أسئلة شائعة عن الوكالات
فيما يلي قائمة بأهم الأسئلة حول الوكالات في القانون الأردني وما يتعلق بها من أحكام.
إن الوكالة في القانون الأردني تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: وكالة عامة، وكالة خاصة، ووكالة غير قابلة للعزل.
هو عقد يقيم فيه الموكل شخصاً آخر مقام نفسه للقيام بتصرف جائز معلوم بأجر أو بدون أجر.
إن الوكالة الخاصة هي أحد أفضل أنواع الوكالات، وذلك نظراً لما تحتويه من تحديد للأعمال الموكل بها، فنطاقها ضيق محدد بعمل أو اعمال معينة دون سواها، وبزمن معين.
هي الوكالة التي يتعلق بها حق للوكيل أو حق للغير، فهي تصدر من شخص لمصلحة الأخر، ولا يجوز للموكل إلغائها أو عزل الوكيل أو تقيدها إلا بموافقة الطرف الذي صدرت الوكالة لمصلحته.
الرضا وهو موافقة الطرفين على عقد الوكالة، والمحل وهو أن يكون موضوع الوكالة أي الالتزام الواجب القيام به بموجب الوكالة مشروعا فإذا كان غير مشروع كان العقد باطلاً، والسبب وهو رغبة الموكل بتوكيل شخص أخر للقيام بتصرف جائز معلوم أياً كان سبب التوكيل عدم سفره أو انشغاله أو عدم قدرته على القيام بمحل الوكالة.
يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به، وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة، بالإضافة إلى توافر الأهلية في كلا المتعاقدين.
إن عقد الوكالة من العقود غير اللازمة بطبيعتها، فيمكن لأي طرف أن ينهي العقد، فللوكيل أن ينهي عقد الوكالة، وللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت، إلا أن الوكالة غير القابلة للعزل تعد استثناء على طبيعة عقود الوكالة التي تتصف بأنها عقود غير لازمة بينما عقد الوكالة عقد لازم بطبيعته وذلك لتعلقه بحق للوكيل أو للغير.
ليس هناك نطاقاً محدداً لعقود الوكالة، فيجوز أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل.
تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.
إذا كانت ألفاظ الوكالة عامة ولم يوضح المقصود منها فإن الأعمال التي تطلب من الوكيل هي أعمال الحفظ والإدارة فقط ولا تخوله الوكالة القيام بأعمال أخرى، ففي حال كانت الوكالة عامة فللوكيل القيام بأعمال المعاوضات والتصرفات عدا التبرع فلا بد من وجود تصريح به في الوكالة وإلا فإن الوكيل ممنوعاً من القيام به، وفي حال كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأعمال المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
إن الغاية من تشريع عقود الوكالة هي مساعدة الموكل في إنجاز معاملاته القانونية التي يعجز عن القيام بها أو إتمامها لأي سبب كان، سواءً لانشغاله أو تواجده خارج البلاد، أو لكونه ليس لديه إطلاع ومعرفة بالموضوع محل الوكالة.
الإجازة اللاحقة للتصرف كالوكالة السابقة.
تخول الوكالة الحرية في التصرف للوكيل بموجب ما هو منصوص عليه في متنها بشرط ألا يتجاوز حدوده إلا في حالة واحدة فقط إذا كان التصرف أكثر نفعاً للموكل.
يجب على الوكيل أن يقوم ببذل العناية اللازمة لأعماله الخاصة عند تنفيذ الأعمال التي وكل بها إذا كانت الوكالة بلا أجر، وفي حال كانت مقابل أجر فيجب أن تكون العناية كالشخص المعتاد.
عقد الوكالة يتمتع بالعديد من الخصائص ومنها أنه عقد رضائي وأنه من عقود التبرع إلا إذا اشترط الأجر أصبح من عقود المعاوضات، وهو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهو من العقود الواردة على عقد العمل ومن عقود المسماة، وهو من العقود الملزمة للجانبين.
ليس هناك ما يمنع الموكل من توكيل أكثر من وكيل، ومن الممكن جمع هؤلاء الوكلاء في عقد واحد، أو أن ينفرد كل وكيل بعقد وكالة مستقل وفي هذه الحالة لكل وكيل أن يقوم بالأعمال المطلوبة منه على انفراد، أما في حالة وجود عقد وكالة واحد يضم جميع الوكلاء ولم يكن هناك ما يسمح لهم بالعمل بشكل منفرد، فعليهم القيام بالعمل بشكل جماعي، وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع فيه، كالتوكيل بالخصومة، أو كإيفاء الدين ورد الوديعة.
عقد الهبة وعقد الإعارة وعقد الرهن وعقد الإيداع وعقد القرض والشركة والمضاربة والصلح.
للوكالة غير قابلة للعزل صورتين، الأولى هي تعلق الوكالة بحق للغير، ويقصد بالغير هو كل شخص ليس طرفاً بعقد الوكالة، ولا يمكن أن يكون طرفاً فيها، والصورة الثانية هي أن تصدر الوكالة لصالح الوكيل نفسه، ويقصد بالمصلحة هي كل أمر مشروع قانوناً لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو مع النظام العام.
لا يشترط أن يقوم الوكيل بإضافة العقد إلى موكله في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، ذلك أن تصرف الوكيل في حدود الوكالة يعود على الموكل، وفي حال أضاف التصرف إلى نفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه، ولكن في كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.
أن عقد الوكالة عقد قائم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخصية الوكيل محل اعتبار لدى الموكل، وبتالي لا يجوز للوكيل توكيل غيره للقيام بأعمال الوكالة كلها أو البعض منها إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو كان مصرحاً له بالعمل برأيه، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي، وفي حال كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فأنه يكون مسؤولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.
لا يمكن أن تكون الوكالة عامة وخاصة بذات الوقت ، انما خاصة أو عامة.
تأخذ هذه الأموال حكم الوديعة، فيعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله وديعة لديه، فإذا هلكت في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
قد تكون الوكالة مطلقة أي لا تتقيد بأي شرط، وغير مضافة إلى أجل وتأتي على صورتين: الأولى هو أن يقوم الموكل بتحديد طبيعة التصرف الذي ينبغي للوكيل القيام به، ولكن دون تحديد مكان أو زمان أو وقت معين، وهنا تكون وكالة خاصة مطلقة، والصورة الثانية هي أن يصرح الموكل بالإذن العام للوكيل وهنا نكون أمام حالة اختلاط الوكالة المطلقة بالوكالة العامة، والشكل الأخر للوكالة أن تكون مقيدة بشروط
وكالة مدنية، ووكالة تجارية، ويتم إثبات الوكالة المدنية بكتابة فقط، أما الوكالة التجارية فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
يقع على الوكيل عدة التزامات وهي:
1_الإلتزام بتنفيذ محل الوكالة في الحدود المرسومة له.
2_الإلتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ الوكالة.
3_إلزام الوكيل بتوريد المعلومات العامة للموكل وقت تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليه الحساب عنها.
تتمثل التزامات الموكل في عقد الوكالة بما يلي :
1_ دفع الأجر إذا كانت الوكالة مقابل الأجر ويتم تحديد الأجر بالاتفاق وفي حال عدم تحديده يتم تحديده من قبل المحكمة.
2_ تأدية الرسوم وبدل النفقات، على الموكل أن يدفع كافة النفقات التي يتكبدها الوكيل في سبيل تنفيذ عقد الوكالة.
3_يكون الموكل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالوكيل جراء تنفيذه للوكالة تنفيذاً معتادةً لم يتخطى فيه حدود الوكالة، أي أن الضرر الذي أصابه لم يكن نتيجة إهمال وتقصير من الوكيل.
1_ نموذج وكالة عامة معبأ على نسختين.
2_ إثبات شخصية، بطاقة أحوال مدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني.
3_دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.
يتم استيفاء مبلغ (14.35) دينار شاملاً جميع الضرائب والرسوم، كما يتم استيفاء (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي وذلك في حالة وجود أكثر من موكل، كما يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي مع كل معاملة، مع تأمين وسيلة لانتقاله ذهاباً وإياباً، ويتم استيفاء مبلغ دينارين عن كل نسخة من الوكالة.
– نموذج وكالة عامة معبأ على نسختين.
– إثبات شخصية، بطاقة أحوال مدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني.
– دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.
– وصول مقبوضات رسمية مؤرخة.
– إذا كانت الوكالة متعلقة بأموال غير منقولة فيجب إحضار سندات التسجيل الرسمية نسخة أصلية صادرة عند دائرة الأراضي والمساحة وذلك بنفس تاريخ استصدار الوكالة مبينا فيها اسم المالك ورقمه الوطني، ونسخة غير مصدقة عن جميع الأوراق.
يتم استيفاء مبلغ (6.35) دينار أردني عن الوكالة الخاصة شاملا الرسوم والضرائب، ويتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي في حال وجود أكثر من موكل .
على الوكيل في هذه الحالة أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير إذا كان من الأشياء التي ليس لها سعر معين، وفي حال قام بالشراء بغبن يسير لشيء له سعر معين أو قام بشرائه بغبن فاحش مطلق، فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .
لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله،ولا يجوز له أن يشتري الشي الموكل بشرائه لنفسه، وإن صرح بأنه يشتري لنفسه يكون الشراء للموكل .
في حال حدد الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه، وفي حال اشترى الوكيل بغبن فاحش، وإذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .
للوكيل أن يرجع بثمن المبيع على موكله مع ما أتفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن..
على الوكيل الالتزام بالأحكام القانونية التالية عند توكيله ببيع مال موكله، وهذه الأحكام هي :
ليس للوكيل أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل، ويجوز البيع لهؤلاء في حال كانت التفويض ينص على البيع لمن يشاء، على أن يبيعهم بثمن المثل، وفي حال كان موكل ببيع مال الموكل بصورة مطلقة فله أن يبيع بثمن مناسب ، أما في حال عين له ثمن المبيع فليس له أن يبيع بأقل من الثمن المعين، وفي حال قام بالبيع بثمن أقل دون مسبق من الموكل أو إجازة لاحقة فللموكل الخيار إما استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقص .
إذا كان الوكيل غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة حسب العرف، وفي حال قام ببيعه نسيئة له أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه ودون إذن من الموكل .
للموكل حق قبض الثمن من المشتري، وأيضاً للمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل ، كون أن قبض الثمن من حق الوكيل، لكن في حال دفعه للموكل تبرئ ذمته.
إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله أما إذا كان بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله.
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، وبانتهاء الأجل المحدد لها، وبوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير،وبوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.
للموكل عزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل،فلا يجوز للموكل أن يلغيها أو ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه، ففي هذه الحالة يتم توقيع اتفاقية رسمية بالعزل أمام كاتب العدل من قبل الموكل والوكيل.
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
يستطيع الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق للغير وعليه أن يعلم موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل
إذا كان تنازل الوكيل عن الوكالة كان قد الحق الضرر بموكله ، أو تم في وقت غير مناسب بحيث تسبب بالإضرار بموكله فإن الوكيل يلزم بتعويض الموكل وذلك في حال كانت الوكالة بأجر، وفي حال كانت الوكالة غير قابلة للعزل فيتوجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تكن هناك أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينتظره إلى أجل يستطيع به صيانة حقه.
القانون المدني الأردني وذلك في المادة 833 إلى المادة 866
قانون الملكية العقارية وهو المنظم للأحكام الخاصة بعقد الوكالة غير القابلة للعزل وذلك في المادة 15 منه.
إن قانون الملكية العقارية وفقاً لأحدث التعديلات فقد ألغى العمل بالوكالة غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، وقد حدد مدة لوقف العمل بها وهي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي يتعلق بها حق للغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، وقد نفذ القانون بتاريخ 16/5/ 2019 وتبقى الوكالات غير القابلة للعزل حتى تاريخ 16/8/2022.
مزيد من التفاصيل حول الوكالة غير القابلة للعزل انظر المقال.
هي سنة واحدة من تاريخ تنظيمها ، سواء تم تنظيمها داخل المملكة أو خارجها، وسواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.
للورثة طلب تنفيذ الغرض من الوكالة لدى مديرية التسجيل.
في حال تم الاتفاق على أن تكون مدة صلاحية الوكالة أقل من سنة فيعمل بهذا النص.
تعتد هذه الوكالة معاملة بيع وانتقال ويتم استيفاء ضريبة بيع العقار، ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بهاومن ثم تسجيل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.
يتم تسجيل الوكالة لدى مديرية تسجيل الأراضي والمساحة، ويتم استيفاء رسم مقداره 16 بالأف من القيمة المقدرة للمال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة على بيع العقار كاملاً في حال تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيم الوكالة، وإذا لم يتم تنفيذها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً عند تنفيذ أحكام الوكالة، ويتم وضع إشارة في صحيفة السجل العقاري للمال .
بعد تسجيل الوكالة غير القابلة للعزل لدى مديرية التسجيل، فلا يجوز إجراء أي تصرف على العقار محل عقد الوكالة سواء كان هذا الإجراء صادراً من الموكل أو الغير، ومهما كان نوع هذا التصرف بما في ذلك الحجز على العقار.
تكون الوكالة غير القابلة للعزل صالحاً العمل بها لمدة عشر سنوات إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع طلوعاً ونزولاً أو بين الأخوة أو الأخوات أو بين الزوجين أو بين الورثة بعضهم ببعض.
يجب أن يتم تسجيلها ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول ، ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.
تبقى سارية بمددها وأحكامها وفقاً للقانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه .
كل اتفاق على زيادة صلاحية الوكالة أكثر من سنة هو اتفاق باطل، ولا يعتد بالاتفاق لمخالفته قاعدة آمره،وكذلك لا يجوز زيادة مدتها عن عشر سنوات بين الأصول والفروع
بالنسبة للوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون يجب أن تحتوي الوكالة على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة، بالإضافة إلى رقم الوكالة وتاريخ تصديق عليها، وأن تكون الوكالة مكتوبة بلغة عربية مفهومة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتوي على أي شطب أو طمس أو إضافة.
يجب أن تتوافر فيها نفس الشروط الشكلية التي تتطلبها الوكالات المنظمة لدى كتاب العدل الأردنيون، بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية.
يجب أن يتم تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو تصديقها من السفارة الأردنية الموجودة في ذلك البلد بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية ، ويجب ترجمة الوكالة وجميع مرفقاتها من قبل مترجم محلف وتصدق الوكالة من قبل أحد العدل في المملكة.
يجب أن يتم تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو تصديقها من السفارة الأردنية الموجودة في ذلك البلد بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية ، ويجب ترجمة الوكالة وجميع مرفقاتها من قبل مترجم محلف وتصدق الوكالة من قبل أحد العدل في المملكة .
يجب أن يكون أسم الموكل مطابقاً لسند التسجيل، وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار مايثبت بأن الاسم الوارد في الوكالة هو لنفس الاسم في سند التسجيل كما يجب التأكد من جنسية الموكل.
يجب أن يتم إرفاق الوكالة بشهادة تسجيل حديثة للشركة، وأن تتضمن نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة حق بالتوكيل،وفي حال وجود نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئة.
يجوز أن تكون الوكالة بالرهن،ولا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مديناً،أما الغير فيجب أن تتضمن الوكالة نصاً صريحاً على جواز كفالة ديونهم أي وضع أموال الموكل ضماناً لديونهم. ( انظر مقال محامي تحصيل ديون )
لا يجوز للوكيل أن يرهن أموال موكله لمصلحة ديونه،ولا يجوز له أن يرهن أموال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكاً فيها،ما لم يوجد في الوكالة نص صريح يفيد بذلك.
لا يعتبر توكيل ، ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن شاء، فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونياً وجائزاً ويتم اعتماده .
يجب أن يرفق مع الوكالة حجة وصاية وإذن بالبيع وأن يتضمن الإذن بالبيع نصاً صريحاً بجواز توكيل الغير بالبيع.
مدة صلاحية الوكالة العامة ثلاث سنوات، وفي حال تم تنظيمها بين الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات فمدة العمل بها تستمر لعشر سنوات.
يشمل البيع ،وما في حكمه من تصرفات ناقلة للملكية، باستثناء التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.
يجب أن تتضمن الوكالة نصاً على التبليغ، وذلك لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين.
الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخرين لا تعتمد، فالقنصل الفخري تنحصر صلاحياته بالتصديق على الوكالة الصادرة عن كتاب العدل الأجانب.
وكالة خاصة، وموضوعها التوكيل بالخصومة ضد شخص أو أشخاص معينين بنص الوكالة ويكون موضوع الخصومة محدداً بنص الوكالة.
إن الوكيل بالخصومة لا يملك الحق بالقبض إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في الوكالة، كما أن الوكيل بالقبض لا يملك حق الخصومة.
لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية ورهنها أي نص يجيز للوكيل توكيل الغير، وفي حال وجود مثل هذا النص فإنه لا يؤخذ ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في في أي وكالة نظمت قبل قانون الملكية العقارية .
إن القانون الواجب التطبيق هو قانون الملكية العقارية كونه قانون خاص، أما القانون المدني هو قانون عام ينص على الأحكام العامة للوكالات بشكل عام ، وبما أن النص القانوني الخاص يقيد العام فيتم العمل بالقانون الخاص هو قانون الملكية العقارية مع الرجوع لأحكام القانون المدني فيما يخص أحكام الوكالات بشكل عام ، وفي حال تعارض النصين القانونين يعمل بالنص القانوني الخاص.
هي وكالة من نوع خاص يوكل بموجبها الموكل محامي ليكون وكيلاً عنه ليقوم مقامه في مباشرة الإجراءات القضائية بموجب الوكالة الممنوحة له.

