نظام عمال الزراعة
نظام رقم 19 لسنة 2021 (نظام عمال الزراعة لسنة 2021)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون العمل.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
عامل الزراعة : كل شخص طبيعي يؤدي عملا زراعيا لقاء أجر لصالح صاحب العمل الزراعي ويكون تابعا له.
العمل الزراعي : كل جهد بيذله عامل الزراعة في الانتاج النباتي او الحيواني في الحيازة الزراعية أو المنشأة الزراعية وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي سواء كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي.
الحيازة الزراعية : وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لغايات الإنتاج النباتي أو الحيواني.
المنشأة الزراعية : كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة رسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني.
صاحب العمل الزراعي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية أو منشأة زراعية والاشراف عليها ويستخدم عاملاً زراعياً أو أكثر.
الأجر: كل ما يستحقه عامل الزراعة لقاء عمله الزراعي نقداً أو عيناً مضاف إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .
المادة 3
أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها، وبخلاف ذلك يعتبر عقد العمل الزراعي غير محدد المدة.
ب- إذا نظم عقد العمل الزراعي خطيا فيشترط أن ينظم باللغة العربية وبلغة يفهمها العامل الزراعي وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه.
ج- يجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
المادة 4
أ- 1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ألا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة أيام على الاكثر.
2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضمن ساعات العمل الزراعي.
ب. لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية دون موافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي.
ج- يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف.
د – لا يجوز أن يزيد عدد ساعات العمل اليومية في الحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على (11) ساعة، على أن يتقاضى عامل الزراعة الأجر الاضافي المنصوص عليه في القانون.
هـ – للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل عامل الزراعة.
المادة 5
أ- 1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي.
2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يستحق عامل الزراعة ما نسبته (150%) من أجره المعتاد مقابل عمله في أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية أو أيام الأعياد الدينية.
المادة 6
أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية.
ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرار يصدره الوزير.
ج- يحظر تشغيل الحدث:-
1- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعات عمل متصله.
2- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
3- في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية
المادة 7
أ-1- يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوما في السنة يتم الاتفاق على كيفية استعمالها مع صاحب العمل الزراعي.
2- لا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية وتطبق عليها الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون.
ب- يستحق عامل الزراعة إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها (14) يوما خلال السنة وتجدد لمدة (14) يوما أخرى مدفوعة الأجر إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
ج. تستحق المرأة العاملة في الزراعة إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
المادة 8
أ-لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا للقانون.
ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل الزراعي حسم أي جزء منها الا في الحالات التي يجيزها القانون.
ج- يلتزم صاحب العمل الزراعي بالمساواة بين عمال الزراعة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس.
المادة 9
يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة سكن مناسب لعمال الزراعة ومرافق مناسبة في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط
المادة 10
يلتزم صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا زراعيا بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والعطل والاجازات ومخالفات العمل والجزاءات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذه ويخضع النظام الداخلي لمصادقة الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه.
المادة 11
يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة 12
مع مراعاة المادة (15) من هذا النظام، يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المادة 13
– تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال أو بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره.
ب- الاعتداء الجنسي أو الجسدي على العامل الزراعي أو انتهاك لأي من حقوقه الأساسية.
المادة 14
أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب. في حال ورود اي شكوى او معلومة إلى الوزارة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي او استغلاله أو بالتزامات صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي المنصوص عليها في هذا النظام للوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:-
1- استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي.
2- إنذار صاحب العمل الزراعي اذا تبينت مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام على أن يزيل المخالفة خلال أسبوع.
3- تحرير ضبط بحق صاحب العمل الزراعي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون.
4- منع صاحب العمل الزراعي من استقدام او انتقال عامل زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.
المادة 15
– لا تسري أحكام المواد (4) و(5) و(7) و(12) من هذا النظام على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل على ان يتم تنظيم ساعات العمل والعطل والإجازات بالاتفاق بين صاحب العمل الزراعي وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي.
المادة 16
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام القانون.
المادة 17
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
14/3/2021 المصدر: انظر مقال محامي أردني قوي.
عبد الله الثاني ابن الحسين

