الأرض المتروكة وأحكامها

الأرض المتروكة وأحكامها

تقسم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى أنواع: أراضي مملوكة، وأراضي موقوفة، وأراضي متروكة ، وأراضي الموات ، وجاء هذا التقسيم في قانون الملكية العقارية الأردني ،فالعقار الذي قصده المشرع في هذا القانون يشمل قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة فيها .

فقد جاء بنص المادة 5 منه : تصنف العقارات في المملكة إلى العقارات المملوكة والعقارات الموقوفة والأراضي المتروكة وأراضي الموات ، وقد قصد المشرع الأردني بالعقارات المملوكة هي العقارات التي يمتلكها أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فيكتسب على العقار حق الملكية الذي يعطي المالك حق التصرف في العقار وحق استعماله وحقه في  استغلاله.

أما العقارات الموقوفة هي العقارات التي جعلها مالكها ملكاً لجهات خيرية أو للأوقاف وهي وقف ينتفع بها لأعمال الخير ، أما الأراضي الموات هي أراضي لم تخصص لأي فائدة فمن الممكن أن نستنتج طبيعتها من مسماها ، فهي أراضي بعيدة عن العمران لم تزرع وليست في منفعة فرد أو جماعة وغير مسجلة في ملك أحد ولم يجر عليها أي عمل من أعمال التسوية وهي ملك للدولة ، أما الأراضي المتروكة وهي موضوع حديثنا فسنتعرف على المقصود بها وعلى الأحكام التي تنظمها في هذا المقال .

ما هو المقصود بالأراضي المتروكة؟

إن الأراضي المتروكة هي أراضي مملوكة للدولة، ترك أمر الانتفاع بها إلى عامة الناس، وقد يكون الانتفاع بها عاماً إي لجميع الأشخاص مثل أي مرفق عمومي كالأسواق والطرق، وقد يكون الانتفاع بها خاصاً بمجموعة من الأشخاص كالمراعي الخاصة بالانتفاع من قبل أهل القرية، وقد ورد تعريف الأراضي المتروكة في كل من قانون الملكية العقارية في المادة 2 منه حيث جاء فيها: الأراضي المتروكة هي العقارات العائدة ملكيتها للخزينة وترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم.

أنواع الأراضي المتروكة

تقسم الأراضي المتروكة إلى قسمان وذلك حسب الفئة المنتفعة منها، فهناك أراضي متروكة للمنفعة العامة لجميع الأفراد في الدولة مثل الحدائق العامة، وهناك أراضي متروكة للمنفعة العامة الخاصة بقرية أو قصبة معينة كالمرعي والاحتطاب.

في بيان الأراضي المتروكة

إن الأراضي المتروكة تشمل كل ما هو مخصص للمنفعة العامة كالأسواق والطرق والأحراش والمراعي والساحات الواسعة المخصصة للصلاة، الحدائق العامة، محلات البيادر، وكل أرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة هي من قبيل الأراضي المتروكة، فقد جاء في المادة 1271 من مجلة الأحكام العدلية الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي مرعى ومحتصداً ومحتصباً، ويقال لها الأراضي المتروكة، فما هي الأحكام التي تحكم هذه الأراضي؟

لمن تعود ملكية الأراضي المملوكة؟

للدولة وتسجل باسم خزينة الدولة العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، وذلك سنداً لنص المادة 42 من قانون الملكية العقارية الأردني.

كيف يتم تسجيل الأراضي أو العقارات المتروكة باسم خزينة الدولة؟

يتم تسجيل العقارات المتروكة باسم خزينة الدولة في حال ثبت لمدير الأراضي زوال المنفعة عن هذه الأراضي أو العقارات سواءً أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، وسواءً كانت واقعة ضمن مناطق البلديات أو خارجها وذلك وفقاً لقرار صادر عن المجلس بناءً على تنسيب من الوزير.

إلى أي قانون تنتمي الأراضي المتروكة التي تم تسجيلها باسم خزينة الدولة؟

بتسجيلها باسم خزينة الدولة أصبحت تنتمي لأملاك الدولة وبناءً على ذلك يطبق عليها قانون إدارة أملاك الدولة.

الأحكام المتعلقة بالأراضي المتروكة

نبين هنا الأحكام التي تتعلق بالأراضي المتروكة :

أولاً: عدم جواز التصرف فيها 

لا يجوز التصرف في الأراضي المتروكة من قبل أي شخص، فهي مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، فيعتبر التصرف فيها كمن يتصرف في أرض الغير، فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة 96 لا يجوز لاحد التصرف في ملك الغير بدون إذنه، كما يستفاد من نص المادة 96 من قانون الأراضي العثماني أن الأراضي المتروكة لا يجوز التصرف فيها ولا استعمالها ولا استغلالها، وهذا أيضاً ما جاء بنص المادة 6 من قانون الملكية العقارية الأردني الذي نص لا عدم جواز التصرف في الأراضي المتروكة.

ثانياً: عدم جواز بيعها

لا يجوز بيع الأراضي المتروكة ولا شراءها، فهي تبقى ملك للدولة أي للخزينة العامة، فهي لا تخضع لأحكام البيع ولا الفراغ ولا الانتقال، وما يجوز بيعه فقط هو فضلة الطريق العام وذلك لزوال المنفعة العامة عنها.

ثالثاً: لا يجري عليها حكم مرور الزمن

لا تنطبق أحكام مرور الزمن على الأراضي المتروكة، بمعنى أنه لا يجوز اكتساب ملكيتها أو التصرف فيها بمرور الزمن، والسبب في ذلك أنها عائدة للمنفعة العامة.

الأراضي المتروكة وقانون ضريبية الأبنية والأراضي داخل البلديات

نصت المادة 3 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل البلديات أنه من ضمن الأراضي التي تستثنى من دفع الضريبة وبصورة دائمة هي الأراضي المتروكة.

النصوص القانونية المتعلقة بالأرض المتروكة وأحكامها

قانون الملكية العقارية

المادة 5:

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي: –

أ- العقارات المملوكة.

ب- العقارات الموقوفة.

ج- الأراضي المتروكة.

د- الأراضي الموات.

المادة 6:

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو نيابةً عمن لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته

المادة 48:

الحالات التي لا يدفع فيها تعويض

و. في حالة اي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الأنظمة والأوامر والتعليمات السارية المفعول من اجل تحديد وتعيين الأمور التالية:

ثانيا: صيانة الأراضي المتروكة أو المهجورة أو غير المستعملة.

إعداد المحامية: ليلى خالد