اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية لسنة 1952

المادة 1    

أولا : الإعلانات ( التبليغات )

يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة .

المادة 2    

يجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الإعلان على انه إذا رغبت الدولة الطالبة في أجرائه وفقا لتشريعها أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب اليها الإعلان .

المادة 3    

ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي :
أ يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه : اسمه ولقبه ومهنته ومحل أقامته ، وتحرر
الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم أحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه ، ومؤشرا عليها بما
يفيد التسلم أو الامتناع عنه.
بيبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم أجرائه .
جتحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب اليها أجراؤه
رسما عنه .

المادة 4    

لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في ان تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة . ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية .

المادة 5    

يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في ارض الدولة طالبة الإعلان .

المادة 6    

ثانيا : الإنابة (الاستنابة) القضائية

لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب الى أية دولة منها تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين :

المادة 7    

أ . تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة
المطالبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة المطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
بتحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن ان يحضر اذا شاء شخصيا أو يوكل
من ينوب عنه .
جاذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا
الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د . تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع
ملف الإنابة . على ان المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة .

المادة 8    

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

المادة 9    

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد . كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

المادة 10    

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 11    

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بإعلان يرسل منها الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى المرتبط بها.

المادة 12    

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .

المادة 13    

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله الى الأمين العام لجامعة الدول العربية . ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ أرسال الإعلان به . على ان تبقى هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للأوراق والوثائق القضائية التي طلب إعلانها والإنابات القضائية التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.

Scroll to Top