نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية
نظام رقم 11 لسنة 2021 (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2021)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون ضريبة الدخل.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
المؤسسة المسجلة : المؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية.
النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي، أو زراعي، أو سياحي، أو إعلامي، أو حرفي، أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال الشركة القابضة والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع والخدمات.
الدخل الإجمالي : دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المناطق التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون.
المصاريف المقبولة : المصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون.
الأنشطة الأساسية المدرة للدخل: الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل للمؤسسة المسجلة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على الفترات الضريبية لسنة 2021 وما يليها.
المادة 4
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:-
أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة.
ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي:-
1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:-
(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة إلى إجمالي الايرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوماً على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبياً.
2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المستفيدة من أحكام الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون التي يتم ممارستها داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:-
(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الي اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا.
ج- تنزل من الدخل الإجمالي وفقا لأحكام القانون التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة.
د- 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المنطقة التنموية يتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى للمؤسسة في المناطق التنموية في الفترة الضريبية نفسها.
2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة من رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد أعلى خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في القانون.
المادة 5
مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:-
أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه المناطق التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%).
ب- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون ضريبة الدخل بنسبة (10%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة لباقي أنشطتها ومشاريعها بما في ذلك:-
1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به وذلك داخل المنطقة التنموية.
2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.
3- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
4- إعادة تصدير السلع، وتصدير السلع التي يتم إنتاجها من خلال النشاط الصناعي المرخص لها إلى خارج المملكة.
أ- الدخل المتحقق من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة والمعايير الدولية المعتمدة.
ب- يتم احتساب الدخل من أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة وفقاً للمعادلة التالية:-
( النفقات المقبولة المؤهلة على النفقات الاجمالية ضرب الدخل من أصول الملكية الفكرية المؤهلة.).
ج- لغايات الفقرة (ب) من هذا البند، يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:-
1- النفقات المقبولة المؤهلة: هي مجموع نفقات البحث والتطوير التي تكبدتها المؤسسة المسجلة سواء بنفسها أو من خلال التعاقد مع الغير داخل المنطقة التنموية، باستثناء تكليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية وتكاليف التعاقد مع الغير من خارج المنطقة التنموية والفوائد وتكاليف البناء.
2 – النفقات الإجمالية: هي مجموع النفقات المقبولة وتكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية المؤهل، ونفقات البحث والتطوير التي يتم تكبدها أو إنفاقها خارج المنطقة التنموية من المؤسسة المسجلة أو من خلال التعاقد مع الغير باستثناء الفوائد وتكاليف البناء.
3- دخل أصول الملكية الفكرية المؤهلة: هو صافي الدخل المستلم من تعويضات استخدام أو الحق في استخدام أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي الدخل الناتج عن بيع أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي التعويض المستلم في الإجراءات القانونية أو التحكيم المتعلق بأصل الملكية الفكرية المؤهل، باستثناء دخل الملكية الفكرية المضمن من بيع المنتجات واستخدام العمليات المرتبطة مباشرة بأصل الملكية الفكرية المؤهل.
د- يتم تقاص الخسائر المتكبدة من استغلال أصول الملكية الفكرية المؤهلة فقط من الدخل الناتج عن أصول الملكية الفكرية المؤهلة.
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
ب- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
ج- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
د- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي المرخص المتأتي خارج المنطقة التنموية.
هـ- البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي والنقل بكافة أشكاله وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/ أو توزيع و/ أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
المادة 7
أ- لغايات تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام، تُلزم المؤسسة المسجلة بما يلي:-
1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل (النشاط الاقتصادي) بشكل كامل من قبل المؤسسة المسجلة نفسها وداخل المنطقة التنموية وتشمل الأنشطة الأساسية المدرة للدخل على سبيل المثال ما يلي : –
أ- أنشطة مراكز التوزيع والخدمة مثل نقل البضائع وتخزينها وإدارة المخزون وتلقي الطلبات وتقديم خدمات استشارية أو أي خدمات ادارية اخرى.
ب – أنشطة المقر الرئيسي : اتخاذ القرارات المهمة وتكبد مصروفات التشغيل باسم الكيانات التابعة للمجموعة وأنشطة تنسيق عمل المجموعة.
ج- أنشطة الشركة القابضة : جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركات القابضة (مثل الفائدة ووالإيجارات والأتاوات) وفي حال ممارسة الشركات القابضة نشاطا اقتصاديا آخر سوف تخضع أيضا الى الاشتراطات المرتبطة بذلك النشاط.
د- أنشطة الملكية غير المادية (المعنوية): إن كان الأصل غير المادي أحد البنود الآتية:
1- براءة اختراع: أنشطة البحوث والتطوير.
2 – الصنف والعلامة التجارية وبيانات العملاء: أنشطة التسويق والتوزيع.
3- أي أصول غير مادية أخرى.
2- تواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام كامل يمارسون المهام الرئيسة المولدة للدخل في النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة وللدائرة التأكد من ذلك من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي والبيانات المالية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.
3- مسك حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون، وعلى أن تتضمن المعلومات الآتية:-
أ- نوع النشاط التجاري.
ب- مبلغ الدخل الإجمالي ونوعه.
ج- مبلغ المصروفات والأصول ونوعها.
د- الأنشطة الأساسية التي تدر الدخل في إطار النشاط الاقتصادي المعني.
ه- بيان يوضح مدى امتثال المؤسسة المسجلة لشروط هذه المادة.
4- وجود مقر وعنوان دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية ويتم عقد مجلس إدارتها في المنطقة التنموية على فترات زمنية منتظمة.
5- وجود حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة.
6- قيام المؤسسة المسجلة بدفع مصاريف تشغيلية كافية على الأنشطة الرئيسة المولدة للدخل على أن تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
ب. في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض الضريبة حسب الشرائح الضريبية المحددة في الفقرتين (أ) أو (ب) من المادة (11) من القانون.
المادة 8
أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقها وتقديرها وتحصيلها وملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها وأي إجراءات متعلقة بها.
ب. على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه الضريبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا النظام في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفي سجلاتها وبياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.
المادة 9
يلغى نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2016.
المادة 10
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2021/1/3 المصدر: انظر مقال محامي أردني قوي.
عبد الله الثاني ابن الحسين

