابة

المادة 101

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 102

أ- تتألف موارد النقابة من: –

1- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.

2- رسوم إبراز الوكالات.

3- الغرامات والإلزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.

4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6- التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 103 مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئه إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 104

1- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة 105

1- تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2- لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة الا بقرار من المجلس.

3- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6- لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

الفصل السادس عشر- أحكام عامة

المادة 106 تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 107 لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو الى صندوق النقابة أو الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة 108 إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة 109 مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.

المادة 110 رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر :  موقع محامي الأردن.

Scroll to Top