الجزر في القانون الدولي
النطاق البحري للدول كان ينقسم قديما إلى مياه إقليمية ومياه أعالي البحار ثم جاء نظام جينيف لسنة 1958 والذي أعقبه اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري والتي تم إبرامها عام 1982 ليغير مفهوم النطاق البحري إلي عدد من المجالات البحرية مما دفع الدول إلى البحث عن طريقة لزيادة مساحة المياه الإقليمية الخاصة بها وقد جاء ذلك في صورة مطالبة تلك الدول معاملة الجزر نفس معاملة الإقليم البري ومن هنا تتجلى أهمية دراسة الجزر ووضعها القانوني في القانون الدولي.
وسوف نعرض خلال هذا المقال إلى كل ما يتعلق بالجزر في القانون الدولي على النحو التالي :
أولًا: مفهوم الجزر في القانون الدولي
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في الجزيرة
رابعًا: الأثر القانوني المترتب على اكتساب صفة الجزيرة في القانون الدولي
خامسًا: أنواع الأثر القانوني المترتب على الجزر في القانون الدولي
سادسًا: المجالات البحرية للجزر
أولًا: مفهوم الجزر في القانون الدولي [1]
أ_ المفهوم الجغرافي
هو ” ارض تحيط بها الماء من جميع الجهات ” وهي بهذا المفهوم تشمل كل ما هو يابسة وتحيط بها الماء من جميع الاتجاهات سواء كانت موجودة بصورة طبيعية أم وجدت بفعل الإنسان أو كانت صالحة للسكن ولها مجال اقتصادي خاص بها من عدمه.
ب_ المفهوم الدولي
وهو التعريف الذي وضعه القانون الدولي في نظام جنيف لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 حيث عرف الجزيرة على أنها: ” رقعة ارض مكونة طبيعيا محاطة بالمياه وتبقي مكشوفة أثناء المد ” وهو أيضا تعريفا واسعا غير أنه يختلف عن التعريف الجغرافي كونه اشترط أن يكون تكوين الجزيرة طبيعيا ليميزها عن الجزر الصناعية.
ولكن الاتفاقية الحديثة في قانون البحار قد ضمت الصخور إلى الجزر وهو ما دعا الدول التي تمثل جزر الدول الأخرى انتقاصا من حقوقها البحرية إلى وضع معيارين غير مدرجين لاعتبار الصخور جزيرة وهم (المساحة -السكان) الأمر الذي أدى إلى ظهور أثر قانوني مؤداه أنه يشترط لاعتبار الصخور جزيرة أن تكون صالحة للسكن بطبيعتها.
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في الجزيرة
يلاحظ من التعريف السابق للجزيرة أن القانون اشترط أن تكون رقعة أرض دون تحديد ماهية تلك الرقعة فقد تكون صخورا أو أرض ترابية، ولكن اشترط توافر العناصر الآتية:
أ_ أن تتكون طبيعيًا.
ب_ أن تبقى مكشوفة أثناء المد.
ج_ أن تكون صالحة للسكن بطبيعتها.
أ_ أن تتكون الجزيرة طبيعيا: [2]
ويقصد بالتكون الطبيعي للجزيرة أن تنشأ نتيجة عوامل طبيعية دون تدخل الإنسان بها مثل أستراليا أو عبارة عن دولة مثل مالطة أو قبرص وتنقسم الجزر الطبيعية إلى خمسة أنواع من الجزر هم:
الجزر القارية: ويقصد بها الجزر التي تكونت نتيجة انفصال قطعة ارض عن القارة بسبب عوامل طبيعية مثل جزيرة بريطانيا.
الجزر المتكونة حركيا: وهي الجزر التي تكونت نتيجة الحركة الطبيعية للقشرة الأرضية ومنها جزر الهند الغربية.
الجزر البركانية: وهي التي تكونت بفعل تراكم الحمم البركانية.
الجزر المرجانية: وهي جزر تتكون من تراكم الشعب المرجانية فهي عبارة عن تراكمات من الحجر الجيري يعلوها الشعب المرجانية ومنها جزيرة مالطا.
الجزر الحاجزية: وهي التي تتكون بفعل الرمال والأتربة .
ب_ أن تبقي مكشوفة أثناء المد:
فقد اشترط القانون لاعتبار رقعة الأرض جزيرة أن تعلو عن سطح الماء فلا يغمرها الماء أثناء المد.
ج_ أن تكون صالحة للسكن بطبيعتها ولها حياة اقتصادية خاصة بها
حيث إن التعريف السابق للجزيرة قد يشمل الصخور لأنه لم يحدد نوع رقعة الأرض وبالتالي تم وضع بعض الاعتبارات لكي تعتبر رقعة الأرض جزيرة ومنها أن تكون صالحة للسكن وهو بذلك يميزها عن الصخور الكبيرة التي لا يمكن اعتبارها جزيرة.
حيث نصت الفقرة الثالثة من (المادة 121) من اتفاقية الأمم المتحدة على أنه: ” ليس للصخور التي لا تهيئ استمرار السكني البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها ” مما مفاده شرط صلاحية رقعة الأرض للسكني لاعتبارها جزيرة [3]
أما الحياة الاقتصادية يقصد بها الاستفادة الاقتصادية من الجزيرة وعلى الرغم من ذلك فإن وجود سكن وحياة اجتماعية هو مؤشر لوجود حياة اقتصادية خاصة تلك الجزر وهناك بعض الدول مثل فنزويلا اعتبرت الحياة الاقتصادية هي وجود ثروات طبيعة بالجزيرة يمكن استغلالها والاستفادة منها.
ثالثًا: الجزر الصناعية
تتشابه الجزر الصناعية مع الجزر الطبيعة في كونها بناء فوق قاع البحر تبقى مكشوفة أثناء المد، ولكنها تختلف عنها من حيث التكوين حيث عرف مجمع القانون الدولي الجزيرة الصناعية على أنها: ” كل بناء تم تثبيته فوق قاع البحر ويطفو بصفة دائمة خلال فترة زمنية في مكان من البحر ويبقي مكشوفا في حالة المد “.
وهي بذلك تشمل الأجهزة والمنشآت التي تشيدها الدول أو السفن التي تتوقف في مكان واحد فترة زمنية كبيرة ولا يمكن اعتبار الجزر الصناعية جزر بالمعني المفهوم والذي يترتب عليه تعديل الإقليم البحري ويشترط لوجود الجزر الصناعية توافر عناصرها وهي:
- أن تكون من بناء الإنسان.
- أن يتم غرسها في البحر بصفة دائمة.
- استغلالها من أجل هدف محقق.
حيث نظمت (المادة 60) من اتفاقية الأمم المتحدة الحق في إقامة الجزر الصناعية فقد نصت على أنه: ” في المناطق الاقتصادية الخالصة يكون للدول الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وتجيز وتنظم إقامة وتشغيل واستخدام
أ_ الجزر الصناعية.
ب_ المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في (المادة 56) وفي غير ذلك من الأغراض الاقتصادية.
ج_ المنشآت والتركيبات التي قد تعوق ممارسة الدول الساحلية لحقوقها في المنطقة.
خصائص الجزر الصناعية [4]
لقد نظمت المادة سالفة الذكر بعض الخصائص والشروط الخاصة بالجزر الصناعية والتي تميزها عن الجزر الطبيعة بمعناها القانوني وهي:
- تقع مسؤولية الجزر الصناعية على الدول الساحلية وتخضع لها من ناحية القوانين والأنظمة الجمركية والضرائب.
- يجب الإعلان عن وجود هذه الجزر واستخدام أي وسيلة للتنبيه عن تواجدها والتخلص من أي منشآت أو تركيبات تم الانتهاء من استعمالها ولا يتم تشغيلها ويراعى عند التخلص من تلك المنشآت والتركيبات القوانين والقواعد الخاصة بالبيئة والأسماك.
- يمكن للدول الساحلية في حالة الضرورة إقامة منطقة حول هذه الجزر الصناعية تحريا للسلامة بحيث تكون على مسافة مقبولة تمكنها من اتخاذ إجراءات السلامة للملاحة والجزر الصناعية والمنشآت.
- تلتزم الدول الساحلية عند تحديد مناطق السلامة بالحدود والاعتبارات الدولية لتلك المناطق التي تقدر بحد أقصى خمسمائة متر من كل نقطه من نقاط الجزيرة الصناعية
- تلتزم السفن بتلك المناطق بتطبيق القواعد الدولية الخاصة بالملاحة.
- في الممرات الجوهرية يحظر إقامة جزر صناعية أو مناطق سلامة إذا كانت سوف تؤدي إلى تعطيل استخدام تلك الممرات.
- لا تتمتع الجزر الصناعية بما تتمتع به الجزر الطبيعية من وجود بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على تحديد حدود البحر الإقليمي الخاص بالدولة الساحلية أو المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري.
رابعًا: الأثر القانوني المترتب على اكتساب صفة الجزيرة في القانون الدولي
سيادة الدول على الأقاليم التابعة لها كانت ولا تزال أحد أهم الأمور التي يتناولها القانون الدولي وتنقسم تلك الأقاليم إلى نوعين إقليم بري ويتمثل في المساحة من اليابسة التي تخضع لسيادة الدولة صاحبة الإقليم والنوع الثاني الإقليم البحري وهو مساحة المياه التي تخضع لسيادة الدولة وتلك المياه كانت تخضع لصراع بين فكرتين أساسيتين هما سيادة الدولة وحرية الإبحار ومن هذا المنطلق تم تقسيم المياه إلي منطقتين هما المياه الإقليمية : وكانت تحدد بثلاثة أميال خاضعه لسيادة الدولة – والأخرى منطقة أعالي البحار: والتي تتمتع فيها الدول بحرية الإبحار.
وقد جاء نظام جنيف ١٩٥٨ واتفاقية الأمم المتحدة1982 والتي طالبت فيها الدول بمعاملة الجزر معاملة الإقليم البري ومنحها نفس المجالات البحرية مما رتب أثر قانوني في رسم حدود المياه الإقليمية للدولة وباقي مجالاتها البحرية حيث نصت المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة على أنه: ” باستثناء الحالات التي تنص فيها تلك الاتفاقية على غير ذلك. خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد ادني الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من الدول الساحلية ” .
ويستفاد من نص المادة السابقة أن اكتساب رقعة الأرض وصف الجزيرة يترتب عليه قياس الامتداد الإقليمي للدولة وان يكون للجزيرة كافة المجالات البحرية المعترف بها
خامسًا: أنواع الأثر القانوني المترتب على الجزر في القانون الدولي [5]
أ_ تجاهل الجزر
ومؤدى ذلك الأثر ألا يتم الاعتداد بالجزر عند تحديد الامتداد الإقليمي ويترتب ذلك الأثر في حالة إذا ما كانت الجزيرة غير مأهولة بالسكان أو غير صالحة للسكن بطبيعتها وليس لها أي حياة اقتصادية خاصة بها أو تكون غير مجدية في تحديد الامتدادات البحرية كأن تكون هناك جزر أخرى أبعد أو اتفاقات للتقسيم قد تجاهلت تلك الجزر.
ويؤكد هذا الأمر على الأهمية البالغة للاعتبارات الجغرافية وأن لها إثر كبير في اعتبار رقعة الأرض جزيرة وبالتالي اكتسابها كافة الأثار القانونية المترتبة على ذلك الوصف حيث يترتب على عدم توافر تلك الاعتبارات تجاهل الجزر عند تحديد الامتداد الإقليمي.
ومن أمثلة تجاهل الجزر الاتفاق الإيراني القطري عام 1970 والذي تجاهل الجزر عند تحديد الامتداد الإقليمي على الرغم من وجود أكثر من 60 جزيرة تقع بالقرب من سواحل دولة الإمارات العربية ودولة إيران.
ب_ الأثر النصفي للجزيرة
ويعتبر الأثر النصفي للجزيرة هو منطقة وسط بين التجاهل وبين الأثر التام والكامل لها وتم اللجوء للأثر النصفي في حل الكثير من النزاعات ويتم تحديد هذا الأثر النصفي عن طريق رسم خطين أساسين الأول يعطي الجزيرة الأثر الكامل والثاني يتم رسمه في حالة التجاهل ويتم رسم خط الأساس الفعلي المترتب على الأثر النصفي بين هذين الخطين بطريقة تقسم تلك المساحة إلى أجزاء متساوية
ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات كما تم حل عدد من النزاعات الدولية عن طريق تحديد خط الأساس بالنسبة لبعض الدول بالأثر النصفي منها:
- الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران والذي تم إعطاء إيران بموجب هذا الاتفاقية أثر نصفي لجزيرة خرج الإيرانية
- كما اعتدت محكمة العدل الدولية بنظرية الأثر النصفي عند نظرها النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بخصوص تعيين الحدود البحرية بأحد الخلجان.
ج_ الأثر التام
ويقصد به معاملة الجزر معاملة الإقليم البري للدولة بمعنى أن يترتب على وصف رقعة الأرض بأنها جزيرة أن يكون لها كافة المجالات البحرية سواء مياه داخلية أو مياه إقليمية ومناطق ملاصقة ومنطقة اقتصادية وتعيين خط الأساس للدولة بنفس القدر في المسافات السابق الإشارة إليها.
سادسًا: المجالات البحرية للجزر
لقد سبق وأشرنا أنه يترتب على الاعتراف بالأثر التام للجزر توافر نفس المجالات البحرية التي تتوافر للإقليم البري وتتمثل في المجالات البحرية الآتية:
- البحر الإقليمي.
- حق الجزر في المنطقة المتاخمة.
- المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
أ_ البحر الإقليمي
عرفت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة البحر الإقليمي على أنه: ” 1-تمتد سيادة الدول الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي “.
كما حددت المادة الثالثة نطاق البحر الإقليمي على أنه: ” لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسه من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية “.
وبذلك يمكن القول إن البحر الإقليمي هو منطقة بحرية تقع بين المياه الداخلية والمتاخمة وبين أعالي البحار
ويترتب على الاعتراف بالأثر الكامل للجزيرة بدء حساب المياه الإقليمية للدولة من خط الأساس الذي يبدأ من الجزيرة المعترف لها بالأثر الكامل ولقد اشترط القانون الدولي عدة شروط في خط الأساس وهي:
- عدم المبالغة في رسم خطوط الأساس حتى لا يتم البعد كثيرا عن الاتجاه العام للساحل.
- أن يتم الاعتداد بالمرتفعات التي تنحسر عنها المياه إلا إذا كان إقليم فوقها منشآت.
- يشترط ألا يتم تطبيق الخطوط الأساسية المستقيمة على نحو يضر بالدول الأخرى أو يعزل بحرها الإقليمي عن البحار الاقتصادية.
- تلتزم كل دولة بعد وضع خط الأساس الذي يبدأ منه حساب البحر الإقليمي أن توضح هذا الخط على الخريطة كما تلتزم أن توضح ما قد ينتج عنه من تغيرات مثل دخول المياه الإقليمية في المياه الداخلية للدولة أو اعتبار بعض مياه أعالي البحر مياه إقليمية مع الأخذ في الاعتبار في الحالة الأخيرة حق المرور البريء للدول الأخرى.
ب_ المنطقة المتاخمة
هي منطقة ملاصقة للبحر الإقليمي للدول الساحلية والتي تتمتع فيها الدول الساحلية ببعض الامتيازات ومظاهر السيادة ولقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة هذه الامتيازات ومظاهر السيادة فقد نصت (المادة 33 ) من اتفاقية الأمم المتحدة على أن تمارس الدول سيادتها على النحو التالي:
- منع مخالفة قوانين تلك الدول ومنها النظام الجمركي وقوانين الضرائب والهجرة.
- من حق الدول الساحلية توقيع العقوبات على أي مخالفة للقانون في منطقتها المتاخمة.
ولقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مساحة المنطقة المتاخمة 24 ميلا بحريا من خط الأساس.
ج_ المنطقة الاقتصادية الخالصة [6]
هي منطقة بحرية تقع بعد البحر الإقليمي وملاصقة لها وقد جاءت هذه المنطقة لتمثل حلا وسط بين الدول التي كانت تنادي بمد السيادة على البحار لمسافة 200 ميل وبين الآراء التي كانت تنادي بحرية البحار وحرية الاستكشاف والعثور على الثروات في تلك المناطق.
فالمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي عرفتها في المادة 55 منها [7]هي: ” منطقة واقعه وراء البحر الإقليمي وملاصقة له يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء “
ولقد حدد نظام جنيف واتفاقية الأمم المتحدة المنطقة الاقتصادية أنها المنطقة التي تلاصق المياه الإقليمية على مسافة 200 ميل من خط الأساس.
ولقد نظم قانون البحار بعض الحقوق التي تتمتع بها الدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن تلخيصها في الآتي:
- الحق في البحث عن الثروات واستغلالها والاحتفاظ بها وإدارتها.
- حق استغلال تلك المناطق في تحقيق أهداف اقتصادية مثل إنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
- بناء واستعمال الجزر الصناعية.
- البحث العلمي البحري.
- حماية البيئة والحفاظ عليها.
وتمارس الدول الساحلية تلك الحقوق مع مراعاة الحقوق الواجبة للدول الأخرى ومنها (الحق في حرية الملاحة والتحليق – ومد الكابلات – خطوط الأنابيب المغمورة)
وأخيرا فإن إصباغ وصف الجزيرة على رقعة من الأرض من شأنه تغير كافة الحسابات الخاصة بسيادة الدولة وسيطرتها على الإقليم البحري وحساب خط الأساس ومساحات المجالات البحرية المختلفة وكان لزاما دراسة ماهية الجزر وأثرها وفقا للقواعد والاتفاقيات والقوانين المنظمة لقانون البحار.
إعداد : كريم أحمد عبد السلام
[1] – النظام القانوني للجزر في إطار القانون الدولي للبحار (مذكرة لنيل الماجستير – كلية الحقوق جامعة الجزائر) إعداد الطالبة سلطانه يمنيه – إشراف الدكتور /بن الزين محمد ص 14-21
[2] – المرجع السابق ص24
[3] – اتفاقية الأمم المتحدة مادة 121
[4] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المادة 60
[5] – حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982 (مذكرة لنيل الماجيستير من جامعة بيروت) أعداد / سناء محمد بو حمد – إشراف الدكتورة / مريام يونس مساعد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
[6] – النظام القانوني للجزر في إطار القانون الدولي للبحار (مذكرة لنيل الماجستير – كلية الحقوق جامعة الجزائر) إعداد الطالبة سلطانه يمنيه – إشراف الدكتور /بن الزين محمد ص79
[7] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مادة من 55 وحتى 59

