إبرام العقد في التجارة الدولية الإلكترونية
لقد أدى التطور التكنولوجي الذي طال النواحي الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية إلى ظهور نوع جديد من العقود التي تتناول التجارة الدولية وهو عقد التجارة الإلكترونية.
فعقد التجارة الإلكترونية مثله مثل العقد العادي له أركان وشروط إلا أنه يختلف عنه في أمر واحد فقط وهو طريقة التعاقد وإتمام العقد. إذ أن العقد العادي القديم يتم على الورق بينما العد الإلكتروني يتم عبر شبة الإنترنت، والذي يتم فيه استيفاء كافة بيانات العقد بطريقة الكترونية عبر الشبكة العنكبوتية.
أولا: مفهوم عقد التجارة الدولية الالكتروني
رابعا: آلية إبرام العقد الالكتروني
خامسا: الطبيعة القانونية لعقد التجارة الالكتروني
أولا: مفهوم عقد التجارة الدولية الإلكتروني
ولقد عرف البعض العقد الإلكتروني بأنه” العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات وبقصد انشاء التزامات تعاقدية”([1]).
وعرفه البعض الآخر بأنه” هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال من بعد، بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين العارض والقابل ([2]).
ويمكن تعريفه وفقا للقانون النموذجي للأمم المتحدة في التجارة الإلكترونية في المادة \2\ب بأنه” عبارة عن وثيقة دولة تعبر عن موافقة المتعاقدين على نقل البيانات الإلكترونية حيث يتم نقل المعلومات الإلكترونية من جهاز حاسوب إلى جهاز آخر وذلك من خلال معيار واحد مخصص لتكوين المعلومات ويتضمن إبرام العقود وإتمام الأعمال التجارية المختلفة”.
بينما عرفته المادة\ 2 من التوجيه الصادر عن البرلمان الأوربي عام 1997 بأنه” كل عقد يتعلق بالبضائع والخدمات أبرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه”.
وعرفه المشرع الأردني في المادة \2 من قانون المعاملات الإلكترونية بأنه” الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائط الكترونية كليا أو جزئيا”.
وأضافت ذات المادة بأن الرسائل الإلكترونية التي يبرم بواسطتها العقد بأنه” أية تقنية لاستخدام وسائل كهربائية، أو مغناطيسية، أو ضوئية، أو أية وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها”.
ثانيا: أركان العقد الإلكتروني
عقد التجارة الإلكتروني كغيره من العقود يجب لانعقاده أن تتوافر فيه شروط انعقاد العقد وهي الرضا والمحل والسبب:
1- التراضي
ويقصد به تلاقي إرادتي طرفي العقد على إحداث الأثر الذي من أجله يبرم العقد، ويجب أن يكون الرضا خاليا من عيوبه وهي الغلط، والإكراه، والغش، والتدليس.
ويقوم الرضا على الإرادة لأنه لا يكون هناك رضا بدون إرادة على قيام العقد وانعقاده، وبذلك فانه يمكن تعرف الإرادة بأنها انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد ويتم التعبير عن الإرادة التعاقدية باستخدام وسيلة تدل على وجودها ([3]).
ولا يوجد طريقة أو سيله معينة للتعبير عن الإرادة، وإنما اتفق غالبية الفقه على أن يتم التعبير بالإرادة بأية وسيلة وذلك عملا بمبدأ سلطان الإرادة ([4]).
وعلى ذلك فانه كما يصح أن يكون التعبير عن الإرادة بالكتابة أو باللفظ سواء بالكلام أو بالكتابة ( انظر مقال عن كيفية كتابة العقد ) كما هو معهود فانه يصح أن يكون التعبير بوسيلة الإنترنت سواء كان بالبريد الإلكتروني أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بالرسائل النصية أو اللفظية عبر الإنترنت أو التليغراف أو المنشورات أو عن طريق الصورة، المهم أن يصل التعبير عن الإرادة للطرف الآخر
وهو ما نصت عليه المادة\ 93من القانون المدني الأردني على انه” التعبير عن الإرادة يكون بالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفتا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي”.
وينعقد العقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول وهو ما نصت عليه المادة\ 90 من القانون المدني الأردني على انه” ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب القبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد”.
ولقد عبر عن ذلك القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المسمى اليونسترال 1996 في المادة \2\ 1على أن وسائل الاتصال التي تتم عن طريقها التجارة الإلكترونية مذكورة على سبيل المثال لا الحصر ([5]).
كما نص هذا القانون على ترسيخ استخدام وسائل البيانات للتعبير عن الإرادة في قبول العرض أو رفضه وهو ما نص عليه في المادة \11على أنه” في سياق تكوين العقود ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام وسائل البيانات للتعبير عن العرض أو قبول العرض”.
وكما ذكرنا آنفا لقد نص المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية رقم\85لسنة2001على استخدام رسالة المعلومات كوسيلة مقبولة للتعبير عن الإرادة وهو ما نص عليه في المادة \13 على أنه” تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي”.
ولقد توسع المشرع الأردني في مجال التعبير عن الإرادة في هذا القانون إلا أنه أورد بعض الاستثناءات في المادة\ 6منه وهي تتعلق بالجانب الشكلي للمعاملة أو التصرف المبرم عبر الوسائل الإلكترونية، إذ استثنى المشرع الأردني بعض المعاملات الشكلية المستثناة على سبيل المثال لا الحصر مثل الوصية والوقف والتصرف في أموال غير منقولة وعقود إيجارها والوكالات والمعاملات في الأحوال الشخصية وإشعارات الغاء العقود وفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة وإشعارات القرارات المحاكم والتعامل بالأوراق المالية كالسندات والأسهم([6]).
بينما أجاز المشرع المصري التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية في كافة الأنشطة التجارية دون قيود أو استثناءات.
والتعبير عن الإرادة يكون في صورة صدور إيجاب من أحد الطرفين والذي يقصد به ” هو تعبير بات عن الإرادة الأولى التي تظهر في العقد عارضة على شخص آخر إمكانية التعاقد معه ضمن شروط معينة”.
ولقدد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه” عرض يعبر به الشخص عن أرادته في إبرام عقد معين بحيث يكون ملزما به في حالة قبوله من المتعاقد الآخر”.
ويشترط ان يكون الإيجاب صادرا من الأحد المتعاقدين بشكل جازم وواضحا وقاطع الدلالة على الرغبة في التعاقد وأن يكون كاملا.
بينما عرف البعض الإيجاب الإلكتروني بأنه” تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد بحيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوحه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة”([7]).
ويجب أن يكون الرضا خاليا من العيوب وأن يكون الشخص الذي يصدر عنه الرضا متمتعا بالأهلية اللازمة لإبرام العقد.
ولا يكفي لحدوث التعاقد توافر إيجاب فقط وإنما لابد من وجود قبول يقابل هذا الإيجاب وغلا لا ينعقد العقد.
ولقد عرفه المشرع الأردني في القانون المدني في المادة \31\1 على أن القبول هو اللفظ الثاني الذي يستعمل عرفا لإنشاء العقد ([8]).
ولقد عرف البعض القبول الإلكتروني بأنه” تعبير عن إرادة الطرف الموجه له الإيجاب بالموافقة عليه كما هو إلا ان هيتم عبر وسائط الكترونية”([9]).
ولقد عرفته اتفاقية فيينا عام1980 بشأن البيع الدولي للبضائع في المادة \18\1 بأنه” يعتبر قبولا أي بيان أو أي تصرف آخر صادر عن المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب”.
ويتم التعبير عن القبول بأي طريقة طالما كانت معبره لدى الموجب وأوصلت له معنى القبول، فلم يشترط وسيلة معيه للقبول فقد يكون باللفظ أو الكتابة أو بالرسائل عبر البريد الإلكتروني أو بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي ولو بالصورة أو بالمحادثة، وقد يكون ذلك صراحة أو ضمنا.
ولكن السكوت لا يعد تعبيرا عن القبول، وهو ما أكدته اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في المادة\ 18\ 1 على أنه”.. أما السكوت أو عدم القيام بأي تصرف فلا يعتبر أي منهما في ذاته قبولا”.
ولقد نصت اتفاقية فيينا في المادة \18\2 في تلاقي الإرادتين بأن” يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب إعلان يفيد الموافقة على إيجابه”.
2- المحل
ولا ينعقد العقد الإلكتروني في التجارة الإلكترونية إلا إذا كان له محل، فلا يمكن أن يكون هناك عقد بدون محل، ومحل العقد هنا هو السلعة التي يتم التعاقد عليها، ويجب أن يتوافر في المحل الشروط الآتية:
أ- أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، إذ لا يمكن ان يكون المحل غير موجود وإنما لابد ان يكون هناك محل أو قابل للوجود.
ب- أن يكون معينا أو قابلا للتعيين.
ج- أن يكون مشروعا، إذ لابد أن يكون محل العقد الإلكتروني مباح التعامل فيه ومشروعا وليس محرما، فلا يجوز ان يكون التعامل في المخدرات أو الممنوعات، لأن التعامل في مثل هذه السلع غير مشروع ومخالفا للقانون، وبالتالي لا ينعقد العقد.
3- السبب
فيجب أن يكون السبب الذي من أجله يتم انشاء العقد مشروعا ومباحا، إذ لا يمكن أن يكون السبب الدافع للتعاقد غير مشروع.
ثالثا: مجلس العقد الإلكتروني
عقد التجارة الإلكتروني كغيره من العقود لابد وان يوجد مجلس للعقد يتقابل فيه الطرفان ويبرما فيه العقد، إلا أن الأمر يختلف في العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي ذلك أن العقد التقليدي يشترط ان يكون طرفي العقد متواجدان في ذات المكان المحدد للعقد أي مجلس العقد، أما العقد الإلكتروني فلا يمكن أن يحدث فيه ذلك، لأنه عقد بطبيعته دولي لا يتقابل فيه المتعاقدان لوجودهما في أكثر من دولة، ويصعب أن يلتقيا بالمواجهة وإنما قد يتقابلان على الإنترنت بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي صوت أو صورة.
ويتفقا الطرفين في مجلس العقد على انعقاده، ويجوز لها قبل ان ينفض المجلس أن يتراجعا عن اتفاقهما، فيثبت للموجب حق خيار الرجوع عن إيجابه ويثبت للقابل خيار الرجوع عن قبوله طالما لم ينفض المجلس وهو ما يعرف بخيار المجلس ([10]).
رابعا: آلية إبرام العقد الإلكتروني
من الطبيعي أن يتم إبرام العقد الإلكتروني عبر الإنترنت بكافة صوره، إذ أنه عقدا يتم الكترونيا وليس كغيره من العقود التقليدية التي تتم بالطرق العادية، وعلى ذلك فانه يتم إبرامه بإحدى طريقتين هما:
1- إبرام العقد الإلكتروني من خلال تبادل البيانات
ولقد عرف قانون اليونسترال النموذجي سابق الإشارة إليه في المادة \2\ 2 تبادل البيانات بانه” نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات”.
ويمكن تعريف تبادل المعلومات بأنها تلك العملية التي يقوم بها طرفي العقد الإلكتروني بتبادل معلومات حول التعاقد بشأن سلع وخدمات تجارية، بغرض الوصول إلى اتفاق على إثره يتم انعقاد العقد ويرتب آثاره بشأن التجارية الدولية.
وقد يكون تبادل المعلومات في صورة إجراء التفاوض بين الطرفين وطلبات الشراء والتسليم وشهادة المطابقة ودفع الفواتير وخطاب الاعتماد ويكون ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال المباشر بين الطرفين سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورة والصوت معا.
ويتم ذلك بإرسال البيانات عبر عنوانه على البريد الإلكتروني.
ولقد عرف البعض البريد الإلكتروني بأنه” طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات” وعرفه البعض الآخر بانه” طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات”، كما عرفه البعض الآخر بأنه” تلك المستندات التي ترسل أو تسلم بواسطة نظام اتصالات بريدي الكتروني وتتضمن ملحوظات محتصره ذات طابع شكلي حقيقي”.
2- إبرام العقد الإلكتروني من مواقع المتاجر
وقد يتم إبرام العقد الإلكتروني وذلك في حالة دخول الشخص على احدى المواقع فيقوم بعرض خدماته أو سلعة معينة فيقوم في المقابل شخص آخر بقبول هذا البيع، ويكون التعبير عن الإرادة عبر الموقع بالكتابة أو النقر على زر موافق الموجود في لوحة المفاتيح.
خامسا: الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكتروني
إن عقد التجارة الإلكترونية بطبيعته ينعقد عبر الإنترنت، ومحله دائما سلعة، وهذه السلعة تكون قد يعرضها شخص وهو الموجب على الإنترنت وهو المنتج الوحيد لها أي يحتكرها، وقد تكون هذه السلعة عادية ينتجها أكثر من شخص، وفي هذه الحالة يختلف الأمر جول طبيعة العقد، فهوا إما عقد إذعان أو عقد تراضي.
1- عقد التجارة الإلكترونية عقد إذعان
ومعنى ذلك أن الموجب في عقد التجارة الإلكترونية يقوم باحتكار سلعة معينه ويعرضها دون غيره ولا يمتلك القابل في العقد إلا الموافقة، فليس لديه اختيار بين القبول والرفض وإنما لابد من القبول.
ويقصد بعقد الإذعان هو العقد الذي بمقتضاه يفرض الموجب سلعة معينه على الطرف الآخر في العقد ولا يوجد أمامه سوى القبول، ولا يمتلك حق مناقشة العرض.
كما في حالة بعض العقود كعقد توريد كهرباء أو غاز، فليس أمام المستهلك الراغب في التعاقد سوى القبول ولا يستطيع مناقشة بنود العقد أو التفاوض على سعر معين.
ولقد انقسم الفقه إلى قسمين، الأول يرى أن عقد الإذعان ليس عقدا حقيقيا وإنما هو عقد فيه رضوخ لأحد المتعاقدين وليس فيه اختيار، ذلك أن العقد الحقيقي فيه توافق إرادتين وحرية اختيار، والآخر يرى أنه عقدا لا يختلف عن سائر العقود، ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني ومهما قيل إن أحد المتعاقدين ضعيف أما الآخر فهذا مرجعة إلى عامل اقتصادي وليس قانوني وعلاج الأمر لا يكون بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي وإنما علاج العقد لا يكون إلا بتقوية الطرف الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي ([11]).
وفي نطاق عقد التجارة الإلكتروني فيرى بعض الفقهاء أن هذا العقد لا يخرج عن هذه الكيفية فهو في فحواه قد يكون عقد إذعان، فيكون بين طرفين غير متكافئين أحدهما تاجر مهني قوي والآخر ضعيف وهو المستهلك الذي يتعاقد عبر شبكة الإنترنت ولا يكون أمامه سوى القبول عن طريق الضغط على لوحة المفاتيح ([12]).
2- عقد التجارة الإلكترونية عقد رضائي
ويقصد به العقد العادي الذي يتم فيه التفاوض على شروط معينه لإتمام عملية التعاقد، ويكون فيه القبول والرفض بمطلق حرية الطرفين ولا يجبر أحدهما الآخر على القبول بشروط معينه.
وعقد التجارة الإلكترونية يمكن القول إنه عقد رضائي يقوم فيه الموجب بعرض السلعة على الإنترنت بشروط بيع معينه كتحديد الثمن ووصف السلعة على الشخص الآخر وله أن يقبل بتلك الشروط أو يرفض، بصرف النظر أن يتم ذلك عبر البريد الإلكتروني ام على موقع معين يوضح فيه الموجب عرضه وهو ما يسمى بالعقود النموذجية ([13]).
كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي
دكتوراه القانون المدني
([1]) د. خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد الإلكتروني, الدار الجامعية, الإسكندرية, 2007, ص74.
([2]) د. شحاتة غريب محمد شلقا مي, التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2005, ص41.
([3]) د. خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد الإلكتروني” دراسة مقارنة”, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2006, ص125.
([4]) د. محمود عبدالرحيم الشريفات, التراضي في التعاقد عبر الإنترنت “دراسة مقارنة”, دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان, 2005, ص21.
([5]) د. خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص27. و مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية ، ومقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية ومقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.
([6]) د. بشار محمود دودين, الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2006, ص60.
([7]) د. سمير حامد عبدالعزيز الجمال, التعاقد عبر تقنيات الاتصال الفوري, ص105.
([8])د. سمير حامد عبدالعزيز الجمال, التعاقد عبر تقنيات الاتصال الفوري, ص123.
([9]) د. خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص276.
([10]) د. خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص284.
([11]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط, مصادر الالتزام, ص246.
([12]) د. إدريس الحياني, عمر أنجوم, إبرام العقد الإلكتروني وفق القواعد العامة وعلى ضوء مشروع قانون التبادل الإلكتروني للبيانات القانونية, مقال منشور, المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات, 2006, ص49.

