حجية البصمات في الإثبات الجزائي
الله سبحانه وتعالى قد ميز البشر عن بعضهم البعض، لكن بعض الصفات قد يتشابه فيها العديد من الأشخاص مثل ملامح الوجه، لكن مثل بصمات الأصابع من السمات التي لا يمكن أن تتشابه في شخصين، بل أنها لا تتشابه في يدي الشخص الواحد، واكتشاف البصمة ودورها ليس حديث النشأة فقد أكتشفها الصينيون منذ آلاف السنين، واستخدام البصمة تطور في الاستخدام إلى أن أصبحت لها حجية قوية في الإثبات، وسنبين ذلك وذلك من خلال النقاط الأتية:
ثالثًا: حجية البصمات في الإثبات الجزائي
أولًا: التعريف بالبصمات
Fingerprints have been the gold standard for personal identification within the forensic community for more than one hundred years. The science of fingerprint identification has evolved over time from early use of fingerprints to mark business transactions in ancient Babylonia to their use today as core technology in biometric security devices and as scientific evidence in courts of law throughout the world. Fingerprints are the patterns formed by the raised papillary ridges on fingertips, which contain rows of pores that connect to sweat glands. After many years of research and study it has been established that papillary ridges on the fingers and palms of the hands, and the soles and toes of the feet, remain throughout life true to the mould in which they were fashioned by nature, unless their symmetry is permanently disturbed by some deep-seated injury[1].
والواقع العملي أصبح لا يقصر البصمة على الخطوط المميزة المطبوعة بواسطة أصابع الإنسان، حيث تعددت أنواع البصمات بعد اكتشاف التباين في أكثر من عضو من أعضاء الإنسان، بالإضافة إلى اكتشاف البصمة الوراثية. ولكن في هذا المقال سنقصر الحديث عن استخدام بصمات اليدين في الإثبات الجنائي.
ويلاحظ أن مصطلح “البصمة ” قد توسع استعماله حيث أصبح يطلق على الأثر المنطبق على أي شيء مطلقا مما يتميز به صاحبه عن غيره، كما في استعمال البصمة الوراثية وبصمة الأذن والشفاه والشعر[2].
وعرفها الأستاذ منصور عمر المعايطة بكونها «خطوط البشرة الطبيعية على باطن اليدين والقدمين؛ وتتكون آثار الطبعات عندما توضع هذه الخطوط على حامل الأثر»؛ في حين عرفها الأستاذ إبراهيم غازي بكونها «تلك الانطباعات التي تتركها رؤوس الأنامل عند ملامستها إحدى السطوح؛ وهي صورة طبق الأصل للأشكال التي تكسو جلد الأصابع»[3]
والعديد من الدول العربية عرفت أهمية البصمة في مجال الإثبات؛ ومن بين أهم هذه الدول مصر، والسودان، والأردن، ولبنان. (وتعد مصر من أوائل الدول في الوطن العربي التي أخذت بنظام البصمات؛ حيث كان ذلك بموجب منشور وزارة الداخلية رقم 123 بتاريخ 27/12/1902م وكذلك طبقت السودان نظام البصمات رسمياً عام 1904م؛ وتم العمل بنظام البصمات في الأردن من خلال المختبر الجنائي[4].
ثانيًا: البصمات كدليل وأهميته
تعتبر البصمات من الأثار المادية التي يتركها بمسرح الجريمة، والأثر المادي هو كل ما يتركه الجاني في مسرح الجريمة أو في الأماكـن المحيطة أو المجـاورة أو المتصلة بها أو ما يأخذه منه أو كل ما يوجد على جسم الضحية أو المتهم أو بأي جسم له علاقة بالحادث يمكن الاستدلال منها على حقيقة الجريمة وكيفية وقوعها والوصول لمعرفة مرتكبيها. هذا الأثر قد يتحول إلى دليل بعد أخذه وفحصه ومضاهاته والتأكد من وجود الصلة بينه وبين ارتكاب الجريمة، وهذه الصلة قد تكون سلبية تنفي علاقة المشتبه به بالجريمة وحينئذٍ يصبح الأثر دليلا ماديا ينفي التهمة، وقد تكون الصلة إيجابية تثبت علاقة هذا المشتبه فيه بالجريمة وحينئذٍ يصبح الأثر دليلا ماديا يؤكد التهمة[5].
وتكمن قوة البصمات كدليل مهم في القضايا الجزائية مما سبق بيانه من أن كل إنسان ينفرد ببصمات لا يتشابه فيها مع غيره، إلى جانب أنها تتواجد مع الإنسان منذ ولادته ولا تتغير حتى مماته، بالإضافة أنها لا تتغير مع حدوث جروح حيث إنها متي التأم الجرح فإنها تعود كما كانت، فهي نوع من الأدلة لا يمكن إنكارها بمجرد تحققها بالوسائل المعتبرة قانونًا.
ثالثًا: حجية البصمات في الإثبات الجزائي
البصمات كشكل من الأشكال تعد من القرائن المادية القوية، وتعتبر حجية الإثبات بالقرائن في الفقه القانوني قائمة؛ ومعمول بها (حيث يجمع الفقه الجزائي على أن القرائن من طرق الإثبات الأصلية في مجال الإثبات الجزائي حيث إن جميع الجرائم عبارة عن وقائع مادية إرادية فليست هناك جريمة أيا كانت تستعصي على إثباتها عن طريق القرائن، فجميع الوقائع المادية ومنها كافة الجرائم يجوز إثباتها بالقرائن[6].
والمادة (160/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته نصت على (لإثبات هوية المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أو هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى أثناء المحاكمات أو إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها.).
والمستقر قضاءً أن البصمة وإن كانت من أهم الأدلة التي يمكن الالتجاء إليها لنسبة الفعل لفاعله إلا أنها لا تصلح منفرده في إثبات الفعل الجرمي، فلزامًا على المحكمة متى استندت إلى البصمات كدليل أن تقويها بما يدعمها من الأدلة والقرائن التي تؤكد اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل الإجرامي، وفي ذلك جاء بالحكم رقم 2327 لسنة 2014 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2015-02-19 (من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه وإن كانت البصمة الملتقطة من مكان وقوع السرقة تدل دلالة قاطعة على تواجد صاحب البصمة في ذلك المكان إلا أنها لا تعتبر وحدها دليلاً كافياً على قيام صاحب البصمة بالأفعال المنسوبة إليه ما لم تؤيد ببينة أو قرائن أخرى يستدل منها على علاقته بهذه الأفعال)
ومن خلال تفحص المادة سالفة البيان نجد أن المشرع الأردني قد أعطى الأهمية المطلوبة للبصمة حيث جعلها له القوة في قبولها كبينة ضمن باقي البينات المقدمة من النيابة العامة للمحكمة، ويمكنا إظهار حجية البصمات في مجال الإثبات الجزائي بالتطبيقات القضائية من خلال النقاط الأتية:
1- البصمة كقرينة أساسية (حجية قوية)
في هذه الحالة تكون البصمات الموجودة هي القرينة الأساسية في إثبات الجريمة ويدعمها ما بقي من قرائن لإثبات صحة إسناد الفعل الإجرامي للمتهم، ومثال ذلك إذا وجدت بصمات المتهم على الأداة المرتكب بها الجريمة، ففي هذه الحالة تعد تلك البصمات قرينة قوية ولها حجية قوية في إثبات الجريمة، ولا تحتاج إلا إلى قرائن بسيطة لإثبات الفعل الجرمي في نسبته للمتهم.
وفي ذلك جاء بالحكم رقم 1383 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2018-05-27 (ووجدت محكمة الشرطة بتطبيق القانون على الواقعة الثابتة في هذه القضية وبما لها من صلاحية في وزن البينة في التدقيق فيما قدمته النيابة العامة وما أثاره الدفاع وجدت المحكمة أن وجود بصمة أصبع طابقت على الوسطى اليمنى ليد المتهم على خزانة المطبخ المخلوعة والموجودة داخل المطبخ هي قرينة على أن المتهم كان أحد المشاركين في عملية السرقة وأيد ذلك الواقعة الثابتة أن المتهم هو من استعار المركبة من المدعو خالد جمعة ذات الليلة وأيد ذلك أن دوريات الشرطة عندما داهمت المتهمين قبل مغادرتهم المكان ولاذوا بالفرار مما اضطرهم إلى ترك البكب محمل بالأثاث ولم تكن خزانة المطبخ من ضمن الأثاث الموجود في البكب وتم خلعها بالمطبخ فقط واشتراك شقيق المتهم المدعو هايل وأحد أقاربه المدعو ياسر في السرقة قرائن تساند بعضها بعضاً لترقى إلى مستوى الدليل). وبذلك فإن البصمات في هذه الحالة حجية قوية لأنها تعد أساس الاتهام.
2- البصمة كقرينة مكملة (حجية متوسطة)
ومثال ذلك إذا وجدت بصمات المتهم في بيت لأحد أقربائه مع وجود خلافات وانقطاع الرحم بينهما، ففي هذه الحالة فإن مجرد البصمات فقط لا ترقى لإثبات الاتهام لوجود قرابة، كذلك وجود الخلافات فقط لا ترقى لإثبات الاتهام لاحتمال أن يكون الجاني غير المتهم، أما اجتماع القرينتين سويًا بالإضافة إلى ما تسفر عنه التحقيقات يجعل من البصمات مكملة لقرائن أخرى، فدورها وحجيتها في هذه الحالة يكون متوسطة.
جاء بالحكم رقم 2241 لسنة 2021 محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2021-10-06 (هذه الواقعة ثابته من خلال اعتراف المتهم محمد الطموني لدى المدعي العام واعتراف المتهم محمد الشوابكة الشرطي والذي قدمت النيابة العامة الدليل على أنه أداة بطوعه واختياره وتقرير المختبر الجنائي والذي يفيد بوجود بصمات المتهم محمد الخمايسة على مركبة المشتكي أنس الجعافرة والذي تم سرقته في الليلة ذاتها التي تم محاولة سرقة مركبة المشتكي نعيم وتأدية بأقوال المتهمين محمد الطموني ومحمد الشوابكة بمواجهة المتهم راتب) تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بجناية الاستيلاء على مركبة الغير بصورة غير مشروعة بالاشتراك خلافاً للمواد (405مكررة و70 و76) من قانون العقوبات مما يتوجب معه تجريم المتهمين بالجرم بهذا الجرم .)، وبذلك فإن البصمات في هذه الحالة حجية متوسطة لأنها ساعدت الأدلة الأخرى في الإسناد الجنائي.
3- البصمة كقرينة بسيطة (حجية ضعيفة)
ومثال ذلك إذا وجدت بصمات المتهم في بيت لأحد أقربائه دون وجود خلافات بينهما، ففي هذه الحالة وجود البصمات لا يعد إلا قرينة ضعيفة يمكن إثبات عكسها. لأن من الطبيعي مع وجود تراحم بين الأقارب أن تتواجد بصمات كلًا منهما لدى الأخر، مع الأخذ في الاعتبار الأماكن المتاحة الدخول لذلك القريب فقد يكون ذلك عامل مهم في تغير حجية البصمات كأن تكون بغرفة النوم مثلًا فلابد حينها أن يبرر المتهم سبب وجود بصماته بهذا المكان، حيث أن عدم وجود سبب تقتنع به المحكمة لوجود المتهم بمسرح الجريمة وتركه البصمات الخاصة به قد اعتبرته التطبيقات القضائية دليلًا وحجة قوية على ارتكاب الجرم، في هذه الحالة تكون البصمات مكملة لقرائن أخرى لتكمل القرائن في مجموعها دليل الاتهام ضد المجرم، وفي ذلك جاء بالحكم رقم 2895 لسنة 2021 محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2021-11-18 (وعليه فإن وزن محكمة الاستئناف للبينة المقدمة خاطئ ومخالف للواقع ويتعين لهذا السبب نقض القرار المميز مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وجود بصمة أو دماء أو خلايا طلائية للمتهم في مسرح الجريمة دليل على ارتكابه لها طالما لم يثبت مشروعية هذا التواجد ببينة قانونية تقنع بها المحكمة.)
رابعًا: تطبيقات قضائية
الحكم رقم 1462 لسنة 2022 محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2022-06-16
بالرجوع إلى كتاب مركز أمن زهران رقم 9/6/1224 تاريخ 19/12/2018 وجدت المحكمة بأنه قد ورد به ما يلي “وردنا كتاب مديرية شرطة وسط عمان / فرع مسرح الجريمة رقم 11/8/مطابقات/3871 والمتضمن تطابق بصمة المشتكى عليه (المتهم) مع العينات الملتقطة من واقعة سرقة مركبة المشتكي خالد وحيث إن بصمات المتهم قد تم رفعها عن مركبة المشتكي ليلة السرقة وأن المتهم لم يقدم تبريراً مشروعاً يعلل فيه سبب وجود بصماته في مسرح الجريمة ليشكل دليلاً قانونياً على ارتكابه للسرقة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي واجتهادات محكمة التمييز وحيث إن أفعال المتهم بقيت ضمن حدود الشروع التام بالسرقة حيث إنه قام بمحاولة إدارة محرك المركبة وتمكن من تحريكها من مكانها إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة للسرقة والمتمثلة بعدم مقدرة بطارية المركبة من إدارة المحرك وبالتالي فإن أفعاله تنطبق وأحكام المادتين 405 و70 من قانون العقوبات.
الحكم رقم 1022 لسنة 2022 محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2022-05-17
وباستعراض المحكمة لبينات النيابة والتدقيق فيها فقد تبين من خلال التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والذي ثبت من خلاله تحريز العينات ومن ضمنها أكياس بلاستيكية تحمل اسم الدلقموني للخضار والفواكه وتبين بأن طبعة بصمة الأصبع طابقت على السبابة اليسرى ليد المتهم على الكيس البلاستيكي لون أبيض مكتوب عليه الدلقموني للخضار والفواكه ووجود طبعة بصمة أصبع طابقت على الإبهام الإيسر للمتهم على الكيس البلاستيكي لون أبيض مكتوب عليه الدلقموني للخضار والفواكه وتأكد ذلك من خلال شهادة المشتكي والذي أكد فيها بأنه يجزم (100%) بأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو المقصود بشهادته وكذلك من خلال ضبط التعرف المحفوظ في ملف القضية التحقيقية والذي تعرف من خلاله المشتكي على المتهم وأكد ذلك بشهادته أنه تعرف عليه على الرغم من أنه كان ملثماً حيث ميزه من جبهته وعيونه وشعره حيث إنه كان ملثماً من أنفه للأسفل فقد جاءت جميعها لتؤكد أن المتهم كان أحد الأشخاص الأربعة الذين دخلوا إلى منزل المتهم واعتدوا عليه بالضرب وبكعب المسدس بقصد سرقته وكان ذلك باستخدام ضروب العنف على المشتكي لإحداث السرقة إلا أن المحكمة وجدت أن النتيجة الجرمية لم تتحقق بسبب عدم وجود نقود في شقة المشتكي أثناء بحث المتهم والأشخاص الذين كانوا معه .
ووجدت المحكمة أن الفرق بين الشروع الناقص والشروع التام هو أن الشروع الناقص يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة بينما الشروع التام يتحقق بقيام الفاعل بإتمام الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة إلا أنها لم تتم لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها بها.
الحكم رقم 1980 لسنة 2021 محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2021-08-31
وبوزن المحكمة البينة المقدمة وجدت :- وبناءً على ما ورد في تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والذي ثبت من خلاله وجود بصمات بحق المتهمين أحمد ومحمد زياد في مسرح الجريمة وحيث إن المتهمين لم يقدما سبباً قانونياً مشروعاً يبرر وجودهما هناك وثبت وجود بصمات المتهم أحمد سامي مرعي داخل غرفة نوم المشتكية، وسنداً لما ورد في ملف القضية من بينات وحيث جزمت المشتكية بأن المتهمين لم يسبق لها أن تعاملت معهما أو أنها سمحت لأي منهما بالدخول إلى منزلها لأي سبب كان وعملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين (أحمد سامي مرعي الحوراني محمد زياد محمد كيوان) بجناية السرقة بالاشتراك المسندة إليهما خلافاً لأحكام المادتين(404 و76) من قانون العقوبات
خامسًا: خاتمة
في هذا المقال تحدثنا عن حجية البصمات في الإثبات الجزائي، والإثبات الجزائي يتمتع بالمرونة عن الإثبات الحقوقي، وما يميز الإثبات الجزائي في موضوع مقالنا (البصمات) هو أن البصمات كما بينا وعلى الرغم من أنها قرينة قوية إلا أنها تحتاج إلى بعض الأحيان إلى ما يدعمها من القرائن الأخرى، وهذا لا يعني أننا نقلل من أهمية البصمات في الإثبات الجنائي، لكن وجب علينا التوضيح للقارئ المهتم بالعلوم الجزائية والعامل بها أن البصمات كقرائن ليست مطلقة الإثبات فيجوز الاشتغال عليها لإثبات عكس ما تثبته وجودها.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] 1. Galton F (1892) Fingerprints. London: Macmillan & Co.
[2] فؤاد عبد المنعم، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، الإمارات، أيام 5-8/ ماي /2002، المجلد الرابع، ص 1368.؛ ناصر عبد الله الميمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، مجلة الشريعة والقانون، جويلية 2003، العدد الثامن عشر، ص 176.
[3] منصور عمر المعايطة. الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي؛ الطبعة الأولي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان 2000، ص71
[4] الشهاوي قدري عبد الفتاح: أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المقدمة، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، 1999، صـ21
[5] د. مازن خليفة ناصر، المحاضرة الثانية والعشرون، الآثار المادية، كلية الحقوق، الجامعة المستنصرية، 2015-2017
[6] خليفة، محمود عبد العزيز: النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشريع المقارن: دار الكتب المصرية القاهرة، 1987م، صـ436

