الحق في المساواة

الحق في المساواة

عرف التاريخ البشري منذ بدايته مفهوم حق المساواة وإن لم تكن بصورتها الحالية، ولا يختلف أحد على أن حق المساواة هو حق تواترت عليه كافة الشرائع السماوية والنظم والأعراف الدولية والمحلية على حد سواء.

 وسنتناول في هذا المقال الحق في المساواة في الإسلام، ثم نتناول الحق في المساواة في القانون الدولي، والنصوص الدستورية التي نصت على الحق في المساواة، وشكل الحق في المساواة في النظم المعاصرة،  وأخيرًا الحق في المساواة أمام القانون والقضاء كالآتي:

أولاً: الحق في المساواة في الإسلام:

ثانيًا: الحق في المساواة في القانون الدولي:

ثالثًا: الحق في المساواة في الدساتير الوطنية:

رابعًا: الحق في المساواة في النظم المعاصرة:

خامسًا: الحق في المساواة أمام القانون:

سادسًا: الحق في المساواة أمام القضاء:

أولاً: الحق في المساواة في الإسلام:

أنزل الله ـ سبحانه وتعالى ـ كتابه العزيز وفيه من الآيات الدالات على المساواة بين الناس وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وقد حض النبي ـ صلً الله عليه وسلم ـ على العدل والمساواة بين الناس في كثير من أحاديثه ـ صلً الله عليه وسلم ـ وعلى هديه الكريم اهتدى صحابته الكرام وهناك من الأثر ما يدل على ذلك، وفي هذه الفقرة نذكر مما يدل على مكانة وفضل المساواة في الإسلام من آيات كريمة وأحاديث شريفة وأثر عن الصحابة الكرام كالآتي:

1ـ القرآن الكريم:

قال تعالى في كتابه العزيز :” يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا” [1].

وقال تعالى: ” وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا”[2].

وقال تعالى: ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ”[3].

2ـ الحديث الشريف:

عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ـ صلً الله عليه وسلم ـ قال: “إن أنسابكم هذه ليست بسبب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملئوه، ليس أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشًا بذيئًا بخيلاً جبانًا”[4].

وعن جابر بن عبد الله قال: “خطبنا رسول الله ـ صلً الله عليه وسلم ـ في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت”[5].

3ـ ومن الأثر:

أن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قد اختلف مع أحد من اليهود وحصل بينهما خصومة، فأتى هذا اليهودي إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، واستدعى عمر عليًا ـ رضي الله عنهما ـ، فقال له: يا أبا الحسن، قم فاجلس مع خصمك، فقام فجلس مع خصمه فتناظرا، وانصرف الرجل فرجع علي إلى مجلسه، فتبين عمر التغير في وجهه، فقال: يا أبا الحسن، ما لي أراك متغيرا؟ أكرهت ما كان؟ قال: نعم، قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي، فألا قلت لي يا علي قم فاجلس مع خصمك؟ فأخذ عمر برأس على فقبل بين عينيه[6].

ويتضح مما سبق أن الإسلام لم يفرق بين الناس بسبب دينهم ولا عرقهم ولا لونهم ولا حتى جنسهم، وأنه دين حث على مكارم الأخلاق والمساواة بين الخلق والعبيد في المعاملة، وأنه لا سبب للمفاضلة بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح.

ثانيًا: الحق في المساواة في القانون الدولي:

عرف الدكتور محمد يوسف علوان حق المساواة: حق الإنسان في المساواة يعني أن يكون في مركز قانوني متعادل مع المركز القانوني الذي يكون فيه غيره، فينطلقان من نقطة واحدة متساوية بحيث يتم التعامل معهما بنفس الطريقة ونفس القانون، ونفس الإجراءات والموازين[7].

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: “تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”[8].

ونصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على” :لكلّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني ،أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي للبلد ،أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيّ قيد آخر على سيادته”[9].

كما نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز”[10].

ويتضح من النصوص السابقة أن المجتمع الدولي يعترف بالحق في المساواة بين جميع عناصره، وأنه لا يجوز أن يتم التمييز بين أفراده بناء على اللون، أو الجنس، أو الجنسية، أو العرق، أو الدين.

ثالثًا: الحق في المساواة في الدساتير الوطنية:

1ـ الحق في المساواة في الدستور الوطني الأردني:

نصت الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة السادسة من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته على أنه: “أـ الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

ج ـ تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين[11] “.

2ـ الحق في المساواة في الدستور الوطني المصري:

نصت المادة الرابعة من الدستور المصري لعام 2014 على: “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور”[12].

3ـ الحق في المساواة في الدستور الوطني الفرنسي:

نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الفرنسي رقم 1958 على: ” تعزز التشريعات المساواة بين النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف الانتخابية وكذلك المناصب ذات المسؤوليات المهنية والاجتماعية”[13].

ويتضح من النصوص السابقة أن حق المساواة قد كفلته النصوص العالمية والدساتير والقوانين المختلفة على حد سواء.

رابعًا: الحق في المساواة في النظم المعاصرة:

مبدأ المساواة هو أساس كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة، ومن ثم فإن كتَاب القرن الثامن عشر كانوا يعدون المساواة من الحقوق الطبيعة، لأنها توجد في الحالة الطبيعة التي فطر عليها الإنسان قبل تكوين الجماعة، فهي ترجع إلى مبادئ القانون الطبيعي. والفرد باعتباره إنسانًا يتساوى في الطبيعة الإنسانية مع غيره من الأفراد، وما دام الجميع يتساوون في الإنسانية فهم يتساوون في الحقوق والواجبات[14]. ويتفرع عن هذا اعتباران هامان:

1ـ يجب على كل فرد أن يعترف لغيره أنه إنسان مثله.

2ـ يجب على كل فرد أن يحترم قواعد القانون الطبيعي فيما يخص غيره[15].

خامسًا: الحق في المساواة أمام القانون:

وتعني المساواة القانونية: تكافؤ الفرص أو الإمكانيات القانونية فحسب، دون الإمكانيات المادية، أو المساواة الفعلية بين أفراد الجماعة، أو بين ذوي المراكز المادية، لأن الأفراد متفاوتون في المواهب والقدرات تفاوتًا فعليًا، ومتباينون تباينًا واقعيًا، ومختلفون اختلافًا ماديًا وطبيعيًا. ولن تستطيع المساواة القانونية أن تقضي على هذه التفاوت والتباين والاختلاف، وإنما أبرزت التفاوت الفعلي بين أفراد الجماعة، لأنها سمحت لكل واحد منهم باستغلال ملكاته وقدراته، واستعمال قواه الفطرية، وامتيازاته الطبقية، مثل: الانتماء إلى فئة رجال الدين، أو الانتساب إلى طائفة النبلاء والأشراف[16].

ويقتضي تحقيق المساواة أن تشمل العدالة الجميع وكفالة حق الدفاع لأطراف الدعوى كافة وخاصة المتهم، وذلك لأن كفالة هذا الحق يعد من الضمانات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة للمتهم، ويقصد بحق الدفاع (تمكين الشخص من درء الاتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليل خصمه، أو إقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة)[17].

ومع ذلك فإن الأصل العام أنه لا فرق بين غني وفقير، مسئول ومواطن، رجل وامرأة الجميع أمام القانون سواسية، وهذا ما نصت عليه المواثيق الدولية وإعلان حقوق الإنسان الدولي وكافة الدساتير والقوانين الوطنية.

الحق في المساواة في القانون الأردني:

ونتناول في هذه الفقرة النصوص القانونية الواردة في التشريعات الأردنية التي تسعى إلى فرض المساواة بين جميع المواطنين الأردنيين، أو الوافدين الذين يحتكمون إلى القانون الأردني، ومنها:

1ـ نص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 39 لسنة 2015 والتي تنص على: “أ. يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب. لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”[18].

2ـ نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على أن: ” على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ‌. تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين”[19].

5ـ نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون النزهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 على أن: ” تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:

ج. التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص”[20] .

3ـ نصت المادة الواحدة والعشرين من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 على: “أ. على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب. على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :

3ـ المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين”[21].

4ـ نص المادة التاسعة من تعليمات قواعد تشجيع المنافسة بين المستثمرين في قطاع الطيران المدني رقم 2 لسنة 2007 على أن: “اعتماد الهيئة منهجية المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المستثمرين الجدد والمستثمرين السابقين بشكل يمكن من توفير أسس ومتطلبات المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين في خدمات مرافق الطيران المدني”[22] .

5ـ نص المادة الثالثة من اتفاقية المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي رقم 118 لسنة 1962، وفي الفقرة أ على أن: أـ على كل عضو تكون لديه هذه الاتفاقية نافذة أن يمنح (ضمن أراضيه) لمواطني أي عضو أخر تكون لديه هذه الاتفاقية نافذة، مساواة في المعاملة (بموجب تشريعه لمواطنيه هو) سواء من ناحية الشمول أو الانتفاع من أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي قبل بموجبه التزامات الاتفاقية.

6ـ نص المادة الخامسة من ملحق اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية رقم 7 لسنة 1984، والتي تنص على: ” المساواة بين الزوجين:

يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات المتسمة بطابع القانون الخاص، وذلك فيما بينهما وفي العلاقات التي تربطهما بأولادهما، ومن حيث الزواج وفي أثنائه وفي حالة فسخه. وليس من شان هذه المادة أن تمنع الدول من اتخاذ ما يلزم من تدابير توخيا لمصلحة الأولاد”[23].

ويتضح من نصوص المواد السابق الإشارة إليها أن المشرع الأردني دائم التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه لا فرق بين مواطن وآخر في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والواجبات.

سادسًا: الحق في المساواة أمام القضاء:

نص المادة السادسة من مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021 والصادر عنها القرار رقم 70 لسنة 2021 عن المجلس القضائي، والتي تنص من حيث المبدأ أنه :”على القاضي تعزيز المسـاواة في سلوكه وإجراءاته وقراراته”، وتفصيل ذلك :

أـ على القاضي احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم دون تمييز بينهم لدين، أو مذهب، أو عرق، أو لون، أو جنس، أو جنسية، أو أي سبب آخر وأن يؤكد على أعوانه التقيد بذلك.

ب ـ على القاضي في قاعة المحاكمة أن ينأى بنفسه عن الاستهزاء أو إبداء أي ملاحظاتٍ أو الإدلاء بأية عباراتٍ من شأنها إعطاء الانطباع بعدم المساواة وبشكلٍ يُخل بحياده وبثقة المتقاضين والمواطنين في السلطة القضائية.

ج ـ على القاضي مراعاة طريقة التخاطب مع فئة الأحداث والأشخاص غير الممثلين واستخدام عبارات مبسطة أثناء جلسات المحاكمة وبطريقة لا تخرجه عن مبدأ المساواة بين الخصوم”[24].

وكما سبق القول فإن القانون قد ساوى بين الجميع أمامه، وجعل حق التقاضي من الحقوق الأساسية للجميع بالمساواة فيما بينهم، فلا جور على أحد في حقه في التقاضي.

وحق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الطبيعية الأساسية للمواطنين، لا يجوز حرمانهم منه أو مصادرته لأي سبب كان. ذلك أن حرمان الفرد من التقاضي بشأن أي حق من شأنه إفراغ هذا الحق من مضمونه، وإهدار كل قيمة فعلية له، طالما أن صاحبه لا يملك استصراخ القضاء بشأن ما يقع على الحق من عدوان، أو ما يثور حوله من نزاع[25].

إعداد أ/ المحامي مصعب مصطفى 

[1] ـ سورة النساء الآية رقم 1.

[2] ـ سورة النساء الآية رقم 124.

[3] ـ سورة الحجرات الآية رقم 13.

[4] ـ مسند أحمد (حديث عقبة بن عامر الجهني 28/548) ، رقم: (17313).

[5] ـ شعب الإيمان للبيهقي (فصل، ومما يجب حفظ اللسان منه الفجر بالآباء، وخصوصًا بالجاهلية 7/125) ، رقم: (4774).

[6] ـ أنظر الزمخشري ـ كتاب ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ـ صفحة 306.

[7] ـ أنظر د. محمد يوسف علوان ـ التمييز المحظور في القانون الدولي ـ مجلة سياسة عربية ـ 2014ـ العدد 7 ـ ص 97.

[8] ـ أنظر نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

[9] ـ أنظر المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[10] ـ أنظر المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[11] ـ راجع نص المادة السادسة من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته.

[12] ـ أنظر نص المادة الرابعة من الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته.

[13] ـ أنظر نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الفرنسي رقم 1958.

[14] ـ أنظر د. عبد الحكيم حسن العيلي المحامي ـ الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة دار الإتحاد العربي بالقاهرة سنة 1974 ـ الناشر دار الفكر العربي ـ ص 41.

[15] ـ أنظر د. السيد صبري ـ مبادئ القانون الدستور ـ المطبعة العالمية بالقاهرة ـ الطبعة الرابعة سنة 1949 ـ الناشر مكتبة عبد الله وهبه ـ ص 241.

[16] ـ أنظر د. ثروت بدوي ـ النظم السياسية ـ مطبعة دار الهنا بالقاهرة سنة 1970 ـ الناشر دار النهضة العربية ـ ج 1 ـ ص 408، 409.

[17] ـ أنظر د. عبد الفتاح مراد ـ التحقيق الجنائي العلمي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ 1989ـ ص 168.

[18] ـ راجع نص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 39 لسنة 2015.

[19] ـ راجع نص الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

[20] ـ راجع نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون النزهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

[21] ـ راجع نص المادة الواحدة والعشرين من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016.

[22] ـ راجع نص المادة التاسعة من تعليمات قواعد تشجيع المنافسة بين المستثمرين في قطاع الطيران المدني رقم 2 لسنة 2007.

[23] ـ راجع نص المادة الخامسة من ملحق اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية رقم 7 لسنة 1984.

[24] راجع المادة رقم 6 من مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021 والصادر عنها القرار رقم 70 لسنة 2021 عن المجلس القضائي الأردني.

[25] ـ أنظر د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة ـ مبدأ المساواة أمام القضاء ـ معهد الإدارة العامة ـ ص 277.

Scroll to Top