الإنابة في إجراءات التحقيق

الإنابة في إجراءات التحقيق

إن القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي هو من اختصاص النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، وإن المدعي العام ممثلاً عن النيابة العامة هو من له سلطة التحقيق في الجرائم المرتكبة ، فقد منح المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمدعي العام صلاحيات واسعة للقيام بإجراءات التحقيق بصفته قاضي تحقيق، إلا أنه في بعض الحالات  ولظروف سنأتي على ذكرها قد يكون من الصعب على المدعي العام القيام بجميع إجراءات التحقيق لوحده ،فيقوم بإنابة أعضاء الضابطة العدلية وبالتحديد رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة فقد حدد المشرع في المادة 44 من ذات القانون أفراد الضابطة العدلية الذين منحهم سلطة التحقيق وهم رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة فقط، فما هو المقصود بالإنابة القضائية في إجراءات التحقيق وما هي الأحكام القانونية المنظمة لها .

جدول المحتويات

المقصود بالإنابة القضائية

أهمية الإنابة القضائية في إجراءات التحقيق

شروط الإنابة

نطاق الإنابة القضائية

إجراءات التحقيق التي تجوز فيها الإنابة

إجراءات التحقيق التي لا تجوز الإنابة فيها

المقصود بالإنابة القضائية

إن الإنابة القضائية تعني أن يتم نقل الأمر القانوني الواجب إنجازه من قاضي إلى قاضي آخر أو إلى أحد أعضاء الضابطة العدلية الذين منحهم القانون صلاحية ممارسة أعمال التحقيق، وذلك ليقوم مقام المدعي العام بعمل من أعمال التحقيق.

أهمية الإنابة القضائية في إجراءات التحقيق

إن الحاجة العملية والتي تستلزم أن تتم الإجراءات الجزائية بشكل سريع، هي من دفعت المشرع للسماح بالإنابة في أعمال التحقيق الابتدائي، فالسرعة في إنجاز إجراءات التحقيق ضمانة هامة للمتهم، فإذا كان بريء تسرع عملية إظهار براءته، وفي حال كان مرتكب للجريمة فالسرعة في إجراءات التحقيق تؤدي إلى تعجيل بتوقيع العقاب عليه، وضمانة للمصلحة العامة أيضا، وأن السرعة في إنجاز التحقيق تضمن سرعة التقاط أدلة الجريمة قبل أن تضيع بمرور الزمن، وقبل أن تمتد إليها يد العبث فتشوهها وتفقد قيمتها في الإثبات.[1]

فقد أكد المشرع في أكثر من مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على ضرورة أن تتم الإجراءات التحقيقية بسرعة وذلك من خلال تحديده لمدد زمنية قصيرة يتعين على المدعي العام الالتزام بها، فمثلاً يتعين على المدعي العام الفصل في الدفوع الشكلية التي يبديها المتهم خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء بها، سنداً لنص المادة 67 من ذات القانون، فالتأخير غير المبرر في إجراءات التحقيق يرتب المسؤولية القانونية ذلك أنه يفقد العدالة الكثير من قيمتها، ولذلك حرص المشرع على إنجاز الإجراءات التحقيقية ضماناً لحسن سير العدالة.

شروط الإنابة

ليس كل إنابة تصدر أتناء مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي هي إنابة قانونية، فهناك شروط لا بد من توافرها في الإنابة في إجراءات التحقيق، لكي تكون صحيحة وهذه الشروط هي:

1_ أن تصدر الإنابة عن مدعي عام مختص مكانياً ونوعياً، بمباشرة الإجراء الذي تجري عليه الإنابة.

2_ يجب أن تكون الإنابة موجهة لأحد موظفي الضابطة العدلية المخولون بالقيام بإجراءات التحقيق، فلا تجوز الإنابة لأحد مرؤوسي هؤلاء، وليس للموظف المستناب أن ينيب غيره في القيام بموضوع الإنابة.

3_ يجب أن تكون الإنابة صريحة، أي دقيقيه من حيث الإجراء موضوع الإنابة، فيجب أن يتم تحديد الإجراء المناب به تحديداً دقيقاً، بحيث ألا تمتد الإنابة إلى غير ذلك من الإجراءات، مثال الإنابة بتفتيش منزل المتهم.

4_ يجب أن تكون الإنابة مكتوبة، فلا تصح الإنابة الشفوية، وذلك حتى تثبت جميع أثار أعمال التحقيق غير أنه يمكن تبليغ موظف الضابطة العدلية بقرار الإنابة عبر اتصال هاتي شرط أن يكون قد صدر قراراً مكتوباً بها، وما يبرر ذلك هو سرعة الإنجاز في أعمال التحقيق التي تقتضيها الضرورة.

5_ توقيع قرار الإنابة، يجب أن تكون الإنابة موقعه ممن صدرت عنه،

6_ تاريخ الإنابة، يجب أن تكون الإنابة مؤرخة بتاريخ صدورها، حيث أن التاريخ من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان.

7_ تصدر الإنابة لمرة واحدة، أي أن مفعول الإنابة وأثرها القانوني يكون لمرة واحدة ينتهي بمجرد القيام بالإجراء، ولا يجوز إعادة القيام بالإجراء إلا بناءً على إنابة جديدة، كالإنابة في التفتيش.

نطاق الإنابة القضائية

إن نطاق الإنابة القضائية يختلف باختلاف الجهة المناب، فإذا كانت الإنابة موجهة من قاضي تحقيق إلى قاضي آخر، فهنا لا عبرة لشخصية الشخص المناب فهو دائماً قاضي، وأن عمل التحقيق المكلف فيه هو نفسه العمل الذي كان قاضي التحقيق الأصلي هو من سيقوم به إلا أن النطاق الجغرافي المتمثل بصعوبة الانتقال وطول إجراءاته، هو من دفع قاضي التحقيق لإنابة قاضي آخر، كما يمكن أن تكون الإنابة القضائية لدولة أخرى للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق بل والحضور كذلك أثناء تنفيذ هذه الإنابة، أما في حال كانت الجهة المناب هي أعضاء الضابطة العدلية، ففي هذه الحالة يكون نطاق الإنابة القضائية محدداً بأشخاص معينين وهم رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة فقط، ولا يجوز إنابة غيرهم من أفراد الضابطة العدلية وذلك نظراً لما تنطوي عليه إجراءات التحقيق من خطورة وسرية، كما أن نطاق الإنابة القضائية يتحدد بإجراءات معينة من إجراءات التحقيق دون سواها.

 فلا يجوز لأعضاء الضابطة العدلية الذين يجوز إنابتهم بأعمال التحقيق أن يقوموا بالاستجواب، فاستجواب المتهم هو من اختصاص المدعي العام فقط، ولا يجوز إنابة أعضاء الضابطة العدلية للقيام به، فقد جاء ينص المادة 48 يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.

مضمون الإنابة القضائية

لا يجوز أن تكون الإنابة القضائية عامة، كأن تخول الجهة المناب صلاحية ممارسة أعمال التحقيق كافةً، بل يجب أن تكون الإنابة واضحة مُحدده للإجراء المناب به، فتقتصر الإنابة القضائية على إجراء محدد من إجراءات التحقيق المتعلقة بالجريمة، لأنها في الحالة عدم تحديد الإجراء تعتبر الإنابة تنازلا من قاضي التحقيق عن اختصاصه إلى جهة لم يمنحها القانون سلطة التحقيق فيها أصلا، ولأن النيابة العامة لم تكلفها بها أصلا.

إجراءات التحقيق التي تجوز فيها الإنابة

الانتقال والمعاينة

يقصد بالانتقال والمعاينة هو أن تنتقل جهة التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب الجريمة ، فقد نصت المادة 78 من ذات القانون على انه إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته، كما يستفاد من المادة 79 من ذات القانون أن في حال تعذر على المدعي العام الانتقال لسماع الشاهد، وذلك نظرا لوجود الشاهد خارج منطقة المدعي العام، ففي هذه الحالة للمدعي العام أن ينيب المدعي العام الذي  يوجد الشاهد في منطقته .

التفتيش

إن تفتيش الأشخاص وتفتيش المنازل هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يهدف التفتيش إلى تحقيق الأدلة في جريمة قد وقعت من أجل كشف الحقيقة بشأنها ومدى ثبوت الأدلة ضد المتهم.[2]

للمدعي العام أن يقوم بالتفتيش بنفسه، وله أن ينتدب أحد من الضابطة العدلية للقيام بالتفتيش من خلال أمر الإنابة، والإنابة بالتفتيش تشمل تفتيش الأشخاص أو تفتيش الأماكن، فلا يملك أفراد الضابطة العدلية إجراء التفتيش، إلا في أحوال استثنائية حددها المشرع، كحالة وقوع جرم مشهود.

ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

من الصلاحيات التي منحها المشرع للمدعي العام هي صلاحية ضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة والتي تفيد التحقيق، وتؤدي إلى ظهور الحقيقية، فللمدعي العام سلطة ضبط جميع الأشياء المتعلقة بالجريمة، وللمدعي العام أن ينيب أحد أفراد الضابطة العدلية لضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، فقد نصت المادة 89 /1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.

سماع الشهود

تجوز الإنابة لمدعي عام آخر لسماع الشهود، وذلك في حال تعذر حضور الشاهد بسبب المرض أو سبب أخر مبرر، وكان يقيم في منطقة أخرى غير منطقة المدعي العام، ففي هذه الحالة للمدعي العام أن ينيب المدعي العام الذي يقيم الشاهد في منطقته لسماع شهادته، على أنه يجب على المدعي العام أن يعين الوقائع المواد سماع شهادة الشاهد حولها في الإنابة، وعلى المدعي العام المستناب أن ينفذ الاستنابة، ويرسل محضر الاستنابة إلى المدعي العام المستنيب.

فقد جاء في كل من النصوص القانونية التالية ما يلي : نص المادة 78 اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته، ونص المادة 79 للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته ويعين في الإنابة الوقائع التي يجب الإفادة عنها، ونص المادة 80 على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

ماذا إذا كان الشاهد المتعذر حضوره مقيماً بنفس منطقة المدعي العام؟

على المدعي العام نفسه في هذه الحالة أن ينتقل لمكان وجود الشاهد، ولا يجوز أن ينيب أحد من الضابطة العدلية لسماع شهادته.

إجراءات التحقيق التي لا تجوز الإنابة فيها

الاستجواب

يعد الاستجواب من إجراءات التحقيق الابتدائي التي لا تجوز الإنابة فيها، ويجب أن يقوم بها المدعي العام بنفسه، ونقصد بعدم جواز الإنابة وذلك بالنسبة لأعضاء الضابطة العدلية، أما إنابة مدعي عام آخر لاستجواب المشتكى عليه فلا مانع فيها، والسبب في منع إنابة الضابطة العدلية بإجراء الاستجواب، ذلك أن الاستجواب إجراء مهم وخطير يستهدف مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلاً، وهذا لا يأتي إلا للمدعي العام نفسه فهو من يملك سلطة الظن على المشتكى عليه، بالإضافة إلى أن المدعي العام هو شخص بعيد عن الشبهة والتأثير على المتهم أو الضغط عليه لدفعه إلى الإدلاء بأقوال قد لا تكون في صالحه[3] ، فقد نصت المادة 93 من ذات القانون على أنه  يجوز للمدعي العام ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.

تعين الخبراء

قد يحتاج المدعي العام أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي إلى الاستعانة بخبراء في مجال معين، للمساهمة في الكشف مسائل هامة تحتاج إلى خبرة معينة، فللمدعي العام أن ينتدب خبير يستأنس فيه الكفاءة والقدرة العملية في مجال اختصاصه، فندب الخبراء مهمة المدعي العام وليس له إنابة أحد من موظفي الضابطة العدلية.

الدعوة للحضور ومذكرة الإحضار

إن دعوة الحضور ومذكرة الإحضار تصدر عن المدعي العام حسب مقتضى الحال، فيصدر المدعي العام دعوة لحضور المتهم في ميعاد معين، فإذا لم يحضر المتهم يصدر المدعي العام مذكرة إحضار بحقه، ولا يجوز أن ينيب المدعي العام أحد موظفي الضابطة العدلية بإصدار دعوة حضور أو إحضار وإنما لهم تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة عن المدعي العام.

لكن في حالة الجرم المشهود من نوع جناية لا يحتاج القبض على المتهم إلى مذكرة إحضار، وإنما يكون من واجب أي من موظفي الضابطة العدلية، بل وعامة الناس أن يقبض على المتلبس بالجريمة، وأن يحضره أمام المدعي العام.

الأمر بالقبض على المشتكى عليه

إن القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق الاحتياطية يكلف فيها رجال السلطة العامة بضبط المتهم ووضعه تحت تصرف المدعي العام لاستجواب، وإن مباشرة القبض هو إجراء مادي بحت ليس من اختصاص المدعي العام، وإنما هو من اختصاص موظفي الضابطة العدلية، أما بخصوص إصدار أمر القبض وإن كان للمدعي العام صلاحية إصداره، إلا أن القانون أجاز لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه في الحالات التالية:

في الجنايات، وفي أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر، وإذا كانت الجريمة جُنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت رقابة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

التوقيف

إن التوقيف إجراء غير عادي بموجبه يتم حبس الفرد فيحرم من حريته قبل أن يصدر حُكم بإدانته، ولا يجوز أن يصدر هذا الأمر من أحد موظفي الضابطة العدلية بأي حال من الأحوال، فالجهات القضائية التي تمتلك إصدار الأمر بالتوقيف هي النيابة العامة، وقاضي الصلح والمحاكم التي تحال إليه الدعاوى الجزائية، فالتوقيف من أشد إجراءات التحقيق مساساً بالحرية الفردية، لذلك يختص به المدعي العام وحده دون موظفي الضابطة العدلية، فإذا كان القانون قد نص على عدم جواز استنابة أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بإجراء الاستجواب فمن باب أولى لا تجوز الاستنابة في التوقيف .

إخلاء السبيل

هو إجراء احتياطي يتخذ بحق المشتكى عليه أن توافرت أسبابه وهو عكس التوقيف، فهو إعادة الحرية للشخص الموقوف، وقد حدد المشرع الجهات المختصة بإخلاء السبيل بالكفالة في الجنح ومنها المدعي العام إذا كانت التحقيقات لاتزال جاريه أمامه، أما في الجنايات حتى لو كانت التحقيقات ما تزال جاريه فليس من اختصاص المدعي العام إخلاء السبيل وإنما يقدم الطلب للمحكمة التي سيحاكم أمامها المتهم.

من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بالإنابة في إجراءات التحقيق

الحكم رقم 2604 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: يجب أن تكون الإنابة القضائية خطية.

 عدم مشروعية الإنابة التي تحصل عليها الرائد أحمد الثوابي من المدعي العام المختص لسماع المكالمات الهاتفية وذلك للأسباب التالية:

1- بحسب الضبطين المعدين من الرائد أحمد الثوابي فإنه تحصل على إنابة شفهية من المدعي العام لضبط المكالمات الهاتفية والإنابة الشفهية تخالف منطوق نص المادتين (48 و 92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفترض في الإنابة أن تكون مكتوبة ويحدد المدعي العام المنيب صلاحية مأمور الضبط القضائي في الإنابة فنص المادة (48/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية منح المدعي العام صلاحية تفويض الضابطة العدلية بقسم من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه من خلال مذكرة خطية تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكناً.

مما تقدم نجد أن محكمة أمن الدولة خالفت القانون في إدانتها للمميز من خلال الاستناد إلى بينات متناقضة غير متجانسة ومتحصلة بطريق غير مشروعة وقاصرة عن إثبات ارتكاب المميز للتهمة المنسوبة إليه.

إعداد المحامية ليلى خالد

[1]د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص396.

[2] د؟ سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر،1997،ص550.

[3] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص393.

Scroll to Top