قانون حماية المنتج الوطني الأردني
نص قانون حماة المنتج الوطني الأردني مع كامل التعديلات حتى 2026 .
الحالة: ساري، ومنقح، ومدرج به أحدث التعديلات.
المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حماية الإنتاج الوطني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المديرية : مديرية حماية الإنتاج الوطني0
المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة أو الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه أو استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الإنتاج للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة : التزايد في الــواردات من منتج معين مستورد الى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقيه أو مدعومة.
التدابير : أي إجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لأحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المنظمة.
الضرر : الضرر البالغ أو الضرر المادي أو كلاهما معا.
الضرر البالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات أو الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي : الإغراق أو الدعم ، أو الضرر المادي الذي يعيق إقامة صناعة محلية
المادة 3
أ. تسري أحكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب. ويجوز لمجلس الوزراء تطبيق اي من أحكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
المادة 4
التدابير:
أ. تكون التدابير التي تتخذ وفقا لأحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
1. تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي.
2. فرض رسوم لمكافحة الاغراق إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية.
3. فرض رسوم تعويضية إذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلا لاتخاذ اجراء ضده.
ب. لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا إذا ثبت، وبناء على تحقيق تجريه المديرية وفقا لأحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.
المادة 5
طلب اتخاذ التدابير:
أ. للمنتجين المحليين، او من يمثلهم، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما.
ب. اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير الزراعة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قرارا باجراء التحقيق او رفض الطلب، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات وله ولاسباب مبرره تمديدها لمدة مماثلة على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابير عاجلة.
د. لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشان منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.
المادة 6 أ. يصدر الوزير، بناء على توصية المديرية، قرارا ببدء التحقيق إذا توافرت الشروط التالية:
1. تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2. وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3. ان حجم استيراد المنتج، في حالتي الاغراق والدعم، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
ب. تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير بإجرائه.
المادة 7 يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق، دون تقديم طلب، بشأن الممارسات الضارة إذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها.
المادة 8
التحقيق:
أ. تقوم المديرية باجراء تحقيق بشان الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لأسس تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب. على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم، بناء على طلبها، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.
المادة 9 أ. تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب. للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
المادة 10 للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قرارا بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية إذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه، وللوزير ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.
المادة 11 أ. يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2. إذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3. إذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر.
ب. يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق، بشأن منتج لمصدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم، دون اتخاذ أي تدابير إذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
ج. إذا تم إنهاء التحقيق وفقا لأحكام الفقرتين (أ) أو (ب) من هذه المادة، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:
1. انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2. الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة 12 إذا تقرر إجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:
أ. خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق إذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية أشهر.
ب. خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق إذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.
المادة 13 التدابير العاجلة:
أ. للوزير ان يقرر، بناء على تنسيب المديرية، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق، إذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب. يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
المادة 14 أ. إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لأحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب. اما إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج. يتم تحديد الأحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 15 لمجلس الوزراء، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة إذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.
المادة 16 التدابير النهائية:
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
المادة 17 أ. 1. إذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
2. لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرار اليه، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب. إذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية.
المادة 18 أ. يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد أحكام هذه التدابير وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
ب. لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج. لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا ودعما في آن واحد.
المادة 19 تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها، وتطبق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم.
المادة 20 إذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب أحكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.
المادة 21 تدابير الحماية:
أ. يقرر الوزير، بناء على توصية المديرية، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية:
1. تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2. التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه، وعلى مجلس التعرفة رفع تنسيبه بهذا الشان الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3. أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية الصادرة عن المنظمة.
ب. تحدد الأسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة 22 أحكام عامة
أ. لا يجوز إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة، أو المديرية، أو أي شخص، أو جهة رسمية أخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وتحدد معايير هذه السرية والأحكام المتعلقة بها بمقتضى الأنظمة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
المادة 23 يراعى في تطبيق هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.
المادة 24 تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 25
أ. ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:
1. سجل الإغراق.
2. سجل الدعم.
3. سجل تدابير الحماية.
ب. تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 26
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام تدابير الحماية ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:
أ. الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.
ب. الأسس والأحكام المتعلقة بالتزايد في الواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية والمتعلقة باثبات ذلك.
ج. كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجيا وتقييمها واعادة فرضها وسائر الأحكام المتعلقة بها.
د. الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.
هـ. الأسس والأحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين وكيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
و. الأسس والأحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
ز. اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ح. الأحكام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.
ط. أسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.
ي. الأسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون والاثار المترتبة على ذلك.
ك. المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.
ل. الأحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.
م. الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات، والأحكام المتعلقة بذلك.
ن. تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 27أ. يلغى قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب. لا يعمل بأحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 28 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/ 3/ 2004

