آثار الطعن بإعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية

آثار الطعن بإعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية

إن الطعن بإعادة المحاكمة كأي طريق من طرق الطعن سواءً كان طريق عادي أو غير عادي يُرتب آثار في حال قبول طلب الطعن، إلا أن الآثار التي يحققها كل طريق من طرق الطعن في الأحكام يختلف عن الآخر نظراً لطبيعة كل منها، وإعادة المحاكمة طريق غير عادي للطعن بالأحكام الجزائية القطعية القاضية بالإدانة، وذلك وفقاً لحالات  الطعن بإعادة المحاكمة والمحددة حصراً في نص المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية،التي من الممكن تلخيصها بأن على المحكوم عليه أن يقدم طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل حصراً والذي بدوره له حرية قبول الطلب أو رفضه بشرط أن ينسب مع قراره الأسباب المعقولة لقراره، وعند قبوله لطلب إعادة المحاكمة يُحيله لمحكمة التمييز التي بدورها تنظر في مدى توافر الشروط الشكلية في طلب إعادة المحاكمة ففي حال وجدت الطلب شاملاً لشروطه الشكلية تقرر إحالة الطلب لمحكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون به، أي لا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة أن تنظر في الدعوى المعاد المحاكمة فيها، كما ناقشنا مبدأ لا يضار طاعن بطعنه أي أن الدعوى  المعاد محاكمة المتهم فيها ليس بالضرورة أن تبرىء المتهم بل قد تقضي بإدانته مرة أخرى إلا أنه لا يجوز أن يُحكم على الطاعن بعقوبة أكبر من العقوبة المحكوم بها في الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة.

وسنتحدث في هذا المقال عن آثار الطعن بإعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية، سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961 وتعديلاته.

جدول المحتويات

أثر طلب إعادة المحاكمة على إنفاذ الحكم

أثر الطعن بإعادة المحاكمة على الحكم الجديد

مصير المحكوم عليه الموقوف الصادر حكم ببراءته أو عدم مسؤوليته

أثر صدور حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية على الغرامات

النتائج المتعلقة بنتيجة الحكم الصادر بإعادة المحاكمة

أثر طلب إعادة المحاكمة على إنفاذ الحكم

يكون لطلب إعادة المحاكمة أثر على الحكم المطعون به بالإعادة  وذلك بوقف إنفاذ الحكم ، وذلك في حال كان الحكم قطعي بالإدانة ولم يبلغ مرحلة التنفيذ أو أنه ما زال في مرحلة التنفيذ، أما في حال نفذ الحكم وانتهى تنفيذه فلا مجال لإعمال هذا الاثر.

ويقسم وقف إنفاذ الحكم إلى قسمين الأول وقف إلزام الحكم إلزامياً ووقف إلزام الحكم إختيارياً [1].

الوقف الإلزامي لإنفاذ الحكم

يكون وقف إنفاذ الحكم إلزامي في حال كان الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة لم ينفذ بعد ، أي بقوة القانون، ففي هذه الحالة يتوجب على المحكمة إيقاف إنفاذ الحكم وذلك من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، سنداً لنص المادة 295/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبالمقارنة مع التشريع المصري نجد أن المشرع لم يمنح القوة الإلزامية بوقف إنفاذ الحكم بناءً على طلب إعادة المحاكمة إلا في حال كان الحكم المطعون فيه يقضي بالإعدام، وذلك لأنه إذا أنفذ حكم الإعدام ثم ألغي الحكم فلا يكون هناك سبيل لتدارك الأمر[2] .

الوقف الإختياري لإنفاذ الحكم

أما الوقف الإختياري فهو في حال كان الحكم المطعون به بإعادة المحاكمة قد دخل مرحلة التنفيذ، ففي هذه الحالة يعود الأمر لوزير العدل فله الخيار إما بوقف إنفاذ الحكم لحين عرض الطلب على محكمة التمييز، ثم يكون أمر الوقف بيد محكمة التمييز فإما أن تقرر أن تستمر بوقف إنفاذ الحكم أو تأمر بالإستمرار بتنفيذه، وذلك سنداً لنص المادة 295/ 2  من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أثر الطعن بإعادة المحاكمة على الحكم الجديد

في حال قبلت محكمة التمييز الطعن بإعادة المحاكمة تقرر إحالة الدعوى لمحكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال أصدرت هذه المحكمة حكمها ببراءة المحكوم عليه أو عدم مسؤوليته فإن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بالنسبة له يعتبر باطلاً أي ملغي وتزول آثاره جميعاً[3].

مصير المحكوم عليه الموقوف الصادر حكم ببراءته أو عدم مسؤوليته

في حال البدء في تنفيذ العفوبة

إذا كان المحكوم عليه موقوف يسطر كتاب إفراج عنه للمكان الذي ينفذ فيه العقوبة، ويفرج عنه فوراً ، وذلك في حال تم إيقاف إنفاذ الحكم بقوة القانون، سنداً لنص المادة 295/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها:

اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .

في حال عدم البدء بتنفيذ العقوبة أو تنفيذها بشكل كامل

أما في حال تم إيقاف إنفاذ الحكم في حالة التوقيف الإختياري التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 295 والتي جاء فيها :

ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة .

ففي هذه الحالة إذا صدر حكم ببراءة المحكوم عليه أو عدم مسؤوليته فتسقط العقوبة عنه، أما إذا كانت العقوبة قد نفذت فإن سقوطها يكون معنوياً وليس مادياً نظراً لحقيقة أن العقوبة قد نُفذت بحقه فعلاً.

كما ينبغي إلغاء حرمانه من الحقوق المدنية بأثر رجعي [4].

أثر إعادة المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه الذي توفي بعد تقديم طلب بإعادة المحاكمة

في حال توفي المحكوم عليه بعد تقديمه طلب بإعادة المحاكمة أو تم تقديم الطلب من  زوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء، وتوفي المحكوم عليه قبل صدور حكم بالبراءة أو بعد المسؤولية فإن سقوط العقوبة عنه يكون معنوياً.

أثر صدور حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية على الغرامات

بالنسبة للغرامات التي تم دفعها من قبل المحكوم عليه بموجب قرار الإدانة فإن من حقه استعادتها، كما أن من حقه استرداد كافة الرسوم التي قضت بها المحكمة وقام بدفعها.

هل يستطيع المحكوم عليه الصادر بحقه حكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية أن يطالب بأتعاب المحاماة التي تكلف بها للدفاع عن نفسه؟

جاءت مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية خالبة من النص على منح تعويض للمحكوم عليه البريء إلا أنه وبالرجوع للقواعد العامة يمكن للمحكوم عليه الحصول على تعويض، وبتالي يمكن أن تدخل المطالبة من هذه الناحية مع المطالبة بالتعويضات التي يمكن  أن يطالب بها جراء الحكم الخاطىء الذي صدر بحقه، وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء المدني أي عن طريق رفع دعوى حقوقية [5] ، فللمحكوم عليه أن يحصل على تعويض بسبب ما اصابه من ضرر وذلك إما من الشاهد الذي شهد عليه زوراً، أو الجاني الحقيقي أو من الدولة، وذلك بشرط المطالبة بهذا التعويض أمام القضاء المدني بعد الحصول على حكم البراءة وبشرط إثبات الخطأ في جانب المدعى عليه [6].

النتائج المتعلقة بنتيجة الحكم الصادر بإعادة المحاكمة

نصت المادة 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعويض أدبي للمحكوم عليه وهو وجوب تعليق الحاكم الصادر بالبراءة بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالب الإعادة وفي موطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً، كما ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما  وتتحمل الدولة نفقات النشر.

بعض من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بآثار الطعن بإعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية

الحكم رقم 740 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

 أن المستدعي طالب إعادة المحاكمة ارفق بطلب إعادة المحاكمة مستنداً جديداً لم يكن معلوماً وقت المحاكمة في القضية الجنائية رقم (474/2012) المطلوب إعادة المحاكمة فيها يتمثل بتقرير خبرة وتفريغ فيديو من (فلاش ميموري) يظهر فيه  (المشتكي) في القضية الجنائية المشار إليها ويظهر فيه أنه بحالة صحية جيدة مما تتوافر معه الحالة المنصوص عليها في المادة (292/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وبذلــــــــك يغــــــدو شـــرط قبول إعادة المحاكمة قد توافر في طلب وزير العــــدل والمستدعــي طالب إعادة المحاكمة وفق أحكام المادة (292/ج / د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه قبول الطلب .

لهـــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالــــــــــة القضية إلى محكمة بداية جزاء عمان لإعادة محاكمة طالب الإعادة المستدعي (اليزن منصور محمد عبيدات) بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم السابق إعمالاً لنص المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعملاً بالمادة (295) من القانون ذاته وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية البدائية الجزائية رقم (474/2012) وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

الحكم رقم 2830 لسنة 2017 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى لإعادة محاكمة طالب الإعادة المستدعي بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم السابق إعمالاً لنص المادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعملاً بالمادة 295 من القانون ذاته وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية الجنائية رقم (232/2010 فصل 31/5/2010) والإفراج عنه ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لأي داع آخر.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

[1] د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الطبعة الأولى، 1993، ص 180.

[2] . فوزية عبد الستار،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1975، ص 709.

[3] د. عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2021، ص 446.

[4] د. جلال ثروت،

[5] د. عبد الرحمن توفيق احمد، شرح الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 446.

[6] د. إدوار غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.

Scroll to Top