الضابطة العدلية

الضابطة العدلية

تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل أساسية هي مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة ومرحلة التنفيذ التي تلي صدور حكم بات ومبرم في الدعوى الجزائية. وتسبق هذه المراحل السالفة الذكر مرحلة جمع الاستدلالات التي تهدف الى تجميع المعلومات بخصوص الجريمة التي ارتكبت ومع هذا فان الاستدلال لا يعتبر مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.

الضابطة العدلية في الأردن لها دور كبير في مواجهة الجرائم وكيفية السيطرة عليها وتساهم في حفظ الأمن والأمان داخل الشعب الأردني مع احترام الحقوق والحريات للأفراد وعدم التعرض لها، لذلك خول المشرع الأردني لموظفي الضابطة العدلية كافة الإجراءات الجزائية التي من شأنها مساعدتهم على ضبط الجرائم والتحقيق فيها وجمع كافة الأدلة والبراهين لإثباتها وتطبيق العقوبة الرادعة لعدم المساس بأمن الأفراد والمجتمع.

ويقصد بالضابطة العدلية، أنهم الأشخاص الذين خولهم القانون صلاحية القيام بمهام مساعدة للنيابة العامة، ويسموا باللغة الإنجليزية Officers of the law وهم أشخاص قانونيين لهم صلاحيات نيابة محددة كل بحسب وظيفته.

أولا: مفهوم الضابطة العدلية:

ثانياً: تقسيم الضابطة العدلية بالأردن:

ثانيا: الفئة ذات الاختصاص الخاص:

ثالثاً: نطاق عمل موظفو الضابطة العدلية (الاختصاص) بالأردن:

رابعاً: علاقة مأموري الضابطة العدلية بالنيابة العامة بالأردن:

خامسا: وظائف الضابطة العدلية.

سادسا: السند التشريعي لسلطة موظفي الضابطة العدلية بالأردن والاستثناءات الخاصة بهم:

أولا: مفهوم الضابطة العدلية:

يمكننا تعريف الضابطة العدلية كما جاءت في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961م، (بالمادة 8) والتعديلات التي أدخلت عليها سنة 2011م وأوضحت وظائفهم ومسئولياتهم، فهم الذين يتولون مهام التحري وجمع البراهين في الجرائم والقبض على المتهمين وإحالتهم للجهات المعنية المختصة وذلك بعد وقوع الجريمة.

حيث إن السبب الأساسي من نشأة هذا الاختصاص هو معاونة النيابة العامة بالتحري والاستقصاء في الجرائم وجمع كافة المعلومات الخاصة بها وبالمتهمين، وذلك لأن النيابة العامة والتي هي المخول لها في مرحلة التحقيق الابتدائي بالاختصاص، ليس لديها مقدرة على أن تقوم بإجراء التقصي بنفسها، فكان من المهم نشأة هذا الجهاز الخاص ليساعد المحاكم المختصة والنيابة العامة في التحري عن الحقائق وإصدار الحكم المناسب بناء على تلك التحريات والحقائق[1].

والمتولي وظيفة الضابطة العدلية هو المدعي العام، والذي يقوم بمساعدته في هذه المهمة الإداريون الحكام، ورؤساء المراكز الأمنية ومديرو الشرطة، وضباط الشرطة وأفرادها والموظفين الذين تولوا صلاحية الضابطة العدلية بمقتضي القوانين المنظمة لهذه العلاقة.

ثانياً: تقسيم الضابطة العدلية بالأردن:

1- الفئة ذات الاختصاص العام:

في تلك الفئة يعطيها القانون صلاحية الضابطة العدلية في كافة الجرائم بدون ذكر لجرائم محدده، وذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961م، والمدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية ويكون مهامه الاختصاص بجميع الجرائم بدون تحديد في نطاق منطقة اختصاصه.

ومن منطلق ذلك يبين لنا المشرع الأردني في أحكام أصول المحاكمات الجزائية أن جهاز الضابطة العدلية بنص (المادة 9) بأنه: (يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:

  • الحكام الإداريون
  • مدير الأمن العام.
  • مديرو الشرطة.
  • رؤساء المراكز الأمنية.
  • ضباط وأفراد الشرطة.
  • الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
  • المخاتير.
  • رؤساء المراكب البحرية والجوية.
  • وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة).

ثانيا: الفئة ذات الاختصاص الخاص:

يكون هنا الاختصاص خاصا في وظيفة الضابطة العدلية تجاه جرائم معينة لها علاقة بالوظائف المخصصة لهذه الفئة وفقاً لما ورد (بالمادة 10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961م والتعديلات التي أدخلت عليه سنة 2011 ونصت على ما يلي:

” لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

فتلك المادة بينت مأموري الضابطة العدلية ذوي الاختصاص الخاص على سبيل الحصر وهم:

  • نواطير القرى العموميين والخصوصيين، وهم الذين يتم توظيفهم لحماية القرية وحراستها كحراس عموميين، أو خصوصيين يوظفهم المجتمع المحلي.
  • مأموري الصحة.
  • موظفي مراقبة الشركات.
  • محافظي الحراج.
  • محافظي الجمارك.
  • مراقبي الآثار.

جميعهم داخل اختصاصاتهم المعطاة لهم وفقا للقانون، فعلى سبيل المثال فإن مأمور الصحة له مهمة إصدار المخالفات للمتاجر والمحلات والخاصة ببنود السلامة والصحة الغذائية داخل منطقة اختصاصه[2].

كذلك لمأمور أو مراقب الآثار في حال ارتكاب مخالفة في البلاد ضد الآثار أن يلقي القبض ويحرر محضر ضد مرتكبي الجرائم وإحالتهم للمحاكم المختصة، وهذا ضمن منطقة اختصاصه والتي أعطاها القانون لهم، وهنا نلاحظ في وظيفة الضابطة العدلية أن الموظفين مقيدين بالوظائف المنوطة لهم والاختصاصات الممنوحة لهم، فلابد من إتمام إجراء الضبط بشكل سليم وصحيح، ومن يفعله يكون له صلاحية لإتمامه، وإلا يصبح معيبا ومن الممكن أن يشاب الإجراء ويبطل.[3]

ثالثاً: نطاق عمل موظفو الضابطة العدلية (الاختصاص) بالأردن:

1- الاختصاص النوعي:

فكل من محافظي الآثار ومحافظي الحراج مختصين بالجرائم التي نص عليها القانون، فمحافظ الآثار يختص بالجرائم المحددة بقانون الآثار دون غيرها من الجرائم حتى إذا تمت في منطقة الآثار كجرائم سرقة الآثار والتنقيب فيها، ومحافظ الحراج يختص بالجرائم المبينة في قانون الحراجية دون غيرها.

فعلى سبيل المثال إذا وقعت جريمة مثل تعاطي المخدرات أو الإيذاء فلا يجوز لمحافظ الآثار أن يقوم بالتدخل القانوني مهما كان حتى وإن قام بترتيب لضبط الواقعة، فيكون ذلك ليس أكثر من الإخبار والإبلاغ عن جرم ما ولا يملك سوى أن يكون شاهد في القضية ليس أكثر من ذلك، لكن موظفي الضابطة العدلية ذوي الاختصاص العام النوعي فإنهم يكونون مختصين بكافة الجرائم وذلك لأن القانون لم يضع عليهم قيود أو نوع محدد من الجرائم.

فعلى سبيل المثال ضابط الشرطة أو الأمن العام أعطى لهم القانون مهام واختصاصات مهمة بوظيفتهم الأساسية الرسمية وفقا لما نص عليه قانون الأمن العام (بالمادة 8) والتي تنص على أن: ” إيفاء لغايات هذا القانون يعتبر أفراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت ويترتب على كل منهم أن يخدم في أي مكان”.

حيث إن ضابط الأمن له أن يقوم بضبط أي جريمة تخص التعدي على الحراج لأن وظيفته أعم وأشمل في الاختصاص لجميع الجرائم مكاناً وزماناً، وحتى في إجازة ضابط الأمن يمكنه ضبط أحد الجرائم عند رؤيتها، لأن أجازته لا تعفيه من اختصاصاته وشمولها وعمومتيها.

2- الاختصاص المكاني:

ويكون هنا الاختصاص الذي يجعل موظفين الضابطة العدلية في حالة تقييد هو الاختصاص المكاني، والذي يتم ضبط الواقعة به أو محل إقامة المتهم، فلابد أن تكون في اختصاصه المكاني أو دائرة الموظف الإقليمية والتي تكون مكان عمله الأساسي، فإذا كانت الواقعة خارج نطاق دائرة الاختصاص المكاني لموظف الضابطة العدلية فإن الدليل المعتمد عليه يكون باطلا.

ويكون لموظفي الضابطة العدلية ذوي الاختصاص العام نوعين من الاختصاصات، جزء يكون نطاقه في أماكن معينة مثل أعضاء النيابة العامة ويكون ذلك الاختصاص موضح في قرار تعينهم وفي دائرة محددة ولا يمكنهم أن يقوموا بعملهم خارج ذلك النطاق.

والنوع الآخر من موظفي الضابطة العدلية يشمل اختصاصهم في كل أنحاء الدولة مثل رجال الشرطة وضباط قوة الأمن العام وأفراده، فهم لا يتم تحجيمهم بموقع مكاني محدد فاختصاصهم يشمل كل أنحاء البلاد.

فإذا وقعت جريمة في نطاق دائرة اختصاص موظف من موظفي الضابطة العدلية فله أن يتخذ كافة الإجراءات المخولة له حيال الجرم حتى وإن كان المشتكي محل إقامته خارج نطاق تلك الدائرة من غير الالتجاء إلى الانتداب لموظف ضابطة عدلية أخر في مكان الجريمة.[4]

أما رجل الأمن العام مهما كان مكان إقامته حتى إن كانت خارج نطاق عمله أو اختصاصه فله أن يباشر اختصاصه في حال حدوث واقعة أو جرم، سواء بتحري الأدلة والتحقيق وجمع كافة المعلومات من غير حاجة لانتداب أو تفويض لموظف ضابطة عدلية، فهو في وظيفته باستمرار دون التقيد بالمكان أو الزمان وهذه الرخصة معطاه له من القانون.

وتكون كافة إجراءاته من استدلالات وأدلة وتحقيقات وحرز وإثباتات صحيحة وقانونية وحجتها قوية وثابته لا يجوز الطعن عليها إلا فقط بالتزوير.

رابعاً: علاقة مأموري الضابطة العدلية بالنيابة العامة بالأردن:

إن النيابة العامة هي الوحيدة (الا في الأحوال الموضحة بنص المادة (2) من قانون المحاكمات الجزائية الأردني) التي تختص بمباشرة وإقامة الدعوى الخاصة بالحق العام، ومن ثم فإنه يجب على أعضاء الضابطة العدلية المساعدة أن يقوموا بتنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة والخاصة بكافة الإجراءات القانونية حيال وقوع الجريمة.

كذلك تنص (المادة 15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن: (المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية، أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9،10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة).

وفي هذا السياق نرى أن القانون هنا يوضح مسؤولية المدعي العام في تولية الضابطة العدلية في نطاق اختصاصه المكاني ويقوم بالمراقبة على كافة موظفي الضابطة العدلية، وفيما يتعلق بمساعدي المدعي العام فهم خاضعين لرقابته في تلك الأعمال الخاصة بوظيفتهم كضباط عدلية مساعدة.

فتنص (المادة 21) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن: “على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية”.

وإذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية، وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه وذلك طبقا لنص (المادة 47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

وفي حال وصول نبأ جريمة إلى أحد مأموري الضابطة العدلية وهو غير مختص بها فعليه أن يخبر بها المدعي العام وذلك وفقاً لما ورد (بالمادة 50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أن: ” إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى المدعي العام”

خامسا: وظائف الضابطة العدلية.

تختص الضابطة العدلية بأعمال استقصاء الجرائم والاستدلال بما يشمل التحري وجمع المعلومات بشأن وقوع جريمة والبحث عن مرتكبيها تمهيدا لمرحلة التحقيق الابتدائي التي تسبق المحاكمة وعلية فأننا سوف نقوم بتقسيم هذا المقال الى عده مطالب مطلبين سنتحدث في المطلب الأول عن أعضاء الضابطة العدلية وسنتحدث في المطلب الثاني عن وظائف أعضاء الضابطة العدلية.

وموظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم الى المحاكم المختصة الموكول اليها امر معاقبتهم وعلى موظفو الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية، كما ان المدعي العام أيضا مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وتلقي الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

الفرع الأول: وظائف الضابطة العدلية في التحري والاستدلال.

من أول واجبات الضابطة العدلية هو الاستقصاء والتحري عن الجرائم وكشفها، والانتقال الى مكان وقوع الجريمة وإجراء المعاينة وجمع الأدلة والقبض على الفاعل وجمع الأدوات المستخدمة بالجريمة وتلقي الإخبارات والشكاوى من المجني عليهم وسائر الأشخاص وتسجيل أقوالهم، على ان ينظم محضرا بالأعمال التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية وأرسالها الى المدعي العام، ولكن ليس لهم ان يتدخلوا في خلق الجريمة، أو الدفع لارتكابها. [5]

وإذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل القانون إليهم أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا ذلك الإخبار في الحال الى المدعي العام.[6]

ومن ضمن أعمال أفراد الضابطة العدلية أيضا اخذ أقوال المتهم (تسجيل الإفادة) وذلك بطرح الأسئلة علية وتدوين إجاباته عليها دون مواجهته بالأدلة، أو استظهار التناقض بأقواله، وهي بذلك تختلف عن الاستجواب الذي يواجه فيه المتهم بالأدلة ويسمح له بتفنيدها ويختص بأجراء الاستجواب المدعي العام حصرا، ولا يجوز القيام به من قبل أفراد الضابطة العدلية، ولا يجوز للمدعي العام ان ينيب أفراد الضابطة العدلية بالاستجواب تحت طائلة البطلان. على ان أعمال الضابطة العدلية لا يعتبر صحيحا ولا ينتج أثرا قانونيا الا إذا تم في حدود الاختصاص الوظيفي والمكاني لاختصاصاتهم.

الفرع الثاني: وظائف الضابطة العدلية في القبض والتوقيف.

نصت المادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا)، وكذلك نصت المادة 99 من القانون ذاته على انه (لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي علية الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الأتية: 1_ في الجنايات

2_ في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمده تزيد على سته أشهر.

3- إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

 4 – في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقا لأحكام المادة 99 يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:

 1 تنظيم محضر خاص موقع من ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي:

أ _اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

ب- اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

ج- وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.

د- اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى عليه.

ه- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

2 سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

وقد أجازت المادة 101 من أصول المحاكمات الجزائية للشخص العادي ان يقوم بألقاء القبض “لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه”

ويختلف القبض عن التوقيف بالرغم من ان كلا الإجراءين يعتبران سالبا لحرية الشخص، فالقبض لا يعتبر من ضمن إجراءات الدعوى الجزائية، وإنما يدخل من أعمال الاستدلال، وحالات القبض محدده حصرا بالقانون، ولا يخضع لأوجه الطعن أمام المحكمة في حين ان التوقيف هو من ضمن إجراءات مرحلة التحقيق الأولي (الابتدائي) والذي يشكل مرحلة من مراح دعوى الحق العام، فضلا عن السلطة التقديرية الممنوحة للمدعي العام بإصدار قرار التوقيف وإمكانية الطعن به أمام القضاء.

ويختلف القبض عن الاستيقاف، بان الاستيقاف يجب ان لا يتضمن التعرض المادي للشخص، ولا يجوز المساس بحريته الشخصية، ويقتصر من حيث الغاية على أعمال التحري، في حين يتضمن القبض سلب حرية الشخص. [7]

الفرع الثالث: وظائف الضابطة العدلية في التفتيش.

التفتيش كأحد أعمال الاستدلال يعني البحث عن الدليل بالنسبة الى جريمة وقعت فعلا، ولكون التفتيش سوآءا للأشخاص أو للمنازل والأماكن الخاصة فيه مساس بالحريات التي كفلها الدستور، فقد وضع له المشرع ضوابط وضمانات محدده، والتفتيش المقصود هنا هو التفتيش كأحد أعمال التحري والاستدلال، ويختلف عن التفتيش الإداري المعمول به في المراكز الحدودية ويختلف عن التفتيش الوقائي المتمثل في التحري عن وجود الشيء الخطر.

ومن الحالات التي يجوز فيها للمدعي العام إجراء التفتيش أو إنابة أحد موظفي الضابطة العدلية ما يلي:

1 حالات الجرم المشهود.

2 إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.

3 لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخفِ شخصاً مشتكى عليه.

4 عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال، ويجب أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وأن يوقع من الشهود ويعطى نسخة إذا طلب ذلك.

واستثناء يجوز لأفراد الضابطة العدلية كل بحدود اختصاصه الموضوعي والمكاني القيام بالتفتيش من غير ادن من المدعي العام بالحالات الحصرية التالية:

1 حالات الجرم المشهود والتلبس

2 التفتيش والدخول بناء على طلب صاحب المنزل عند وقوع جناية أو جنحة.

3 التفتيش بحالات القبض.

4 التفتيش بالحالات الاستثنائية التي أجاز القانون فيها لمأمور الشرطة أو الدرك دخول المنازل أو الأماكن الخاصة دون مذكرة إذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان، أو أنها ارتكبت منذ أمد قريب، أو استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك، أو إذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

ومن الضوابط المنصوص عليها بإجراء التفتيش ما نصت عليه المادة 83 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت على (1-يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً

2- فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها أو كان غائباً يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام)

ومن الضوابط أيضا ما نصت علية المادة 85 من القانون ذاته حيث نصت على (1-إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش..

2-فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

وكذلك ما نصت عليه المادة 87 من القانون ذاته حيث نصت على (يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها)

ومن حالات بطلان التفتيش دخول أفراد الضابطة العدلية منزل أحد الأشخاص وتفتيشه من دون مذكرة أذن وبغير رضا صاحب المنزل، وقد يكون التفتيش باطلا بسبب بطلان إجراء القبض، مما يترتب عليه إهدار قيمه أي دليل تم الوصول اليه خلال التفتيش، وإذا كان إجراء التفتيش باطلا فيمتد البطلان للإفادة أو الاعتراف المأخوذ بمناسبة التفتيش الا إذا كان الاعتراف طوعيا. [8]

الفرع الرابع: وظائف الضابطة العدلية في دخول المنازل والأماكن الخاصة والضبط.

أجازت المادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاي مأمور شرطة أو درك ان يدخل الى أي منزل أو مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه إذا:

1_ إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب

2_ إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك

3_ إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرماً يرتكب فيه

4_ إذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان

في غير الحالات المنصوص علها في المادة السابقة يحظر على أي ضابط، أو مأمور شرطة، أو درك مفوض بمذكرة، أو بدونها ان يدخل الى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو أي شيء الا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة أو بشخصين منهما.

وأوجب القانون على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة أو بدونها ان ينظم كشفا بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم ببصماتهم في حال عدم معرفتهم الكتابة.

سادسا: السند التشريعي لسلطة موظفي الضابطة العدلية بالأردن والاستثناءات الخاصة بهم:

أعطي قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لموظفي الضابطة العدلية سلطة التقصي في الجرائم وجمع كافة البراهين والأدلة الثبوتية وإلقاء القبض على مرتكب الجرم ويحال للمحاكم المختصة لينال عقوبته وذلك وفقاً لما ورد (بالمادة 8/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أن: (موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم).

وكذلك تبين (المادة 99) من هذا القانون بعض اختصاصات رجال الضابطة العدلية وذلك عندما نصت على أن ” لأي من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الأتية:

  • في الجنايات.
  • في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
  • إذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
  • في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب”

وفيما يخص الإحالة للمحاكم المختصة ففي الأساس تكون من سلطات النيابة العامة، والتي تقوم برفع دعوى الحق العام بعد تقييم الدلائل وذلك طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية.

وفيما يتعلق بالجرم المشهود فلقد أعطي المشرع الأردني لموظفي الضابطة العدلية والمحددين في (المادة 46) في حالة الجرم المشهود، أن يقوموا بالتحريات والتحقيقات وكافة الإجراءات التي يختص بها المدعي العام من تفتيش للمنازل وشهادة الشهود والتحقيق الابتدائي وكافة إجراءات الاستدلال، وألزمهم المشرع بإبلاغ المدعي العام في نفس ذات الوقت، لكن في حالة الجرم الغير مشهود يجوز لهم إخبار المدعي العام بعد التحقيقات والتحريات وجمع الأدلة الخاصة بالواقعة المرتكبة، حيث نصت تلك المادة على أن: (موظفي الضابطة العدلية المذكورين في (المادة 44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام).

كتابة: شيماء عبد المجيد وصهيب مساعده

[1]  الكيلاني، فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، 1995.

[2]  مصطفي، محمود محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص103.

[3] سعيد، كامل، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص25.

[4] فاروق الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ص33.

[5] كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ص355

[6] المادة 50 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

[7] كامل السعيد _ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مرجع سابق ص 384

[8] فهد الكساسبة ومصطفى الطراونة _ الضوابط القانونية للتفتيش ص 726

Scroll to Top