إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ

حول إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ

تشترط معظم التشريعات في الدول المختلفة رفع دعوى أمام محاكمها للمطالبة بإكساب الحكم الأجنبي قوة التنفيذ أمام محاكمها، ونجد ذلك جليًا في (المادة 3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 بحيث نصت على ما يلي : ” يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية”.

ويُفهم مما سبق أن الحُكم الأجنبي لا يكون صالحًا بذاته لينفذ جبريًا في الأردن وإنما يتعين أن يصدر بذلك أمرًا من محكمة البداية الأردنية المختصة، فدعوى إكساء حكم أو الاكساء تختص بها محكمة البداية.

ما هو الإجراء الأول الواجب الإتباع عند إقامة دعوى إكساء حكم أمام المحاكم الأردنية؟

نجد الإجابة على ذلك في نص (المادة 4) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية حيث نصت على ما يلي : ” تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية”.
فإقامة دعوى إكساء حكم طريقها القانوني هو تقديم استدعاء للمحكمة البدائية التي يكون لها الاختصاص المكاني سواء لشخص المحكوم عليه أو أملاكه، ففي حال كان المحكوم عليه مقيمًا خارج الأردن فإن الاستدعاء يُقدم للمحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها.

ولكن هل يجيز القانون للمحكمة المطلوب إليها التنفيذ أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصاها؟

بحسب (المادة 5) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن وبحسب ما ورد نصًا فإنه : يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

ماهي عدد الصور المصدقة عن الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه والمطلوب من المحكوم له أن يقدمها إلى المحكمة ؟

ألزمت (المادة 6) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني أن يُقدم المحكوم عليه إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها في حال أن كان الحُكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى ليتم تبليغها للمحكوم عليه.

ما الذي يترتب على سريان قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى إكساء حكم المقامة أمام المحاكم الأردنية ؟

أنه يجب اتباع قانون أصول المحاكمات المدنية عند رفع دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ، في كافة مراحل أو إجراءات الدعوى، كإجراءات القيد، وتبليغ الخصوم وحضورهم وغيابهم، وأيضًا اجراءات التقاضي، أو وقف الدعوى وإسقاطها أو طرق ومواعيد الطعن المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ونجد أن قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  221 لسنة 1999 قضت بما يلي:
” تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم له في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية .
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والمادة (47) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الإمارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي عرفت الحكم الأجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق بإجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال”.

ما موقف الأنظمة القانونية المختلفة في نهجها حول صلاحية المحكمة المختصة بنظر دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟

الاختلاف بين تشريعات دول العالم في هذا الأمر ينحصر في ثلاثة أنظمة وهي نظام رفع الدعوى، ونظام المراجعة، ونظام المراقبة.

ما المقصود بنظام رفع دعوى إكساء حكم تحكيم؟

هذا النظام يعني أنه يلزم على صاحب المصلحة القيام برفع دعوى جديدة أمام محاكم الدول المطلوب التنفيذ إليها للمطالبة بالحق الذي يحويه الحكم الأجنبي، والحكم الأجنبي يُقدم كدليل إثبات في هذه الدعوى، والحكم الصادر بهذا الخصوص يكون هو القابل للتنفيذ.
وفيما يتعلق بذلك نجد أن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية قد قررت الآتي في حكمها رقم 385 لسنة 2008:
” إذا كان المستدعي هو المدعي في الحكم الصادر لصالحه والمطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ، فإن الأصل أن يُقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له بالحكم الأجنبي، وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، التي تجيز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية”.

ما المقصود بنظام المراجعة في دعوى إكساء حكم التحكيم صيغة النفاذ أو الأمر بالتنفيذ ؟

يعني قيام القاضي الذي وكل إليه تنفيذ الحكم الأجنبي بأن يقوم بمراجعة موضوع الحكم نفسه، وذلك قبل أن يصدر أي أوامر أو قرارات، وذلك حتى يتثنى له التأكد من أن القاضي الذي أصدر الحكم قد قام بالفصل في النزاع كما استوجب القانون، أو طبق القانون على النزاع بشكل سليم.

ما المقصود بنظام المراقبة دعوى إكساء حكم التحكيم صيغة النفاذ أو الأمر بالتنفيذ ؟

فحوى هذا النظام أن دور القاضي المطلوب إليه التنفيذ يدور حول مهمتي التحقيق والمراقبة فقط والهدف من ذلك من التيقن من أن الحكم الأجنبي كان مستوفيًا لكافة الشروط الشكلية والخارجية المتعارف عليها وذلك دون مساس بالحكم الأجنبي من حيث الموضوع كما هو الحال في نظام المراجعة.
فإن كان الحكم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه مستوفيًا لشروط التنفيذ فإن المحكمة تأمر بالتنفيذ وإذا لم يكن الحكم مستوفيًا فترفض المحكمة الطلب.

هل يطبق نظام المراجعة أم المراقبة على حكم التحكيم الأجنبي في الأردن؟

نجد أن القانون الأردني أقرب ما يكون لنظام المراقبة، ودليل ذلك أنه بالرجوع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن نجده ذكر بعضًا من الشروط التي يتعين أن تتوافر في الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في الأردن، وبالإضافة لذلك أجاز للمحكمة الأردنية صاحبة الاختصاص أن ترفض الطلب المرفوع إليها في حال أن هذه الشروط لم تتوافر، وفي ذات الوقت نجد أن هذا القانون خلا من أي نص صريح يتيح للمحكمة صلاحية مراجعة الحكم الأجنبي من حيث الموضوع.
وقد أيدت محكمة التمييز الأردنية هذا حيث جاء في القرار رقم 63 لسنة 2018 بصفتها الحقوقية ما يلي :
” أوجبت أن المادتين (160 و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع الرد على كل الدفوع المثارة في أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم الذي تصدره على علله وأسبابه والمادة القانونية المنطبقة على الدعوى. وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراعِ في حكمها المطعون فيه أحكام المادتين المشار إليهما ولم ترد على كافة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وإنما ردت عليها جملة واحدة وبصورة مقتضبة وغير واضحة كما أنها لم تمحص الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ ولم تبين فيما إذا كان ينطبق عليه تعريف الحكم الأجنبي المنصوص عليه في المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 ويشتمل على العناصر الضرورية لصدوره أم أنه يشكل ما يسمى أمر أداء يصدر وفقاً لإجراءات مختصرة, كما أنها لم تلتفت إلى أن الحكم موضوع الطلب صادر ضد كل من شركة ……. .. بصفته الشخصية بتاريخ 20 /7/2011 ولم تبين في ردها على أسباب الاستئناف إن كانت الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ تنطبق على كلا المحكوم عليهما أم لا فيكون قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه.”
كما جاء في الحكم رقم   1964 لسنة 1997 لنفس المحكمة ما يلي :
” حيث أن الأسباب التي تعطي للمحكمة حق رفض تصديق الحكم الأجنبي هي حالات محددة استثنائية وعلى سبيل الحصر ، وأن ما جاء بأسباب التمييز لا يندرج تحت هذه الحالات المحددة في المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، وأن الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يستند إلى وثائق رسمية ومكتسب الدرجة القطعية، وأن المحاكم الأردنية لا يجوز لها بحث الأدلة التي استند إليها الحكم ما دام قد صدر عن محكمة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية”.
وجاء في الحكم رقم 4558 لسنة 2011 لنفس المحكمة ما يلي :
” استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم الأجنبي أو إكساؤه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه أو التعديل أو التغيير فيه وإنما تنحصر مهمتها بمراجعة توافر شروط تنفيذه وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 خاصة المادة السابعة منه . وحيث إن المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد عددت على سبيل الحصر الأسباب التي يجوز معها للمحكمة رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي وحيث أن الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد جاء مستوفياً لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وخالياً من أي مخالفة من المخالفات التي تمنع تنفيذه والواردة على سبيل الحصر في المادة السابعة من القانون المذكور فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بإكساء الحكم المطلوب تنفيذه صيغة التنفيذ ليس فيه ما يخالف القانون”.

ما الذي يميز نظام المراقبة في دعوى إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ؟

يحترم نظام المراقبة الحقوق المكتسبة فهو لا يجدد النزاع بشأنها، ويدفع الدول الأخرى للاعتراف بالأحكام القضائية الوطنية بدون الاعتماد على مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا النظام يعمل ويسود في عديد الدول منها الأردن.
هل هناك من الاتفاقيات القضائية العربية ما ذهب لتبني هذا النظام أو الاتجاه؟
نجد أن اتفاقية جامعة الدول العربية المتعلقة بتنفيذ الأحكام قد تبنت هذا الاتجاه بحيث أنها قيدت المحكمة المطلوب إليها التنفيذ أن تراجع الحكم من حيث الموضوع، بحث نجد أنها نصت ف (المادة 2) منها على ما يلي : ” لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى”.
وعلى هذا المنوال أخذت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي هذا النظام بحيث جاء في (المادة 32) منها ما يلي: ” تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقيق عما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع”.

هل وضع المشرع الأردني نصوصًا قانونية تحدد النطاق الموضوعي لدعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟

المشرع الأردني لم يحدد نصوصًا تجيز إمكانية قيام القاضي الأردني بقبول الطلبات العارضة التي ترتبط بموضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي المُراد تنفيذه في الأردن، وبالتالي يكون هذا الأمر متروكًا للسلطة التقديرية للمحكمة المطلوب إليها التنفيذ، وذلك على شرط الاهتداء بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

من هم الأشخاص الذين لهم الحق في رفع دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟ وهل من الجائز اختصام الغير من قبل الخصوم الأصليين في دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟

من حيث الأشخاص لم نجد أن المشرع الأردني قد تدخل بالنص على نطاق دعوى إكساء حكم ومن ثم يكون الأمر متروك للمحكمة المطلوب إليها التنفيذ كسلطة تقديرية لتحديد الشخص صاحب الأحقية في رفع دعوى إكساء حكم أو طلب إدخاله فيها، أو اختصام الغير في هذه الدعوى، بتطبيق القواعد المقررة في القانون الأردني في هذا الشأن وبخاصة قانون أصول المحاكمات المدنية.

على من يقع عبئ الإثبات في دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟

يقع عبئ الإثبات على عاتق المطلوب التنفيذ ضده أي المدعي عليه أو المحكوم ضده، بما يتفق مع القواعد العامة المقررة في القانون الأردني.
وجاء في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 2233 لسنة 2004 بصفتها الحقوقية ما يلي:
” يُستفاد من المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 أنها ألقت عبء الإثبات بأن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب بعد الصورة التنفيذية على عاتق المحكوم عليه، وحيث أن المميزين لم يقدموا أي بينة تثبت أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، فيكون اعتبار الحكم مكتسبًا الدرجة القطعية في محله”.

بعد أن تصدر المحكمة الوطنية المطلوب إليها التنفيذ حكمها في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي، هل يظل هذا الحكم متصفًا بالصفة الأجنبية، أم إنه يُصبح حُكمًا وطنيًا؟

لا يتغير وصف الحكم الأجنبي بصدور إكساء حكم صيغة التنفيذ سواء أخذ القاضي الموكل له الحكم بنظام المراجعة أو بنظام المراقبة.
هل يكون الحكم الصادر بدعوى إكساء حكم من المحكمة الأردنية المختصة قابلًا للطعن؟
نعم يكون قابلًا للطعن وبكافة طرق الطعن بالأحكام وفقًا لما جاء في الباب العاشر من قانون أصول المحكمات المدنية، وطُرق الطعن تلك هي الاستئناف والتمييز واعتراض الغير وإعادة المحاكمة أمام المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص.

فهل يجوز سلوك طرق طعن معينة لم ينص عليها القانون الأردني في دعوى الإكساء؟

إن طرق الطعن تعتبر من النظام العام في الأردن ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يجوز استحداث طريق غير موجود في النظام القانني الأردني.

هل يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بدعوى إكساء حكم في حال كان موضوع الحكم الأجنبي المراد تنفيذه متعلقُا بمسألة شرعية؟

نعم يجوز ذلك بدليل (المادة 106) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 والتي أعطت للمحكوم عليه غيابيًا حق أن اعترض على الحكم الغيابي خلال فترة زمنية قدرها 15 يومًا من تاريخ تبليغه.

هل يوجد استثناء على قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها؟

نعم والاستثناء هنا في الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى.

فما هو الحكم الذي يكون عُرضه للطعن أمام المحاكم الأردنية المختصة؟

هو الحكم الصادر بدعوى إكساء حكم الصادر عن محكمة البداية الأردنية صاحبة الاختصاص لا الحكم الأجنبي نفسه موضوع الدعوى.

ما الأثر المترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكم الصادر في دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ ؟

يترتب على عدم مراعاة ذلك رد الطعن شكلًا، والمحكمة تقوم برد الطعن من تلقاء نفسها.

هل يوجد دليل على أن الحكم الصادر بإكساب الحكم الأجنبي قوة التنفيذ إنما يقتصر دوره فقط على إكساب الحق موضوع الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ والسماح له أن يرتب آثاره ضمن النطاق الوطني؟

نجد أن خير دليل على صحة ذلك فيما قضت به محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في القرار رقم 1972 لسنة 2013 حيث جاء فيه ما يلي:
” 1. اذا كان موضوع الدعوى هو إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ ولما كان الأمر كذلك وليس مطالبة أو الحكم بمبلغ معين الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع الحكم بإكساء الحكم صيغة التنفيذ فقط دون الحكم بالفائدة القانونية.
اذا كان الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد قضى بالفائدة وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المميز ويستوجب نقضه. وبالرجوع لملف الدعوى فإن الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ صدر عن محكمة بداية مختصة وصدق استئنافاً وصدق من محكمة النقض وبذلك فإنه والحالة هذه يغدو الحكم قطعياً.”

error: Alert: Content is protected !!