التعويض عن الكسب الفائت
بداية ينبغي أن ننوه إلى أنه يُعد ارتكاب الشخص الخطأ هو بداية الحديث عن التعويض أو الضمان، إذ يعتبر الخطأ هو الشرط الأول لحصول التعويض، ولكن هذا الخطأ إن لم يترتب عليه ضرر فلا تعويض، إذ أن الضرر شرط لازم لحصول التعويض، فلا يُمكن أن يحصل المدعي على التعويض إلا إذا كان قد أصابه ضرر من محدث الخطأ أو ترتب على هذا الخطأ ضرر له.
فالمسئولية المدنية لا تترتب إلا بحصول الضرر بعكس المسئولية الجزائية فهي تترتب بمجرد حصول الخطأ، ويأتي الضرر في صورتين للمضرور وهما، ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، وفي كلتا الحالتين يستحق المضرور التعويض المترتب على الخطأ.
ثانيا: شروط التعويض عن الكسب الفائت:
ثالثا: الأساس القانوني للتعويض عن الكسب الفائت:
رابعا: الفارق بين الضرر المستقبل وضرر تفويت الفرصة والضرر الاحتمالي:
خامساً: من اجتهادات محكمة التمييز بشأن التعويض عن الكسب الفائت:
أولا: مفهوم الكسب الفائت:
عرفته محكمة النقض المصرية بأنه ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب معقولة .
وفي حكم أخر لمحكمة النقض المصرية قضت بأن ” القانون لا يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة”([1]).
ولقد عرفته المحاكم الفرنسية من خلال أحكامها في هذا الشأن بأنه ” تسبب شخص بخطئه في تضييع فرصة على آخر تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب أو حتى تجنب خسارة كمن يقتل حصانا من المقرر أن يشارك في سباق أو بتعويق أحد المتسابقين عن الاشتراك في سباق أو تأخر الوكيل في تقديم استئناف عن حكم أو إهمال المحضر في إعلان الاستئناف في موعده”([2]).
ولقد عرفه الفقه الأردني بأن:” الكسب الفائت لم يكن سوى مجرد أمل غير مؤكد وأن هذا الأمل صار قبل الأوان مستحيلا تحققه بسبب الفعل الضار من محدث الضرر والذي حرم المضرور من فرصة كان من شأنها أن تجعل له حظا في تحقق أمله لو سارت الأمور سيرها الطبيعي لكن قد سار من المستحيل نهائيا الجزم بأنه سيتحقق أو لا يتحقق لو لم يتدخل محدث الضرر بفعله الضار في وقف السير الطبيعي للأمور”([3]).
ويمكن تعريفه بأنه كل مكسب مادي حال الخطأ المسبب للضرر دون دخوله في ذمة المضرور.
ثانيا: شروط التعويض عن الكسب الفائت:
لقد نصت المادة (266) من القانون المدني الأردني على أنه: ” يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.
ويفهم من ذلك أنه يشترط للتعويض عن الكسب الفائت الشروط الآتية:
1- وقوع فعل ضار:
فلا يتصور الضرر بدون وقوع فعل ضار من الشخص محدث الضرر كي يترتب عليه التعويض، إذ أن الضرر والتعويض متلازمان، فلا تعويض بلا ضرر ولا ضرر بدون فعل ضار، فإذا أحدث شخصاً فعلا ضارا إلا أن هذا الفعل لم يترتب عليه ضرر فلا يكون هناك تعويض.
كما يشترط أن يكون هذا الفعل الضار هو سببا في فوات الكسب على المضرور، كما لو اعتدى شخص على آخر وأحدث له كسرا في ساقه فتسبب ذلك في قعوده عن العمل وبالتالي تسبب له في فوات كسب مادي لم يكن يفوت لولا حدوث هذا الفعل الضار.
ولقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بمسئولية محاميين عن تعويض موكليهم إذ أنهم ضيعوا فرصة عليهم وهي كسبهم المرجح للطعن المقام منهم وذلك بسبب تفويتهم حضور الجلسة رغم إعلانهم أعلانا صيحا وبالتالي فبخطئهم هذا تسببوا في تفويت فرصة الحضور وبالتالي تفويت فرصة الكسب المرجح ([4]).
2- توافر الأمل لدى المضرور في الحصول على الكسب:
فإذا كانت الفرصة أمرا محتملا إلا أن فواتها أمرا محققا وعلى هذا الأساس فيجب التعويض عنها([5]), ويشترط لحصول هذا التعويض أن يتوافر لدي المضرور الأمل على تحقيق كسب من هذه الفرصة، وأن يكون تحقيق الكسب مؤكد حدوثه لو أنه استفاد من تلك الفرصة، وبالتالي فان الخطأ هنا المترتب عليه التعويض هو الفعل الضار الذي تسبب في فوات الفرصة وليس الفرصة في ذاتها.
وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: ” القانون لا يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة ومن ثم فان تفويت الفرصة على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق وهو في درجته, عنصر من عناصر الضرر, التي يجب النظر في تعويض الموظف عنها, أما القول بأن الضرر الذي يتصور في هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكد إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردوده بأنه إذ كانت الفرصة أمرا محتملا أو مجرد أمل فان تفويتها أمر محقق”([6]).
3- أن يكون هذا الأمل قائم على أسباب مقبولة:
فلا يكفي أن يكون هناك أملا في تحقيق كسب لدى المضرور فحسب، بل لابد وأن يكون هذا الأمل قائم على أسباب معقوله، بمعنى أن يكون لدى المضرور المقدرة على تحقيق كسب لو لم يكن قد حدث هذا الفعل الذي حال بينه وبين فعل ذلك، فلا يكون تحقيقه مستحيلا، بل ممكننا .
أما إذا كان تحقيق هذا الكسب قائم على مجرد الأمل والافتراض فإنه لا ينفع أن يكون أسباب معقوله ينبني عليها تحقيق الكسب.
وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن” أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، وأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق وليس في القانون ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة”([7]).
ثالثا: الأساس القانوني للتعويض عن الكسب الفائت:
لقد حدد المشرع الأردني الأساس القانوني الذي يقوم عليه التعويض عن الكسب الفائت وذلك من خلال نصه في المادة (266) من القانون المدني سالفة الذكر، إذ حدد ذلك:
– بأمله في تحقيق منفعة وغالبا ما تكون كسب مرجح:
إذ أن المضرور كان يأمل في تحقيق منفعة من وراء الفرصة التي سنحت له ولولا تدخل المسئول عن الضرر بفعله لتحقق أمله عن طريق تلك الفرصة، وبالتالي فوت عليه تحقيق كسبا كان مرجحا تحقيقه.
والواقع أن التعويض عن تفويت الفرصة أو الكسب الفائت يأتي في نطاق المسئولية التقصيرية، إذ أن التعويض يأتي نتيجة الفعل الضار الذي ارتكبه المسئول عن الضرر ولا حاجة لأن يكون هناك عقد يربط المضرور بالمسئول عن الضرر، إلا إذا كان هناك إخلال بالتزام ثابت بالعقد من جانب المسئول عن الضرر أو غش وبالتالي فيمكن تصوره في المسئولية العقدية في هذه الحالة.
فتفويت الكسب الفائت لا يتصور في المسئولية العقدية إلا إذا كان هناك إخلال بالتزام أو غش من جانب أحد المتعاقدين, كما في حالة عقد العمل الفردي وارتباط العامل مع صاحب العمل بشرط عدم المنافسة في عقد العمل بعد انتهاء عقده, إذ أن إخلال العامل بالتزامه بعدم المنافسة تجاه صاحب العمل والتحاقه لدى صاحب عمل جديد منافس بعد انتهاء عقدة – بما لديه من أسرار ومعلومات لشركته الأولى- يمكّنه من الإضرار بها وإضعاف مركزها في السوق عن طريق إمداد صاحب العمل الجديد بأسرار والاتصال بعملائها والتأثير عليهم وجذبهم وبالتالي فقد قطع أمله وقلص فرصته في زيادة عدد عملاء شركته .
كما اعترف القضاء الفرنسي بجواز التعويض عن الكسب الفائت أو التعويض عن تفويت الفرصة في مجال المسئولية العقدية في نطاق عقد العمل الفردي لخطأ من جانب صاحب العمل في إنهاء العقد .
عندما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بأن العامل الذي لم يستطع- بسبب إنهاء عقده بدون مبرر حقيقي وجدي- أن يحصل على الأسهم المجانية التي تم تخصيصها له بطريقة مؤجله فهو يعاني من ضرر تفويت كسب فائت([8]).
فالضرر قد حصل في هذه الحالة للعامل بسبب الخطأ الذي ارتكبه صاحب العمل بالإخلال بالتزامه وأنهاء العقد بدون مبرر مشروع وجدي فترتب على ذلك ضياع كسب كان العامل سيحققه حتما لو استمر عقده ولم ينهيه صاحب العمل بدون مبرر مشروع.
كما قضت في حكم حديث لها بالتعويض عن ضياع فرصة تحقيق مكاسب وأرباح من بيع مصنفات فنية وذلك في نطاق اتفاقية العمل الجماعي لصالح ثلاثة من فناني الأداء([9]).
– تعويض الكسب الفائت في مجال المسئولية التقصيرية:
بينما اتجه الفقه الأردني إلى أن التعويض عن الكسب الفائت على أساس الفعل الضار في المسئولية التقصيرية، فيرى هذا الرأي أن الفعل الضار في المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية يعد من وجهة نظره عنصرا من عناصر التقصير([10]).
ولقد قضت محكمة التمييز الأردنية تطبيقا لذلك في حكم لها بأن: ” التزام الطبيب بالعلاج سواء وجد علاج أم لم يجد هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية وهي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في شفائه ويقظته وتتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب”([11]).
وهو نفس ما استقر عليه القضاء المصري حيث اعتبر أن مسئولية الطبيب هي مسئولية ببذل عنايه وليس تحقيق نتيجة، فلم يفرق بين المسئوليتين عند مسئولية الطبيب .
فقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: ” إن واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملاءه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة وحتى إن وجدت هذه الأصول فالخروج عليها لا يعتبر إثباتا قاطعا على خطأ الطبيب في جميع الحالات”([12]).
رابعا: الفارق بين الضرر المستقبل وضرر تفويت الفرصة والضرر الاحتمالي:
1- الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي:
يعرف الضرر الاحتمالي بأنه: ” ضرر لم يقع ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع وغاية الأمر أن وقوعه محتمل وتتفاوت درجة هذا الاحتمال قوة وضعفا وقد تبلغ من الضعف حدا وهميا وهو على أيه حال لا يكفي لقيام المسئولية المدنية إلا بعد ان يتحقق”([13]).
والتعويض لا يبنى على الافتراض، إذ أن الأحكام لا تبنى على الشك والافتراض وإنما تبنى على الجزم واليقين ولذلك فهوا لا يصلح أن يكون محلا للمسئولية المدنية ولا يترتب عليه تعويض.
أما الضرر المستقبلي فإنه يستوجب التعويض طالما كان محققا، فقد يترتب على الخطأ الذي يرتكبه الشخص ضررا، ولكنه لا يقع حالا، ولكن وقوعه في المستقبل حتمي، فبالتالي فهو يترتب عليه التعويض، إما لو كان وقوعه في المستقبل محتمل فانه لا يترتب عليه تعويض، ويخضع هذا لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف وملابسات الواقعة.
والواقع أن الضرر الناتج عن الكسب الفائت قد يكون في بعض الأحيان ضرر مستقبلي طالما توافرت في شأنه شروط تحققه في المستقبل ورجحان تحققه كما في حالة تأخر الوكيل عن تقديم طعن على حكم بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه طبقا لنصوص القانون كان من المرجح أن تقضي له المحكمة بطلباته إلا أن تفويت مواعيد الطعن بخطأ من الوكيل قد فوت عليه كسب الحكم في المستقبل.
2- الضرر المستقبل وتفويت الفرصة:
إن تفويت الفرصة يعني أن المضرور كان يأمل في منفعة كانت ستؤول إليه عن طريق فرصة سنحت له، ولكن خطأ الآخر هو من ضيع عليه تلك الفرصة، كما في حالة المريض الذي لم يتلق مصل الكلب بإهمال من مسئولي العلاج فتسبب هذا في فقدان الفرصة في شفائه، لأن الفرصة وان كانت أمرا محتملا إلا أن تفويتها أمر محقق([14]).
ولكن قد يكون تفويت الفرصة ضررا مستقبلا وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: أن يحدث الضرر حالا إلا أنه يستمر ويمتد أثره في المستقبل:
كما في حالة العامل الذي ينافس رب عمله بعد انتهاء العقد رغم التزامه بعدم المنافسة بموجب العقد ففي هذه الحالة يقع الضرر في الحال بأن يقلص فرص زيادة زبائن شركة رب عمله بمنافسته إياها في ذات مجالها، وفي ذات الوقت يستمر هذا الضرر في المستقبل ويزداد أثره.
الحالة الثانية: ألا يتحقق هذا الضرر إلا في المستقبل
كما في حالة الحرمان من فرصة تولي مركز أو وظيفة معينه كانت ستفتح له أبواب الخير في المستقبل وتجعل له شأن كبير.
وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية تتلخص وقائعها في أن شخص إثر حادث توفي وكان قد أنهى دراسته للطب بنجاح واشتغل كطبيب في مستشفيات باريس وكان ينتظره مستقبلا باهرا دون شك فأتى هذا الحادث على تلك الآمال وحطمها ([15]), فقد جاء تفويت الفرصة هنا من حرمان الشخص من جني ثمار فعله في المستقبل وبالتالي ضيع عليه فرصة التنعم به.
خامساً: من اجتهادات محكمة التمييز بشأن التعويض عن الكسب الفائت:
ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم 560 لسنة 1990 م يلي:
حددت (المادة 363) من القانون المدني التعويض الذي يستحقه أحد المتعاقدين إذا لم يجر تنفيذ العقد عينيا بالضرر الواقع فعلا حين وقوعه ما لم يكن مقدرا في العقد أو في القانون, إذ لم يقدم المميز ما يثبت أنه لحق به ضرر فعلي من جراء عدم طباعة الكتاب ولا مقدار ذلك الضرر فان مطالبته من هذه الجهة تغدو مستوجبة الرد, أما عن مطالبة المميز بالتعويض عن الربح الفائت والتعويض المعنوي فهي مردودة أيضا ذلك لأن هذا النوع من التعويض لا يحكم به في المسئولية التعاقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم, الأمر الذي لم يثبته المميز حيث لم يقدم ما يثبت تأخر تنفيذ الالتزام ناشئ عن غش أو خطأ جسيم من جانب المدعى عليها.
كتابة \ د. عبد المنعم الشرقاوي
([1]) حكم نقض مصري, طعن رقم\ 88لسنة9ق, جلسة3\1\1958, مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية, ص684.
([2]) د. يوسف زكريا عيسى, التعويض الناشئ عن تعويض الفرصة “دراسة مقارنة”, الخرطوم, 2011, ص85.
([3]) د. سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني الأردني, المجلد الأول من صفحة 437, نقلا عن د. ياسين الجبوري, الوجيز في شرح الفانون المدني الأردني (مصادر الالتزامات), دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ط1, ص556.
([4]) حكم تمييز حقوق أردني, طعن رقم\ 480لسنة 1986, مجلة نقابة المحاميين الأردنيين, 1989, ص556.
([5]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (المجلد الثاني, مصادر الالتزام), ط3, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2000, ص978.
([6]) حكم نقض مصري, طعن رقم\ 88لسنو9ق, جلسة13\11\1958, مجموعة أحكام النقض المدنية, ص684.
([7]) حكم نقض مصري, طعن رقم\13871لسنة82ق, جلسة5\4\2018, مجموعة مكتب فني,
([8]) Cass. soc .1 Avril 2015, n 13-26707,13-27515, Nonpublic au bulletin www.courdecassation.fr
([9]) Cass. soc. 03 Juliet 2019، n 12306 www.courdecassation.fr
([10]) د. سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, ج1, ط5, ص61, نقلا عن جهاد جميل الشوابكة, المسئولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال مهنته, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط, كلية الحقوق, عمان, ص35.
([11]) حكم تمييز حقوقي أردني, طعن رقم\ 2119لسنة2008, هيئة خماسية, جلسة14\5\2009, منشورات مركز عدالة.
([12]) حكم نقض مصري, طعن رقم\ 88لسنة 1966, جلسة 22\3\1966, مجموعة أحكام النقض المدني, س17, ص731.
([13]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام, دار أحياء التراث العربي, بيروت, ج1, ص575
([14]) قريب من هذا المعنى، د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، (العقد-العمل غير المشروع-الإثراء بلا سبب-القانون) ، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1952، نبذه576
([15]) د. حسن الزنون, المبسوط في المسئولية المدنية, الضرر, شركة التايمز للطباعة والنشر, بغداد, حكم نقض فرنسي, جلسة24\2\1970, ص166.

