دعوى بطلان عقد إيجار
عدم وجود سند قانوني لإشغال العقار
2- لم يشترط القانون أن تكون عقود الإيجار مرفقة إلا أنها لا تكون حجة على الغير إلا إذا كان لها تاريخ هذا التاريخ ثابت وحتى يثبت تاريخها فتسري على الغير من هذا التاريخ الثابت وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون البينات وعليه وحيث أن عقد الإيجار لم يثبت بحق المدعي إلا من تاريخ تصديقه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 12/5/2001 وليس من تاريخ العقد المبرم في 1/2/1999 وحيث أن المدعي كان مالكاً للعقار عند ثبوت تاريخ عقد الإيجار ولم يكن المؤجر بهذا التاريخ مالكاً للعقار فتكون يد المدعى عليهم على العقار يد غاصبة ولا بغير ذلك القول أن العقار المؤجر هو أرض قضاء فلا فرق أن يكون التعدي قد وقع على أرض خالية من ألبناء أو من منطقة سكن أو تجارية فالحكم واحد طالما لا يوجد سند قانوني لإشغال العقار.
3- إذا تقدم المالك بشكوى ضد المدعى عليهم لدى أمانة عمان الكبرى بخصوص حصولهم على رخصة بناء للبناء عن الأرض العائدة للمدعي فإن سحب المدعي هذه الشكوى لا يسقط حقه بأي حال في إقامة الدعوة لمطالبتهم بمنع العارضة بأرضه.
4- يستفاد من أحكام المادة (691) من القانون المدني أن بيع العقار المؤجر يكون نافذاً بين البائع والمشتري ولا يكون نافذاً بحق المستأجر. وإن حكم هذه المادة لا ينطبق على حال الدعوى طالما أن المستأجر لا يستند في إجارته إلى عقد إيجار قانوني إذ أن غاية المشرع هي حماية المستأجر الذي يضع يده على العقار بصورة مشروعة.
الإبطال يختلف عن الإخلاء
الحكم رقم 255 لسنة 1976 – محكمة تمييز حقوق
إذا أقامت المدعية دعواها بطلب إبطال عقد الإجارة فلا تعتبر هذه الدعوى دعوى تخلية ماجور لان دعوى تخلية المأجور تستند الى عقد إجارة نافذ بينما تطلب المدعية في دعواها إبطال هذا العقد ولم تستند اليه في دعواها .
الإقرار بعقد الإيجار يمنع البطلان
-اذا ورد في لائحة دعوى المالكين من ان المدعى عليـه يستأجر محلا في العقار العائد لهم ببدل إيجار سنوي يدفع على ستة أقساط إقرارا منهم بعقد الإيجار يمنعهم من الادعاء ببطلانه بداعي انه موقع من احد الشركاء الذين لا يملكون النصف واكثر ولا يغير من ذلك قولهم انهم أقاموا هـذه الدعـوى لمنع المدعى عليه من معارضتهم في ملكهم وليست دعوى إخلاء مأجور.
فصل الدعوى دون تقدير اجر المثل
الحكم رقم 1803 لسنة 1997 – محكمة تمييز حقوق
* تقدر دعوى منع المعارضة بمنفعة عقار بقيمة الأجر السنوي للعقار المطلوب الحكم بمنع المعارضة بمنفعته فاذا قررت المحكمة بطلان عقد الإيجار الذي اعتمدت بدل الإيجار المسمى فيه لتحديد الاختصاص فأنها بذلك تكون قد خالفت أحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي إذ كان يتوجب على المحكمة تقدير اجر مثل العقار موضوع منع المعارضة إذ انه امر لازم لتحديد الاختصاص باعتبار ان تحديد الاختصاص من النظام العام وعليه فان فصل الدعوى من قبل محكمة الصلح دون تقدير اجر المثل السنوي للعقار مخالف للقانون حقيق بالنقض.
بطلان إيجار ضمن منطقة سلطة وادي الأردن
الحكم رقم 968 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال (30) يوم من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه الدعوى وحافظة مستندات وقائمة بينات وذلك وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
- استقر الاجتهاد القضائي على انه في حال بطلان عقد الإيجار حسب أحكام قانون سلطة وادي الاردن الذي يشترط تصديقه من السلطة ليستحق المدعي اجر المثل .
بطلان عقد إيجار ومنع معارضة
الحكم رقم 1667 لسنة 1998 – محكمة تمييز حقوق
* حيث ان موضوع دعوى المميز ضده هو بطلان عقد إيجار ومنع معارضة وباستعراضنا لعقد الإيجار ولاستئجار المقدم من المدعي والمحفوظ مع قائمة بيناته والذي طلب المدعي عليه ( المميز ) اعتباره جزءا من بيناته نجد بان هذا العقد لم يسجل لدى دوائر البلدية الواقع ضمنها العقار موضوع الدعوى حسبما تقضي بذلك المادة الخامسة من قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم 3 لسنة 1973 ولم يدفع عنه الرسوم والغرامة المنصوص عليها في هذا القانون وحيث ان المادة التاسعة منه استوجبت على المحاكم تأخير النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الإيجار ما لم تستوفى الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون فان القرار المميز يكون سابقا لأوانه ومستوجبا للنقض لهذا ودون الحاجة لبحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها لأجراء المقتضى القانوني .
المطالبة ببدل أجر المثل
الحكم رقم 335 لسنة 2002 – محكمة تمييز حقوق
حيث انه من الثابت في الدعوى التي أقامها شركاء المدعية في العقار موضوع الدعوى بمواجهة المدعى عليهما للمطالبة ببدل اجر مثل حصصهم بعد ثبوت بطلان عقد الإيجار ، ثابت ان المميزين أحدثا الإنشاءات في مبنى السينما والأثاث من مالهما الخاص ، ولا تعتبر الإنشاءات والأثاث جزءا من البناء عند تقدير اجر مثله .

