تشريعات الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون ونظام وتعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون ونظام وتعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين مفهرس ومبوب
الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2025
جدول المحتويات
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين
تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين مفهرس ومبوب مع كامل التعديلات القانونية
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها.
الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواءً كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحساب الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل.
الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله، أو توزيعها، أو بيعها، أو عرضها، أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل.
الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل، من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية، دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.
الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.
المسجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة إليه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3
يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنيا إذا كان شخصا طبيعيا أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 4
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين.
المادة 5
لا يجوز لاي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة الا إذا كان مسجلا، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين.
المادة 6
أ. 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير. 2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الأصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد. ب. على المسجل أن يصد قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره. ج. يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7
أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها. ب. على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.?
المادة 8
أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالاته بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل. ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.
المادة 9
أ. إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل. ب. وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية: 1. إذا ألغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة. 2. إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة. 3. إذا ألغيت لاي سبب كان. ج. يتم تبليغ الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالإلغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 10
أ. لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري، الا انه يجوز للغير إقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية. ب. لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في إبرامه الا إذا كان مسجلا وسيطا تجاريا.
المادة 11 يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.
المادة 12
أ. على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، يحظر على الأردنيين وغير الأردنيين ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد، أو بيع الأسلحة، أو قطع غيارها، أو القطع المتممة، أو المطورة لها أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما في ذلك صيانة هذه الأسلحة وقطعها والتامين عليها. ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو تدخل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والأجهزة والمعدات والأليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ويجوز أن يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد أو التامين عليها واي خدمات أخرى يمكن تقديمها لاي منها.
المادة 13 لا يجوز لشركة أو مؤسسة اجنبيه مسجلة للعمل في المملكة أن تزاول بالإضافة الى أعمالها، تمثيل شركات اجنبيه مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 14 إذا ألغي الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل أو لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.
المادة 15 تنفيذا لأحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي إيهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.
المادة 16
أ. تختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية أو عن تطبيق أحكام هذا القانون. ب. لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو أنهائه لاي سبب كان.
المادة 17
أ. يعتبر أي من الوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين أو الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق أحكامه على أن يزود الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. ج. يستوفى من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة أمثال ذلك الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
المادة 18
أ. دون إخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:
- قدم للمسجل أو لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو تعديلها أو تغييرها.
- ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري أو وسيط تجاري دون أن يكون مسجلا.
- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لأحكام هذا القانون.
- خالف أحكام المادة (8) والمادة (13) من هذا القانون وإذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة أشهر الى أن يزيل المخالف أسباب المخالفة.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكامالمادة12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها إذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة.
المادة 19 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن اي منها.
المادة 20 يحدد بدل إصدار اي شهادات أو بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 21 يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.
المادة 22 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين
المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المادة 3 يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية كما يحدد الإجراءات اللازمة للتسجيل.
المادة 4 تستوفي الوزارة الرسوم التالية: – مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري. – خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية. – خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري. – خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.
المادة 5 يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم 62 لسنة 1974. 13/ 3/ 2002
تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين
فيما يلي تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين
المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين) وتسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تعتمد التعريفات الواردة في المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 لغايات هذه التعليمات.
المادة 3 يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري على النموذج المعد لذلك في الوزارة.
المادة 4 يرفق بطلب تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري ما يلي: – أ. سجل تجاري يفيد بان طالب القيد مسجل حسب الأصول أما كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول أو كمؤسسة فردية استنادا لأحكام نظام سجل التجارة وبغايات وكيل تجاري أو وسيط تجاري حسب المقتضى. ب. شهادة تسجيل اسم تجاري ان وجد. ج. رخصة مهن سارية المفعول.
المادة 5 بعد استكمال الوثائق المطلوبة في المادة (4) يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ويصدر له شهادة بذلك تعطى رقما متسلسلا.
المادة 6 يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية على الأنموذج المعد لذلك في الوزارة.
المادة 7 يرفق بطلب تسجيل الوكالة التجارية عقد اتفاقية بين الموكل والوكيل على ان يتضمن التزامات الطرفين ومدتها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وكيفية إنهاء العقد وأية أمور أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة 8 يشترط للموافقة على تسجيل الوكالة التجارية ان تكون مصدقة على النحو التالي: أ. من كاتب العدل أو من غرف التجارة في بلد الموكل. ب. من السفارة الأردنية في بلد الموكل أو أية جهة تقوم مقامها لغايات التصديق على الوثائق والمستندات. ج. من وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية. د. من وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 9 تترجم الوكالات التي تنظم بلغة اجنبيه الى اللغة العربية ترجمة عدلية.
المادة 10 بعد استكمال الوثائق المطلوبة يصدر المسجل شهادة وكالة تجارية.
المادة 11 تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية: أ. ثلاثة دنانير عن مشروحات مستخرجة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين سواء تعلقت بالوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية. ب. خمسة دنانير عن صورة مصدقة عن شهادة الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية. ج. خمسة دنانير لبدل الفاقد عن شهادة الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري. د. دينار واحد للتحري عن وكيل تجاري أو وسيط تجاري أو وكالة تجارية.
