المُهَل والمدد الزمنية في القوانين الأردنية
فيما يلي قائمة بالأسئلة المتعلقة بالمدد والمواعيد المنصوص عليها في القوانين الأردنية:
يجب على المدعى عليه أن يقدم اللائحة الجوابية وحافظة المستندات خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 7 أيام أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 15 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كانت الدعوى تقل قيمتها عن ألف دينار يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علية أن يقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي جلسة محاكمة وان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات المدعي خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 7 أيام أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 15 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع الشكلية غير المتصلة بالنظام العام خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 7 أيام أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 15 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الادعاء المتقابل خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 7 أيام أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 15 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم اللائحة الجوابية وحافظة المستندات خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 15 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات المدعي خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 15 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الدفوع الشكلية غير المتصلة بالنظام العام خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 15 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الادعاء المتقابل وحافظة المستندات خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 15 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
للمدعي خلال مدة 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها.
للمدعي خلال مدة 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم مذكرة دفوع واعتراضات على بينات المدعى علية.
للمدعي خلال مدة 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
للمدعى علية إن يقدم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال 7 أيام من تاريخ تبليغها له.
إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الأخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها إن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.
تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها في الأحكام الصادرة وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا.
تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
للمستأنف ضده إن يقدم لائحة بدفاعه خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
تبدأ مده الاعتراض على الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
يجب على المعترض إن يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلا.
يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قبل المدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال خلال مدة 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهيا.
وللمدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره،
وللنائب العام ان يستأنف الحكم خلال 60 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
للمستأنف ضده أن يقدم لائحة بدفاعة خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
مدة الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة غيابيا هي 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الغيابي.
مدة الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي هي 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.
يجب على المعترض أن يقدم قائمة بيناته الشخصية والخطية ومفرداتها خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلا.
يجب على المشتكي تقديم بيناته عند قيد لائحة الشكوى.
يجب على المشتكى عليه أن يقدم بيناته الدفاعية خلال أسبوعين من تاريخ إعطاءه الإفادة الدفاعية.
موعد تقديم الادعاء بالحق الشخصي قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة.
يجب على المجني عليه أو المضرور تحريك الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الموقوفة على شكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه المجني بوقوع الجريمة.
ثلاثة أشهر في الجرائم الموقوفة على شكوى.
ستة أشهر في الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الصلح التي ترفع من المشتكي مباشرة.
يجب على المدعى عليه أن يقدم اللائحة الجوابية وحافظة المستندات خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 60 يوم وتكون قابلة للتمديد 30 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 60 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات المدعي خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 15يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 60 يوم وتكون قابلة للتمديد 30 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 60 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع الشكلية غير المتصلة بالنظام العام خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 60 يوم وتكون قابلة للتمديد 30 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 60 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الادعاء المتقابل خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة قابلة للتمديد 15 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 30 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 60 يوم وتكون قابلة للتمديد 30 يوم أخرى بناء على طلب يقدمه المدعي علية قبل انقضاء مدة أل 60 يوم يبين فيه أسباب تقتنع بها المحكمة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم اللائحة الجوابية وحافظة المستندات خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات المدعي خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الدفوع الشكلية غير المتصلة بالنظام العام خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
يجب على المدعى عليه أن يقدم الادعاء المتقابل وحافظة المستندات خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى وحافظة مستندات المدعي.
وتكون هذه المدة غير قابلة للتمديد.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 30 يوم وتكون غير قابلة للتمديد.
للمدعي خلال مدة 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها، وتصبح المدة 5 أيام في الدعاوي البدائية الحقوقية المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح.
للمدعي خلال مدة 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم مذكرة دفوع واعتراضات على بينات المدعى عليه، وتصبح المدة 5 أيام في الدعاوي البدائية الحقوقية المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح.
للمدعي خلال مدة 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وتصبح المدة 5 أيام في الدعاوي البدائية الحقوقية المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح.
للمدعى عليه ان يقدم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها له، وتصبح المدة 5 أيام في الدعاوي البدائية الحقوقية المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح.
إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير دون إن يرفق نسخا منها فيحق للخصم الأخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها إن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 20 يوم.
إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير دون إن يرفق نسخا منها فيحق للخصم الأخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها إن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها خلال 5 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.
وإذا كان المدعى علية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو كان احدى المؤسسات الرسمية أو
العامة أو كان المدعى علية مقيم خارج المملكة تصبح المدة 10 أيام.
إن مدة سقوط الدعوى الحقوقية لعدم المراجعة هي ثلاث شهور من تاريخ أخر مراجعة.
يحق للخصوم الاعتراض على الخبير خلال 7 أيام من تاريخ تعيين الخبير أو من تاريخ علمهم بأسباب الاعتراض.
يجب ان تقدم اللائحة المعدلة خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تكليفه بالتعديل من قبل المحكمة
للخصم الذي تبلغ اللائحة المعدلة إن يرد عليها خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها.
إن مهلة استئناف القرارات غير المنهية للخصومة 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
إن مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم بداية الحقوق خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهي اعتباري ومن اليوم التالي للتبليغ إذا كان بمثابة الوجاهي.
يجب على المستأنف ضده أن يقدم لائحة جوابية على الاستئناف خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغة لائحة الاستئناف.
إن أقصى مدة وقف اتفاقي 6 أشهر من تاريخ قرار المحكمة بالوقف الاتفاقي.
يجب تقديم طلب السير في القضية الموقوفة خلال 8 أيام تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المدة المتفق عليها.
يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 10000 دينار خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كان بمثابة الوجاهي.
الأحكام الاستئنافية التي لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بأذن يجب أن يقدم طلب الأذن بالتمييز الى رئيس المحكمة خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهي أو وجاهي اعتباري ومن اليوم التالي للتبليغ إذا كان بمثابة الوجاهي.
في حال صدور قرار بالأذن بالتمييز فيجب تقديم التمييز خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الأذن أو خلال 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الأذن إيهما اسبق.
للميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز.
إن مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة يجب ان يقدم خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لضهور سبب إعادة المحاكمة.
يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي بعد مرور 3 أشهر من تاريخ علم المجني علية بوقوع الجريمة.
إذا لم يقم المشتكي بمتابعة الشكوى مدة تزيد على 3 أشهر على محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام.
لذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على 6 أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.
إذا ادلى المشتكى علية أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص، أو بعدم سماع الدعوى، أو بسقوطها، أو بان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد أن يستمع للمدعي الشخصي أن يفصل في هذا الدفع خلال أسبوع من تاريخ الأدلاء به.
يكون قرار المدعي العام قابل للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه للمشتكى علية.
أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة.
فور إلقاء القبض علية وإرساله الى المدعي العام المختص خلال 24 ساعة.
يجوز للمدعي العام إن يصدر بحق المشتكى عليه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز 7 أيام إذا كانت عقوبة الفعل الحبس مدة تزيد عن سنتين، ويجوز تمديد هذه المدة حتى شهر واحد.
ولمدة لا تتجاوز 15 يوم إذا كان الفعل المسند اليه معاقب عليه بعقوبة جنائية وتوافرت أدلة الإدانة، ويجوز التمديد حتى 3 أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، وحتى 6 أشهر في الجنايات الأخرى.
خلال 3 أيام تبدأ بحق النائب العام من يوم وصول الأوراق الى قلمه. وخلال 3 أيام بحق المشتكى عليه تبدأ من تاريخ تبلغه القرار.
ان مدة تقديم المشتكى عليه للبينات الدفاعية في القضايا الجنحية تكون خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء الإفادة الدفاعية.
ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي او بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحية يكون خلال 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه قرار الحكم.
ان مدة تقديم المشتكى عليه للبينات الدفاعية في القضايا الجنائية تكون خلال شهر من تاريخ إعطاء الإفادة الدفاعية.
ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون خلال 10 أيام من تاريخ تبلغ القرار إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة.
تستأنف الى محكمة الاستئناف خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهي أو من اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابي أو بمثابة الوجاهي بالنسبة للمحكوم علية.
وبالنسبة للنائب العام أن يستأنف القرار الصادر عن محكمة البداية سواء أكان بالإدانة، أو بالبراءة، أو بعدم المسؤولية، أو بوقف الملاحقة، أو بأسقاط الدعوى في ميعاد 60 يوم وثلاثين يوم للمدعي العام تبدأ من تاريخ صدور القرار.
15 يوم بالنسبة للمحكوم علية والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهي أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابي أو بمثابة الوجاهي.
خلال 60 يوم بالنسبة لرئيس النيابات العامة و30 يوما للنائب العام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
** أحكام الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فأنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم علية.
في الجنايات: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، وتسقط أيضا بانقضاء 10 سنوات على أخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
في الجنح: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء 3 سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، وتسقط أيضا بانقضاء 5سنوات على أخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
في المخالفات: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنه كاملة على وقوعها دون إن يصدر بها حكم من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة، وأما إذا صدر حكم بها خلال السنة واستأنف تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء سنه كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.
مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة 25 سنه.
ومدة تقادم العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز 20 سنه أو تنقص عن 10 سنوات.
مدة تقادم أي عقوبة جنائية أخرى 10 سنوات.
مدة تقادم على العقوبات الجنحية ضعف العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز 10 سنوات وتنقص عن خمسه سنوات.
مدة التقادم على أي عقوبة جنحيه أخرى خمس سنوات.
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتين.
مدة التقادم على التدابير الاحترازية 3 سنوات.
إذا رغب العامل أو صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيجب عليه إشعار الطرف الأخر قبل شهر واحد على الأقل.
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوم متقطعة في السنة الواحدة أو أكثر من عشر أيام متتالية يحق لصاحب العمل فصله دون إشعار
لصاحب العمل استخدام العامل تحت التجربة للتحقق من كفاءته بشرط ألا تتجاوز مدة التجربة على 3 أشهر.
يجب دفع أجر العامل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.
14 يوم في السنة وللعامل الذي أمضي في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه 5 سنوات تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوم.
إن مدة الإجازة المرضية التي يتحقها العامل 14 يوم في السنة.
يستأنف القرار الصادر في الدعاوى العمالية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان الحكم وجاهي ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
تتقادم الحقوق العمالية هي سنتين من تاريخ نشوء الحق أو من تاريخ انتهاء عقد العمل.
إن مدة تقديم طلب استرداد المأجور هي 10 أيام من تاريخ امتناع المستأجر عن إعادة المأجور خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه الإنذار العدلي برد المأجور أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار إيهما لاحق.
أن مدة الطعن القرار في قرار الطلب المستعجل لاسترداد المأجور هي 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الطلب.
ان مهلة دفع قيمة المبلغ المنفذ هي 15 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الأخطار التنفيذي.
تتقادم السندات التنفيذية بعد مرور 15 سنه على تنظيمها.
أن مدة الاعتراض على قرارات رئيس التنفيذ تكون خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
تكون قابلة للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه.
يجب الفصل في الاستئناف المقدم الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ااقضايا التنفيذية خلال 14 يوم من تاريخ وروده الى الديوان.
إن أقصى مدة حبس في القضايا التنفيذية هو 90 يوم بالسنة الواحدة عن دين واحد. مع ملاحظة أنه يوجد مشروع لتعديل قانون التنفيذ وقد يصبح أقل من ذلك.
يجب الدخول للمزاودة خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان المزايدة وبانقضاء الثلاثين يوم يحال المبيع على المزايد الأعلى إحالة مؤقتة.
إن مدة تقادم دعوى الكمبيالة 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ان تقادم دعوى الشيك على الساحب هي 15 سنه محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
إن تقادم دعوى حامل الشيك تجاه الحامل هي 5 سنوات من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الوفاء للشيك.
الاعتراض يكون لدى وزير الصناعة والتجارة لإلغاء تسجيلها خلال 60 يوم من تاريخ نشر القرار بتسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.
الطعن لدى المحكمة الإدارية خلال 30 يوم من الإعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.
مدة الاعتراض على قرار مراقب الشركات تكون خلال 30 يوم من تاريخ تبليغه.
مدة الطعن بقرارات الهيئة العامة تكون خلال 3 أشهر من تاريخ عقد الاجتماع أمام محكمة البداية.
ان مدة الطعن ببطلان أحكام المحكمين تكون ثلاثين يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه حكم التحكيم.
أعداد المحامي المتدرب صهيب المساعدة وتدقيق المحامي مؤيد الذنيبات

