أسئلة متكررة عن السندات الرسمية والعادية في قانون البينات
يقصد بقانون البينات، القانون الذي ينظم طرق وكيفية إثبات الحق أو دفع ما يدعي به أحد الخصوم لدى المحاكم النظامية.
طرق الإثبات التي تمكن الخصوم من إثبات دعواهم أو نفيها محددة في خمس حالات وهي الكتابة ، الشهادة ، القرائن ، الإقرار والمعاينة أو الخبرة .
لا يمكن للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي، بل لابد له من الاستناد على الوقائع المثبتة والمتعلقة بالدعوى المنظورة أمامه، وهذا ما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات.
يقصد بالأدلة الكتابية وفقا لنص المادة 5 من قانون البينات الأردني، التي قسمتها الى ثلاثة اقسام، السند الرسمي، السند العادي والأوراق غير الموقعة
يقصد بالسند الرسمي وحسبما جاء في المادة 6 من قانون البينات، السند الذي ينظمه الموظف العام (الحكومي) الذي يكون من اختصاصه تنظيم هذا السند، ولا يحتاج صاحب السند ان يقوم بإثبات ما نص عليه السند، بل يكون السند ناطقا بما فيه ولا يطعن به الا بالتزوير.
يعتمد شكل او نوع السند الرسمي على دور الموظف العام في تنظيمه، فقد يكون السند منظما بشكل كامل من قبل الموظف العام ، مثل رخصة القيادة أو سند الأموال غير المنقولة ( القوشان )
وقد يكون السند الرسمي منظما من قبل صاحبه ويقوم الموظف العام بالمصادقة عليه او توقيعه ، مثل الوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل.
يقصد بالسند العادي ، السند ( الأوراق ) التي ينظمها أصحابها ويتم التوقيع عليها من خلالهم سواء بختم خاص او بالبصمة او بالتوقيع .
يتمثل الفرق بين هذين النوعين من السندات ، بأن السند الرسمي يقوم بتنظيمه أو توقيعه الموظف العام ، بينما يقوم بتنظيم السند العادي أو توقيعه أشخاص من غير صفة الموظف العام.
نعم ، يكون للسند العادي حجية في الإثبات ، إذا لم ينكر من احتج عليه بالسند العادي توقيعه او تنظيمه ، فيكون السند حجة عليه بما فيه.
يكمن الفرق في أن السند الرسمي لا يمكن لأي شخص التشكيك فيه ( الطعن فيه ) الا من خلال الاحتجاج بتزوير السند فقط ، أما السند العادي ، فيستطيع الشخص انكار السند وذلك بإنكار توقيعه عليه ، ولا يكون حجة عليه الا إذا ثبت من خلال الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بأن التوقيع يعود له.
نعم ، يمكن انكار التوقيع على السند العادي ، وهو السبيل الوحيد لكيلا يعتبر السند العادي حجة عليك بما فيه.
لا يمكن للوارث ان ينكر توقيع مورثه على السند العادي ، وانما يستطيع ان يقر بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة لا تعود للمورث.
وفقا لنص المادة 7 من قانون البينات تكون السندات الرسمية حجة على الناس كافة بكل ما دوّن فيها.
وفقا لنص المادة 8 من قانون البينات، يكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية الصادرة عن الموظف العام قوة السند الرسمي في الإثبات بالقدر الذي تم مطابقته في للأصل وذلك إذا كان السند الرسمي موجودا.
نعم ، يكون للصورة المطابقة للأصل والتي طابقها الموظف العام نفي قوة السند الرسمي الأصلي
نعم ، يكون لها نفس حجية الإثبات للسند الرسمي الأصلي والصورة الأولى عنه ، إذا تمت مطابقتها للأصل من خلال موظف عام
نعم ، يكون للرسائل الخطية عبر البريد نفس قوة السند العادي في الإثبات ، بشرط ان ثبت مرسلها أو انه كلف أحد بإرسالها.
يمكن الاحتجاج بهذه الرسائل، بشرط ان يتم تقديمها للمحكمة وطلب شهادة من قام بإرسالها لتأييد صدورها أو شهادة من تسلمها لتأييد تسمله لها، وهذا حسب نص المادة13 من قانون البينات .
تعتبر هذه الرسائل في قوة إثباتها مماثلة للسندات العادية فهي ليست حجة على الناس كافة وانما حجة على من له مصلحة قانونية فيها ، وذلك بشرط اقترانها بالشهادة كما تم ايضاحه في السؤال الثامن عشر
لا يكون للدفاتر التجارية التي ينظمها التجار باختيارهم حجية على الناس او على الغير وتكون حجيتها في الإثبات بين التجار فقط.
الأصل انه لا تكون الدفاتر التجارية حجة للتاجر، بل تكون حجة عليه، لكن إذا كان الخلاف بينه وبين تاجر اخر وكانت الدفاتر منظمة تنظيما قانونيا وكانت فيما يتعلق بمعاملات خاصة بتجارته ، فتكون حجة له على التاجر الاخر .
لا يجوز لمن أراد ان يحتج على تاجر بدفاتره التجارية أن يقوم بتجزئتها لما فيه مصلحة له ، بل تؤخذ كلها كوحدة واحدة ولا يجوز تجزئتها.
نعم ، تعتبر هذه التدوينات والقيود الالكترونية كدفاتر تجارية يتحج بها بين التجار فقط.
نعم ، يعتبر ذلك التأشير حجة على الدائن في مواجهة المدين ، مالم يثبت الدائن عكس ذلك ، ولو لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا من الدائن
نعم تعتبر هذه الكتابة حجة على الدائن في مواجهة المدين ، ولو لم تكن مؤرخة او موقعة ما دام ان هذه الورقة بقيت في يد المدين
لا تعتبر الأوراق الصادرة عنك حجة لك ، وانما تكون حجة عليك بشرط ان يذكر فيها صراحة باستيفاء دين ، او تم الذكر فيها صراحة ان هذه الأوراق او الدفاتر تقوم مقام السند العادي ( مثل سند الدين ) للمدين ، أي انه يمكن للمدين الاحتجاج بهذه الأوراق عليك إذا كتبت صراحة أن هذه الورقة تقوم مقام سند القبض مثلا.
وفق المادة (21) فان للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :
1 اوصاف السند او الورقة
2 فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3 الواقعة التي يستشهد بالورقة او السند عليها
4 الدلائل او الظروف التي تؤيد ان الورقة او السند تحت يد الخصم
وفق المادة (22) إذا أنكر الخصم وجود سند او ورقة في حوزته امام المحكمة تقرر المحكمة لزوم تقديم هذا السند في الحال او في موعد محدد أو تقوم بتحليفه .
تقوم المحكمة باعتماد الصورة التي قدمها خصمه واعتبارها مطابقة لأصلها وفق المادة (23).
وفق المادة (24) لا يجوز ذلك الا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة مصدقة عن السند المسحوب في اضبارة الدعوى
يقصد بالسند الرسمي وحسبما جاء في المادة 6 من قانون البينات، السند الذي ينظمه الموظف العام (الحكومي) الذي يكون من اختصاصه تنظيم هذا السند، ولا يحتاج صاحب السند ان يقوم بإثبات ما نص عليه السند، بل يكون السند ناطقا بما فيه ولا يطعن به الا بالتزوير.
وفق المادة (25) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد او أوراق من الدوائر الرسمية
وجب عليه الاختصام بدعوى اصلية من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها وفق المادة (25) .
يكما جاء في نص المادة (26) يجوز له إثبات أي عقد أو وكالة أو تفويض بإقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية المختصة في البلد الذي نظمت فيه او من ممثل المملكة في ذلك البلد .
يعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الأردن مقبولا إذا اقترن بتصديق السلطات الأردنية المختصة.
إعداد المحامي مؤيد الذنيبات

