العقد المعلق على شرط

العقد المعلق على شرط

يلجأ الكثير من المتعاقدين الى تعليق نفاذ العقد المبرم بينهم أو انتهائه على تحقق شرط ما، فإذا تعلق النفاذ على تحقيق الشرط سُمي شرطاً واقفاً، أما إذا تعلق انتهاء العقد على تحقيق الشرط سُمي شرطاً فاسخاً، وحتى يكون الشرط صحيحاً سواء كان شرطاً واقفاً أم فاسخاً يجب توافر مجموعة من الخصائص به سنذكرها تباعاً بعد أن نتعرف سوياً على ماهية كل منهما. وإليكم إجمال ما سيتم تفصيله لاحقاً:

أولاً: ماهية الشرط الواقف:

ثانياً: الخصائص الواجب توافرها لصحة الشرط الواقف:

ثالثاً: ماهية الشرط الفاسخ:

رابعاً: الخصائص الواجب توافرها لصحة الشرط الفاسخ:

خامساً: الآثار المترتبة على تحقق الشرط الفاسخ:

سادساً: أنواع الشروط من حيث التحقق والتخلف:

سابعاً: الأثر الرجعي للشرطين الواقف والفاسخ:

 

أولاً: ماهية الشرط الواقف:

الشرط الواقف هو الأمر الذي يتوقف على تحققه نفاذ الالتزام، وإذا لم يتحقق لم ينفذ الالتزام.([1])

ومثال على ذلك: أن يعد الوالد ولده مبلغاً محدداً من المال في حال زواجه، فالشرط الواقف هنا هو زواج الولد فإذا تزوج الولد نفذ الالتزام وأعطاه والده المبلغ، وإذا لم يتزوج لا ينفذ الالتزام ولا يأخذ الولد شيئاً من والده.

وهذا ما عبر عنه القانون المدني الأردني في (المادة 398) التي جاء فيها “لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط”.([2])

كما عبر عنه في (المادة 400) “المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط”.([3])

ثانياً: الخصائص الواجب توافرها لصحة الشرط الواقف:

حتى يعتبر الشرط صحيحاً يلزم توافر الشروط الآتية مجتمعة فلا يصح توافر شرط وعدم توافر الباقي.

أ- أن يكون الشرط في المستقبل:

لا يصح تعليق الالتزام على أمر في الماضي أو في الحاضر، فيلزم أن يكون أمراً مستقبلاً.([4])

مثلاً: أن يعد الوالد ولده بهدية كبيرة إذا اجتاز امتحاناته بتفوق، فالهدية هنا معلقة على اجتياز الابن الامتحانات بتفوق، فإذا تفوق الابن حصل على هديته، وإن لم يتفوق لم يحصل عليها.

فيلزم أن يكون الشرط مستقبلاً لضرورة كونه خارجاً عن سلطان طرفي التعاقد، فلا يصح تعليق الالتزام على أمر ما في الماضي أو في الحاضر حتى إن جهل طرفي التعاقد بوجوده.([5])

مثلاً: لو أن الأب الذي وعد ابنه بهدية قيمة عند اجتيازه الامتحانات بتفوق لم يعلم باجتياز ابنه الامتحانات بالفعل وتفوقه فيها ففي هذه الحالة يكون التزام الأب التزاماً منجزاً وليس معلقاً على شرط.

وجدير بالذكر أن الأمر المستقبلي إما أن يكون إيجابياً أو سلبياً، مثل أن يعد الأب ابنه بهدية في حال نجاحه، فالالتزام هنا معلق على شرط النجاح وهو أمر مستقبلي إيجابي.

أما الأمر المستقبلي السلبي كأن يوصي الزوج بوصية لزوجته معلق تنفيذها على عدم زواجها من بعده، فالالتزام هنا معلق على أمر سلبي وهو عدم الزواج، وتجدر الإشارة هنا أن وصية الزوج بتلك الوصية هو أمر غير مشروع وقد يؤثر على صحة الالتزام إلا إذا اقترن الشرط بسبب مقبول مثل تفرغ الزوجة لرعاية أبنائها ففي هذه الحالة يكون جائزاً.([6])

ولا يوجد فرق بين الشرط المستقبلي الإيجابي والسلبي إلا من حيث الوقت، ففي كثير من الأحيان يكون الوقت المستغرق لتحقق الشرط السلبي أكبر من الإيجابي، كمن يعلق وصيته لزوجته على شرط عدم زواجها من بعده طوال حياتها.

مما سبق يتضح أن المعيار المستقبلي هنا معيار موضوعي وليس شخصي، ولا يعتد بالشرط إذا سبق انعقاد الالتزام حتى وإن جهل طرفي التعاقد ذلك([7]).

ب- أن يكون الشرط غير مؤكد الحدوث:

يلزم لصحة الشرط أن يكون غير مؤكد الحدوث، لأنه إن كان مؤكداً أصبح أجلاً، فالأجل هو حدث في المستقبل مؤكد الوقوع، ولكن الشرط هو حدث في المستقبل غير مؤكد الوقوع.

فمثلاً لو تعلق حدوث أمر ما على الوفاة فإن هذا الأمر معلق على أجل وليس شرط، لأن الموت هو شيء مؤكد الحدوث مهما طال الزمن.

وقد نص المشرع الأردني على ذلك في (المادة 396) من القانون المدني التي نصت على أن :”يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً”.

ومعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكون الشرط مستقبلي فقط، بل يجب أن يكون غير مؤكد الحدوث فيمكن أن يحدث أو لا، لأنه إن كان مؤكد الحدوث أصبح أجلاً وليس شرطاً، فالشك هو عامل أساسي لتحقق الشرط، يلزم عدم التأكد من حدوثه في المستقبل، فلا يجب أن يكون مستحيلاً أو مؤكداً([8]).

وتلزم التفرقة بين الاستحالة المطلقة التي يبطل معها الالتزام والاستحالة النسبية التي لا تؤثر على الالتزام، فمثلاً لو وعد شخصاً آخر أن يعطيه مبلغاً من المال إذا صعد إلى الشمس، فهذا الأمر مستحيلاً استحالة مطلقة لذا يبطل الالتزام، أما إذا وعدت هيئة أو منظمة ما مَن يتمكن من إيجاد علاج لمرض مستعصٍ لا يوجد علاج له بمكافأة قيمة ففي هذه الحالة الاستحالة نسبية لا تؤثر على صحة الالتزام([9]).

وتقدير كون الاستحالة مطلقة أم نسبية هو أمر راجع لقاضي الموضوع، يحكم فيه وفقاً للظروف والملابسات التي يراها.

كما يجب التفرقة بين الاستحالة الطبيعية والاستحالة القانونية، فالاستحالة القانونية كأن يقوم شخص ما بتعليق الالتزام على بيع تركة في المستقبل، فبيع التركة هنا هو أمر مستحيل استحالة قانونية لأنه أمر مخالف للقانون، لذا يبطل الالتزام.

ج- مشروعية الشرط

جاء في (المادة 397) من القانون الأردني: ” يبطل التصرف إذا عُلق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام”.

ومعنى ذلك أنه يبطل الالتزام المعلق على شرط غير مشروع، مثل أن تعلق الزوجة غير المسلمة طلبها للطلاق من زوجها المسلم إذا لم يتبع الأبناء دينها، فهذا الالتزام باطل لتعلقه على شرط مخالف للنظام العام، وهو اتباع الأبناء لدين الأم وليس الأب([10]).

د- أن يكون الشرط أمراً عارضاً:

كون الشرط أمراً عارضاً معناه ضرورة إلحاقه بالالتزام بعد اكتمال عناصره، فلا دخل للشرط في تكوين الالتزام، بل يضاف إليه بعد تكونه، ويمكن تحقق الالتزام بدونه ويكون بذلك التزاماً غير موصوف أو بسيطاً، أما إذا لحق الشرط بالالتزام أصبح التزاماً موصوفاً([11]).

ثالثاً: ماهية الشرط الفاسخ:

ويقصد به أن يكون زوال الالتزام معلقاً على تحقق شرط ما، كأن يشترط الدائن تنازله عن جزء من حقه إذا التزم المدين بدفع الأقساط الباقية في موعدها، فإذا لم يتحقق الشرط ولم يدفع المدين الأقساط في المواعيد المحدد أُعتبر تنازل الدائن عن جزء من حقه كأن لم يكن([12]).

وجاء ذلك في نص (المادة 393) من القانون المدني الأردني: “الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه”.

كما جاء أيضاً في نص (المادة 399) من نفس القانون “يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذ تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان”.

رابعاً: الخصائص الواجب توافرها لصحة الشرط الفاسخ:

يجب توافر بعض الخصائص في الشرط الفاسخ حتى يكون صحيحاً، وعلى الرغم من عدم ذكر تلك الخصائص صراحة في القانون المدني الأردني إلا أنه تم ذكرها في القوانين العربية المقابلة.

أ- ألا يكون الشرط غير ممكناً:

يلزم لصحة الشرط الفاسخ ألا يكون مستحيلاً، وقد نصت على ذلك (المادة 266) من القانون المدني المصري “لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه يعتبر غير قائم”.

ب- ألا يكون الشرط مخالفاً للنظام العام أو الآداب:

يجب ألا يخالف الشرط الفاسخ النظام العام أو الآداب وإلا سقط الالتزام وأُعتبر كأن لم يكن، ومثال على ذلك أن يلتزم رجل بإعطاء مرتب مدى الحياة لامرأة لتعيش معه دون زواج، ويشترط عليها ألا تفارقه فإن فارقته فسخ عقده معها، فهذا الشرط هو مخالف للقواعد والآداب العامة لذا فهو باطل.

وجاء ذلك في نص (المادة 266/2) من القانون المدني المصري حيث نصت على “لا يقوم الالتزام الذي عُلق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام”.

ج- أن يكون الشرط الفاسخ غير محقق الوقوع:

لا يكفي لصحة الشرط الفاسخ أن يكون في المستقبل فقط، بل يلزم أن يكون غير محقق الوقوع، وجاء ذلك في نص (المادة 396) من القانون المدني الأردني التي نصت على “يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً”.

والمثال على ذلك هبة شخص لآخر أرضاً شريطة أن تفسخ الهبة عند موت الموهوب له قبل الواهب، فالشرط هنا صحيح لأنه أمر غير محقق الوقوع، ولكن إن اشترط موت الواهب قبل الموهوب له فهذا الشرط غير صحيح ومن ثم يبطل الالتزام.

خامساً: الآثار المترتبة على تحقق الشرط الفاسخ:

لم يذكر القانون المدني الأردني صراحة الآثار المترتبة على تحقق الشرط الفاسخ، ولكن تم ذكر تلك الآثار في القانون المدني المصري في (المادة 269) التي نصت على أن: “يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب التعويض، على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط”.

ومما سبق يتضح أن الالتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام قائم، ولكنه مهدد بالفسخ إذا تحقق الشرط، وتكون كل التصرفات التي تمت قبل تحقق الشرط سليمة وقانونية إذا لم يتحقق الشرط، ولكن إن تحقق الشرط فُسخ العقد وبطلت كل التصرفات السابقة بناء على الأثر الرجعي للشرط الفاسخ.

سادساً: أنواع الشروط من حيث التحقق والتخلف:

تنقسم الشروط من حيث التحقق والتخلف إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول هو الشرط الاحتمالي، النوع الثاني هو الشرط الإرادي والنوع الأخير هو الشرط المختلط.

النوع الأول: الشرط الاحتمالي:

وهو الشرط الذي يكون غير محقق الوقوع مستقبلاً وغير مستحيلاً عند التعليق، فإمكانية حدوثه وعدم حدوثه متساوية، والمثال على ذلك تعليق شراء حصان على ربحه في السباق، فاحتمالية فوز الحصان أو خسارته متساوية وهي محض الصدفة ولا دخل لإرادة المتعاقدين فيها([13]).

والشرط الاحتمالي هو شرط صحيح سواء كان شرطاً واقفاً أم فاسخاً، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية.

النوع الثاني: الشرط الإرادي:

الشرط الإرادي هو الشرط الذي تتحكم به إرادة أحد طرفي الالتزام، فبيده تحقيقه أو منع تحقيقه، وينقسم الشرط الإرادي بدوره إلى نوعين هما الشرط الإرادي البسيط والشرط الإرادي المحض.

أ- الشرط الإرادي البسيط: وهو الشرط الذي يتوقف تحقيقه أو عدم تحقيقه على إرادة أحد طرفي الالتزام، مثل أن يعلق شخص ما إعطاء مبلغ من المال لآخر إذا تزوج أو سافر، أو أن يبيع شخصاً داره لآخر شريطة أن يستردها إذا رد ثمن البيع للمشتري، فهنا جميع الشروط صحيحة والالتزامات نافذة([14]).

ب- الشرط الإرادي المحض: وهو الشرط الذي يتحكم المدين في تحققه أو تخلفه، ويختلف حكمه إذا كان شرطاً محضاً واقفاً أم شرطاً محضاً فاسخاً، فمثلاً إذا علق شخص بيع شيء يخصه على إرادته فقط دون الالتزام بشيء ملموس، فالحكم في هذه الحالة عدم صحة الشرط لغياب الالتزام القانوني([15])، أما الشرط الإرادي المحض الفاسخ كمن يؤجر بيته على أن يسترده وقتما يشاء، فالحكم هنا صحة الشرط الفاسخ([16]).

ج- الشرط الإرادي المختلط: ويقصد به الشرط الذي يجتمع لتحققه إرادة أحد طرفي التعاقد مع أمر خارجي، مثل أن يعلق أحد طرفي التعاقد البيع على زواج الطرف الآخر من امرأة بعينها، ويكون الحكم هنا صحة الشرط لأن موافقة هذه المرأة هي أمر غير مؤكد واحتمالي([17]).

سابعاً: الأثر الرجعي للشرطين الواقف والفاسخ:

يعتبر الالتزام نافذاً من تاريخ إبرام التصرف وليس من تاريخ تحقق الشرط، فيكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذاً من تاريخ إبرام التصرف وليس من تاريخ تحقق الشرط، ويكون الالتزام المعلق على شرط فاسخ لاغياً من تاريخ إبرام التصرف وليس من تاريخ تحقق الشرط.

وقد نصت على ذلك (المادة 270) من القانون المدني المصري التي جاء فيها: ” إذا تحقق الشرط أستند أثره الى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه”.

إعداد/ سمر محمد.

([1]) عبد الرازق السنهوري (1998)”الوسيط في شرح القانون المدني” المجلد الثالث ص 27.

([2]) أنظر نص المادة (398) في القانون المدني الأردني.

([3]) أنظر نص المادة (400) في القانون المدني الأردني.

([4]) عبد الباقي، عبد الفتاح “أحكام الالتزام” ص 238.

([5]) النداوي، آدم وهيب (1999). أحكام الالتزام، دار الثقافة، عمان، ط1 ص 168.

([6]) سلطان، أنور (1983) ، أحكام الالتزام ص 211.

([7]) الجبوري ياسين (2004) الواقعة الشرطية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 21 ، ربيع الآخر 1425هـ يونيو.

([8]) فرج، توفيق حسن (1988) ، أحكام الالتزام، الدار الجامعية، بيروت، ص109.

([9]) السنهوري “الوسيط في شرح القانون المدني” ص17.

([10]) عبد الرازق السنهوري مرجع سابق، فقرة 943. ( انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

([11]) السنهوري مرجع سابق صفحة 24.

(14) الحلاشة عبد الرحمن (2006) ، الوجيز في شرح القانون المدني، أحكام الالتزام، دار وائل للنشر، ط1، ص 253.

([13]) عبد الدايم أحمد (2003) ، شرح القانون المدني، ج2، أحكام الالتزام، منشورات جامعة حلب، ط1.

([14]) الحلالشة، عبد الرحمن (2006) ، الوجيز في شرح القانون المدني، أحكام الالتزام، دار وائل للنشر، ط1. مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية ، ومقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية ومقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

([15]) جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني أنه ” إذا علق وجود الالتزام ونشأته على إرادة الملتزم وحدها كان أن يريد وكان له ألا يريد وذلك ما يذهب بقيامه الالتزام ووجوده وترتب أثره وهو الالتزام عليه، فإن الالتزام إذا كان من جانب واحد أي بإرادة الملتزم المنفردة فإنها عند هذا التعليق تعد غير موجودة فعلاً، وبذلك لا يكون للالتزام وجود لأنه إنما يقوم على البت والقطع، والتعليق على المشيئة والإرادة، رفع للبت وإعدام له، والالتزام لا يكون إلا بما يدل على البت والقطع من جانب الملتزم فكان تعليق الالتزام على إرادة الملتزم ومشيئته مبطلاً له”.

([16]) الجبوري، ياسين محمد (2003) ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحقوق الشخصية (أحكام الالتزامات) ، ج2 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ط2.

([17]) الجبوري، ياسين (2004) ، بحثه “الواقعة الشرطية”، ص320.

Scroll to Top