أسئلة شائعة عن الوكالات

أسئلة شائعة عن الوكالات

فيما يلي قائمة بأهم الأسئلة حول الوكالات في القانون الأردني وما يتعلق بها من أحكام.

1_ ما هي أنواع الوكالات في القانون الأردني؟

إن الوكالة في القانون الأردني تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: وكالة عامة، وكالة خاصة، ووكالة غير قابلة للعزل.

2_ ما هو المقصود بالوكالة؟

هو عقد يقيم فيه الموكل شخصاً آخر مقام نفسه للقيام بتصرف جائز معلوم بأجر أو بدون أجر.

3_ ما هو المقصود بالوكالة الخاصة؟

إن الوكالة الخاصة هي أحد أفضل أنواع الوكالات، وذلك نظراً لما تحتويه من تحديد للأعمال الموكل بها، فنطاقها ضيق محدد بعمل أو اعمال معينة دون سواها، وبزمن معين.

4_ ما هو المقصود بالوكالة غير القابلة للعزل؟

هي الوكالة التي يتعلق بها حق للوكيل أو حق للغير، فهي تصدر من شخص لمصلحة الأخر، ولا يجوز للموكل إلغائها أو عزل الوكيل أو تقيدها إلا بموافقة الطرف الذي صدرت الوكالة لمصلحته.

5_ ما هي أركان عقد الوكالة؟

الرضا وهو موافقة الطرفين على عقد الوكالة، والمحل وهو أن يكون موضوع الوكالة أي الالتزام الواجب القيام به بموجب الوكالة مشروعا فإذا كان غير مشروع كان العقد باطلاً، والسبب وهو رغبة الموكل بتوكيل شخص أخر للقيام بتصرف جائز معلوم أياً كان سبب التوكيل عدم سفره أو انشغاله أو عدم قدرته على القيام بمحل الوكالة.

6_ ما هي شروط عقد الوكالة؟

يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به، وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة، بالإضافة إلى توافر الأهلية في كلا المتعاقدين.

7_ ما هي طبيعة عقود الوكالة؟

إن عقد الوكالة من العقود غير اللازمة بطبيعتها، فيمكن لأي طرف أن ينهي العقد، فللوكيل أن ينهي عقد الوكالة، وللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت، إلا أن الوكالة غير القابلة للعزل تعد استثناء على طبيعة عقود الوكالة التي تتصف بأنها عقود غير لازمة بينما عقد الوكالة عقد لازم بطبيعته وذلك لتعلقه بحق للوكيل أو للغير.

8_ هل هناك نطاق محدد لعقود الوكالة؟

ليس هناك نطاقاً محدداً لعقود الوكالة، فيجوز أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل.

9_ متى تكون الوكالة خاصة ومتى تكون عامة؟

تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.

10_ ما هي طبيعة الأعمال التي يجب على الوكيل القيام بها بموجب عقد الوكالة؟

إذا كانت ألفاظ الوكالة عامة ولم يوضح المقصود منها فإن الأعمال التي تطلب من الوكيل هي أعمال الحفظ والإدارة فقط ولا تخوله الوكالة القيام بأعمال أخرى، ففي حال كانت الوكالة عامة فللوكيل القيام بأعمال المعاوضات والتصرفات عدا التبرع فلا بد من وجود تصريح به في الوكالة وإلا فإن الوكيل ممنوعاً من القيام به، وفي حال كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأعمال المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.

11_ ما هي الغاية من تشريع عقود الوكالة؟

إن الغاية من تشريع عقود الوكالة هي مساعدة الموكل في إنجاز معاملاته القانونية التي يعجز عن القيام بها أو إتمامها لأي سبب كان، سواءً لانشغاله أو تواجده خارج البلاد، أو لكونه ليس لديه إطلاع ومعرفة بالموضوع محل الوكالة.

12_ ما هي الأعمال التي تأخذ حكم الوكالة في القانون؟

الإجازة اللاحقة للتصرف كالوكالة السابقة.

13- ما مدى حرية الوكيل بالتصرف بموجب الوكالة؟

تخول الوكالة الحرية في التصرف للوكيل بموجب ما هو منصوص عليه في متنها بشرط ألا يتجاوز حدوده إلا في حالة واحدة فقط إذا كان التصرف أكثر نفعاً للموكل.

14- ما هي العناية المطلوبة من الوكيل تجاه عقد الوكالة؟

يجب على الوكيل أن يقوم ببذل العناية اللازمة لأعماله الخاصة عند تنفيذ الأعمال التي وكل بها إذا كانت الوكالة بلا أجر، وفي حال كانت مقابل أجر فيجب أن تكون العناية كالشخص المعتاد.

15_ ما هي خصائص الوكالة؟

عقد الوكالة يتمتع بالعديد من الخصائص ومنها أنه عقد رضائي وأنه من عقود التبرع إلا إذا اشترط الأجر أصبح من عقود المعاوضات، وهو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهو من العقود الواردة على عقد العمل ومن عقود المسماة، وهو من العقود الملزمة للجانبين.

16_هل يحوز تعدد الوكلاء في عقد الوكالة؟

ليس هناك ما يمنع الموكل من توكيل أكثر من وكيل، ومن الممكن جمع هؤلاء الوكلاء في عقد واحد، أو أن ينفرد كل وكيل بعقد وكالة مستقل وفي هذه الحالة لكل وكيل أن يقوم بالأعمال المطلوبة منه على انفراد، أما في حالة وجود عقد وكالة واحد يضم جميع الوكلاء ولم يكن هناك ما يسمح لهم بالعمل بشكل منفرد، فعليهم القيام بالعمل بشكل جماعي، وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع فيه، كالتوكيل بالخصومة، أو كإيفاء الدين ورد الوديعة.

17_ما هي العقود التي يتوجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل عند عقدها؟

عقد الهبة وعقد الإعارة وعقد الرهن وعقد الإيداع وعقد القرض والشركة والمضاربة والصلح.

18_ ما هي صور الوكالة غير القابلة للعزل؟

للوكالة غير قابلة للعزل صورتين، الأولى هي تعلق الوكالة بحق للغير، ويقصد بالغير هو كل شخص ليس طرفاً بعقد الوكالة، ولا يمكن أن يكون طرفاً فيها، والصورة الثانية هي أن تصدر الوكالة لصالح الوكيل نفسه، ويقصد بالمصلحة هي كل أمر مشروع قانوناً لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو مع النظام العام.

19_ما هي العقود التي لا يتوجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل؟

لا يشترط أن يقوم الوكيل بإضافة العقد إلى موكله في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، ذلك أن تصرف الوكيل في حدود الوكالة يعود على الموكل، وفي حال أضاف التصرف إلى نفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه، ولكن في كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.
أن عقد الوكالة عقد قائم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخصية الوكيل محل اعتبار لدى الموكل، وبتالي لا يجوز للوكيل توكيل غيره للقيام بأعمال الوكالة كلها أو البعض منها إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو كان مصرحاً له بالعمل برأيه، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي، وفي حال كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فأنه يكون مسؤولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

20- هل يمكن أن تكون الوكالة خاصة وعامة بذات الوقت ؟ 

لا يمكن أن تكون الوكالة عامة وخاصة بذات الوقت ، انما خاصة أو عامة.

21_ ما هو حكم المبالغ المالية التي يقبضها الوكيل بموجب عقد الوكالة؟

تأخذ هذه الأموال حكم الوديعة، فيعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله وديعة لديه، فإذا هلكت في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

22_ ما هو الشكل الذي من الممكن أن تكون عليه الوكالة من حيث التقييد؟

قد تكون الوكالة مطلقة أي لا تتقيد بأي شرط، وغير مضافة إلى أجل وتأتي على صورتين: الأولى هو أن يقوم الموكل بتحديد طبيعة التصرف الذي ينبغي للوكيل القيام به، ولكن دون تحديد مكان أو زمان أو وقت معين، وهنا تكون وكالة خاصة مطلقة، والصورة الثانية هي أن يصرح الموكل بالإذن العام للوكيل وهنا نكون أمام حالة اختلاط الوكالة المطلقة بالوكالة العامة، والشكل الأخر للوكالة أن تكون مقيدة بشروط

23_ ما هي أنواع الوكالة تبعاً لنوع العمل الذي تتضمنه وكيف يمكن إثباتها؟

وكالة مدنية، ووكالة تجارية، ويتم إثبات الوكالة المدنية بكتابة فقط، أما الوكالة التجارية فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

24_ ما هي التزامات الوكيل في عقد الوكالة؟

يقع على الوكيل عدة التزامات وهي:
1_الإلتزام بتنفيذ محل الوكالة في الحدود المرسومة له.
2_الإلتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ الوكالة.
3_إلزام الوكيل بتوريد المعلومات العامة للموكل وقت تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليه الحساب عنها.

25_ ما هي التزامات الموكل في عقد الوكالة؟

تتمثل التزامات الموكل في عقد الوكالة بما يلي :
1_ دفع الأجر إذا كانت الوكالة مقابل الأجر ويتم تحديد الأجر بالاتفاق وفي حال عدم تحديده يتم تحديده من قبل المحكمة.
2_ تأدية الرسوم وبدل النفقات، على الموكل أن يدفع كافة النفقات التي يتكبدها الوكيل في سبيل تنفيذ عقد الوكالة.
3_يكون الموكل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالوكيل جراء تنفيذه للوكالة تنفيذاً معتادةً لم يتخطى فيه حدود الوكالة، أي أن الضرر الذي أصابه لم يكن نتيجة إهمال وتقصير من الوكيل.

26_ ماهي الوثائق المطلوبة لتسجيل وكالة عامة؟

1_ نموذج وكالة عامة معبأ على نسختين.
2_ إثبات شخصية، بطاقة أحوال مدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني.
3_دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.

27_ ما هي قيمة الرسوم الواجب دفعها عند تسجيل الوكالة العامة؟

يتم استيفاء مبلغ (14.35) دينار شاملاً جميع الضرائب والرسوم، كما يتم استيفاء (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي وذلك في حالة وجود أكثر من موكل، كما يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي مع كل معاملة، مع تأمين وسيلة لانتقاله ذهاباً وإياباً، ويتم استيفاء مبلغ دينارين عن كل نسخة من الوكالة.

28_ ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل وكالة خاصة؟

– نموذج وكالة عامة معبأ على نسختين.
– إثبات شخصية، بطاقة أحوال مدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني.
– دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.
– وصول مقبوضات رسمية مؤرخة.
– إذا كانت الوكالة متعلقة بأموال غير منقولة فيجب إحضار سندات التسجيل الرسمية نسخة أصلية صادرة عند دائرة الأراضي والمساحة وذلك بنفس تاريخ استصدار الوكالة مبينا فيها اسم المالك ورقمه الوطني، ونسخة غير مصدقة عن جميع الأوراق.

29_ ما هي قيمة الرسوم الواجب دفعها عند تسجيل الوكالة الخاصة؟

يتم استيفاء مبلغ (6.35) دينار أردني عن الوكالة الخاصة شاملا الرسوم والضرائب، ويتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي في حال وجود أكثر من موكل .

30_ ما هي التزامات الوكيل في حال وكل بشراء شيء دون بيان قيمته؟

على الوكيل في هذه الحالة أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير إذا كان من الأشياء التي ليس لها سعر معين، وفي حال قام بالشراء بغبن يسير لشيء له سعر معين أو قام بشرائه بغبن فاحش مطلق، فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .

31_ هل يجوز للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يبيع ماله لموكله؟

لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله،ولا يجوز له أن يشتري الشي الموكل بشرائه لنفسه، وإن صرح بأنه يشتري لنفسه يكون الشراء للموكل .

32_ متى يكون الشراء في عقد الوكالة للوكيل؟

في حال حدد الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه، وفي حال اشترى الوكيل بغبن فاحش، وإذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

33_ كيف للوكيل أن يستعيد ماله الذي انفقه على شراء ما كلفه الموكل به؟

للوكيل أن يرجع بثمن المبيع على موكله مع ما أتفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن..

34_  ما هي الأحكام القانونية التي تحكم تصرفات الوكيل في حال وكل ببيع مال موكله؟

على الوكيل الالتزام بالأحكام القانونية التالية عند توكيله ببيع مال موكله، وهذه الأحكام هي :
ليس للوكيل أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل، ويجوز البيع لهؤلاء في حال كانت التفويض ينص على البيع لمن يشاء، على أن يبيعهم بثمن المثل، وفي حال كان موكل ببيع مال الموكل بصورة مطلقة فله أن يبيع بثمن مناسب ، أما في حال عين له ثمن المبيع فليس له أن يبيع بأقل من الثمن المعين، وفي حال قام بالبيع بثمن أقل دون مسبق من الموكل أو إجازة لاحقة فللموكل الخيار إما استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقص .

35_ هل يمكن للوكيل أن يقوم بالبيع بغير النقد ؟

إذا كان الوكيل غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة حسب العرف، وفي حال قام ببيعه نسيئة له أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه ودون إذن من الموكل .

36_  هل يستطيع الموكل قبض ثمن المبيع الموكل الوكيل ببيعه؟

للموكل حق قبض الثمن من المشتري، وأيضاً للمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل ، كون أن قبض الثمن من حق الوكيل، لكن في حال دفعه للموكل تبرئ ذمته.

37_ متى يكون الوكيل ملزماً بالقبض ؟

إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله أما إذا كان بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله.

38_كيف تنتهي الوكالة ؟

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، وبانتهاء الأجل المحدد لها، وبوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير،وبوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

39_ هل يجوز عزل الوكيل عن الوكالة ؟

للموكل عزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل،فلا يجوز للموكل أن يلغيها أو ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه، ففي هذه الحالة يتم توقيع اتفاقية رسمية بالعزل أمام كاتب العدل من قبل الموكل والوكيل.

40_هل يُلزم الموكل بتعويض الوكيل عن عزله من الوكالة؟

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

41_ هل يستطيع الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة؟

يستطيع الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق للغير وعليه أن يعلم موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل

42_ هل للموكل أن يحصل على تعويض من الوكيل جراء إقالته لنفسه؟

إذا كان تنازل الوكيل عن الوكالة كان قد الحق الضرر بموكله ، أو تم في وقت غير مناسب بحيث تسبب بالإضرار بموكله فإن الوكيل يلزم بتعويض الموكل وذلك في حال كانت الوكالة بأجر، وفي حال كانت الوكالة غير قابلة للعزل فيتوجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تكن هناك أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينتظره إلى أجل يستطيع به صيانة حقه.

43_ ما هو السند القانوني للأحكام القانونية العامة المنظمة لعقد الوكالة؟

القانون المدني الأردني وذلك في المادة 833 إلى المادة 866

44_ ما هو السند القانوني للأحكام القانونية الخاصة المنظمة لعقد الوكالة غير القابلة للعزل؟

قانون الملكية العقارية وهو المنظم للأحكام الخاصة بعقد الوكالة غير القابلة للعزل وذلك في المادة 15 منه.

45_إلى متى تبقى الوكالة غير القابلة للعزل صالحة للعمل بها في السجل العقاري؟

إن قانون الملكية العقارية وفقاً لأحدث التعديلات فقد ألغى العمل بالوكالة غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، وقد حدد مدة لوقف العمل بها وهي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي يتعلق بها حق للغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، وقد نفذ القانون بتاريخ 16/5/  2019 وتبقى الوكالات غير القابلة للعزل حتى تاريخ 16/8/2022.
مزيد من التفاصيل حول الوكالة غير القابلة للعزل انظر المقال.

46_ما هي مدة صلاحية الوكالة غير القابلة للعزل وفقا لقانون الملكية العقارية ؟

هي سنة واحدة من تاريخ تنظيمها ، سواء تم تنظيمها داخل المملكة أو خارجها، وسواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.

47 _ هل يتم تنفيذ الوكالة في حال وفاة الوكيل ؟

للورثة طلب تنفيذ الغرض من الوكالة لدى مديرية التسجيل.

48_ هل من الممكن أن تكون مدة صلاحية الوكالة غير القابلة للعزل أقل من سنة؟

في حال تم الاتفاق على أن تكون مدة صلاحية الوكالة أقل من سنة فيعمل بهذا النص.

49_ ما هي الرسوم التي يتم استيفائها عند تنفيذ وكالة غير قابلة للعزل لوفاة الوكيل؟

تعتد هذه الوكالة معاملة بيع وانتقال ويتم استيفاء ضريبة بيع العقار، ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة  لحصص الموكل بهاومن ثم تسجيل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.

50_ كيف يتم تسجيل الوكالة غير القابلة للعزل المتعلقة بمال غير منقول؟

يتم تسجيل الوكالة لدى مديرية تسجيل الأراضي والمساحة، ويتم استيفاء رسم مقداره 16 بالأف من القيمة المقدرة للمال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة على بيع العقار كاملاً في حال تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيم الوكالة، وإذا لم يتم تنفيذها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً عند تنفيذ أحكام الوكالة، ويتم وضع إشارة في صحيفة السجل العقاري للمال .

51_  هل يجوز إجراء أي معاملة على العقار محل الوكالة غير قابلة للعزل؟

بعد تسجيل الوكالة غير القابلة للعزل لدى مديرية التسجيل، فلا يجوز إجراء أي تصرف على العقار محل عقد الوكالة سواء كان هذا الإجراء صادراً من الموكل أو الغير، ومهما كان نوع هذا التصرف بما في ذلك الحجز على العقار.

52_ مدة  صلاحية الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة بين الأصول والفروع؟

تكون الوكالة غير القابلة للعزل صالحاً العمل بها لمدة عشر سنوات إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع طلوعاً ونزولاً أو بين الأخوة أو الأخوات أو بين الزوجين أو بين الورثة بعضهم ببعض.

53_ ما هي الأحكام المنظمة للوكالة غير القابلة للعزل التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو الورثة أو الأخوة والأخوات؟

 يجب أن يتم تسجيلها ودفع رسم نسبته نصف بالمائة  من القيمة المقدرة للمال غير المنقول ، ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.

54_ ما هو مصير الوكالة التي تم تسجيلها قبل نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية ؟

تبقى سارية بمددها وأحكامها وفقاً للقانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه .

55_ هل يجوز أن تزيد مدة صلاحية غير القابلة للعزل أكثر من سنة؟

كل اتفاق على زيادة صلاحية الوكالة أكثر من سنة هو اتفاق باطل، ولا يعتد بالاتفاق لمخالفته قاعدة آمره،وكذلك لا يجوز زيادة مدتها عن عشر سنوات بين الأصول والفروع

56_ ما هي الشكلية التي تتطلبها الوكالات العامة والخاصة المنظمة داخل المملكة ؟

بالنسبة للوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون يجب أن تحتوي الوكالة على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة، بالإضافة إلى رقم الوكالة وتاريخ تصديق عليها، وأن تكون الوكالة مكتوبة بلغة عربية مفهومة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتوي على أي شطب أو طمس أو إضافة.

57_ ما هي الشكلية التي تتطلبها الوكالات المنظمة في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية؟

يجب أن تتوافر فيها نفس الشروط الشكلية التي تتطلبها الوكالات المنظمة لدى كتاب العدل الأردنيون، بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية.

58_ ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكالات الصادرة عن كتاب عدل غير أردنيون العرب؟

يجب أن يتم تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو تصديقها من السفارة الأردنية الموجودة في ذلك البلد بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية ، ويجب ترجمة الوكالة وجميع مرفقاتها من قبل مترجم محلف وتصدق الوكالة من قبل أحد العدل في المملكة.

59_ ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكالات الصادرة عن كتاب عدل أجانب (غير عرب)؟

يجب أن يتم تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو تصديقها من السفارة الأردنية الموجودة في ذلك البلد بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية الأردنية ، ويجب ترجمة الوكالة وجميع مرفقاتها من قبل مترجم محلف وتصدق الوكالة من قبل أحد العدل في المملكة .

60_ ما هي الأحكام المتعلقة باسم الموكل في الوكالات ؟

يجب أن يكون أسم الموكل مطابقاً لسند التسجيل، وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار مايثبت بأن الاسم الوارد في الوكالة هو لنفس الاسم في سند التسجيل كما يجب التأكد من جنسية الموكل.

61_ما هي الأحكام المنظمة للوكالات الصادرة عن الشركات؟

يجب أن يتم إرفاق الوكالة بشهادة تسجيل حديثة للشركة، وأن تتضمن نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة حق بالتوكيل،وفي حال وجود نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئة.

62_ هل تجوز الوكالة بالرهن؟

يجوز أن تكون الوكالة بالرهن،ولا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مديناً،أما الغير فيجب أن تتضمن الوكالة نصاً صريحاً على جواز كفالة ديونهم أي وضع أموال الموكل ضماناً لديونهم. ( انظر مقال محامي تحصيل ديون ) 

63_ هل يجوز للوكيل أن يرهن مال موكله لمصلحة ديونه؟

لا يجوز للوكيل أن يرهن أموال موكله لمصلحة ديونه،ولا يجوز له أن يرهن أموال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكاً فيها،ما لم يوجد في الوكالة نص صريح يفيد بذلك.

64_ هل الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل يعتبر توكيلاً؟

لا يعتبر توكيل ، ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن شاء، فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونياً وجائزاً ويتم اعتماده .

65_ ما هي الأوراق الواجب إرفاقها مع الموكل الوصي أو الولي؟

يجب أن يرفق مع الوكالة حجة وصاية وإذن بالبيع وأن يتضمن الإذن بالبيع نصاً صريحاً بجواز توكيل الغير بالبيع.

66_ ما هي مدة صلاحية الوكالة العامة؟

مدة صلاحية الوكالة العامة ثلاث سنوات، وفي حال تم تنظيمها بين الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات فمدة العمل بها تستمر لعشر سنوات.

67_ ما هي التصرفات التي يشملها النص المطلق في الوكالة العامة؟

يشمل البيع ،وما في حكمه من تصرفات ناقلة للملكية، باستثناء التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.

68_ هل يجب أن تتضمن الوكالة نص على التبليغ ؟

يجب أن تتضمن الوكالة نصاً على التبليغ، وذلك لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين.

69_ هل يمكن اعتماد الوكالات المنظمة من القناصل الفخرين؟

الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخرين لا تعتمد، فالقنصل الفخري تنحصر صلاحياته بالتصديق على الوكالة الصادرة عن كتاب العدل الأجانب.

70_  ما هو نوع الوكالة التي يكون فيها الوكيل أحد المحامين النظامين أو الشرعيين والموكل بها للترافع أمام المحاكم الأردنية؟

وكالة خاصة، وموضوعها التوكيل بالخصومة ضد شخص أو أشخاص معينين بنص الوكالة ويكون موضوع الخصومة محدداً بنص الوكالة.

71_ هل يمكن للوكيل بالخصومة أن يقوم بقبض المبالغ المالية التي يحصل عليها بنتيجة الدعوى؟

إن الوكيل بالخصومة لا يملك الحق بالقبض إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في الوكالة، كما أن الوكيل بالقبض لا يملك حق الخصومة.

72_ هل يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية حق توكيل الغير ؟

لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية ورهنها أي نص يجيز للوكيل توكيل الغير، وفي حال وجود مثل هذا النص فإنه لا يؤخذ ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في في أي وكالة نظمت قبل قانون الملكية العقارية .

73_  من هو القانون الواجب التطبيق على الوكالة المتعلقة بعقار؟

إن القانون الواجب التطبيق هو قانون الملكية العقارية كونه قانون خاص، أما القانون المدني هو قانون عام ينص على الأحكام العامة للوكالات بشكل عام ، وبما أن النص القانوني الخاص يقيد العام فيتم العمل بالقانون الخاص هو قانون الملكية العقارية مع الرجوع لأحكام القانون المدني فيما يخص أحكام الوكالات بشكل عام ، وفي حال تعارض النصين القانونين يعمل بالنص القانوني الخاص.

74_ ما هو المقصود بالتوكيل بالخصومة؟

هي وكالة من نوع خاص يوكل بموجبها الموكل محامي ليكون وكيلاً عنه ليقوم مقامه في مباشرة الإجراءات القضائية بموجب الوكالة الممنوحة له.

Scroll to Top