حل منازعات اسم النطاق
أمام ازدياد أعداد أسماء النطاقات حول العالم في الآونة الأخيرة فأصبح لزاما على الشركات والأفراد ممن لهم مصلحة في حجز اسم نطاق والاستفادة من مزاياها بما يتيح للجمهور رابطا يستعملوه في الوصول إلى المواقع الخاصة بهم لتسويق منتجاتهم مما يعمل على زيادة زبائنهم , وطبقا لسياسة انشاء أسماء النطاق والتي تتم عن طريق حجز أسماء عالمية مشهورة تعود لعلامات تجارية مشهورة مما ترتب عليه العديد من المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء وتلك الشركات أصحاب العلامات المشهورة, وأمام الزيادة الكبيرة في أعداد المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق وملكيتها , فأدى ذلك إلى تدخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع هيئة الأيكان المتخصصة في حل منازعات أسماء النطاق لوضع السياسة الموحدة التسوية منازعات أسماء النطاق, وهي تلك القواعد المعمول به في حل تلك المنازعات.
ثانيا: السياسة التي تبنتها المنظمات الدولية لحل منازعات أسماء النطاق
ثالثا: حل منازعات أسماء النطاق عن طريق القضاء الوطني
أولا: مفهوم اسم النطاق
لقد عرف المشرع المصري اسم النطاق بأنه” عنوان منفرد يسمح بتحديد المواقع على الشبكة”([1]).
بينما عرفته هيئة الأيكان بأنه ” يشتمل اسم النطاق على عنصرين هما الاسم المختار يمثل المستوى الثاني للنطاق (SLD) والعنصر الثاني الذي يحدد نشاط الموقع ومداه الجغرافي وهو يمثل المستوى العالي للنطاق ويرمز له (TLD) يستخدم هذا العنوان لاحقا ليمد النظم العاملة” بينما عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بانه” عنوان مستخدم الإنترنت عادة الذي يسهل معرفته أو تذكره ([2])”.
ونظرا لأن اسم النطاق يعد عقدا ذا طبيعة خاصة فهو يتميز عن غيره من العقود، فهو يقوم بين مسجل اسم النطاق وصاحب الاسم أي من له المصلحة في الاسم، لذلك فهو لا يمكن تطبيق الأنظمة القانونية القائمة عليه لما يتميز به من مميزات منفردة عن الأفكار القانونية السائدة، وعليه فتم التوصل لقواعد الأيكان العامة لتسوية ما تنشأ عنه من منازعات.
ثانيا: السياسة التي تبنتها المنظمات الدولية لحل منازعات أسماء النطاق
إن بداية فكرة حل منازعات أسماء النطاق كانت على يد المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد كللت جهودها باستجابة منظمة الأيكان وتبنيها قواعد جديدة لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق، وتعرف تلك القواعد بالقواعد الموحدة لتسوية نزاعات العناوين الإلكترونية، وهي وسيلة ودية اختيارية لحل المنازعات التي تنشأ بشأن أسماء النطاق.
ولقد تضافرت جهود المنظمات الدولية في مواجهة ظاهرة حل المنازعات التي تنشأ عن أسماء النطاق بوصفها لها أهمية كبيرة في الوقت الراهن وعملت على إزالة اللبس والتداخل بينها وبين ما يتشابه بها وخاصة العلامات التجارية وقد تمثلت تلك المنظمات في منظمة الويبو والأيكان وخاصة فيما ساهما فيه من صياغة للقواعد الموحدة التي تتناول حل تلك المنازعات:
أولا: السياسة التي اتبعتها هيئة الأيكان في حل تلك المنازعات
1- تعريف الأيكان
يمكن تعريف الأيكان بأنها منظمة تحديد الأسماء والأرقام عبر الإنترنت وهي هيئة غير ربحية تأسست عام 1998ومقرها في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي المنظمة المسئولة عن أمن واستقرار الإنترنت بحيث تقوم بحفظ السجلات من بروتوكولات الإنترنت (IP) وتوزيع أسماء النطاقات مثل info, com كما تقوم بإدارة نظام (DNS) والذي هو نظام توليد عناوين (IP) التي تسمح للمستخدمين على شبكة الإنترنت للوصول إلى المواقع المختلفة ببساطة عن طريق كتابة اسم الموقع بدلا من كتابة رمز رقمي طويل([3]).
ولقد وقعت هيئة الأيكان مع الحكومة الأمريكية مذكرة تفاهم والتي تعد هي الأساس في تكوين نظام الأيكان وطريقة ادارتها وتم الاتفاق على الأهداف الآتية:
أ- تقديم الخبرة في مجال تقرير أرقام قطاعات بروتوكول الإنترنت
ب- تشجيع التعاون الدولي وتشجيع حركة الاتصال عبر الإنترنت
ج- تنمية روح التعاون في مجال البحث العلمي فيما يتعلق بالخوادم الجذرية([4]).
2- السياسة التي تبنتها منظمة الأيكان لحل المنازعات
لقد اعتمدت هيئة الأيكان القواعد التي على أساسها يتم حل منازعات أسماء النطاق، إلا أنها جعلت اللجوء لتلك القواعد بصفة اختيارية، إذ تم إدراج بند في عقد تسجيل اسم النطاق بأن يتضمن قبول المسجل الخضوع لهذه القواعد في حالة نشوب نزاع يتعلق باسم النطاق([5]).
وتوضح هذه القواعد الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المتخاصمين عند تقديم الشكوى وهي:
أ- إجراءات تقديم الشكوى
لقد بينت سياسة هيئة الأيكان الاجراءات التي على أساسها يتم التسوية وذلك بالبحث أولا عن أحد المراكز المعتمدة لنظر النزاع وهي لا تخرج عن نطاق أربعة مراكز وهي:1- مركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO) وتم اعتماده في 1\12\1999.
2- منتدى التحكيم الوطني (NAF) وتم اعتماده في 1\12\1999.
3- المعهد الدولي لتسوية المنازعات(CPR) وتم اعتماده في 22\5\2000. 4- المركز الآسيوي لتسوية منازعات أسماء النطاق(ADNDRC) ([6]).
ويرجع الهدف من تعدد هذه المراكز للتسهيل على المتنازعين وترك حرية الاختيار للمركز المتناسب معهم وظروفهم .وكذلك لسرعة الفصل في النزاع وانخفاض رسوم التسوية بعكس اللجوء للقضاء ذا التكلفة العالية والأمد الطويل.
ب- اخطار المشتكي عليه
إذ أنه بعد تقديم الشكوى واختيار المركز المناسب وبعد تأكد اللجنة من موافقة الشكوى لقواعد السياسة الموحدة، يتم إرسال تبليغ بنسخة من الشكوى إلى المشتكي عليه وذلك خلال ثلاثة أيام من تسديد الرسوم.
ج- وبعد اتمام الاجراءات السابقة يقدم المشتكي عليه دفاعه مقرونا بالأدلة المثبتة له وجميع الوثائق والمستندات الدالة على حقيقته خلال عشرون يوما من تاريخ بدء الإجراء.
د- وتأتي آخر مرحلة وهي أن تنظر اللجنة المختصة النزاع وتصدر حكمها فيه بعد التأكد من صحة الإجراءات وفي ضوء ما قدمه الطرفان من مستندات، ويكون نظر الدعوى باللغة التي يتفق الطرفان عليها وفي حالة عدم الاتفاق تكون اللغة المعتمدة هي اللغة التي تم بها تسجيل البريد الإلكتروني، ثم تصدر اللجنة قرارها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تعيينها وتكون قراراتها كالآتي:
أ- صحة الشكوى المقدمة ووجود اعتداء بالفعل على العلامة وبالتالي فتصدر قرار بوقف استخدام اسم النطاق ونقله إلى مالك العلامة الأصلي.
ب- رفض العدوى وذلك لعدم صحتها وكونها دعوى تعسفية الغرض منها هو تشويه سمعة العلامة التجارية ومضايقة صاحبها.
– العناصر الواجب توافرها في الشكوى :
لقد أوجبت المادة \4\1 من السياسة الموحدة لتسوية أسماء النطاق على أنه”……… 1- اسم نطاقك مطابق أو مشابه بصورة نشوشه لعلامة تجارية أو علامة الخدمة التي يكون لمقدم الشكوى الحق فيها. 2- لا يوجد لديك حقوق او مصالح مشروعة فيما يتعلق باسم النطاق . 3- قد تم تسجيل اسم نطاقك واستغلاله بسوء نية خلال الإجراء الإداري، ويجب ان يثبت مقدم الشكوى وجود كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ……….. “.
أ- وجود تطابق وتشابه يؤدي إلى الالتباس بين المستخدمين
فلا يشترط ان يكون اسم النطاق متطابق تماما مع العلامة التجارية وإنما يكفي أن يكون متشابه لدرجة تؤدي إلى الالتباس بينهما، وهو ما قضت به لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة الوايبو في النزاع بين شركة (Shirmax RetailLtd)، وشركة (Marketing Group Inc. CES), حيث قررت بأن اضافة حرف إلى العلامة التجارية أو وضع فراغ أو علامة ترقيم قبلها أو اضافة مصطلح عام إليها يجعل عنصر التشابه متوافرا([7]), وتوافر هذا العنصر من عدمه يرجع للسلطة التقديرية للجنة تسوية المنازعات التي تنظر الشكوى .
ب- اثبات عدم ملكية مسجل اسم النطاق له أو أي مصلحة مشروعة من تسجيله
فيقع على المشتكي عبء اثبات أن مسجل اسم النطاق ليس له حق أو مصلحة مشروعة في استخدام اسم النطاق محل النزاع، وتقدير مدي توافر هذا الحق أو المصلحة المشروعة يرجع للجنة تسوية المنازعات، ويعتبر مجرد عرض اسم النطاق للبيع أو التحويل يعتبر دليلا على وجود هذا الحق أو المصلحة المشروعة في استخدام اسم النطاق محل النزاع .
وهو ما قضت به اللجنة في نزاع كان معروض أمامها بين شركة (Vaper Blast Manufacturing), وشركة (R&S technologies)، فاعتبرت الهيئة أن قيام المشتكي عليه بإعلام المشتكي نيته تحويل اسم النطاق عليه مقابل مبلغ من المال دليل بأن المسجل لم يكن له حق أو مصلحة مشروعة في اسم النطاق([8]).
ج- اثبات توافر سوء النية عند تسجيل اسم النطاق
ويقصد بذلك أي يقوم المشتكي بإثبات أن المسجل قام بتسجيل اسم النطاق واستعماله بسوء نية، ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع فلقد أوردت المادة \4\بمن السياسة الموحدة أربع حالات جاءت على سبيل المثال لا الحصر أي تتمتع لجنة التسوية بسلطة تقديرية في تقدير توافر حالات أخرى تدل على ثبوت سوء النية وهذه الحالات هي:
1- إذا كانت هناك ظروف تدل على أن اسم النطاق قد تم تسجيله بغرض البيع أو الايجار أو التحويل إلى المشتكي مالك العلامة التجارية مقابل ثمن مرتفع يتجاوز نفقات التسجيل.
2- إذا تم تسجيل اسم النطاق لمنع مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة من تسجيلها واستعمالها كاسم نطاق على الإنترنت .
3- إذا كان الهدف الرئيسي من تسجيل اسم النطاق هو تعطيل عمل المنافس.
4- إذا كان الهدف من تسجيل اسم النطاق هو تحويل مستخدمي الشبكة من أجل الربح لموقع المسجل أو إلى موقع آخر على الشبكة مما يؤدي إلى احتمالية الالتباس لدى جمهور المستخدمين مع علامة المنافس، بحيث يعتقدون أن المشتكي راعيا لهذا الاسم أو أن هناك شراكة أو علاقة تربط بين المسجل ومالك العلامة التجارية.
ثانيا: السياسة التي اتبعتها منظمة الويبو في حل منازعات أسماء النطاق
ويقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة لتطوير نظام دولي متوازن وميسر بشأن الملكية الفكرية وهذا النظام يكافئ الإبداع ويحفز الابتكار ويساهم في التنمية الاقتصادية ويصون المصلحة العامة([9]).
وتأسست تلك المنظمة من أجل حماية الملكية الفكرية، ولقد ساهمت المنظمة في حماية العلامات التجارية بشكل فعال ومباشر على شبكة الإنترنت من تعديات القراصنة عن طريق نشر تقارير ونشرات لتوعية مسجلو أسماء النطاق المعتمدون كما أنشأت مركز تحكيم ووساطة للفصل في منازعات العلامات وأسماء النطاق([10]).
ثالثا: حل منازعات أسماء النطاق عن طريق القضاء الوطني
يعتبر اللجوء للقضاء الوطني من المضرور من أصحاب أسماء النطاقات حق مكفول له بحكم القانون إلا أن هذا الحق اختياري في حالة إذ لم يقبل التسوية من اللجان المختصة بالتسوية طبقا لقواعد التسوية التابعة لهيئة الأيكان والسابق بيانها، إذ للمضرور من أصحاب النطاقات حق اللجوء للقضاء الوطني لإقامة دعاوى عامة لحماية اسم النطاق الخاص به،
وفي الأردن إن هذه الدعاوى قد كفلها القانون طبقا لعدة قواعد قانونية، إذ انه يمكن الاستناد للقواعد العامة المتعلقة بالمسئولية المدنية وكذلك يمكن الاستناد إلى قانون العلامة التجارية الأردني رقم \33لسنة1952 .
فيمكن لصاحب اسم النطاق دفع الاعتداء عنه عن طريق اقامة دعاوى التقليد أو دعوى المنافسة غير المشروعة أو دعوى التعويض:
1- دعوى التقليد
فتنص المادة \37 من قانون العلامة التجارية الأردني على انه” 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال الآتية: أ- زور علامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات المصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها ب- استعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغير على المصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها ………. “.
وحيث أن اسم النطاق يمكن أن يتخذ كعلامة تجارية أو اسم تجاري أو كحق مستقل عن ذلك، كما أنه حق من الحقوق التي يكفلها القانون، لذلك فان هذا يقودنا إلى حمايته بموجب دعوى التقليد المنصوص عليها في قانون العلامة التجارية الأردني([11]).
2- دعوى المنافسة غير المشروعة
لم يعرف المشرع الأردني دعوى المنافسة غير المشروعة غير أنه قد نص في قانون المنافسة غير المشروعة رقم \15لسنة2000في المادة \2 منه على أنه” يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشئون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص …………. “.
ويشترط لإقامة هذه الدعوى بالإضافة للشروط العامة لقيامها وهي ارتكاب عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة والضرر ورابطة السببية، شروط تتعلق بطبيعة أسماء النطاق على شبكة الإنترنت وعلاقتها بالعلامة التجارية كإلزامية اثبات اسم النطاق([12]).
وعليه فإذا كان اسم النطاق يجسد اسما تجاريا فيجوز حمايته وفقا لقواعد المنافسة غير المشروعة وكذلك في حالة عدم تسجيل اسم النطاق لدى وزارة التجارة، فيحق لصاحب اسم النطاق دفع أي اعتداء عن ملكيته لاسم النطاق إذا اعتدى عليه بتسجيل لاحق عن طريق اسم نطاق مشابه أو علامة تجارية وذلك عن طريق اقامة دعوى منافسة غير مشروعة بطلب وقف التعدي أو الغاء اسم النطاق المشابه أو العلامة التجارية أو طلبه نقل اسم النطاق المشابه لصاحب اسم النطاق الأصلي.
3- دعوى التعويض
فإذا تم الاعتداء على اسم النطاق بإحدى طرق الاعتداء كالقرصنة الإلكترونية أو استخدام اسماء نطاق مشابهه فإنه يحق لصاحب اسم النطاق ان يقيم دعوى تعويض وفقا لنص المادة \256من القانون المدني الأردني على أنه” كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر” ، إذ يحق لكل مضرور المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي أو نفسي وهو ما ينطبق على المضرور من الاعتداء على اسم النطاق أيضا.
الخاتمة:
وننتهي إلى أنه يمكن حل المنازعات التي تنشأ عن أسماء النطاق عن طريقين طريق اللجوء للسياسة العامة لقواعد الأيكان لحلها أو اللجوء في حالة عدم الإرضاء بها للقضاء الوطني ورفع إحدى الدعاوى التي سبق وأن بيناها كدعوى التقليد أو المنافسة غير المشروعة أو التعويض للحصول على التعويض المادي والنفسي.
كتابة دكتور \ عبد المنعم الشرقاوي
([1]) د. على خالد قطيشات, الطبيعة القانونية لأسماء النطاقات, مجلة العلوم الانسانية والإدارية , 2012, المجلد 1, ع2,جامعة المجمعة السعودية, ص92.
([2]) محمد خير محمود العدوان, تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق, دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والجزائري, بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, ص109.
([3]) نادية زواني, حل منازعات أسماء النطاق في ظل منظمة الويبو والأيكان, بحث منشور, حوليات جامعة الجزائر, المجلد34, ع3, 2020, ص301.
([4]) نادية زواني, المرجع السابق, ص302.
([5]) د. شريف غنام, حماية العلامات التجارية عبر الأنترنت في علاقتها بالعنوان الالكتروني, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003,ص216.215.
([6]) محمد موسى أحمد هلسة, منازعات العلامات التجارية وأسماء النطاق في النظام القانوني الفلسطيني “دراسة مقارنة”, ماجستير, جامعة بير زيت, 2010, ص86.
([7])محمد موسى أحمد هلسة, مرجع سابق, ص79.
([8])محمد موسى أحمد هلسة, مرجع سابق,ص81.
([9]) محمد موسى أحمد هلسة, مرجع سابق, ص73.
([10]) د. شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص 74.
([11]) محمد خير محمود العدوان, تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق ” دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والجزائري, بحث منشور, مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, المجلد 15, ع1, 2018, ص116.

