الأحكام القانونية لجريمة القتل العمد

القتل العمد في القانون الأردني

يعتبر القتل من الجرائم الخطيرة التي لا تمس الإنسان كفرد فقط بل هي تمس المجتمع بأكمله، من حيث الانتهاك والتعدي على روح الإنسان والتسبب في موتها، وتختلف أنواع القتل المتمثل في القتل العمد والقتل الشبه العمد والقتل الخطأ، إلا أننا سلطنا الضوء في مقالنا هذا على القتل العمد باعتبار أن الجاني يرتكب جريمته بتخطيط مدروس، وأن يكون للجاني النية في القتل وذلك عن سبق الإصرار، وقد عاقب المشرع الأردني على هذه الجريمة بالإعدام في حالات معينة في (المادة 238) من القانون الأردني والتي سنذكرها في هذا البحث مع الإلمام بكل تفاصيل هذه الجريمة حسب ما صرح به المشرع الأردني.

أولا: تعريف جريمة القتل العمد:

ثانيا: أركان جريمة القتل العمد:

ثالثا: الشروع في جرائم القتل المقصود:

رابعا: عقوبة القتل العمد:

خامساً :جريمة وقوع القتل على أكثر من شخص:

سادساً: القتل المقترن بجناية:

سابعاً: ارتباط القتل القصد بجنحة:

ثامناً: الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه بالقتل قصدا:

تاسعاً: القتل مع سبق الإصرار:

عاشراً: الأعذار المخففة للقتل المقصود:

حادي عشر: النصوص القانونية المتعلقة بالقتل العمد:

ثاني عشر: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة القتل العمد:

أولا: تعريف جريمة القتل العمد:

جريمة القتل العمد تُعرف بأنها إزهاق روح إنسان حي بواسطة شخص أخر بدون وجه حق، وهذا التعريف يبين أن جريمة القتل تمثل خروجاً على القواعد والنظم التي ارتضاها المجتمع لنفسه، وتعتبر مخالفتها والخروج عنها غير اجتماعي، يمثل خطرا على المجتمع أو يجعل من المستحيل تحقيق التعارف والتعاون بين الأفراد.[1]

إذن فجريمة القتل العمد مؤداها أن يتم إرهاق روح إنسان بغير حق وعمدا بفعل إنسان آخر، ويقصد بغير حق أنه تنتفي الجريمة إذا ما وقع الفعل استعمالاً لحق أو في دفاع شرعي.[2]

ثانيا: أركان جريمة القتل العمد:

1- الركن المادي:

وهو يعرف بأنه أي فعل أو نشاط يقوم به الجاني أو يمتنع عن القيام به بما استعمله من أدوات ووسائل تترتب على هذا الفعل نتيجة إجرامية معينة، بشرط أن تتوافر علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية والنشاط، ومنه نستنتج أن الركن المادي يقوم على ثلاثة عناصر:

  • الفعل الذي يتحقق به الاعتداء من الجاني على حياة المجني عليه.
  • النتيجة المتمثلة في إزهاق الجاني روح المجني عليه، وهي النتيجة التي تترتب على فعل الاعتداء.
  • وزيادة على ذلك يجب أن يتوفر علاقة السببية بين الفعل أو السلوك وتلك النتيجة، كما لا نكون أمام جريمة تامة في حال ما فقد الركن المادي لأي عنصر من عناصره الثلاثة، بل نكون أمام جريمة ناقصة، لأنها تبقى في مرحلة الشروع دون وصولها إلى النتيجة التي ترجى من السلوك.

أ- النشاط الإجرامي:

فالسلوك الإجرامي يتمثل في حركة عضلية أو أكثر تظهر إرادة الجاني وبالتالي إحداث تغير في العالم الخارجي، ولهذا السلوك مظهران: أحدهما إيجابي والآخر سلبي يتمثل في ” الامتناع “، إذا يصلح كل منهما لتحقيق النشاط الإجرامي في جريمة القتل، ويستوي في نظر القانون أن يمس سلوك الجاني جسم المجني عليه مباشرة، أو أن يهيئ الظروف والأسباب التي من شأنها تحقيق الوفاة، وبالتالي فإن فعل القتل يتم بعمل إيجابي كما قد يتم سلوك سلبي أي الإحجام عمدا عن القيام بعمل، وهذا ما سيتم بيانه على النحو الآتي:[3]

 الفعل الإيجابي:

يعرف بأنه حركة إرادية عضوية، وهو في جريمة القتل المقصود يظهر في شكل اعتداء الجاني على المجني عليه، حيث إنه للسلوك الإيجابي كيان مادي يتمثل في الحركات التي تصدر من الجاني مرتكب الجريمة وذلك لتحقيق آثار مادية معينة بغض النظر عن الوسيلة التي يقوم باللجوء إليها للقيام بفعل القتل، فهذا السلوك الإيجابي هو الحركة التي تدفعها إرادة شخص معين إلى أن تكون موجودة.

القتل بالترك أو الامتناع:

بما أن جريمة القتل تقع بسلوك إيجابي، فهي تقع أيضا بسلوك أو فعل سلبي بمعنى الامتناع أو الترك، والفعل السلبي نقصد به أن تتحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الوفاة بدون أن يأتي بحركة عضلية أو عضوية، ومثال على ذلك:

امتناع الطبيب الجراح من القيام بعملية جراحية للمريض الذي في حاجة لها مما يؤدي ذلك بوفاته، حيث إن الامتناع بما يوجبه القانون في مثل الحالة المذكورة في المثال السابق، يترتب عنه آثار قانونية نتيجة لذلك الامتناع، وهو بالتالي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن لا يعاقب الشخص الذي لم يلزمه القانون.

فجريمة القتل بالامتناع لا يتوافر بنيانها القانوني ما لم يوجد التزام بالتدخل سواء تمثل هذا الالتزام في التزام قانوني أو تعاقدي، أما إذا انتفى مثل هذا الالتزام فلا يتصور إسناد الجريمة إلى الممتنع والذي ترتب على امتناعه إحداث جريمة قتل.

وحتى يكون الامتناع الناجم عنه جريمة قتل معاقباً عليه يجب أن يتوافر عدة شروط:

  • يجب أن يكون الشخص الذي قام بالامتناع ملزم قانونيا أو ملزم التزام تعاقدي.
  • أن يكون للممتنع القدرة في القيام بالفعل الإيجابي.
  • وجوب وجود علاقة سببية متمثلة في أن الامتناع هو السبب المباشر لحصول الوفاة: بمعنى العلاقة السببية بين الشخص الملتزم وبين الوفاة التي تعتبر كنتيجة عن هذا الامتناع.

 يستدل على جريمة القتل بالامتناع في القانون الأردني في نص المادتين (331-332) من قانون العقوبات الأردني: حيث تضمنت المادتين معاقبة الأم التي تتسبب بالترك قصدا في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره، أو الأم التي تسببت خوفا من العار بترك مقصود في موت وليدها البريء عقب ولادته.

ب- النتيجة الإجرامية:

تعتبر النتيجة الإجرامية هي التي يحصل بوقوعها وفاة المجني عليه أي القتل، وهي تعتبر عنصر من عناصر الركن المادي، لأنه بدون وجود النتيجة في هذه الجرائم لا نكون أمام القتل القصد لعدم وجود أحد الأركان، لكن لا يشترط عقب السلوك الإجرامي مباشرة حصول الوفاة وإنما يمكن أن يتحقق ذلك بعد النشاط أو يتحقق بعد فترة زمنية.

ج- العلاقة السببية:

تعتبر علاقة السببية العنصر الثالث في الركن المادي في جريمة القتل العمد، ويتشرط لاكتمال هذا الركن أن تكون النتيجة هي موت الضحية والتي قد ترتبت على سلوك الجاني، وتعتبر العلاقة السببية هي الرابطة التي تربط ما بين سلوك الجاني وبين النتيجة الإجرامية، وتفيد إسناد هذه النتيجة الإجرامية إليه.

ومن خلال (المادة 345) من قانون العقوبات الأردني، نرى أن المشرع الأردني يقيم المسؤولية الجنائية للجاني بناء على وجود الرابطة السببية بين الفعل الذي ارتكب والنتيجة التي تحققت، حتى وإن كانت هناك أسباب أخرى ساهمت مع تلك الرابطة وكان لها دور في حدوث النتيجة، لذلك فإن المشرع الأردني أقام مسئولية الفاعل حتى ولو تدخلت عوامل أخرى تسببت في إحداث النتيجة.

2- الركن المعنوي:

يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي والذي عرفه المشرع الأردني من خلال (المادة 63) والتي نصت على أن: (النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون).

حيث يجب أن يتوافر علم الجاني بكل أركان الجريمة وإرادته في ارتكابها، وعلمه التام بأن فعله سيؤدي إلى موت شخص معين وبالتالي قيامه بارتكاب تلك الجريمة أو الفعل، أما إذا انتفت الإرادة في فعل القتل أو لم يعلم الفاعل بوقوعه على شخص حي أو أنه سيترتب عنه وفاة فلا تتوافر جريمة قتل مقصود لانعدام القصد الجنائي.

وتتمثل عناصر الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة:

أ- العلم:

هو عبارة عن تصور لما يمكن أن يحدث للشخص مستقبلا، وهو علم الجاني بأن الشيء الذي يقوم به يؤدي إلى وفاة الشخص، ونذكر على سبي المثال: شخص وضع لصديقه سما في طعامه لقتله مع علمه أن هذا السم يؤدي إلى الوفاة، وليس مجرد شيء يضاف إلى الأكل كالتوابل والملح، بمعنى علم الجاني بأن الوسائل التي استخدمها تؤدي إلى الوفاة.

ب- الإرادة:

لتحقيق القصد الجنائي لابد من اتجاه إرادة الشخص لتحقيق ما يعلمه الجاني إذ لا يكفي العلم وحده بذلك، إذ تعد الإرادة نشاط أو حالة نفسية تتحكم في سلوك الجاني عند ارتكابه لجريمة معينة وذلك باستخدامه وسيلة معينة، أي أن الإرادة تصدر عن إدراك ووعي تهدف إلى تحقيق غرض معين، فالقتل العمد يتحقق بإرادة الجاني في إحداث وفاة بواسطة استخدام وسائل مؤدية لنتيجة مع علمه أن تلك الوسائل تحقق تلك النتيجة المتمثلة في إزهاق روح إنسان.

ثالثا: الشروع في جرائم القتل المقصود:

يقصد بالشروع في جريمة القتل المقصود، عدم إتمام الأعمال التي تشكل القتل المقصود، أي عدم تحقق النتيجة الجرمية التي عمد الجاني إلى تحقيقها من وراء عمله الإجرامي، ويكون عدم تحقق تلك النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.

كما تضمنت (المادة 68) من قانون العقوبات الأردني تعريف الشروع بأنه: (البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة).

فالمشرع الأردني قد عد كل فعل داخل في ارتكاب الجريمة شروعا متى كان استعماله يؤدي مباشرة إلى ارتكابها بصورة حتمية، الأمر الذي يفيد توسعه في الأخذ بالأفعال التي تعد بدء في تنفيذ الجريمة، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بقولها: إن إقدام المتهم على طعن المجني عليه في مقتل، وبآلة قاتلة أثناء مشاجرة يدل على أن المتهم قد أقدم على هذا الفعل قصدا، ولولا الجراحة التي أجريت للمجني عليه لتم قتله، فيعد بهذه الحالة أنه قد أتم جميع الأفعال اللازمة لحصول القتل ولكن حالت أسباب مانعة لا دخل لإرادته فيها دون تمام الجريمة المقصودة ويعد فعله شروعا بالقتل.[4]

وحسب (المادة 68) من قانون العقوبات الأردني، إذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لوجود أسباب لا دخل لإرادته فيها، عوقب على الوجه التالي:

1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.

وإذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت، ولكن لوقوع أسباب مانعة لا دخل لإرادة الجاني فيها لم تتم تلك الجريمة، عوقب حسب (المادة 70 ) من قانون العقوبات الأردني بالشكل التالي:

1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمسة عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتا عشر سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال والاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.

3- تخفض العقوبات المذكورة في المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزامها.

وحسب (المادة 71) تضمنت أنه لا يعاقب الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، أما إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا مالم ينص القانون على غير ذلك.

رابعا: عقوبة القتل العمد:

فرق المشرع الأردني بين عقوبتي القتل المقصود (العمد) المجرد من ظروف التشديد، وبين القتل العمد المقترن بظروف التشديد على النحو التالي:

1- القتل المقصود البسيط:

 يكون القتل المقصود بسيطا إذا تكاملت جميع أركانه السابقة، وتكون عقوبته ما نصت عليه (المادة 326) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته: (من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)[5].

2- القتل المقصود المشدد (سبق الإصرار):

ويكون إذا توافر مع القتل القصد عنصر من عناصر التشديد فإن العقوبة تصبح أكثر جسامة ومقدارا من القتل البسيط، وقد نصت المادتان 327 و328 على هذه العناصر.[6]

3- القتل المقصود المخفف:

ومن صور هذا القتل، القتل الناتج عن شجار وتعذر معرفة القاتل بالذات، حيث جاء في (المادة 338) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته أن: (إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرج أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو جرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها، وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة).

خامساً :جريمة وقوع القتل على أكثر من شخص:

حيث أنه إذا ارتكب القتل القصد على عدة أشخاص في حادثة واحدة فتكون جريمة ينطبق عليها وصف التشديد أي أن هذه الجريمة مشددة حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (327) من قانون العقوبات الأردني والتي تعاقب بالأشغال المؤبدة الشاقة على القتل قصدا إذا ارتكب على أكثر من شخص، ونقصد هنا أن القتل يقع على أكثر من شخص بفعل جرمي واحد أو بعدة أفعال، كمن يلقي بشيء ثقيل على شخصين فيقتلهما معا، أو كمن يقتل شخصا بطلقة نارية ثم يقتل شخصا آخر بعده بطلقة نارية أخرى، فالأساس هنا ليس بالطريقة التي ارتكبت بها الجريمة بل الأساس هو النتيجة.

1- شروط قيام ظرف القتل العمد لأكثر من شخص:

أ- فعل القتل:

يتمثل هذا الشرط في أن الجاني قصد وأراد قتل عدة أشخاص، بحيث يتم إثبات القصد الجنائي في إزهاق روح أكثر من شخص حتى يشدد العقاب عليه.

ب- القصد الجنائي:

حتى يتحقق الظرف المشدد في القتل الواقع على عدة أشخاص يجب أن يتحقق القصد الجنائي المباشر للجاني، أي توجه إرادة الجاني وعقله لأجل الحصول على النتيجة التي سعى إليها.

2- عقوبة القتل الواقع على أكثر من شخص:

نصت على عقوبة القتل الواقع على أكثر من شخص، الفقرة الثالثة من المادة (327) من قانون العقوبات الأردني والتي قضت بأن: (يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب على أكثر من شخص”

سادساً: القتل المقترن بجناية:

ونقصد به، ارتكاب الجاني لجريمة قتل مقصود، ثم تليه جريمة أخرى من طرف الجاني تعد من الجنايات خلال مدة زمنية معينة من ارتكابه لجريمة القتل المقصود.

وقد نص عليها المشرع الأردني في الفقرة الثانية من (المادة 328) ما يلي : “يعاقب بالإعدام قصدا إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.

1- شروط قيام ظرف اقتران القتل المقصود بجناية:

أ- أن تقع هذه الجريمة مكتملة الأركان:

تتطلب (المادة 328 ) من قانون العقوبات الأردني لإعمال الظرف المشدد، أن تقع جريمة قتل تامة أي أن تكتمل جريمة القتل.

ب- استقلالية الجناية الأخرى المقترن بها:

 يجب أن تكون الجريمة الأخرى التي قام بها الجاني وألحقها بالقتل التام أن توصف بجناية، ولا يجوز أن تكون مخالفة أو جنحة، لأنها إذا كانت كذلك فلا يتوفر الظرف المشدد، كما لا يشترط أن تكون الجناية اللاحقة لجريمة القتل القصد قد وقعت تامة، وهذا ما تضمنته (المادة 328 ) الفقرة 2 من قانون العقوبات الأردني.

ج- شرط قيام الرابطة السببية بين الجنايتين:

فظرف التشديد يقوم بوجود رابطة السببية بين الجنايتين والمتمثلة في الصور التالية:

تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجناية:

التمهيد: هو أن يبدأ الجاني بالقيام بالجناية التي يستهدفها ثم قتل المجني عليه.

التسهيل: هو أن يقع القتل تسهيلا للجناية التي بدأ الجاني في تنفيذها.

التنفيذ: أن تتم عملية القتل من طرف الجاني ثم بدء الجاني بتنفيذ الجناية التي تلحق القتل.

تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها:

أي أن غاية القتل هو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها.

إذا ارتكب القتل قصدا للحيلولة بينهم وبين العقاب:

وهنا يتم القتل بعد ارتكاب الجاني للجناية الأخرى فيكون الغاية من القتل اللاحق تسهيل فرار الجاني أو المحاولين على ارتكابها، أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة دون إمساكهم أو معرفتهم.

2-عقوبة القتل المقترن بجناية:

نصت عليه (المادة 328) في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الأردني على أنه: ” يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

سابعاً: ارتباط القتل القصد بجنحة:

وقد نص عليها المشرع الأردني في (المادة 327) الفقرة الثانية من قانون العقوبات الأردني: ” يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”

1- شروط قيام ظرف ارتباط القتل العمد بجنحة:

أ- أن يرتكب القتل قصدا من طرف الجاني:

ويقصد بذلك أن تكون جناية القتل مقصودة مكتملة الأركان وتامة، لكي يتحقق الظرف المشدد والذي يتمثل بارتباط القتل المقصود بجنحة، وليس فقط الشروع وليس أيضا الخطأ مهما كانت جسامته.

ب- يجب أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل العمد مستقلة ومتميزة عن جريمة القتل العمد:

يشترط أن تكون الجنحة التي ترتبط بالقتل العمد مما يعاقب عليه القانون، لكي يقوم الظرف المشدد، بمعنى من الضروري أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل معاقبا عليها سواء كان وقوعها تاما أو وقعت عند الشروع المعاقب عليه.

ج- توافر رابطة السببية بين جريمة القتل والجنحة:

أي يجب أن تقوم رابطة السببية بين جريمة القتل القصد والجنحة المرتبطة بها، أي أن جريمة القتل القصد تهدف إلى تحقيق غاية من الغايات التي نص عليها المشرع الأردني في الفقرة الأولى من (المادة 327 ) من قانون العقوبات الأردني.

2- عقوبة القتل القصد المرتبط بجنحة:

نصت على هذا الظرف المشدد وعقوبته (المادة 327 ) في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الأردني، حيث نصت على أن: ” يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”

ثامناً: الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه بالقتل قصدا:

1- قتل الموظف العمومي:

تكمن حماية الموظف العام في حمايته لصفته وليس لشخصه وذلك لكون أن عمله له دور كبير في المجتمع، وهذا الظرف أخذ به المشرع في (المادة 327) في فقرتها الثانية حيث نصت على أن:” يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة”.

أ- شروط قيام هذا الظرف:

  • أن يكون القتل كامل الأركان ومقصودا.
  • أن يقع القتل المقصود على موظف عمومي:

ويقصد بالموظف العام حسب (المادة 169) من قانون العقوبات الأردني بأنه: ( كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة)

  • أن يقع القتل المقصود على الموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة:

فالشرط الأخير يثير فرضين وهما:

الفرض الأول: قتل الموظف العمومي أثناء ممارسة وظيفته: ويشترط لتوافر الظرف المشدد، أن يقع القتل القصد في الزمن الذي يعمل فيه الموظف وفي المكان الذي يؤدي فيه وظيفته.

الفرض الثاني: قتل الموظف العمومي من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة: وهنا يقع القتل للموظف خارج مكان الذي يعمل فيه وخارج وقت دوامه الرسمي، وهنا يكون القتل بسبب ما أجراه الموظف من أعمال تتطلبها وظيفته.

ب- عقوبة قتل الموظف العمومي:

أقرها المشرع في (المادة 327) في فقرتها الثانية حيث نصت على أن: ” يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة”.

ويعود السبب في تشديد القتل المقصود الذي يقع على الموظف، هو احترام السلطة العامة، واحترام الدولة التي يعمل لحسابها الموظف.

2- قتل الفروع للأصول:

نصت (المادة 328/ 3) على هذا الظرف، حيث نصت أنه: (يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله).

أ- شروط قيام ظرف قتل الفروع للأصول:

  • أن ترتكب جرمية قتل مقصودة كاملة الأركان.
  • أن تكون هناك رابطة صلة القربى بين الجاني والمجني عليه، المحددة قانونا:

وهنا المجني عليهم هم الأصول، ونقصد بالأصول هنا هم: الوالدين، والأجداد مهما علو، والجدات مهما علون، أما الجناة فهم الفروع، ونقصد بالفروع هنا هم: الأبناء سواء ذكر أو أنثى، والأحفاد وأبنائهم وأحفادهم، مهما نزلوا، لانفرق هنا بين الأنثى والذكر.

  • توفر القصد الجنائي:

ونقصد بالقصد الجنائي هنا هو توفر النية في القتل، وأن يكون القصد منصبا على قتل أحد الأصول، وهنا يشترط إثبات أن الشخص من الفروع أراد قتل أحد أصوله بالأدلة التي تثبته، كما يجب أن يعلم الفرع الجاني بأن المجني عليه هو من أصوله، وليس جهله بذلك.

ب- عقوبة القتل الواقع على أحد الأصول:

وتكون هنا العقوبة هي الإعدام وفقاً لما نصت عليه (المادة 328) في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات الأردني، حيث نصت على أن: يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

تاسعاً: القتل مع سبق الإصرار:

عرفه المشرع الأردني في (المادة 329) من قانون العقوبات الأردني بأنه: “الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط”.

وهذا ما يعني أن الجاني كانت لديه النية وأعد عدته على قتل غريمه، مما ينبئ عن وجود خطورة إجرامية كامنة بشخص المجرم، الأمر الذي دفع المشرع الأردني إلى تشديد العقاب في هذه الحالة.

ولكن يجب ملاحظة أنه حتى نكون بصدد جريمة قتل اقترنت بظرف الإصرار أن يكون لدى الجاني الروية والهدوء اللازمين في التفكير في الجريمة، حيث يجب أن تكون نفسه هادئة مطمئنة في التفكير في جريمته، بحيث لو كانت نفسه ثائرة موتوره لأدى ذلك إلى انتفاء سبق الإصرار.

لذلك يُعد ظرف سبق الإصرار ظرف ذات طابع نفسي وليس زمني، فلا يتحقق ظرف سبق الإصرار طالما كانت نفس الجاني هائجة موتوره منزعجة لم يدع لها انزعاجها مجالاً للتبصر فيما هي مقدمة عليه مهما طالت مدة التفكير والتخطيط لارتكاب الجريمة.

عقوبة القتل القصد المقترن بسبق الإصرار:

يعاقب على القتل المقترن بسبق الإصرار وفقاً  (للمادة 328) في فقرتها الأولى بالإعدام.

عاشراً: الأعذار المخففة للقتل المقصود:

1- الأعذار المخففة للقتل المقصود بالنظر إلى الدافع:

أ – الوالدة التي تقتل وليدها اتقاء العار:

المشرع الأردني أخذ بهذا الظرف في (المادة 332) من قانون العقوبات الأردني حيث نصت على أن: (تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت -اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته).

شروط التخفيف للوالدة التي تقتل وليدها اتقاء العار:

  • قتل مقصود بكافة أركانه.
  • أن يكون القتل وقع على وليد حملت به أمه سفاحا (بريء).
  • أن يكون القتل وقع من الأم.
  • أن يكون قتل الأم لوليدها غير شرعي اتقاء للعار، نصت عليها في (المادة 332 ) من قانون العقوبات الأردني.

2- الأعذار المخففة بالنظر إلى فعل المجني عليه في القتل المقصود:

أ- قتل الزوجة أو أحد المحارم عند تلبسها بالزنا:

حيث تضمنت هذا العذر (المادة 340) حيث جاء فيها: ( يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلهما في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت، ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت).

شروط تطبيق هذا العذر المخفف:
  • ارتكاب جريمة قتل مقصودة كاملة الأركان.
  • أهمية تحديد صفة الجاني: أي أن تكون هناك علاقة الزوجية أو القرابة بين الشخص المجني عليه وأطراف العذر.
  • عنصر المفاجأة والتلبس بالزنى: وهو يقوم على حقيقة المفاجأة وحقيقة التلبس بالزنا بمعنى حال ارتكابها للفعل أو بفترة زمنية قصيرة وذلك بملابسات وظروف تؤدي إلى إثبات أن الزنى قد وقع.
  • القتل في الحال: أي أن يقع القتل فورا.

ب- القتل القصد في حالة الفراش غير المشروع:

ويقصد بها أن يتفاجأ شخص من الأشخاص الذين حددهم القانون، بحالة مريبة تكون عليها إحدى المحارم أو الزوجة مع آخر، فهنا ما يشاهده الجاني يظهر له في ذهنه أنه حصل جرم الزنى، أو أنه في طريق حصوله، فبسبب غضبه الشديد يقوم الجاني بجريمة القتل القصد.

شروط التي يجب أن تتوفر في حالة الفراش غير المشروع:
  • أن ترتكب جريمة القتل المقصود بكل أركانها.
  • أن تكون صفة الجاني بأن يكون قريبا لإحدى المحارم أو زوجا شرعيا.
  • مفاجأ القريبة أو الزوجة في فراش غير مشروع:

ويتضمن هذا الشرط عنصرين:

  • عنصر المفاجأة: المتمثلة في مفاجأة الجاني وضبطه للمجني عليه المتمثل في الزوجة أو إحدى المحارم، في الفعل المريب.
  • عنصر الفراش غير المشروع.
  • وقوع القتل القصد فورا وفي الحال:

أي أن يقع القتل حالا فور مشاهدة أحد المحارم أو الزوجة مع شخص معين على فراش غير مشروع.

3- الأعذار المخففة للقتل المقصود حسب وضع الجاني:

 أ- الوالدة التي تقتل وليدها بسبب تأثير الولادة أو بسبب الرضاعة:

ونقصد هنا الأم التي تصاب باضطراب وحزن خلال الأيام الأولى بعد وضعها لوليدها، والذي قد يستمر لبعض أسابيع، وهو اكتئاب، وحالة نفسية تصيب الأم حديثة الولادة.

الشروط اللازمة لإعمال ظرف التخفيف:
  • ارتكاب جريمة قتل مقصود بتوفر كل أركانها.
  • أن تقتل الوالدة وليدها بسلوك إيجابي أو سلبي ناتج عن إرادة وقصد وعلم في إزهاق روحه، ونقصد بالسلوك الإيجابي كتسميمه، والسلوك السلبي كالامتناع عن إرضاعه وتركه يموت جائعا.
  • يشترط أن تكون الجانية هي الأم فقط دون غيرها.
  • إثبات أن الأم حين ارتكبت جريمة قتل وليدها لم تكن قد استعادت وعيها من تأثير الولادة أو بسبب الرضاعة.
  • ألا يتجاوز عمر وليدها السنة من عمره.
العقوبة التي أقرها المشرع لهذا العذر:

أقر المشرع الأردني العذر المخفف لهذه الجريمة في (المادة 331) من قانون العقوبات الأردني حيث نصت على: ” إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات”.

4- العذر المخفف لجريمة القتل المقصود حسب الفعل الذي قام به مرتكبه:

أ- القتل القصد الناجم عن شجار:

نصت على هذا العذر (المادة 338) من قانون العقوبات الأردني على أنه: (إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل، أو تعطيل عضو ،أو جرح، أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت، أو تعطيل العضو ،أو الجرح، أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها، وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة).

 شروط تطبيق عذر القتل المقصود أثناء الشجار:
  • أن تكون جريمة القتل المقصود المرتكبة مكتملة الأركان.
  • أن ينجم الشجار بين عدة أشخاص: ويقصد به اشتراك عدة أشخاص أو مجموعة أشخاص في المشاجرة التي نجم عنها القتل المقصود.
  • يجب أن تكون جريمة القتل المقصود مرتكبة من طرف فاعل غير معروف، أي مجهول، ويعود السبب هنا لمعاقبة المشتركين في الشجار دون تمييز أحد عن آخر.
العقوبة المقررة لعذر القتل المقصود أثناء الشجار:

وفقاً لما ورد بالماد (338) من قانون العقوبات فيكون العقاب على تلك الجريمة هو نصف قيمة العقاب الذي كان من المفترض أن يطبق عليهم فيما لو كانت الجريمة بدون عذر، وذلك باستثناء حالتي إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة فإن العقاب في هذه الحالة يكون بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة)، وجديراً بالذكر أن العلة من التخفيف هنا هو عدم معرفة الفاعل بالذات.

ب- المساعدة والحمل على الانتحار:

الانتحار هو أن يتخلص الشخص من حياته، أو أن يقتل الإنسان نفسه ويقضي عليها متعمدا ذلك، والمساعدة والحمل على الانتحار هو أن يتم إغراء شخص معين على قيد الحياة وإعطاءه العزيمة لحمله على الانتحار، بمساعدته بإرشادات أو أدوات تؤدي به إلى ارتكاب الفعل.

ولقد وردت تلك الجريمة بموجب (المادة 339) من قانون العقوبات الأردني وذلك بنصها على أن: ( من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 80 عوقب بالاعتقال المؤقت، وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين).

حادي عشر: النصوص القانونية المتعلقة بالقتل العمد:

وردت تلك النصوص في قانون العقوبات الأردني وذلك على النحو التالي:

المادة (326):

من قتل إنسانًا قصدًا، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المادة (327):

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:

1- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذًا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.

3- على أكثر من شخص.

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة (328):

يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا:

1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).

2- إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة (329):

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

المادة (331):

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تمامًا من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (332):

يعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت -اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

المادة (338):

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل، أو تعطيل عضو ،أو جرح، أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت، أو تعطيل العضو ،أو الجرح، أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.

المادة (339):

أ- من حمل إنسانًا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 80 عوقب بالاعتقال المؤقت.

ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.

المادة (340):

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معًا أو اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

3- أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.

   ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.

المادة (345):

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:

1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

ثاني عشر: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة القتل العمد:

قرار محكمة التمييز الأردنية (جزائية) رقم 327 لسنة 2012 بتاريخ 2012/4/18م:

  1. إن جريمة القتل تكمن بالنية والجريمة لمقترف فعل القتل فإذا كانت مع سبق الإصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد عملا بأحكام المادة (328 الفقرة 1) من قانون العقوبات.
  2. تعتبر جناية القتل التي ترتكب تمهيدا للسرقة جناية قتل قصد مقترنة بظرف مشدد وفقا لأحكام المادة (328 الفقرة 2) من قانون العقوبات.

قرار محكمة التمييز الأردنية (جزائية) رقم 2008/1016 (هيئة عامة) تاريخ 2008/7/23:

إذا كانت التهمة المسندة للمتهم هي القتل العمد طبقا للمادة (328) من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام، وتوفيقا مع حكم المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة الجنايات الكبرى قد عينت محاميا مسخرا للدفاع عن المتهم نظرا لطبيعة التهمة المسندة إليه إلا أن وكيل الدفاع المسخر لم يحضر جلسة النطق بالحكم وأن المتهم حضر هذه الجلسة بمفرده دون حضور وكيل الدفاع المسخر لهذه الجلسة وجرى اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها على أن عدم حضور محام للدفاع عن المتهم جلسات المحاكمة في الدعاوى التي تكون طبيعة التهمة المسندة للمتهم أو للمتهمين يعاقب عليها بالإعدام أو الأِشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يعتبر الإجراء باطلا، وعليه وحيث أن طبيعة التهمة المسندة للمتهم هي القتل العمد طبقا للمادة (328) من قانون العقوبات تستوجب المعاقبة عليها بالإعدام وبالتالي فإن الإجراء الذي تم في غيبة المحامي الوكيل المسخر وهو النطق بالحكم يعتبر باطلا ( قرار تمييزي رقم 2006/1355 تاريخ 2007/3/18) وقرار الهيئة العامة رقم(2001/1021)تاريخ (2001/1/17).

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 979/2000(هيئة خماسية) تاريخ 2/12/2000:

لا يمكن التوفيق بين فكرتي القتل العمد وفكرة القتل المقترن بثورة الغضب الشديد وجمعهما معا، ذلك أن القتل العمد (مع سبق الإصرار) يستلزم تفكيرا هادئا مترويا وفترة زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادئ حتى يستقر، ويستلزم تصميما مسبقا على ارتكاب فعل القتل، بمعنى أن العقل هو مناط الإدراك والمسؤولية يكون في حالة الصفاء نتيجة التفكير الهادئ، وإمعان النظر فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه، بينما سورة الغضب تعني أن العقل يكون مضطربا والنفس هائجة، والنفس المهتاجة بطبيعتها لا تعرف إلى التفكير الهادئ سبيلا، وإنه ليتعذر على الشخص أن يكون في هذين الوصفين معا في آن واحد.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 275/1998(هيئة خماسية) تاريخ 14/5/1998:

إذا اتجهت النية إلى القتل ولم تتحقق النتيجة، عد الجاني شارعا في جناية القتل، ولما كانت النية أمر باطني يضمرها الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأفعال والأمور الظاهرة التي يقارفها الجاني، ومن تلك الأمور الأداة المستخدمة في الاعتداء، وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها، وموقع الإصابة، وطبيعة تلك الإصابة، وحيث أن الأداة المستخدمة في الاعتداء هي سكين مطبخ يصل نصلها إلى 15 سم وهي تعتبر أداة قاتلة بطبيعتها، وأن موقع الإصابة في البطن موقع خطر، فإن هذه الأمور جميعا تدل بشكل قاطع على أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه.

كتابة : بن عربية خديجة

[1] الدكتور عبد الله سالم الدراوشة والدكتور مراد عبد الله المواجدة، أثر المتغيرات الاجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في المجتمع الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية، مجلة جامعة الحسين بن لال للبحوث، المجلد 3 العدد 1، 2017.

[2] م.م سعاد شاكر بعيوي، جريمة القتل العمد، محاضرات دراسية، 2019 ص1.

[3] طارق محمد عبد الرحمان الطميزي، جريمة القتل المقصود، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، فلسطين، 2011، ص 23.

[4] طارق محمد عبد الرحمان الطميزي، جريمة القتل المقصود، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، فلسطين، 2011، ص 23.

[5] د. محمد شلش، أحكام الاشتراك في القتل العمد في الفقه والقانون، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد الأول العدد 2، 2014، ص 474.

[6] محمد شلش، أحكام الاشتراك في القتل العمد في الفقه والقانون، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد الأول العدد 2، 2014، ص 475.

error: Alert: Content is protected !!