تأثير جائحة كورونا على حقوق الإنسان

تأثير جائحة كورونا على حقوق الإنسان

شهد العام 2020 م انتشار وبائي مروع لفيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة (ووهان) الصينية أواخر العام 2019م، وسرعان ما أثار الفيروس الذي انتشر في كافة أرجاء العالم الفزع، واضطرت الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة في محاولاتها للحد من انتشاره، وتحجيم آثارها المدمرة على البشرية.

وموضوع المقال هو العرض للإجراءات التي اتخذتها الحكومات المختلفة حول العالم لمواجهة انتشار الفيروس الوبائي وتأثير ذلك على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

أولاً: الحق في التنقل:

ثانياً: الحق في العمل:

ثالثاً: الحق في العبادة:

أولاً: الحق في التنقل:

1.   الأساس القانوني للحق في حرية التنقل:

تنص (المادة 13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 1948م على أنه:”

  • لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

كما نصت (المادة 12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 1976م على أنه:

  • لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق التنقل فيه واختيار مكان إقامته.
  • لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.
  • لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو الآداب العامة ،أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
  • يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004 فقد نصت مادته 26 على أنه:

  • لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة.
  • لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

كما نصت العديد من الدساتير العربية والعالمية على هذا الحق بوضوح سواء من جانب الإقرار بحق المواطنين في اختيار محل إقامتهم داخل الدولة، أو من جانب حقهم في مغادرتها والعودة إليها لاحقا كدساتير (تونس – إيطاليا – فرنسا- مصر – وغيرهم) [1]

كما نصت (المادة 9) من الدستور الأردني على أن:

  1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
  2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جھة ما أو یمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون”[2].
    ويلاحظ أن الحرمان من الحق في التنقل يؤدي إلى الحرمان من حقوق وحريات أخرى، ومن ممارسة الأعمال الجائزة كالتجارة والصناعة والعمل اليدوي وما يستلزمه هذا الحق من حرية التنقل والأسفار[3].

2.   الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول بالمخالفة لهذا الحق في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا:

في ظل انتشار فيروس كورونا علقت العديد من دول العالم دخول الأجانب إلى أراضيها وأوقفت تأشيرات الزوار، بينما أغلقت دولاً أخرى حدودها بالكلية أمام الجميع ومنعت دخول الأجانب وحتى مواطنيها مؤقتاً! وقد بلغت هذه الإجراءات ذروتها منذ بداية مارس 2020.

ففي روسيا أعلنت السلطات أنها ستقيد الحركة عبر كامل حدودها البرية والبحرية وسككها الحديدية لمكافحة تفشي كوفيد-19، كما أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعيد مواطنين روس عالقين في الخارج.

أما الأردن فقد قررت وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من مارس وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول.

وفي السعودية، قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا[4].

وشمل القرار دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وأثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكنيا، وجيبوتي، والصومال. ويشمل التعليق أيضا دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الأربعة عشر يوما السابقة للقدوم، كما تقرر تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية[5].

وفي قطر كذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث إنها وضعت خطة محكمة للتصدي إلى فيروس كورونا وتحجيم تأثيره على المواطنين القطريين، وفى محاولاتها المستمرة لهذا التصدي عملت دولة قطر على توفير الرعاية الصحية والتجهيزات اللازمة بشكل كامل فتم التأكد من وجود الأدوات والأدوية والأَسِّرة داخل المستشفيات والتي قد تلزم لعلاج حالات الفيروس، وكذلك اتبع سياسة الكشف المسبق في محاولة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا لتجنب نقل العدوى إلى غيرهم.

3.   تقييم الإجراءات الاستثنائية:

على الرغم من أن هذه الإجراءات التي تحد من حرية الانتقال والسفر لدرجة تصل إلى المنع التام تعد مخالفة صارخة لهذا الحق الإنساني الذي أقرته المواثيق الدولية والدساتير على حد سواء، إلا أننا لا نجد غضاضة في الاعتراف بأن هذه الإجراءات كانت ضرورية في وقتها، ولم تكن على سبيل التعسف بل كان لها مبررات موضوعية قوية فرضت تطبيقها، وأثبتت الإحصائيات أن الدول التي أسرعت في غلق حدودها وحظر السفر إليها أو منها مثل نيوزيلندا قد نجحت في تخطي الأزمة بأقل خسائر بينما قاست الدول التي تراخت في فرض هذه الإجراءات من خسائر بشرية جسيمة[6].

ثانياً: الحق في العمل:

١. الأساس القانوني للحق في العمل:

نصت الفقرة الأولي من (المادة 23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 1948م على أن:

 لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004 في المادة 34 منه على أن:

1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.

2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل….

كما أكدت على هذه الحق العديد من الدساتير العربية والدولية مثل الدستور المصري واليمني والأردني، والألماني، والأمريكي، وغيرهم.

٢. الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول بالمخالفة لهذا الحق في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا:

من ضمن الإجراءات الأكثر إثارة للجدل في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا قيام العديد من حكومات العالم بفرض حظر التجوال والإغلاق الجزئي أو الكلي للأنشطة الاقتصادية التي عدت غير أساسية مما كان له آثار سلبية عنيفة على الاقتصاد العالمي، وتسبب في تحول الملايين إلى عاطلين عن العمل، مما أنتج موجة كبيرة من السخط كانت هذه الإجراءات التي جاءت استجابة لمطالب المختصين من الأطباء والمنظمات الصحية العالمية تهدف للحد من انتشار الفيروس بطريقة جذرية من خلال تقليل أعداد المتعاملين في الأسواق والمتاجر وغيرها من الأماكن والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إلى الحد الأدنى.

4.   تقييم الإجراءات الاستثنائية:

هذه الإجراءات كانت خياراً صعبا للحكومات اتخذته مضطرة للحيلولة دون المزيد من الضحايا ومحاولة منها لاحتواء انتشار الفيروس وإن كانت تسبب في موجة غضب من المتضررين من العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة التي أفلس العديد منها جراء التوقف المفاجئ عن العمل ودفعت مئات الآلاف إلى التظاهر بشوارع أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا مطالبين برفع هذه القيود والبحث عن طرق أخرى لمكافحة انتشار الفيروس لا تتضمن فقدانهم لأعمالهم ومصادر رزقهم.

وعلى الرغم أنه من الممكن تحديد مدى فاعلية هذه الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس بشكل دقيق، إلا أن الواقع يظهر فارق كبير في أعداد المصابين والضحايا بين الدول التي طبقت إجراءات استثنائية من حظر التجول وإغلاق جزئي أو كلي، وبين الأخرى التي لم تطبق هذه الإجراءات أو طبقتها بغير صرامة كافية.

فيمكننا القول إن هذه الإجراءات كانت فيما يبدو ظاهريا نافعة في مجال المكافحة وإن كانت آثاره الاقتصادية السلبية ضارة باقتصاد الدول والأفراد على حد سواء.

 وغني عن البيان القول إن هذه الإجراءات تخالف بوضوح ما نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير العالمية من حماية للحق في العمل، ولكن ما يشفع للحكومات التي طبقتها أنها لم تكن تقصد بها إحداث أزمة اقتصادية، والاعتداء على حقوق الأفراد في العمل وكسب الرزق، وإنما اضطرت إليها في مواجهة انتشار فيروس وبائي يتهدد الإنسانية جمعاء.

وككل إجراء استثنائي فهذه الإجراءات تكتسب شرعيتها من كونها في سبيل مواجهة حالة ضرورة، وبقدر هذه الضرورة دون تعسف.

ونلاحظ أن قطر اتخذت إجراءات تخفف من وطأة التأثيرات الاقتصادية للجائحة، حيث أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطنين، كإقرار إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر لقطاعات السياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعفاء السلع الغذائية والمستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية، وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في الحفاظ على العمالة و حماية صغار المستثمرين[7].

ثالثاً: الحق في العبادة:

1.   الأساس القانوني للحق في العبادة:

هذا الحق من أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية، وقد أكدت عليه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية حول العالم، فعلى سبيل المثال نجد (المادة 18 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 1976م تنص على أنه:

١. “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.

٢. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

٣. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو الآداب العامة ،أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية…”.

أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004 فقد نصت (المادة 30 ) على أنه:

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.

2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

3- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.”

أما الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الموقعة في نوفمبر 1950 م فقد نصت (المادة 9) على أنه:

  • لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة، وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.
  • تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

ولأهمية الحرية الدينية القصوى فقد نصت عليها العديد من الدساتير العربية والعالمية، كما قامت المحاكم الدستورية المختلفة حول العالم بحماية هذه الحرية وغيرها من الحريات الإنسانية الأساسية من خلال الرقابة على دستورية القوانين وقد أدى القضاء الدستوري دورا حاسما في تطوير معنى ونطاق الحقوق والحريات التي يجب أن تكفلها الدولة، حتى قيل بأن تأكيد القضاء الدستوري لحقوق الإنسان ودعمها الشديد يعتبر أحد الظواهر الملحوظة في القضاء الدستوري المعاصر[8].

٢. الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتي تمس الحق في العبادة:

لم تكن دور العبادة بمأمن من الإغلاقات التي طالت معظم القطاعات الحكومية والخاصة، وشهد هذا الجيل مشهد لم يراه آبائه وأجداده ولا توقعوا إمكانية وقوعه حيث الحرمين المكي والنبوي والمسجد الأقصى خاليين من الزوار والمصلين تماماً، وأغلقت المساجد والكنائس وكافة دور العبادة في إطار إجراءات تحفظية احترازية طالت كل تجمع بشري.

وقد أثار هذا الإجراء حالة من الحزن العميق لدى جموع الناس الذين اعتادوا التوجه لله بالدعاء في أوقات الأزمات؛ ولكن سرعان ما بدء تخفيف هذا الإجراء والسماح بفتح دور العبادة مرة أخرى بإجراءات احترازية تعتمد على التباعد الاجتماعي وارتداء المصلين للكمامات والحرص على تنظيف وتطهير كافة أماكن العبادة.

2.   تقييم الإجراءات الاستثنائية:

لا تختلف هذه الإجراءات (إغلاق دور العبادة) عن غيرها من الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الحكومات المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فهي أيضا تعد اعتداء على حرية العقيدة والعبادة المضمونة بنصوص القانون الدولي والدساتير، ولكن هذا التقييد من الحرية بطبيعته مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه وهو الإجراءات الاحترازية الصحية ولا نملك إلا تمني عدم الاضطرار إلى تكرار مثل هذه الإجراءات.

إعداد/ فريدة سليمان

[1] ياسر عطيوي الزبيدى – الحق في حرية التنقل -كلية القانون جامعة كربلاء –مجلة الفرات 2008– ص 6.

[2]  الدستور الأردني لعام 1952م.

[3] نجم عبود مهدي –مبادئ حقوق الإنسان- دار الكتب العلمية 2018- لبنان – ص58.

[4] https://cutt.us/h35D6 موقع دى دبليو الالماني الاخباري.

[5] https://cutt.us/0Q4dS موقع دي دبليو الألماني الإخباري.

[6] https://cutt.us/COKVG موقع سكاي نيوز الإخباري.

[7] كوثر عبد الهادي – التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد- رسالة ماجستير – جامعة بابل – العراق -2007 – ص 103.

[8] أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق-مصر-2000م – ص 63.

Scroll to Top