دعوى الحق العام في القانون الأردني
تشكل الجريمة اعتداء على مصلحتين، المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، أما الخاصة فهي مصلحة المتضرر شخصيا وهنا يتجلى حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء، وفي بعض الجرائم يكون الاعتداء على المصلحة الخاصة وحدها دون المصلحة العامة، وهنا حيث تنتمي الجريمة إلى طائفة جرائم التي تتطلب شكوى المتضرر وتلك التي لا يتم تحريك الدعوى العامة فيها ولا ينعقد لواء الخصومة إلا بمناسبة شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا.
وهناك الجرائم التي ترتكب اعتداء على المصلحة العامة أو التي يشترك فيها الاعتداء على كلا المصلحتين العامة والخاصة وهنا يظهر دور النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بما لها من سلطات قانونية وواجبات منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
وتخضع دعوى الحق العام بطبيعة الحال للقواعد الخاصة بسقوط الحق لأسباب حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية منها السقوط بمضي المدة والسقوط بسبب العفو العام والسقوط بوفاة المشتكي علية [1]. بل وقد يتوقف إقامة دعوى الحق العام على اشتراط وجود شكوى من المجني عليه وذلك فيما يسمى بجرائم الشكوى التي وردت بها نصوص خاصة.
ويتطلب بحث الدعوى العامة في القانون الأردني التطرق للعناصر الأتية:
ثالثا: طرق تحريك دعوى الحق العام
سابعا: النصوص القانونية المتعلقة بدعوى الحق العام
ثامنا: بعض أحكام محكمة التمييز بشأن دعوى الحق العام
وفيما يلي شرح لتلك العناصر: –
أولا: تعريف دعوى الحق العام
تعرف دعوى الحق العام بأنها: ” الطلب الموجة من الدولة (النيابة العامة) إلى القضاء لإقرار حقها في العقاب قبل متهم معين عن طريق إثبات وقوع الجريمة نسبتها إلى هذا المتهم”[2]
وعرفت أيضا بأنها مجموعه من الإجراءات التي تقوم بها السلطة القضائية في إطار تحقيق الجرائم ومحاسبة المجرمين وصولا إلى إنزال عقاب ملائم على مرتكبي تلك الجرائم.
وعلى الرغم من وجاهة التعريف الثاني إلا انه أثار خلطا بين كلا من الدعوى العامة أو دعوى الحق العام والخصومة الجنائية حال كون الخصومة الجنائية أشمل من الدعوى الجنائية فهي تبدأ منذ ارتكاب المتهم للجريمة ووصولا إلى إنزال العقاب الملائم عليه أما الدعوى الجنائية فتنتهي بالحكم على المتهم وتبدأ مع بداية التحقيق من النيابة العامة وتوجيه الاتهام.
وعقب تناول تعريف الدعوى العامة أو دعوى الحق العام كما سميت في القانون الأردني نتناول بيان لخصائص دعوى الحق العام.
ثانيا: خصائص دعوى الحق العام
من خصائص دعوى الحق العام كونها دعوى عامة تتسم بالعمومية بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتنازل حال كونها دعوى مطالبة بحق المجتمع بالإضافة إلى كونها دعوى تباشرها النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع المجني عليه وفيما يلي شرح لتلك الخصائص.
1_ دعوى الحق العام دعوى تتسم بالعمومية
وصف الدعوى العامة بالعمومية يقصد به أن المصلحة المرجوة منها إنما هي المصلحة العامة وهو ما ينبني عليه أحقية الدولة في تحريك دعوى الحق العام وجعلت المبدأ العام هو أن حق تحريك دعوى الحق العام قاصرا على النيابة العامة وحدها إلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قد أورد استثناءات على هذا المبدأ تتمثل في غل يد النيابة عن تحريك الدعوى العامة إلا بعد وجود مشتكي من المجني عليهم.
2_ استقلالية دعوى الحق العام
وهو ما يقصد به استقلالية دعوى الحق العام عن دعوى الحق الشخصي حال كون كلا الدعويين وإن اشتركا في إمكانية نظرهما أمام القاضي الجنائي إلا أن الاختلاف بينهما قائم للعديد من الأسباب يمكن إجمال أهمها في النقاط الأتية:
- إن أطراف دعوى الحق العام هما النيابة العامة ممثله عن المجتمع بصفتها المدعي والمدعى عليه وهو من ارتكب الجريمة أو شارك فيها أما دعوى الحق الشخصي فيعد مدعيا فيها كل من لحقه ضرر مباشر وأقام دعوى الحق الشخصي سواء المدعي بشخصه أو خلفة الخاص أو العام، والمدعى عليه هو من ارتكب الجريمة بصفته أحدث ضررا بالغير.
- الهدف من دعوى الحق العام هو إنزال العقاب الرادع على مرتكبي الجرائم أما الهدف من دعوى الحق الشخصي هو جبر الضرر الذي قد تحدثه الجريمة.
- لا يمكن إن تتنازل النيابة العامة عن دعوى الحق العام وإنما يمكن أن يتنازل المضرور عن دعوى الحق الشخصي.
- السبب في دعوى الحق العام هو الجرم المرتكب من المجرم وأما السبب في دعوى الحق الشخصي هو الضرر الذي لحق بالمتضرر من الجرم.
3_ توجيه الدعوى لمتهم معين
وهو ما يقصد به أن دعوى الحق العام لا يمكن توجيهها إلا لمتهم معين، أي إن النيابة العامة لا يمكنها أن تباشر دعوى الحق العام حال كون المتهم مازال مجهولا، وكافة ما تقوم به النيابة العامة قبل توجيه الاتهام إلى شخص ما يعد ضمن إعمال جمع الاستدلالات والتحقيق التي تسبق مباشرة الدعوى العامة أي أن دعوى الحق العام يجب أن تكون موجهة إلى متهم ما حتى تحدث أثرا قانونيا.[3]
ثالثا: طرق تحريك دعوى الحق العام
وفقا لنص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تختص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية، حال كونها ممثله للمجتمع الأردني في تحريك الدعوى الجنائية، وجعل الاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية قاصرا على النيابة العامة إلا أنه أورد استثناءات وردت في نصوص قانونية أخرى ممثله في الجرائم التي لا يمكن أن تباشر الدعوى الجنائية فيها إلا بتقديم شكوى.[4]
ومثال على الجرائم التي ورد النص فيها على وجوب وجود شكوى من المجني عليه في القانون الأردني تتمثل في جرائم خرق حرمة المنازل وهو ما ورد بنص (المادتين 347 و348) من قانون العقوبات الأردني[5]، بالإضافة إلى جرائم استيفاء الحق بالذات والمنصوص عليها في المواد (233إلى235) من قانون العقوبات الأردني حيث نصت (المادة 235) على أن: ” تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخري تجوز ملاحقتها بلا شكوى”.[6]
وذلك لا يغني بطبيعة الحال عن حق المحكمة في تحريك دعوى الحق العام في بعض الحالات دون الرجوع إلى النيابة العامة ومثال على ذلك جرائم الجلسات حيث نصت (المادة 141) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن: “1- ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها، 2- إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسانًا أو استهجانًا وحركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده، 3- فإن أبى الإذعان أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، 4- واذا كان الإخلال وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية”[7]
رابعا: أطراف دعوى الحق العام
دعوى الحق العام حالها كأي دعوى تنظر أمام القضاء لها طرفان مدعى ومدعى عليه وفي حالنا المدعى يكون عادة النيابة والطرف الآخر هو المدعى عليه أي المتهم.
ولا يعد المجني عليه طرفا في الدعوى الجنائية حيث استقر الفقه القانوني على أن: ” إن كان القانون قد خول المجني عليه حق تحريك الدعوى الجنائية في بعض الأحوال فإن ذلك لا يعني اعتباره طرفا في هذه الدعوى، وذلك لأن مباشرة المجني عليه لإجراء التحريك لا يكفي بذاته لترتيب الأثر القانوني لهذا الإجراء –وهو الاتهام- ما لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى” [8]
خامسا: أهمية دعوى الحق العام
وتظهر أهمية دعوى الحق العام فيما ينتج عنها من بحث ودراسة الأدلة الجنائية وصولا إلى وجه الحقيقة، ولا تفرق النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق دعوى الحق العام فيما إن كانت الأدلة المطروحة أمامها لصالح المتهم أم لا، فالهدف الأسمى هو الوصول إلى الحقيقة حتى وإن كانت لصالح المتهم، حال كون النيابة العام هاهنا تستهدف من عملها تحقيق الصالح العام فقط وتحقيق مصلحة المجتمع الذي يعد المتهم جزء منه.
فإن كانت الأدلة في ظاهرها إنما تشير إلى إدانة شخص ما، فقامت النيابة العامة ببحث وتمحيص تلك الأدلة وصولا إلى وجه الحقيقة مما أدى إلى استبعاد شبهة ارتكاب الجريمة عن المتهم فيكون من واجب النيابة في تلك الحالة التقرير بانتفاء الاتهام تجاه هذا الشخص، لتصل في النهاية إلى المتهم الحقيقي وصولا إلى تطبيق صحيح القانون على مرتكب الجريمة.
سادسا: سقوط دعوى الحق العام
يفترض سقوط دعوى الحق العام وفقا للقانون الأردني أن دعوى الحق العام قد تم تحريكها ونشأت وأنتجت أثارها كاملة إلا إنها قد مرت بظروف خاصة أو كنتيجة لأسباب خاصه سقطت الدعوى ومثال على أسباب السقوط ما نصت عليه (المادة 335) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حيث نصت على ” 1-تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم 2-تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون “. [9]
وفيما يلي شرح لأسباب سقوط دعوى الحق العام في القانون الأردني:
1- سقوط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي
حيث نصت (المادة 336) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن: “1-تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية والفرعية -2-أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفي -3-ويبقي للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي أمام المحكمة المدنية” [10]
وهو ما ينبني عليه أن دعوى الحق العام وإن سقطت بوفاة المشتكي عليه فلا يستتبع ذلك سقوط حق المشتكي في اقتضاء التعويض من ورثة المشتكي عليه.
والحكمة في انقضاء دعوى الحق العام بوفاة المشتكي يكمن في أن الهدف من دعوى الحق العام في الأصل هو إنزال العقوبة المناسبة على مرتكبي الجرائم لتحقيق الردع الخاص من جهة وهو ما يعني عدم إقدام المجرم على ارتكاب الجريمة مرة أخرى وتحقيق الردع العام أي ردع المجتمع عن ارتكاب الجرائم عموما حال كون العقوبة يتم إنزالها على كل من يرتكب أي من الجرائم، وبطبيعة الحال ستنتفي أغراض دعوى الحق العام والمنشودة من العقوبة المقررة على الجريمة بوفاة المشتكي عليه لعدم إمكانية إنزال العقوبة ضده.
2- سقوط دعوى الحق العام بالتقادم
وهو ما عرفة الفقه القانوني على أنه: “وصف يرد على الحق في العقاب قبل الحكم أو بعده ناشئ عن مضي المدة يلزم عنه منع السير في الدعوى أو سقوط العقوبة المحكوم بها”[11]
ويمكن تعريفة أيضا بأنه سقوط حق المجتمع أو الدولة في العقاب بسبب مرور مدة زمنيه محددة في القانون عادة ما تكون طويلة بين ارتكاب الفعل المجرم وصدور حكم على المحكوم عليه أو تنفيذ الحكم في حالة صدور العقوبة.
وتم النص على سقوط دعوى الحق العام بالتقادم في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة (338/1) حيث نصت على أن:” 1-تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، 2-وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها”.[12]
ونظمت (المادة 339) من ذات القانون سقوط الدعوى العمومية في مواد الجنح حيث نصت على أن:” تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على النحو المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة”.
ونظمت (المادة 340) من ذات القانون المدة المحددة لسقوط المخالفة حيث نصت على أن:” 1-تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر بها حكم من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة، 2-إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف”.
وحيث نظم المشرع الأردني حالات سقوط دعوى الحق العام في المواد السابقة فقد تناول في المواد بداية من (341) ووصولا إلى (347) حالات سقوط العقوبة أي أن يكون المحكوم عليه قد صدر ضده حكم نهائي، ولكن حال التقادم دون تنفيذ العقوبة.
حيث نظم المشرع الأردني حالات سقوط العقوبة على النحو التالي:
- تسقط عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة بمرور خمسة وعشرون سنة.
- تسقط العقوبات الجنائية المؤقتة بمرور ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تجاوز تلك المدة عشرون سنه وألا تنقص عن عشر سنوات.
- تسقط أي عقوبة جنائية أخرى بمرور عشر سنوات.
- تسقط العقوبات الجنحية بمرور ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز عشر سنوات وألا تنقص عن خمس سنوات.
- وأي عقوبة جنحيه أخرى تسقط العقوبة بمرور خمس سنوات.
- تسقط عقوبة المخالفات بمرور سنتان.
- تسقط التدابير الاحترازية بمرور ثلاث سنوات على ألا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا.
ونظم المشرع الأردني مواعيد بداية سريان مدد التقادم المشار إليها سابقا حيث تبدأ مدة التقادم للعقوبة في الأحكام الغيابية من تاريخ صدور الحكم الغيابي وفي الأحكام الوجاهية من تاريخ تملص المحكوم عليه من تنفيذ الحكم وفي حالة تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم وكمثال بسيط على الحالة السابقة ، إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ حكم بعقوبة جنائية مانعة للحرية بعد أن تم تنفيذ مدة أربع سنوات ففي تلك الحالة إن كانت مدة التقادم هي عشر سنوات سوف يتم خصم مدة سنتان منها وهي نصف المدة التي تم تنفيذها فعليا ليتبقى في مدة التقادم ثماني سنوات فقط.
أما فيما يخص العقوبات الجنحية فيتم بداية احتساب مدة تقادم الحكم من تاريخ صدوره حال كونه في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرام الحكم إن كان في الدرجة الأولى على أن تسقط العقوبة في الأحكام الغيابية من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم شخصيا أو في محل إقامته وفي حال كون المحكوم عليه موقوفا فيتم احتساب مدة سقوط العقوبة من يوم تملصه من التنفيذ على أن يتم إسقاط نصف مدة العقوبة المنفذة فيه من مدة التقادم على النحو سالف البيان في العقوبات الجنائية.
وفي رأينا أن فكرة سقوط دعوى الحق العام أو سقوط العقوبة المقررة على بعض الجرائم بالتقادم إنما هو أمر له من الوجاهة ما تجعله منصوصا عليه في كافة التشريعات، فهي ليست بدعة في تشريعاتنا العربية كما يدعي البعض، فإن كان القصاص حق للمجتمع، فإن القصاص أو إنزال العقوبة إنما هو أمر له أهداف معينه تتمثل في تحقيق الردع العام وتحقيق الردع الخاص والمتمثل في منع المتهم من مخالفة القانون مرة أخرى بالإضافة إلى إصلاح المتهم.
وباعتبار أن المتهم طوال المدة المقررة لسقوط العقوبة أو انقضاء دعوى الحق العام لم يرتكب أي من الجرائم التي قد تتسبب في ملاحقته وظل طوال تلك الفترة هاربا من تنفيذ عقوبة، فيمكننا الجزم بتحقيق العقوبة لأحد أهدافها والمتمثل في تحقيق الردع الخاص وهو ما يتسبب في إقرار المشرع بحق المتهم في عدم مطاردته طوال حياته بتنفيذ حكم جنائي ضده سواء كان وجاهيا أو غيابيا.
3- سقوط دعوى الحق العام لصدور عفو عام
وتلك الحالة تناقش فكرة صدور عفو عام من السلطة التشريعية، حيث نصت (المادة 337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على “1-تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2-وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص للمحكمة الحقوقية المختصة”. [13]
ونصت (المادة 50) من قانون العقوبات الأردني على: “1-يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2-يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصليه كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.3-لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة”. [14]
ويتضح من النصوص القانونية سالفة البيان أن العفو العام لا يصدر من السلطة التنفيذية وإنما يصدر عن السلطة التشريعية، ويتسبب العفو العام في إسقاط دعوى الحق العام تماما وإسقاط العقوبة المقررة عليها حال كونها صدرت بالفعل.
إلا أن العفو العام وإن كان يعفي الشخص من العقاب إلا أنه لا يزيل صفة التجريم عن الفعل الذي ارتكبه ولا يزيل الضرر الواجب جبره بدعوى الحق الشخصي أو دعوى التعويض، وحسن مسلك المشرع الأردني حيث نص على استمرار نظر دعوى الحق الشخصي أن كانت متداولة أمام أي من المحاكم وقت صدور قرار العفو، بل ولا يمنع من إقامتها بعد صدور قرار العفو.
4- سقوط دعوى الحق العام بالعفو الخاص
وهو ما تناوله المشرع الأردني في قانون العقوبات حيث نصت (المادة 51) على ” 1-يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه. 2-لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما. 3-العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة، أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا، أو جزئيا.”
وباستقراء نص المادة سالفة البيان نجد أن العفو الخاص عن العقوبة كسبب لإسقاط دعوى الحق العام له العديد من الخصائص أهمها ما يلي:
- العفو الخاص منحة من جلالة الملك له الحق وحدة في إصداره.
- لا يمكن أن يصدر العفو الخاص على الأحكام الغيابية أو الأحكام غير الانتهائية وإنما يشترط أن يكون الحكم مبرمًا.
- العفو الخاص شخص أي انه خاص بشخص معين لا يمكن أن يمتد لغيره ولو كان شريكا له في الجريمة
- لا يشترط في العفو الخاص أن يسقط العقوبة كلية، ولكن يمكن أن يصدر العفو الخاص بإبدال العقوبة أو تخفيفها كليا أو جزئيا، ولكن يشترط في حالة الإبدال أن تكون العقوبة المستبدلة أخف من العقوبة الأصلية.
5- سقوط دعوى الحق العام بعفو الفريق المتضرر
فوفقا لما نصت علية (المواد 52,53) من قانون العقوبات الأردني يكون لعفو المجني عليه وصفحة عن الدعوى أثر متمثل في إسقاط دعوى الحق العام والعقوبات التابعة عليها، ولكن في حالات معينه، نصت عليها المادة 52 من ذات القانون، إذ جاء فيها وحسب أحدث تعديل لها لعام 2022:
” إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار “
ونصت المادة 53 من ذات القانون على شروط الصفح من قبل المجني عليه، فجاء فيها:
- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.
على أنه يشترط ألا تكون الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي قد اكتسبت صفة القطعية كما لا يجوز تعليق الصلح على شرط ولا يمتد أثر العفو عن أحد المتهمين إلى باقي المتهمين ولا يعتد بالصفح أو العفو الصادر من أحد المتضررين ما لم يجتمعوا على الصفح جميعا.
سابعا: النصوص القانونية المتعلقة بدعوى الحق العام
أ- نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1961
- نص المادة (2) حيث نصت على “1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.2. وتجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشروط المعينة في القانون .3. ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.”
- نص المادة (3) حيث نصت على “1. أ. في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
ب. إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.
ج. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
د. إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.
- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا أثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه.
ب. إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك.
- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.
- في الدعاوي التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.
- نص المادة (335) حيث نصت على ” تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم .2. وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون”
- نص المادة (336) حيث نصت على ” تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية .2. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفى .3. ويبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية”
- نص المادة (337) حيث نصت على “ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .2-وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة الحقوقية المختصة.
- نص المادة (338) حيث نصت على “1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2. تسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها “
- نص المادة (339) حيث نصت على “تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة”
- نص المادة (340) حيث نصت على “ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .2. أما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف“
- نص المادة (341) حيث نصت على “ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .2. على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية“
- نص المادة (342) حيث نصت على “ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين .3. مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين“
- نص المادة (343) حيث نصت على “ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً .2. إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم“
- نص المادة (344) حيث نصت على “ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .2. مدة التقادم على أية عقوبة جنحيه أخرى خمس سنوات“
- نص المادة (345) حيث نصت على “ تجري مدة التقادم: أ. في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته أو في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.2. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم”
- نص المادة (346) حيث نصت على “مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدان على نحو ما ذكر في المادة السابقة“
- نص المادة (347) حيث نصت على 1″. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .2. لا يبدا التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط ألا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر أن يسار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي”
- نص المادة (348) حيث نصت على “لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة“
- نص المادة (349) حيث نصت على ” يحسب التقادم من يوم مثله من دون اليوم الأول .2. يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشا عن إرادة المحكوم عليه .3. يقطع التقادم: أ. إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.ب. أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة اهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفها”
- نص المادة (350) حيث نصت على “لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات“
- نص المادة (351) حيث نصت على “إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة إبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً“
ب- نصوص قانون العقوبات الأردني الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
- نص المادة 50 حيث نصت على ” يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .2. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصليه كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها .3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة”
- نص المادة 51 حيث نصت على ” يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه .2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة، أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا، أو جزئيا“
ثامنا: بعض أحكام محكمة التمييز بشأن دعوى الحق العام
جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في التمييز رقم 1445 لسنة 2021 بجلسة 30/5/2021 ما يلي:
“وفي ذلك نجد أن المستفاد من استقراء نصي المادتين (338 و339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب تطبيقهما عملاً بالمادة (229/ج) من قانون الجمارك أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بالتقادم وتجد محكمتنا أن الالتزامات المدنية (التعويض المدني) المذكورة في المادة (206) من قانون الجمارك والمادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تأخذ حكم دعوى الحق الشخصي المقصودة في المادتين (338 و339) من الأصول الجزائية وعليه فإن محكمة استئناف الجمارك إذا قضت بإسقاط دعوى الحق وما يترتب عليها من الزامات مدنية موافق للقانون مما يتعين معه رد هذا السبب”.
إعداد: حسين سمير
[1] يراجع في ذلك نصوص المواد بداية من 335 وحتى 352 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[2] أد احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، 2016، ص215
[3] أد رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ص 19
[4] يراجع في ذلك نص المادتين 2, 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[5] يراجع في ذلك نص المادتين 347 و348 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
[6] يراجع في ذلك نصوص المواد من 233 إلى 235 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
[7] يراجع في ذلك المادة 141 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[8] أد احمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ص 229
[9] يراجع في ذلك نص المادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[10] يراجع في ذلك نص المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[11] د نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1996 ص302
[12] يراجع في ذلك نص المادة 338 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[13] يراجع في ذلك نص المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
[14] يراجع في ذلك نص المادة 50 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960