نموذج مذكرة خطية حول تقرير خبرة في قضية تقليد علامات تجارية
مذكرة خطية حول تقرير الخبرة الفنية
مقدمة من وكيل الشركة المشتكية ( المدعية بالحق الشخصي ) في الدعوى الصلحية الجزائية رقم ————
صاحب مقام العدل،
أقامت المشتكية ( المدعية بالحق الشخصي ) هذه الدعوى الجزائية من أجل أمرين ، الأول إدانة المشتكى عليه بالجرائم المسندة إليه وفق الأصول والقانون ، و الأمر الثاني ، فهو من أجل إلزام المشتكى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المشتكية جراء أفعال المشتكي وذلك بالاعتماد على البينات الخطية و الشخصية والخبرات الفنية المسماة والمطلوبة ضمن قائمة بينات المشتكية ( المدعية بالحق الشخصي ) .
صاحب مقام العدل،
فقد جاء تقرير الخبرة المعد من قبل الخبيرة ———- مؤسسا على شقين ، ففي الشق الأول بحثت الخبيرة مدى تشابه العلامة التجارية التي يستخدمها المشتكى عليه من أجل تضليل الجمهور وغشهم وإيهامهم بأنها ذات العلامة التي تملكها الشركة المشتكية ، وبالفعل ، أظهر تقرير الخبرة في نتيجة الشق الأول أن المشتكى عليه قد استخدم العلامة التجارية التي تملكها المشتكية دون إذنها وبشكل يضلل الجمهور ويؤدي الى غشهم ، وهذا ما يحقق الشق الجزائي من شكوى الشركة المشتكية ( المدعية بالحق الشخصي )
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من تقرير الخبرة الذي انصب على الشق الحقوقي من شكوى المدعية بالحق الشخصي، فقد جانب تقرير الخبرة الصواب ، وجاء مجحفا بحق الشركة المدعية بالحق الشخصي فيما يتعلق بتقدير التعويضين المادي والمعنوي ، وأبين للمحكمة أسباب ذلك على النحو الاتي :
أولا: لم تقم الخبيرة بتقدير أي تعويض عن الأضرار المادية التي أصابت الشركة المشتكية المدعية بالحق الشخصي ، وذلك على سند من القول ، ( أن المشتكية لم تثبت لا من قريب ولا من بعيد الأضرار المادية التي أصابتها )، وهذا في الحقيقة سندٌ لا أساس له من الصحة ، فقد قدمت الشركة المشتكية من البينات الخطية والشخصية ما يشير وبشكل صريح (( من قريب و من بعيد )) الى تكبدها خسائر مادية طائلة ، وذلك حسب أقوال الشهود المسموعة شهادتهم والتي أكدوا فيها أن المشتكية وبسبب أفعال المشتكى عليه المتمثلة في تقليد وتزوير العلامة التجارية التي تملكها المشتكية ، قد خسرت المئات من الزبائن ، وأن الكثير من الزبائن على أهمية اجتماعية وسياسية، وقد انخفضت المبيعات بشكل حاد ، مما أدى الى انخفاض كبير في أرباح الشركة المشتكية
ثانيا : قدمت الشركة المشتكية وفي معرض بيناتها الخطية ، ( المسلسلات 39 ، 40 ، 41 ) التي تمثل كشوفات مالية ومحاسبية لبضعة أعوام سابقة تسبب فيها المشتكى عليه وبشكل رئيسي ( حسب أقوال الشهود ) بانخفاض المبيعات والأرباح تباعا ، نتيجة تضليله لزبائن الشركة المشتكية وغشهم. وإذ تبين هذه الكشوفات الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدتها الشركة المشتكية والتي تسبب فيها المشتكى عليه بشكل رئيسي ، الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة لا يصيب صحيح الواقع ( لا من قريب ولا من بعيد )
ثالثا: لم تراعِ الخبيرة في تقريرها ، سمعة الشركة المشتكية ولم تزن لها اعتبارا ، فقدرت التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب الشركة جراء أفعال المشتكى عليه بمبلغ 5 آلاف دينار ، إلا أن هذا التعويض لا يشكل ولو حتى جزءا يسيرا من الأضرار المعنوية التي أصابت الشركة المشتكية ، فالشركة المشتكية من الشركات الأـُوَل في تاريخ المملكة، والتي تمتلك تاريخا عريقا واسما علمــاً في مجال التجارة ، وقد أثبتت الشركة المشتكية من خلال البينة الشخصية بأن المشتكى عليه قد شوًه سمعة المشتكية بأفعاله بين التجار وبين الزبائن ، فلم تقم الخبيرة بالبحث في تاريخ الشركة وسمعتها ولم تزن اعتبارها في مجال التجارة ، ولم تؤسس تقديرها في حساب التعويض عن الضرر المعنوي تأسيسا صحيحا ، بل جاء عشوائيا جزافيا ، لا يُظهر العدالة في تقدير التعويض لا من قريب ولا من بعيد.
صاحب مقام العدل،
تلتمس الشركة المشتكية ( المدعية بالحق الشخصي ) لما جاء في هذه المذكرة عدم اعتماد تقرير الخبرة ، وإجراء خبرة فنية محاسبية و خبرة فنية لتقدير بدل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بواسطة خبيرين عدلـيْــن تحقيقا للعدالة .
مقدما الاحترام
وكيل المشتكية المدعية بالحق الشخصي