تجريم الإشاعة في القانون الأردني
الإشاعة هي سلوك غير سوي قد يصدر من فرد بصورة عشوائية أو قد تستعمله دولة ضد دولة اخري معادية ويكون لها أثر كبير على الدول بكل قطاعتها سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بحسب نوع الإشاعة التي تم نشرها فقد تؤدي شائعة عن ارتفاع الأسعار إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد القومي للدولة كما قد تؤدي شائعه عن موت سياسي معين أو حل حزب من الأحزاب السياسية إلى حدوث إضرابات سياسية في الدولة فلا شك أن الإشاعة يكون لها تأثير كبير على الرأي العام ويصبح الأمر خطيرا إذا كان من أطلق الإشاعة دولة معادية لأنه على الأغلب تكون الإشاعة في هذه الحالة مدروسة بعناية ويرتد أثرها إلى قطاع معين يتم استهدافه فيصل الامر إلى حد استخدام الشائعات كسلاح يقصد به احداث ضرر على قطاع معين من قطاعات الدولة ولقد فطن المشرع الأردني والكثير من المشرعين العرب إلى خطورة الإشاعة وضرورة وضع ضوابط لتجريم الإشاعة
وسوف نعرض في المقال التالي إلى تجريم الإشاعة في القانون الأردني على النحو التالي: –
خامسا: الطبيعة القانونية لجريمة الإشاعة
أولا: المقصود بالإشاعة
الإشاعة في اللغة يقصد بها الشيوع والانتشار الذي يتضمن الظهور حيث عرفت اللغة الإشاعة أنها ” خبر مكذوب وغير موثق وغير مؤكد ينتشر بين الناس أو خبر لا أساس له من الصحة ذائع بين الناس والإشاعة هي كل خبر ينتشر بين الناس غير مثبت منه [1]
ولقد تم تعريف مصطلح الإشاعة بأنها الخبر المشاع والمنتشر بين الناس ويحتمل الصدق أو الكذب ونشر للأخبار التي يتعين سترها فهي نوع من الانباء التي تكون مجهولة المصدر وهي سريعة الانتشار
كما عرفها البعض الأخر أنها نوع من أنواع الحرب النفسية يعتمد على سرد لمعلومة أو خبر غير حقيقي أو يحمل جزء من الحقيقة بغرض احداث أثر نفسي على من يتلقى هذا الخبر من الجمهور سواء كان محلي أو إقليمي أو عالمي لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية[2]
وأيضا فالإشاعة هي خبر أو أخبار غير صحيحة وغير حقيقية تنتشر في المجتمع سريعا ولا يكون لها مصدر موثوق ويغلب عليها طابع التشويق والاثارة فهي رواية يتم تداولها بين عموم الناس دون أن ترتكز على أي سند من الحقيقة أو أي مصدر موثوق يؤكد صحتها ويتم الترويج لها وتنتشر سريعا بين الناس
ثانيا: -خصائص الإشاعة
تتميز الإشاعة بعدد من الخصائص أهمها
أ) سرعة الانتشار
حيث أن السمة الأساسية في الشائعات أنها سريعة الانتشار خاصة في ظل التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطور الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الإشاعة تنتشر في ثواني معدودة
ب) تزايد أعداد مروجيها والمتلقين لها
حيث أن متلقي الإشاعة يصبح مروجا لها في حالة إعادة نشرها أو نقلها لشخص أخر وبالتالي يصبح المتلقي مروجا للشائعة دون أن يدري ثم يتلقها شخص أخر حتى تحقق أوسع انتشار لها
ت) من الصعب أن توقفها
حيث أن إطلاق الإشاعة من أسهل الأمور فيكفي نشر خبر كاذب أو معلومة غير موثوقة ويتم تداولها بين الناس ولكن إذا انتشرت الإشاعة يكون من الصعب جدا ايقافها حيث أنها تنتشر وتنتقل من متلقي إلى أخر بسرعه رهيبة خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الحالي
ث) قد تكون الإشاعة صادقة
قد يحدث وتكون الإشاعة صادقة كأن ينشر شخص خبر ارتفاع في الأسعار ويحدث بعدها فعلا ارتفاع في الأسعار
ج) قد تكون الإشاعة بعضها صادق وبعضها كاذب
قد يحدث أن تنطوي الإشاعة على بعض الأخبار أو المعلومات التي تكون صحيحة في شق منها وغير صحيحة في الشق الأخر مثل نشر أسماء بعض المرشحين المحتملين فتكون بعض تلك الأسماء صحيحة وبعضها خاطئ
ح) من الصعب تعقب مصدرها
تعد هذه الخاصية هي نتيجة لخاصية تعدد المروجين للشائعة حيث يصبح متلقي الإشاعة مروج لها إذا أعاد نشرها وبالتالي يتم نشر الإشاعة من عدد كبير من الأشخاص الأمر الذي يجعل من الصعب تعقب مصدرها
خ) التغير والتحور
حيث أن الإشاعة تعتمد أصلا على أخبار أو معلومات غير موثوقة المصدر فإنها تتبدل وتتحور كلما ذاد عدد ناقليها حيث تعتمد على رواية الناقل وذاكرته واستيعابه للأخبار التي تتضمنها الإشاعة
ثالثا: أنواع الشائعات
يمكن تصنيف الشائعات إلى ثلاث فئات بحسب الغرض منها وبحسب سرعة انتشارها وبحسب مصدرها كما يلي: –
أ) الشائعات بحسب الغرض منها
تنقسم الشائعات بحسب الغرض منها إلى إشاعة الخوف وهي التي يكون الغرض منها بث الخوف والرعب في نفوس المتلقين، وإشاعة الأمل ويكون الغرض منها بث الأمل ويتم نشرها كنوع من التفاؤل في حالات الكوارث الطبيعية بغرض رفع الروح المعنوي للمتلقي، وإشاعة الحقد والكراهية وهي نشر اخبار الغرض منها نشر الفتن التي تعمل على خلق روح الكراهية بين المتلقين[3]
ب) تصنيف الإشاعة حسب سرعة انتشارها
تكون الإشاعة بحسب سرعة انتشارها إما شائعة اندفاعية تنتشر بسرعه كبيرة وتصل إلى أكبر عدد من المتلقين في أقل وقت ممكن، وقد تكون شائعة بطيئة تنتشر ببطيء ويحيط بها جو من السرية حتى تصل إلى أكبر عدد من المتلقين ومنها الشائعات التي تتصل بفساد السياسيين وقد تظهر الإشاعة وتنتشر سريعا ولكنها تختفي أيضا بنفس السرعة وقد تعاود الظهور مرة أخر أو لا تظهر وتعرف بالإشاعة الغاطسة
ت) الإشاعة بحسب مصدرها
تنقسم مصادر الشائعات في العصر الحديث إلى أكثر من مصدر نذكر منها على سبيل المثال الشائعات الإعلامية والشائعات الالكترونية على النحو التالي: –
1) الإشاعة الإعلامية
تعتبر الإشاعة الإعلامية من أخطر الشائعات في العصر الحديث حيث يتم نشرها عن طريق اشخاص متخصصون وكوادر معلومة لدي المجتمع وتحدث الإشاعة الإعلامية عندما يقوم الإعلاميون بنقل الأخبار وتداولها فيما بينهم وعلى شاشات الفضائيات دون التيقن من مصدرها فبدلا من قيامهم بنشر الوعي والأخبار المؤكدة يتحول عملهم إلى نشر الشائعات ويحدث ذلك في الحالات الاتية: –[4]
- اعتماد وتصديق الأخبار مجهولة المصدر وإعادة نشرها تحت مسمي مصدر مطلع
- استعمال الصور في غير الغرض الذي التقطت من أجله
- استقاء معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة
2) الإشاعة الإلكترونية
وهي الإشاعة التي تظهر وتنتشر عن طريق وسائل التكنولوجيا المختلفة ويتم تداولها على نطاق واسع وتتميز بسرعة الانتشار وصعوبة تعقب ملقيها ويعتبر هذا النوع من الشائعات هو الأبرز والأكثر انتشارا في العصر الحديث
رابعا: جريمة الإشاعة
لقد فطن المشرع الأردني إلى خطورة الإشاعة والأثر الكبير الذي تلقيه على المجتمع ككل وإمكانية استعمالها كسلاح نفسي في حالات الحروب واثناء مواجهة الكوارث فتكفي شائعه واحدة اثناء الحروب عن نقص الأغذية أو الموارد حتي تتسبب في ضرر قد لا يمكن تداركه ومن هذا المنطلق حرص المشرع الأردني على تجريم الإشاعة في عدد من نصوص القانون الأردني ومنها قانون الأوراق المالية المؤقت الملغي رقم 76 لسنة 2002 والذي نص في المادة 109 فقره 1 على انه ” يحظر على أي شخص القيام باي مما يلي :
أ) بث الشائعات أو ترويجها أو اعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة .”
وهذه المادة يقابلها المادة 106 من قانون الأوراق المالية الجديد رقم 18 لسنة 2017 والتي نصت على ذات المعني في تجريم الشائعات وفرضت عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 100000 دينار (فقط مائة ألف دينار) هذا بالإضافة إلى ضعف الربح الذي تلقاه من نشر الإشاعة أو ثمن ضعف الخسارة التي تجنبها حيث نصت المادة 107 فقرة (أ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على إنه ” يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (000ر100) مائة الف دينار اضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها على أن لا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة”
كما جرم المشرع الأردني نقل الشائعات في حالات الحرب النفسية والشائعات التي يبثها العدو بمقتضى قانون الجيش الشعبي وتعديلاته رقم 39 لسنة 1985 والذي يعطي مواطني المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية الدفاع عن المملكة الى جانب القوات المسلحة وقد نص في المادة 5 فقرة (ز) على إنه ” يكون الجيش الشعبي مسؤولاً إلى جانب القوات المسلحة الأردنية عن الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك القيام بالأمور التالية أو المساهمة فيها :
ز) التصدي للحرب النفسية والشائعات التي يشنها العدو والعمل بجميع الوسائل العلمية والموضوعية لدحضها وابطال مفعولها”
خامسا: الطبيعة القانونية لجريمة الإشاعة
لقد اختلف الفقه القانوني في تحديد الطبيعة القانونية لجريمة الإشاعة حيث ذهب البعض إلى انها جريمة من جرائم التعبير بينما ذهب البعض الأخر إلى انها من جرائم أمن الدولة علي النحو التالي: –
أ) الإشاعة جريمة تعبير
التعبير هو قدرة الانسان في اظهار أفكاره إلى الغير ومن هذا المنطلق ذهب جانب من الفقه إلى أن جريمة الإشاعة هي تجاوز الشخص للحدود القانونية للتعبير
ب) الإشاعة جريمة أمن دولة
ذهب جانب أخر من الفقه إلى اعتبار أن الإشاعة جريمة من الجرائم التي تتعلق بالأمن الداخلي للدولة وذلك لما لها من تأثير نفسي مباشر على المواطنين أو الحكام أو مؤسسات الدولة فيذهب أنصار هذا الجانب إلى اعتبار جريمة الإشاعة من جرائم العدوان على أمن الدولة
سادسا: أركان جريمة الإشاعة
يشترط لتوافر أي جريمة أن تتوافر أركانها وجريمة الإشاعة لا تختلف كثيرا عن غيرها من الجرائم التي يشترط لقيامها توافر ركنيها المادي والمعنوي كما يلي: –
أ) الركن المادي
الركن المادي في أي جريمة هو الفعل المادي المكون للجريمة ويتمثل في ثلاثة عناصر هم السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية على النحو التالي: –
1) السلوك الإجرامي
ويقصد بالسلوك الإجرامي الفعل المادي الذي يتخذه الشخص بغرض احداث النتيجة الاجرامية وفي هذه الحالة يتمثل السلوك الإجرامي لجريمة الإشاعة هو النشاط الخارجي الظاهر الذي يستخدم فيه الجاني أعضاء جسده لإحداث النتيجة الإجرامية فمطلق الإشاعة قد يكون أطلقها بالقول بأن استخدم لسانه أو بالكتابة بأن استخدم يده لكتابة ونشر الإشاعة بقصد احداث الضرر فكل فعل مادي يقوم به الأنسان بغرض احداث نتيجة يعاقب عليها القانون يعتبر سلوك اجرامي مكون للركن المادي
2) النتيجة الإجرامية
وهي الأثر الذي يحدثه السلوك الإجرامي وهي تختلف عن الفعل الإجرامي حيث يشترط لاعتبار الفعل جريمة أن تتحقق النتيجة الإجرامية وفي جريمة الإشاعة تتمثل في الضرر الذي يحدث نتيجة انتشار هذه الإشاعة سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو حتى الأثر النفسي كما في حالات التخويف والترهيب
3) علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية
يشترط لاكتمال الركن المادي لأي جريمة أن تتوافر علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية ويحدث ذلك بأن يكون الفعل الإجرامي سببا مباشرا في حدوث النتيجة كأن تكون شائعة ارتفاع الأسعار سببا مباشرا في زعزعة استقرار الأسواق
ب) الركن المعنوي
يشترط لتوافر الركن المعنوي لجريمة الإشاعة توافر قصد جنائي عام متمثل في العلم والإدارة وقصد جنائي خاص متمثل في العلانية كما يلي: –
1) القصد العام
وهو القصد الجنائي للفاعل ويعرف بأنه أتجاه نية الفاعل إلى ارتكاب فعل وهو يعلم بانه مخالف لنصوص القانون ويتحقق القصد الجنائي في جريمة الإشاعة عن طريق العلم بكل عناصر الجريمة والتصميم على ارتكابها فالقصد الجنائي لجريمة الإشاعة يقوم على عنصرين هما العلم من الجاني بكافة عناصر الجريمة والإرادة باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الاجرامي بقصد احداث النتيجة الإجرامية
2) القصد الخاص
يشترط لتوافر الركن المعنوي لجريمة الإشاعة توافر قصد جنائي خاص متمثل في العلانية ولقد عرف قانون العقوبات الأردني العلانية بمقتضى نص المادة 73 والتي نصت على إنه ” العلنية: تعد وسائل للعلنية :
1-الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
2-الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3-الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.”
سابعا: عقوبة الإشاعة
وهي الجزاء الذي حدده المشرع كعقوبة لجريمة الإشاعة وهي تتراوح بين الغرامة والحبس والأشغال المؤقتة
أ) الأشغال المؤقتة
ومنها ما نصت عليه المادة (130) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على إنه ” من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى اضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة”
كما نص على ذات العقوبة بمقتضى نص المادة 131 فقرة أ والتي نصت على انه ” يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة.”
ب) عقوبة الحبس
كذلك فرض المشرع الأردني عقوبة الحبس على كل من يذيع أخبار كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفقا لنص المادة 132 فقرة 1 من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على إنه ” 1) كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش”
كما نص المشرع الأردني على عقوبة الحبس بمقتضي نص المادة 131 فقرة 2 من قانون العقوبات والتي نصت على إنه ” إذا كان الفاعل قد اذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر”
أ) عقوبة الغرامة
وهو ما نصت عليه المادة 106 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 والتي نصت على إنه ” يحظر على أي شخص القيام باي مما يلي: أ) بث الشائعات أو ترويجها أو اعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة “
كتابة أ/ كريم عبد السلام
[1] – نظرة حديثة حول تجريم الشائعة الإلكترونية بحث مقدم تحت عنوان “القانون والشائعات” كتابة د/ مفيد عبد الجليل الصلاحي ص 8
[2] – المرجع السابق ص 10، المزيد على محامي في الأردن ،
[3] – تجريم الشائعة في القانون الأردني – دراسة مقارنة – اعداد/ محمد منصور البابا-اشراف د/ عبد الله أحمد الخصيلات ص28
[4] – نظرة حديثة حول تجريم الشائعة الإلكترونية بحث مقدم تحت عنوان “القانون والشائعات” كتابة د/ مفيد عبد الجليل الصلاحي ص14

