الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ
تم مراجعة هذا المقال على ضوء أحدث تعديلات لقانون التنفيذ الأردني بما فيه تعديلات سنة 2022، وتم إدراج أية تحديثات عليه في سنة 2023 .
في مستهل الحديث عن الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ ينبغي الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد تحدث عن الحراسة القانونية والتي تتقرر بحكم القانون في العديد من النصوص القانونية، وتتمثل مهمة الحارس القضائي في المحافظة على المال المحجوز عليه لحين بيعه بالمزاد العلني، ويجب أن يبذل في المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد.
ولا يفوتنا أن ننوه على أن المشرع الأردني في قانتون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته قد حظر على الحارس استعمال الأشياء المحجوز عليها، ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا يحرم من أجرة الحراسة كما ورد في المادة 54 من القانون المشار إليه، ومع لك يمكن للحارس أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجنى أو الحصاد وفقاً لنص المادة 56.
ولا يخفى عن الفطنة أن مهمة الحارس تنتهي بأداء المهمة الموكول إليه وبتقدمه المنقولات للبيع، وكذلك تنتهي أيضاً مهمته بإعفائه أو استبداله بحارس آخر أو بعزله، كما تنتهي نهاية طبيعية بموت الحارس القضائي، ويصدر قرار من رئيس التنفيذ بتعيين حارس آخر يدير المال المحجوز عليه ويحافظ عليه.
وترتيباً على ما تقدم فسوف أحاول في ها المقال أن أسلط الضوء على الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ من خلال العناصر الآتية:-
أولاً: ماهية الحراسة القضائية وكيفية تعيين الحارس.
ثانياً: التمييز بين الحراسة القضائية والحراسة القانونية:-
ثالثاً: واجبات وحقوق الحارس القضائي بداية صحته في مرحلة التنفيذ
رابعاً: انتهاء مهمة الحارس القضائي
أولاً: ماهية الحراسة القضائية وكيفية تعيين الحارس.
أ- ماهية الحراسة القضائية:
- بادئ ذي بدء ينبغي الإشارة إلى مفهوم الحراسة القضائية في اللغة، فهي مصدر حَرَسَ وحَرَسَه بمعنى حفظِه، ووضع فلاناً تحت الحراسة يعنى منعه من التصرف في ماله ([1])، أما بالنسبة لمفهوم الحراسة في القانون الأردني فلقد عرفت المادة ( 894 ) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 الحراسة بمعناها العام بأنها :(عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق)، وعند عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القضاء لتصبح الحراسة قضائية، ويتولى الحارس القضائي حفظ المال وإدارته ورده مع تقديم كشف حساب عنه لمن يثبت له الحق فيه.
- ولقد تعددت تعريفات شراح القانون للحراسة القضائية، فهناك من يعرفها بأنها :(وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو أن يكون الحق فيه غير ثابت، في يد من يتكفل بحفظه وإدارته لحساب أصحاب الشأن ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، سواء أكان هو واضع اليد عليه قبل الحراسة أم لا). ([2])
- وهناك البعض عرفها بأنها :(نيابة يوليها القضاء بإجراء مستعجل ووقتي استناداً إلى نص في القانون، بناء على طلب صاحب المصلحة إذا رأى القاضي أنها ضرورية للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم، فيعهد للحارس بموجب هذا الإجراء بمنقول أو عقار أو مجموع من المال لحفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه).([3])
- والبعض يرى –وبحق- أن الحارس القضائي الذي يعين في مرحلة التنفيذ ينتمي في الحقيقة إلى الحراسة القانونية، حيث ورد ذكرها في المواد (52 – 56) من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007، وبين فيها المشرع الأردني كيفية تعيين الحارس وشروط وأحكام الحراسة القانونية والتزامات وحقوق الحارس، وترتيباً على ذلك يتبين لنا من خلال النصوص سالفة الذكر أن الشخص الذي تكون بحوزته أموال المدين، هو حارس قانوني يتم تعيينه بواسطة القضاء وذلك بموجب القانون.
ب- كيفية تعيين الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ:-
جدير بالذكر أن رئيس التنفيذ هو الذي يعين حارساً للأشياء المحجوزة، وذلك استنادا لنص المادة ( 52 ) من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007، ولكن هناك سؤالاً هاماً قد يتبادر في الأذهان، وهو هل يمكن أن يعين أحد طرفي الحجز حارساً على الأشياء المحجوزة؟
- حسم المشرع الأردني ها الأمر صراحة في المادة ( 52 ) من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 والتي جاء فيها :(يعين الرئيس حارساً يختاره للأشياء المحجوزة كليها اقتضت الضرورة ذلك، ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارساً إذا رأى ذلك مناسباً).
- ويستفاد من ذلك النص أنه يجوز للقاضي أن يختار أحد الطرفين حارساً، أما إذا كانت مصالح الطرفين متضاربة وبينهما منازعات مما يشكك في النزاهة، فيجب أن يكون الحارس أجنبياً عن الطرفين.
ثانياً: التمييز بين الحراسة القضائية والحراسة القانونية:-
عالج المشرع الأردني من خلال المواد (52-56) من قانون التنفيذ الحراسة القانونية،([4]) وبين لنا كيفية تعيين الحارس في المادة (52) من القانون :(يعين الرئيس حارساً يختاره للأشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارساً إذا رأى ذلك مناسباً، وعالج أيضاً شروط وأحكام الحراسة القانونية من خلال بيان التزامات الحارس المتمثلة، بالحفاظ على الأموال المحجوزة المسلمة إليه دون استعمالها أو استغلالها أو إعارتها في المادة (54) من القانون :(لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتضمينات، ويجوز للرئيس أن يسمح باستعمالها فيما خصصت له إذا كان مالكها أو صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له، وإذا وقع الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك).
وعالج المشرع حقوق الحارس المتمثلة بحقه بتقاضي الأجر في المادة (53) من قانون التنفيذ :(تسلم الأشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز أو المحجوز عليه أجراً عن حراسته يقدره الرئيس، كما عالج المشرع الأردني في المواد من (32-40) من قانون التنفيذ، أحكام الحراسة القانونية وبين لنا كيفية فرض الحراسة القانونية، وكيفية انتهائها، والأموال التي يتم فرض الحراسة عليها من خلال حجزها وتعيين شخص أمين تودع الأموال تحت يده، وحق الحارس في خصم كافة النفقات والمصاريف التي أنفقها في الحفاظ على الأموال المحجوز عليها، والعقوبات التي تقع على الحارس إذا لم يقدم إقراراً بما في ذمته، خلال سبع أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز، يصبح ملزماً تجاه الحاجز، بالمبلغ الذى كان سبباً للحجز ما لم يقدم عذراً مقبولاً حيث نصت المادة (32) من قانون التنفيذ :(للدائن نفسه أن يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مديناً به لمدينه) كما نصت المادة (33) من قانون التنفيذ :(يبلغ الحجز بموجب إخطار يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات التالية: 1- صورة السند التنفيذي إلى جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز. 2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والنفقات. 3-القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه. ب-إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج المملكة وجب تبليغه إخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقاً للقواعد المقررة للتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية) والمادة (34) من قانون التنفيذ :(أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفى ما في ذمته بإيداعه في صندوق الدائرة).
كما عالج المشرع الحراسة القانونية في المادة (145) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تحدث فيها عن الحراسة القانونية دون الخوض في بيان شروطها وأركانها، حيث نصت المادة (145): (إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه إلى أنه اعتبارا من الوقت الذى تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضى الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها ويحددها ما أمكن وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه).
وتُعٌّرف الحراسة القانونية بأنها: “الحراسة هي التي يقضى بها القانون بتعيين الحارسة بموجب نص خاص”.([5])
ومن خلال ما تقدم يمكن التمييز بين الحراسة القضائية والحراسة القانونية على النحو التالي:
أوجه الشبه:
- الغاية من الحراسة القضائية والحراسة القانونية في الحفاظ على أموال معينة متى اقتضت المصلحة لك، سواء أكانت المصلحة العامة أم مصلحة أشخاص معينين وعدم المساس بأصل الحق.([6])
أوجه الاختلاف:
- مصدر الحراسة القضائية السلطة القضائية التي تحدد كل ما يتعلق بها، بما فيها تعيين الحارس القضائي. أما مصدر الحراسة القانونية فهو نص القانون الذي تخول الحارس القانوني ممارسة صلاحياته بموجب النصوص القانونية، ويتم تعيين الحارس القانوني بموجب تلك النصوص.
- يشترط لغرض الحراسة القضائية توفر شروطها المتمثلة بوجود نزاع جدي أو خطر عاجل أو حق غير ثابت على العكس من الحراسة القانونية التي تقوم بمجرد توفر حالة من الحالات التي نصت عليها النصوص القانونية.
ثالثاً: واجبات وحقوق الحارس القضائي بداية صحته في مرحلة التنفيذ
من خلال استقراء نصوص المادتين ( 53 و 54 ) من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته يلاحظ أن المشرع الأردني قد فرض عدة واجبات على الحارس القضائي للأشياء المحجوزة، بداية من إلزامه بتسلم الأشياء المحجوزة في مكان حجزها وعدم استعمالها أو استغلالها أو إعارتها، حتى إلزامه بردها مع غلتها، وفى مقابل هذه الالتزامات خول المشرع الأردني للحارس القضائي حقوقاً في مرحلة التنفيذ.
وسوف أتناول هذه الواجبات والحقوق التي يتمتع بها الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ بشيء من التفصيل في النقاط الآتية:-
أ- التزامات ومهام الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ:-
بعد أن يصدر رئيس التنفيذ القرار بفرض الحراسة وتعيين الحارس، متضمنا هذا القرار اسم الحارس المكلف بالقيام بحراسة المال (المنقول غير المنقول) والالتزامات والمهام التي يتوجب عليه القيام بها تجاه المال المكلف بحراسته، تتمثل هذه المهام والالتزامات بما يلي:
1- تسلم المال والمحافظة عليه: عندما يصدر رئيس التنفيذ قراره بفرض الحراسة، فإن ذلك يستوجب وضع المال المحجوز عليه تحت حيازة الحارس القضائي والذي تضمن قرار الحراسة سمه، فيجب على الحارس أن يستلم المال وما يتعلق به من يد من كان المال في حيازته، ليقوم بعد ذلك الحارس بالمهام الموكلة إليه من حفظ وإدارة المال محل الحراسة، ويقتضي على الحارس عندما يقوم بتسلم المال للحفاظ عليه وإدارته أن يقوم بتحرير محضر يدون فيه الأموال التي قانون التنظير الأردن تسلمها والحال التي كانت عليه عند استلامها كما ورد في المادة ( ٥٢ ) من قانون التنفيذ الأردني.
وعليه فإن استلام المال من الالتزامات الأولية التي تقع على الحارس القضائي عند صدور قرار الحراسة، وفي حال قرر الرئيس تعيين أحد الأطراف حارسا قضائيا خاصة المحجوز عليه، فإن تسليم المال يكون حكميا، لأن المال تحت يده وعليه فإن المال يبقى تحت يده ولكن تنتقل صفته من حائز إلى حارس قضائي مع ما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
2- تقديم كفالة: يلتزم الحارس القضائي بتقديم كفالة يتم تحديدها وتقديرها من قبل رئيس التنفيذ، وذلك حسب نوع المال والمقدرة المالية للحارس القضائي، حيث يقوم بتقديمها قبل البدء بالمهمة الموكلة إليه والغاية من فرض هذه الكفالة هي من أجل ضمان الأموال المحجوز عليها والموجودة تحت حراسة الحارس القضائي.
3- تحرير محضر جرد: يتوجب على الحارس القضائي أن يباشر المهام الأساسية الموكلة إليه وهي الحفظ و الإدارة، ويجب عليه أن ينظم محضر لجرد الأموال و الأشياء التي تسلمها، وفي حال تسلم الأموال وكان هنالك محضر جرد بالأموال فعليه أن يراجع ذلك المحضر وأن يطابقه مع الأموال الموجودة تحت يده، وتظهر أهمية محضر الجرد في تطابق الأموال المستلمة مع الأموال التي سوف ترد عند انتهاء الحراسة، وأيضا منعا لحصول الخلاف ما بين الحارس و الأطراف، ومما لا شك فيه أن الحراسة تمتد بقوة القانون إلى ملحقات الأموال الموضوعة تحت الحراسة مثل حالة الحراسة على العقار فإنها تمتد إلى ما هو موجود داخل العقار من منقولات.
٤- الالتزام بالمحافظة على المال: من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الحارس القضائي هي المحافظة على المال وتوابعه محافظة تامة، وعليه فإن الحارس يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت حراسته وذلك بأن يقوم بكافة الإصلاحات التي تحميها من الإضرار بها أو إتلافها، وأيضا القيام بكافة الترميمات اللازمة لصيانة المال وحفظه، وأيضا عليه القيام بالإجراءات القانونية التي من أجلها الحفاظ على المال محل الحراسة.
والعناية المطلوبة من قبل الحارس القضائي في الحفاظ على المال هي عناية الرجل المعتاد، فسواء أكانت الحراسة بأجر أو بغير أجر فعليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا لم يبذل هذه العناية، حتى وإن تبين أن العناية الأقل هي التي بذلها فعلا هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه كان مسؤولا.([7])
5- إدارة المال: يتوجب على الحارس القضائي أن يدير المال المحجوز والموضوع تحت حراسته، وأن يتصرف كل التصرفات التي من شأنها الحفاظ على المال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: أعمال الصيانة للمال المحجوز عليه بيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف.
كذلك للحارس أن يطلب من الرئيس الأذن بالجنى أو الحصاد وفقاً لنص المادة ( 56 ) وعلى الحارس الالتزام بأعمال الإدارة المعتادة عند إدارته للمال المكلف بحراسته، ولا يحق له أن يقوم بأي عمل يخرج عن حدود الإدارة إلا بإذن من رئيس التنفيذ.
6- تقديم الحساب: يتوجب على الحارس القضائي الالتزام بتنظيم قوائم حسابات يبين فيها مقدار ما أنفقه من نفقات على المال محل الحراسة، وأيضا مقدار الواردات التي قبضها وأن يقوم بتقديم هذه القوائم إلى رئيس التنفيذ، ليتم بعد ذلك إرفاقها في ملف الدعوى التنفيذية.
7- الالتزام برد المال: يقع على عاتق الحارس القضائي رد المال وغلته إلى من يثبت له الحق فيه، ورد المال يكون في حالة انتهت مهمة الحراسة الموكل بها أو في حال انتهاء مهمة الحارس بعزله أو استبداله.
ب- حقوق الحارس القضائي في مرحلة التنفيذ:-
يترتب للحارس القضائي وبعد صدور القرار من قبل رئيس التنفيذ بتعيينه، عدة حقوق تتكون له بموجب ما أوكل إليه من مهام، وهذه الحقوق هي:
1- حق الحارس بالأجر: الأصل أن تكون الحراسة القضائية بأجر ما لم يكن هنالك تنازل عن هذا الأجر من قبل الحارس القضائي نفسه صراحة، ولم يحدد المشرع الأردني معيار معين لتقدير هذا الأجر، بل ترك ذلك لسلطة رئيس التنفيذ في تحديد الأجر حسب ظروف كل مال وطبيعته التي تستوجب الحراسة مع ملاحظة أن المحجوز عليه والحاجز إذا كان أيهما حارس فلا يتقاضى آجراً عن حراسته للأشياء المحجوزة.
2- حق الحارس في استرداد المصروفات: للحارس القضائي بالإضافة إلى أجرته المقدرة من قبل رئيس التنفيذ، الحق في استرداد كافة المصاريف والمبالغ التي صرفها في أثناء قيامه بالمهمة الموكلة إليه سواء في الحفظ أو الإدارة لذلك المال، وعليه فإن للحارس القضائي أن يسترد ما صرفه في أثناء مدة حراسته من طالب الحراسة.
3- يتمتع الحارس القضائي بحق الامتياز: للحارس القضائي أن يمارس هذا الحق لاستيفاء المصروفات التي أنفقها خلال مدة الحراسة، ونجد أن حق الامتياز بالإضافة إلى حق الحبس قررت من أجل حفظ حقوق الحارس القضائي سواء أتعابه أم ما قام به من نفقات من أجل الحفاظ على المال الموضوع تحت حراسته وإدارته، وعليه فإن أجر الحارس يدخل في حق الامتياز في المال الموضوع تحت الحراسة، أي أن هذا الامتياز يتضمن كل ما يستحق للحارس من مصاريف وأتعاب في سبيل حفظ وإدارة المال.
رابعاً: انتهاء مهمة الحارس القضائي
غنى عن البيان أنه قد تعتري مهمة الحارس القضائي بعض الظروف والعوارض التي تؤدى حتماً إلى إنهاء تلك المهمة إما نهاية طبيعية، أو نهاية غير طبيعية، ومن تلك الأسباب التي تؤدى إلى انتهاء مهمة الحارس القضائي ما يلي:-
1- إتمام العمل الذي أوكل به إلى الحارس القضائي:-
من البديهي أن مهمة الحارس القضائي تنتهي في هذه الحالة وعليه أن يرد ما تحت يده من أشياء إلى من يقرر رئيس التنفيذ الرد إليه.
2- تخلى الحارس عن مهتمة:-
يجوز للحارس القضائي أن يطلب إعفاءه من أعمال الحراسة الموكلة إليه بشرط أن يبلغ ذلك لرئيس التنفيذ، ويجوز إعفاءه بقرار من رئيس التنفيذ بناء عما يكره الحارس من أسباب يقدرها الرئيس، وإذا ترك الحارس القضائي المهمة الموكلة إليه دون قرار من رئيس التنفيذ ونتج عن ذلك ضرر بالأموال المحجوز عليها فإنه يكون مسؤولاً عن تلك الأضرار.
3- استبدال الحارس القضائي:-
إذا تعذر على الحارس القضائي الاستمرار بالمهمة الموكلة إليه لأسباب خاصة به كالمرض أو السفر أو الدراسة أو العمل، عندئذ يحق للحارس القضائي أن يطلب استبداله من رئيس التنفيذ الذي عينه، فإذا وجد أسباباً جديه ومقنعه للاستبدال أصدر قراره باستبداله.
4- عزل الحارس القضائي:-
قد يسئ الحارس القضائي أو يقصر أو يهمل في إدارته للأموال المحفوظة تحت يده مما قد يعرضها للخطر والهلاك،([8]) حيث يقدم طلب إلى رئيس التنفيذ فإذا وجد رئيس التنفيذ سبب جدي يوجب عزله يقرر عزله.
5- موت الحارس القضائي:-
تنتهي الحراسة نهاية طبيعية بموت الحارس القضائي، ويصدر رئيس التنفيذ قراراً بتعيين حارس آخر ليواصل مهام الحارس المتوفى في إدارة وحفظ المال المحجوز عليه.
خامساً: الخاتمة:-
وأخيراً، وفى ختام هذا المقال تبدو أهمية البحث في الحراسة القضائية خاصة مع قلة النصوص القانونية التي تعالج هذا الموضوع، وأوصى المشرع الأردني بسن نصوص قانونية واضحة وصريحة تعالج التعويض المترتب على مسؤولية الحارس القضائي المدنية.
كتابة المحامية ثمار إبراهيم ومراجعة الأستاذ/ جمال مرعي
[1]– انظر المعجم الوسيط، الجزء الأول، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ص166، ومختار الصحاح المطبعة الأميرية، القاهرة، طبعة 1926، ص130.
[2]– انظر السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على العمل، المجلد السابع، القسم الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1952، ص785.
[3]– أنظر إبراهيم محمد، أحمد، القانون المدني معلقاً على نصوصه بالأعمال التحضرية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، الطبعة الأولى، سنة 1964، دار المعارف، ص739.
[4]– انظر قانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007.
[5]– انظر خليل، حسين، المسؤولية القانونية للحرس عن الأموال التي في حراسته، مرجع سابق، ص (22)، عبد التواب، معوض، مرجع سابق، ص (25).
[6]– انظر حنا، بدوي، موسوعة قضاء الأمور المستعجلة، دراسات وأبحاث قانونية اجتهادات في قضايا الأمور المستعجلة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، (2004)، ص (20-25).
[7]– انظر د/ عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ص923.
[8]– أنظر الصبح، ختام حسين، وأشرف إسماعيل محمد العدوان، أحكام الحراسة القضائية في القانون الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2017، ص62.

