خطأ الطبيب في تفويت فرصة شفاء المريض أو بقاءه على قيد الحياة

خطأ الطبيب في تفويت فرصة شفاء المريض أو بقاءه على قيد الحياة

إن الأمراض والإصابات العارضة وغير العارضة هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، الأمر الذي جعل الاهتمام تجاهها من أولويات البشرية، ونسبة للتطور والمواكبة العلمية فقد تجلى الطب وبدأت ممارسته بواسطة الأطباء عمليا، إلا أنه تجلت مؤخرا كثرة الأخطاء الطبية التي لا يمكن تداركها أي التي لا تخرج عن تفويت فرصة الشفاء أو موت المريض، وهذا ما استوقف كثير من التشريعات والفقهاء والباحثين بضرورة التقليل عن نتاج تلك الأخطاء وهذا لا يتحقق دون الوقوف على المسؤولية عن كل فعل طبي غير قويم (المسؤولية الطبية)، مما يعني ضرورة الوقوف على الأخطاء الجسيمة، رغم أن مهام الطبيب هو بذل العناية فقط وفق غالب التشريعات؛ إلا أن هذا لا يشفع له متى ما قام بما يخالف ضروريات المسؤولية الطبية، وسنتناول ذلك على نحو أكثر تفصيلا وفق النقاط التالية:

أولا: التعريف بخطأ الطبيب بتفويت فرصة الشفاء:

ثانيا: مفهوم الضرر الطبي المؤدي لتفويت فرصة شفاء المريض:

ثالثا الأساس المرتب للمسؤولية في ضرر تفويت فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة:

رابعا: نماذج لتفويت فرصة شفاء المريض:

خامسا: عناصر ضرر تفويت الفرصة:

سادسا: المسؤولية المدنية في تفويت فرصة شفاء المريض:

سابعاً: التشريع الأردني وضرر تفويت الفرصة:

ثامناً: التشريع الأردني وعلاقة السببية في ضرر تفويت الفرصة:

تاسعاً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن التعويض عن تفويت الفرصة:

 

أولا: التعريف بخطأ الطبيب بتفويت فرصة الشفاء:

الخطأ الطبي يُعرف بأنه: ” تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول” إلا أنه نقد هذا التعريف وقيل بأنه غير جامع حيث أنه اقتصر على حالة التقصير من قبل الطبيب والذي يُعد أحد جزئيات الخطأ الطبي، ويمكن القول بأن الخطأ في تفويت فرصة الشفاء هو تدخل الطبيب بطريقة ما لتشخيص أو وصف علاج لحالة ماثلة أمامه دون الالتزام بأبجديات المهن الطبية بطرقة يستحيل معها العودة لما قبل التدخل أو تتحقق الوفاة بأي من الأحوال.

ولقد عرفت (المادة 2) من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني الخطأ الطبي بأنه: (أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر).

ثانيا: مفهوم الضرر الطبي المؤدي لتفويت فرصة شفاء المريض:

1ـ مفهوم الضرر الطبي قانونا:

لكي يكون هنالك ضرر طبي يمكن ترتيب مسؤولية عليه لابد أن تتوافر عدة مقومات حتى نكون بصدده، وتأتي هذه المقومات بإهمال الطبيب لما هو ملقى عليه من قواعد في أصول هذه المهنة المتعارف عليها في عالم الطب، والتي قد تستجد بحسب ظروف الحال، إضافة لتضرر المريض جراء هذا التقصير على نحو يتعذر شفاءه أو تحقق الوفاة بحسب الأحوال، وهنا قد لا يأخذ بواجبي الحيطة والحذر وما يترتب عليه من عدم بذل عناية والتي بإمكان أي طبيب في ذات الظروف الأخذ بها، ونشير إلى أن فشل العلاج لا يعني خطأ في حق الطبيب بحيث قد يكون سبب هذا الضرر وارداً من المريض نفسه أو عائلته نتيجة جهل أو عدم إدراك خطورة الموقف والذي قد يؤدي إلى تفويت الفرصة في شفاء المريض المضرور أو بقاؤه على قيد الحياة.

2ـ الضرر الطبي قضائيا:

وللوقوف على تحقق ومدى المسؤولية عن الضرر الطبي يجب على القاضي أن يتبع معيار موضوعيا لا شخصيا أي أن يقوم بقياس سلوك الطبيب المسؤول على طبيب أخر من ذات المستوى المهني، وبغض النظر ما إذا كان هذا الطبيب متخصصا في هذا المجال أم لا، ومن ثم فإن تقدير القاضي لسلوك الطبيب يكمن في قياس ما يمكن أن يفعله أي طبيب يقظ في ذات الزمان والمكان الذي تم فيهما العلاج، مراعيا الأصول المهنية، ويجب أن يُقدر خطأ الطبيب وفقاً لكفاءته والوسائل التي أتيحت تحت تصرفه أثناء تنفيذه لعمله الطبي.[1]

وهذا ما قررته (المادة 4) من قانون المسؤولية الطبية والصحية بنصها على أن: ( تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة).

ثالثا الأساس المرتب للمسؤولية في ضرر تفويت فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة:

يعني ذلك أنه لابد من وقوع ضرر جراء تدخل طبي غير سليم؛ بحيث يستحيل معه الشفاء أو العودة للحالة المرضية كما كانت قبل تدخل الطبيب، حيث أنه إذا كان الشفاء في حد ذاته أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث، إلا أن فرصة المريض في الشفاء هي أمر محقق، فإذا تسبب الطبيب بخطأ في تفويت فرصة المريض  في الشفاء فإنه يقع تحت مغبة المسئولية القانونية.

فمثلاً قد يكون المرض الذي حل بالمريض مازال في مراحله الأولى والتي يُرجى الشفاء فيها باتباع الطرق الطبية العلمية السليمة، ففي هذه الحالة يكون للمريض فرصة الشفاء، ولكن إذا أدى تدخل الطبيب المعالج بخطأ في فوات تلك الفرصة بأن يكون ما وصفه للمريض من علاج أدى إلى حدوث مضاعفات للمرض أصبح معه الشفاء منه مستحيل فإن الطبيب يكون قد فوت فرصة المريض في الشفاء في هذه الحالة.

فالفرصة في ذاتها أمر محتمل إلا أن تفويتها أمر محقق ولذ يتعين التعويض عنها، فالتعويض هنا لا ينصب على الفرصة ذاتها لأنها أمر احتمالي وإنما يكون عن تفويت الفرصة.[2] وهذا ما يؤدي إلى القول بأنه يتعين على القاضي وهو بصدد الشروع في تقرر تعويض للمريض عن تفويت فرصة علاجه بأن يُراعي تقدير احتمال نجاح العلاج قبل تدخل الطبيب.

رابعا: نماذج لتفويت فرصة شفاء المريض:

1ـ تفويت فرصة الشفاء جراء الخطأ في التشخيص:

استقر القضاء الفرنسي والمصري على أن خطأ التشخيص من قبل الطبيب لا يٌثير أية مسؤولية متى ما كان قد بذل الجهود التي يبذلها أي طبيب في ذات الظروف القائمة، إلا إذا كان هذا الخطأ منطويا على جهل ومخالفا لما تضمنته أصول المهنة التي استقر عليها علم الطب، والتي لابد من كل طبيب أن يكون ملما بها.

فغالبا يكون الخطأ الطبي راجع إلى فحص المرض بصورة سريعة أو غير كاملة أو حتى بشكل سطحي دون التدقيق والتمعن وفحص كافة الفرضيات التي تحيط بالمريض، وفي قضية شهيرة عرضت في بريطانيا (نيو موديل لاندري) أدانت المحكمة طبيبا أخطأ نتيجة إهمال بحيث لم يكتشف وجود كسور على الرغم من أن المريض أخبره بأنه سقط من ارتفاع سبع أمتار، كما قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها بأن الطبيب لا يؤاخذ عن خطئه في التشخيص إذا كان ذلك راجعا إلى تضليل المريض ومغالطته في البيانات والمعلومات التي أدلى بها حول مرضه وآلامه.

2ـ تفويت فرصة الشفاء جراء الخطأ في العلاج:

تُعتبر مرحلة مباشرة العلاج من أهم وأخطر المراحل ، فقد تكون حالة المريض خطرة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام المستمر وأن أي إهمال أو تقصير قد يثير مسؤولية الطبيب. فوفقا للتطور الطبي في طرق وأساليب العلاج على الطبيب أن يتجنب استخدام ما مضى منها والتي تعد الأخطر ويكون دؤوب البحث عن أحدث مستجدات وسائل العلاج، ولكن تجدر الإشارة إلى أن استخدام الطبيب لوسيلة في العلاج دون أخرى لا يثير مسئوليته طالما كانت الوسيلة التي استخدمها لا تتعارض وأصول مهنة الطب، أما إذا كان استخدام الوسيلة راجع إلى جهل وعدم دراية من الطبيب فهنا يكون مسئولاً عن الأضرار التي ألحقها بالمريض وقد تثار مسئوليته عن تفويت فرصة الشفاء على المريض إذا تبين استحالة شفائه من المرض الملم به نتيجة السير في طريق العلاج الخاطئ وتأخر الحصول على العلاج السليم، وقد قضت محكمة الاتحاد السويسري في 17/9/1936م بمسؤولية طبيب استعمل دواء ألمانيا جديدا لم يسبق استعماله، وتم حقن المريض تحت جلده بدواء (التريبافلافين)، بينما كان عليه أن يحقنه في الوريد.[3]

خامسا: عناصر ضرر تفويت الفرصة:

حيث هنالك عنصرين لتحقق ضرر تفويت الفرصة، وهما:

1ـ وجود ضرر واقعي:

حتى يكون هنالك ضرر بفوات الفرصة وبالتالي تترتب المسؤولية ويستوجب عليه التعويض لابد أن يكون هناك ضررا محققا واقعا، بمعنى أن يقوم قاضي الموضوع بالتأكد من ذلك الضرر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي أن يكون الضرر محتم الوقوع في المستقبل، أما إذا كان الضرر محتمل الوقوع فلا يُعوض عنه إلا بتمام تحققه أو بالتيقن من أنه سيقع في المستقبل لا محالة.

2ـ تأكيد فوات الفرصة نهائيا:

فلكي يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عما كان يأمل إليه جراء التدخل الطبي من منفعة كانت ستعود إليه حال سريان الآمور وفق طبيعتها، يجب أن يتأكد فوات الفرصة نهائيا بحيث لا يستطيع المريض العودة لحالته الأولى أو إمكانية معالجة ما استقرت عليه حالته المرضية؛ وبضرورة حدوث ذلك بفعل مستقل عنه، أي بفعل طبيب الذي تدخل من أجر إجراء العلاج.[4]

فالتعويض عن فوات الفرصة هو تعويض لضرر واقع بالفعل متمثل في تفويت مصلحة مؤكدة وهي تفويت الفرصة على المريض، ونؤكد على أن التعويض لا يكون على تفويت الشفاء وإنما يكون عن تفويت الفرصة في الشفاء، ذلك أن شفاء المريض لم يكن محتماً الوصول إليه ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، أما الفرصة في حد ذاتها فهي أمر محقق فوتت على المريض بسبب الفعل الخاطئ الواقع من الطبيب مما يعني أنه يتعين أن يحصل المريض على تعويض جابر لضرر فوات الفرصة لعلاجه أو يكون التعويض لذوي المريض حال وفاة الفريض، ويكون التعويض في هذا الصدد عن تفويت فرصة الحياة على المريض.

وفي هذا الصدد قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في حكمها رقم 883 لسنة 2020 بأن: ” وحيث أن حقيقة دعوى المدعي على ضوء ادعائه الوارد في لائحة الدعوى والبينات التي استندت إليها ما هي إلا دعوى تعويض عن فوات الفرصة بإقامة الدعوى, وحيث أن من أهم شروط التعويض عن فوات الفرصة أن يكون تفويت الفرصة نهائياً: بمعنى أن يقطع على مدعي الفرصة كل أمل في إمكان تحقيق الكسب الاحتمالي ويفقد كل وسيلة إلى ذلك “.

سادسا: المسؤولية المدنية في تفويت فرصة شفاء المريض:

1ـ المشرع الفرنسي:

أدى تطور القضاء جمله والقضاء الفرنسي خصوصا في المسائل الطبية إلى استحداث صورة جديدة للضرر تتمثل في ضياع فرصة المريض للشفاء نتيجة لخطأ الطبيب، وقد تم الأخذ  بنظرية (Albertttine Sarrazan)  بتفويت الفرصة منذ الحكم الصادر عن محكمة النقض بفرنسا بقضية في العام 1965م حيث أعلن بأن الطبيب لم يعط المريض كل فرص الحياة وقد أوجبت المحكمة التعويض على الطبيب الذي فوت بخطئه فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة، وتوالت بعد ذلك أحكام محكمة النقض التي تؤكد على أن خسارة الفرصة تُشكل بحد ذاتها ضررا يتوجب التعويض بشأنه.

2ـ المشرع المصري:

نجده قد أخذ بنظرية تفويت الفرصة أيضا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تفويت الفرصة وإن جاز للمضرور أن يُطالب بالتعويض عنه إلا أنه يجب أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب وراء تحقق هذه الفرصة، كما أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة.

سابعاً: التشريع الأردني وضرر تفويت الفرصة:

ذهب رأي من الفقه الأردني بأن ضرر تفويت الفرصة أمر لا يتعلق بتعويض المضرور عن نتائج إيجابية كان يستحقها لو لم يحرم من الفرصة، حيث أن الكسب الفائت على المضرور لم يكن سوى مجرد أمل غير مؤكد وأن هذا الأمل صار قبل الأوان مستحيلا تحققه بسبب الفعل الضار من محدث الضرر والذي حرم المضرور من فرصة كان يمكن تحققها حال سارت الأمور وفق طبيعتها، فيما ذهب أخرون بالقول بأنه يأتي التمييز أحيانا بين الضرر المحقق؛ خاصة إذا كان هذا الضرر مستقبلا وبين ما يعتبر ضررا مرجحا، وذلك في حالة ضرر تفويت فرصة على شخص ما وحرمانه منها حيث كان من المحتمل أن تعود عليه تلك الفرصة بالكسب المرجح والفائدة، فرغم هذا التباين إلا أن ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز هو ضرورة التعويض عن أضرار تفويت الفرصة.

ثامناً: التشريع الأردني وعلاقة السببية في ضرر تفويت الفرصة:

تطرق لذلك تحت إطار (نظرية السبب المنتج) في تفسير هذه العلاقة أي لابد من اتصال الفعل بالضرر بأي من الأحوال، حيث نصت (المادة 266) من القانون المدني الأردني في شطرها الأخير على ضرورة أن يكون الضرر في تفويت الفرصة نتيجة طبيعية للفعل الضار لكي يتم تعويض المضرور عنه، يعني أن تكون العلاقة السببية في ضرر تفويت الفرصة مباشرة بين الفعل الضار من محدث الضرر وبين ضرر تفويت الفرصة الواقع على المضرور، أما في حال تعددت الأسباب فإن نص المادة (257/2) ونص المادة (258) من القانون المدني الأردني توضح أن في ضرر تفويت الفرصة غير المباشر يشترط التعدي أو التعمد من محدث الضرر أو أن يكون الفعل مفضيا إلى ضرر؛ وفي حال اجتماع العلاقة السببية المباشرة وغير المباشرة أي بتعدد الأسباب فإن الفعل الضار المعتبر في ضرر تفويت الفرصة هو للسبب المباشر ثم إلى غيره حال تعذر تناوله.[5]

تاسعاً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن التعويض عن تفويت الفرصة:

ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1788 لسنة 2020 بأن:

وحيث إن المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني تقوم على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة.

ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 480 لسنة 1986 ما يلي:

المتفق عليه فقهاً وقضاءً التفرقة واجبة بين الفرصة ذاتها وبين تفويت الفرصة إذ إن الفرصة ذاتها هي من قبيل الضرر الاحتمالي والتي لا يترتب عليها التعويض عن الأضرار، أما تفويت الفرصة فهي من قبيل الضرر المحقق والذي يوجب التعويض.

أ/ عادل عثمان عشر عثمان المحامي والباحث.

[1] أنظر بن صغير مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسئولية المدنية، دراسة مقارنة، 2011، ص 63.

[2] الأستاذ الدكتور/ نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، 2017، دار الجامعة الجديدة، ص 442.

[3] أ/ منى شائم محارب الرمالي الشمري ود/ محمد السيد فارس، المسؤولية المدنية للطبيب عن تفويت فرصة الشفاء في ظل القانون القطري، جامعة قطر 2020م، ص21 وما بعدها.

[4] أ/ أحمد ياسر مسك ود/ محمد أبو الهيجاء، التعويض عن ضرر تفويت الفرصة، جامعة الشرق الأوسط، 2015م، ص47 : 51.

[5] التعويض عن ضرر تفويت الفرصة، مرجع سابق، ص20،21،83.

Scroll to Top