محامي الأردن

محامي الأردن

كثيرا من الناس غير القانونيين من لا  يعرف كيف يُقدم دعواه، أو يُجيب على الدعوى المقامة ضده، ولا يقدر على بيان حقيقة موقفه في الدعوى مما يؤدي إلى ضياع حقه، فنكون دائمًا بحاجة إلى من يقدم لنا النصائح، والاستشارات حول القضايا؛ لذلك يجب عليك اللجوء إلى محامي في المملكة الأردنية الهاشمية، فالمحامي في الأردن هو ممثل العدالة في الأرض، ويُعيد الحقوق إلى أصحابها، وينصر المظلوم؛ ومن يمتهن هذه المهنة لا بد أن يتميز بكثير من الصفات التي تجعله محامي متميزًا عن غيره؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بمحامي الأردن من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: من هم المحامون الأردنيون

ثانيًا: دليل مشروعية عمل محامي الأردن

ثالثًا: ما الفارق بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي في الأردن

ثالثًا: ماهية شروط ممارسة محامي الأردن لمهنة المحاماة في الأردن

رابعًا: ماهية حقوق محامي الأردن

خامسًا: ماهية ضوابط تحديد أتعاب المحامي في الأردن

سادسًا: ماهية واجبات محامي الأردن

سابعًا: ماهية الوظائف التي لا يمكن للمحامي دمجها مع مهنة المحاماة وفقًا لقانون نقابة المحاميِن الأردنية

ثامنًا: ماهية القضايا المحظورة على المحامي في الأردن

تاسعًا: حصانة مكتب محامي الأردن

عاشرًا: ماهية عقوبات تأديب محامي الأردن

الحادي عشر: ماهية إجراءات تسجيل محامي الأردن

وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل من العناصر الرئيسية السابقة، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: من هم المحامون الأردنيون

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر، ويشمل ذلك الآتي:

١. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، ولدى المحكمين، ودوائر النيابة العامة، والحكام الإداريين، والضابطة العدلية، ولدى كافة الجهات الإدارية، والمؤسسات العامة والخاصة.

  1. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
  2. تقديم الاستشارات القانونية، وذلك وفقًا لنص (المادة ٦) من قانون نقابة المحاميِن الأردنية.

ثانيًا: دليل مشروعية عمل محامي الأردن

يستمد عمل محامي الأردن مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية على النحو الآتي:

١. دليل مشروعية عمل المحامي من القرآن الكريم:

قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

٢. دليل مشروعية عمل المحامي من السنة النبوية:

أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها، أو يتركها.

ثالثًا: ما الفارق بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي في الأردن

هناك فرق بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي في الأردن، وذلك على النحو الآتي:

١. المحامي النظامي:

المحامي النظامي هو كل شخص حصل على درجة البكالوريوس في القانون، وعلى معرفة بجميع القوانين في المملكة الأردنية، ويقوم بجميع أعمال المحاماة باستثناء الجانب الشرعي منه، فكل قضية خارجة عن المحاكم الشرعية تدخل في اختصاص المحامي النظامي، فالمحامي النظامي اختصاصه أعم وأشمل، ويتبع قوانين المملكة الأردنية.

٢. المحامي الشرعي:

هو كل شخص حاصل على إجازة بالشريعة الإسلامية أو الحقوق، وبعدها أكمل دراسة الماجستير أو الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، أو الحقوق التي تستنبط المحاكم الشرعية أحكامها منها، فالمحامي الشرعي اختصاصه محدود، ويتبع قوانين الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: ماهية شروط ممارسة محامي الأردن لمهنة المحاماة في الأردن

وفقًا لما جاء في قانون نقابة المحاميين الأردنيين يشترط حتى يتمكن محامي الأردن من ممارسة مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلًا في سجل المحاميين الاساتذة لدى نقابة المحاميين، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحاميين أن يقدم طلبًا خطيًا إلى مجلس النقابة يطلب فيه تسجيل اسمه مرفقًا بالوثائق التي تثبت توافر الشروط الآتية:

١. أن يكون متمتعًا بالجنسية الأردنية:

يشترط في طالب التسجيل أن يكون متمتعًا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعًا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معًا عن عشر سنوات، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

٢. أن يكون أتم الثالثة والعشرين من عمره:

يشترط المشرع الأردني للتسجيل في نقابة المحامين الأردنيين أن يكون طالب التسجيل أتم الثالثة والعشرين من عمره، أما بالنسبة للمحامين المتدربين فقد أجاز لهم المشرع الأردني التسجيل في سجل المحامين المتدربين، وذلك بإتمام الحادية والعشرين من العمر، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤) من النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة ١٩٦٧م.

٣. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة:

يُشترط في طالب التسجيل أن يكون متمتعًا بالأهلية، والأهلية هنا تعني القدرة على الأداء، أي يجب أن يكون لدى المحامي الوعي والفهم اللازمين لتقديم المشورة، والمساعدة القانونية لموكله.

٤. أن يكون مقيمًا في المملكة الاردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية:

يشترط المشرع الأردني في طالب التسجيل أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويُقصد بالإقامة الدائمة أو الفعلية هي رابطة مادية واقعية تعني تواجد المقيم تواجدًا فعليًا في محل إقامته الدائمة، ولا تنقطع هذه الإقامة الدائمة إلا في الحالات التي تستدعيها الظروف العادية، كمغادرة الأردن للمرافعة في قضية، أو أكثر من القضايا أمام محاكم دول أخرى دون أن يحصل على إذن إقامة ولو مؤقتة في بلد آخر، أي أنه حتى في حالة السفر لفترة قصيرة يجب على المحامي الحصول على إذن للإقامة، وإلا أصبحت إقامته في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة عرفية، وهذه الإقامة يترتب عليها عدم إمكانية ممارسة مهنة المحاماة، ولا تعد شرطًا صحيحًا لبقاء المستدعي مسجلًا في سجل المحامين.

٥. أن يكون حسن السيرة والسلوك وحسن السمعة:

يُشترَّط في طالب التسجيل أن يكون محمود السيرة والسمعة وألا يكون قد اُدين، أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف، والكرامة، وألا تكون خدمته في أي وظيفة، أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت، أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف، أو الامانة، أو الاخلاق، ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات، أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة من أجل التأكد من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل.

” وهنا يجب التفرقة بين الجرائم الجنائية، والجرائم السياسية: فالجرائم الجنائية هي التي لا يحصل صاحبها على شهادة حسن سير وسلوك بسبب صدور أحكام جنائية تعود إلى جرائم ارتكبها. أما الجرائم السياسية: فهي التي لا تتنافي مع مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي يتمتع بها المحامي، فلكل شخص آراؤه السياسية التي يجب أن يتمسك بها، ويدافع عنها”([1]).

٦. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة في القانون من جامعة أو معهد معترف به:

يشترط في طالب التسجيل أن يكون حائزًا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات، أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، وتنفيذًا لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها أن يضيف، أو يحذف اسم أي جامعة، أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك المحامون الأساتذة الأردنيون الذي سبق أن أجيزوا بممارسة هذه المهنة، وسجلوا في سجل المحاميين الأساتذة قبل صدور قانون نقابة المحاميين الأردنية.

٧. ألا يكون موظفًا في الدولة أو القطاع الخاص أو منتسب إلى نقابة أخرى:

يجب على طالب التسجيل ألا يكون موظفًا في الدولة أو البلديات، أو يعمل في شركة خاصة ( انظر محامي شركات ) ، أو أي وظيفة أخرى، وألا يكون مسجلًا في نقابة أخرى.

٨. أن يكون قد أتم التدريب ليكون مؤهلًا للترخيص:

يجب على المتقدم للتسجيل إكمال التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون نقابة المحاميين الأردنية، وبناءً على ما ورد في هذا الفصل يجب على الطالب الذي يرغب في التسجيل كمحام متدرب تقديم طلب إلى مجلس النقابة، وأن يتضمن الطلب جميع الأوراق التي تتطلبها أنظمة النقابة، كما يشترط أن يتضمن الطلب المقدم من طالب التسجيل اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في إكمال تدريبه تحت إشرافه في مكتبه، وكذلك موافقته الخطية على قبوله كمتدرب في مكتبه، ويجب أن يكون طالب التسجيل متفرغًا لأعمال التدريب، وإذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحاميِن تحت التدريب بعد دفع الرسم المعين في أنظمة النقابة.

كما أجاز المشرع الأردني لعضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام، وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين الأردنية، والانظمة الصادرة بمقتضاه.

وقد حدد المشرع الأردني فترة التدريب على المهنة لمدة سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق، بينما يشترط مدة سنة واحدة لحاملي الدبلومات من الدراسات العليا في القانون، أو درجة الماجستير في الحقوق، أو شهادة من المعهد العالي للقانون في إحدى الدول العربية، أو الدكتوراه في أحد المواد التي تندرج تحت مجال القانون، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٧) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

ولقد أعفى المشرع الأردني من التدريب على المهنة كلًا من الآتي:

“أ. كل من اشغل منصبًا قضائيًا في القوات الأردنية، أو القوات المسلحة الأردنية، أو الأمن العام أو المخابرات العامة، أو الدفاع المدني، أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين.

ب. كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية، أو مدع عام لديها، أو اشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية، أو مدع عام في الأمن العام، أو المخابرات العامة، أو الدفاع المدني، أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وإذا كانت خدمتهم لمدة لا تقل عن سنتين، فيعفى من التدريب بشرط اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٨) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

كما أعفى المشرع الأردني من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كلًا من:

“أ. من عمل مستشارًا في ديوان التشريع والرأي، أو مستشارًا حقوقيًا في القوات المسلحة الأردنية، أو الأمن العام، أو المخابرات العامة، أو الدفاع المدني، أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ب. الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٨) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

٩. دفع الرسوم المقررة بموجب قانون نقابة المحاميين النظاميين والانظمة الصادرة بمقتضاه.

لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين، المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجددًا في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقًا لأنظمة النقابة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢١) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

وإذا تأخر محامي عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقًا لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر استبعد اسمه حكمًا من سجل المحامين المزاولين، ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجددًا بالإضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٢) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

رابعًا: ماهية حقوق محامي الأردن

يتمتع المحامي في الأردن بالعديد من الحقوق ومنها الآتي:

“١. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحاميين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقًا لأحكام قانون نقابة المحاميين الأردنيين.

٢. لا يجوز لغير المحاميين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ولا يجوز لغير المحاميين المسجلين أن يمارس كحرفة، أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية، والثالثة من المادة السادسة من قانون نقابة المحاميين الأردنيين”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٨) من قانون نقابة الأردنية.

“٣. للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولًا عما يورده في مرافعاته كتابة، أو شفاهةً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولًا عن الاستشارات القانونية التي يعطيها عن حسن نية.

٤. يتمتع المحامي لدى المحاكم، والدوائر، والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه، أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفقًا لأحكام قانون نقابة المحاميين الأردنية.

٥. يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها، ودوائر الشرطة، وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها، وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

٦. لا يجوز تفتيش محامي أثناء المحاكمة.

٧. على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامي، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

٨. في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب، أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

٩. من حق المحامي أن تحفظ سلامته، ومعاقبة من يعتدى عليه أثناء تأديته أعمال مهنته، أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدى على قاض أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب تأديته لها”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٠) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

١٠. للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

“١١. للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور الآتية:

أ. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب. لدى المحكمين، ودوائر النيابة العامة، والحكام الإداريين، والضابطة العدلية، ولدى كافة الجهات الإدارية، والمؤسسات العامة والخاصة.

ت. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

ث. تقديم الاستشارات القانونية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولًا عن صحة هذه التواقيع”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٤) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

١٢. للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصمًا أصيلًا أم وكيلًا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامييًا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته، وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة، وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات”([2]).

١٣. للمحامي الحق في قبول، أو رفض القضايا التي تعرض عليه، وذلك بناءً على قناعته وتقديره، فلا يوجد ما يوجب على المحامي قبول، أو رفض القضايا إلا في الحالات التي يمنع فيها القانون المحامي من قبول بعض القضايا، أو قبول وكالة خصوم معينين، كما في الحالة التي لا يجوز فيها لمحامي أن يقبل وكالة عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

١٤. للمحامي الحق في التنحي عن وكالته متى شاء، غير أن المشرع الأردني قيد هذا الحق على المحامي في اختيار الوقت المناسب للتنحي، وأن يكون هناك سببًا مشروعًا لهذا التنحي، وأن يقوم المحامي بإبلاغ موكله بهذا التنحي، وعلى المحامي مواصلة العمل لفترة معقولة بعد إبلاغ موكله، وذلك حتى يتسنى له توكيل محامي جديد، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٨) من قانون نقابة المحامين الأردنية، ويعتبر تنحي المحامي في وقت غير مناسب، إذا وصل التقاضي إلى حد يجعل فيها استقالة المحامي ضارة بالدعوى، كما لو كانت الدعوى كثيرة الفروع، ولها إجراءات متعددة، ووصلت إلى نقطة لم يتمكن فيها المحامي الجديد من الإحاطة بها كما ينبغي.

خامسًا: ماهية ضوابط تحديد أتعاب المحامي في الأردن

لقد نظم المشرع الأردني ضوابط تحديد أتعاب المحاميين في الأردن على النحو التالي:

١. للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته، كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٥) من قانون نقابة المحاميِن النظاميين رقم (١١) لسنة ١٩٧٢م.

٢. يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المعقود بينه، وبين الموكل على ألا يتجاوز بدل هذه الاتعاب (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في احوال استثنائية يعود أمر تقديرها الى مجلس النقابة.

٣. إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح، يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي، وأهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.

٤. إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة، كان من حق المحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها، وذلك حفاظًا على حقوق المحامي؛ لأنه لا يجوز أن تبقي أتعاب المحامي كما هي في ظل وجود هذه الدعاوى المتفرعة عن الدعوى موضوع الاتفاق.

٥. على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة، ويعود لها تحديد مقدارها على ألا تقل في المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به، وألا تزيد عن (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وألا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٦) من قانون نقابة المحاميين

٦. إذا أنهى المحامي القضية صلحًا، أو تحكيمًا وفق ما فوضه به موكله، أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٧) من قانون نقابة المحاميِن.

٧. للموكل أن يعزل محامييه، وفي هذه الحالة يكون ملزمًا بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي، إذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

٨. للمحامي أن يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب، كما يفصل مجلس النقابة في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤٨) من قانون نقابة المحاميين.

٩. في حالة وفاة الوكيل، أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول، والاتفاق المعقود.

١٠. تنظر في قضايا الاتعاب لجنة يشكلها مجلس النقابة من ثلاث محاميين اساتذة ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة المهنة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٢) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

“١١. تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيًا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٢) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني لسنة 1972م.

سادسًا: ماهية واجبات محامي الأردن

لكل مهنة من المهن واجباتها التي تنشأ معها، ومهنة المحاماة من هذه المهن، حيث أن جميع التزامات محامي الأردن نشأت منذ البداية من قواعد الأخلاق، وبعض هذا الالتزامات يفرضها عليه القانون، ويجب عليه عدم مخالفتها، وتتمثل في الآتي:

١. “على المحامي تقديم المشورة، أي الاستشارات القانونية، أو الشفوية، أو المكتوبة بتصرف قانوني ما، أو دعوى قضائية، وذلك لتجنب صعوبة، أو نزاع مستقبلي، وتعتبر الاستشارة جزء من نشاط المحامي اليومي، والتي يمارسها باستمرار، وعليه تقديمها بكل عناية، وحرص، وضمير”([3]).

٢. على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٤) من قانون نقابة المحاميين الأردنيين.

٣. على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة، وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة، أو خطئه الجسيم، وذلك لنص (المادة ٥٥) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

٤. على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكًا يتفق مع كرامة المحاماة، وأن يتجنب كل إجراء، أو قول يحول دون سير العدالة.

٥. على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحاميين يتعلق بمهنتهم.

٦.على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله، أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع، أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٨) من قانون نقابة المحاميين الأردنيين.

٧. على المحامي أن يظهر أثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضًا من قبل وزارة العدلية.

٨. يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة، ولا يحق له أن يتخذ إلا مكتب واحد في بلدة واحدة.

٩. يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية: “أ. أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو العملاء بوسائل الاعلانات، أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر، أو منفعة. ب. أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. ت. أن يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الادعاء بها دون وكالة. ث. أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها، أو ان يفشي سرًا أؤتمن عليه، أو تم كشفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته. ج. أن يعطي رأيا، أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٦٠) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

“وبخصوص وكالة المحامي يمتنع على محامي الأردن تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة: أ. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. ب. ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاب شهرية أو سنوية. ت. ضد شخص كان وكيلًا عنه في نفس الدعوى، أو الدعاوي المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته. ث. ضد جهة سبق وأن كشفت له على مستنداتها الثبوتية، ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفًا” وذلك وفقًا لنص (المادة ٦١) من قانون نقابة المحاميين الأردنية

١٠. “على المحامي ألا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له، أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٦٢) من قانون نقابة المحاميين الأردنية

١١. على المحامي أن يبلغ موكله بجميع مراحل سير الدعوى، وما يتم فيها، وعليه تبلغيه بما يصدر فيها من أحكام، وتقديم النصيحة له، ولفت نظره على مواعيد الطعن، وإجراء الطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته

سابعًا: ماهية الوظائف التي لا يمكن للمحامي دمجها مع مهنة المحاماة وفقًا لقانون نقابة المحامين الأردنية

هناك بعض الوظائف التي لا يمكن للمحامي دمجها مع مهنة المحاماة، فلا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

“١. رئاسة السلطة التشريعية.

  1. الوزارة.

٣. الوظائف العامة، أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب، أو مكافأة عدا من يتولى من المحاميين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية، أو شبه رسمية أو شركة.

٤. احتراف التجارة، وتمثيل الشركات، أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها، وجنسياتها.

٥. منصب مدير في أي شركة، أو مؤسسة رسمية، أو شبه رسمية، أو أي وظيفة فيها.

٦. جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١١) من قانون نقابة المحاميِن الأردنية

ثامنًا: ماهية القضايا المحظورة على المحامي في الأردن

هناك بعض القضايا المحظورة على المحامي في الأردن وفقًا لما جاء في قانون نقابة المحاميين الأردنيين، وتتمثل في الآتي:

“١. لا يجوز للمحاميين الذي سبق واشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه، أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها، أو ضد أي من الدوائر، والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها، أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

  1. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه، أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
  2. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس، أو اللجان، أو الهيئات العامة، أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية، والبلدية، والادارية قبول الوكالة بنفسه، أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجالس، أو اللجان، أو الهيئات، أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
  3. لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في أي قضية متفرعة أو ناشئة عنها.
  4. لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفًا، أو حكمًا، أو فيصلًا، أو خبيرًا أن يقبل الوكالة في تلك القضية، أو في أي قضية متفرعة أو ناشئة عنها”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٣) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

تاسعًا: حصانة مكتب محامي الأردن

“لا يجوز تفتيش مكتب المحامي، أو اقتحامه إلا بعد اتباع إجراءات خاصة ،وذلك بسبب ما يحتويه مكتب المحامي من وثائق، ومستندات تتعلق بمهام مهنته، كما أن هذه ا لمستندات، والوثائق تحتوي على معلومات، وأسرار عملائه، ومن ثم لا يجوز حجز أو ضبط هذه الوثائق لاستخدامها كدليل ضد المتهم، وإن حظر تفتيش مكتب المحامي الهدف منه عدم انتهاك أسرار الدفاع، فهذا الحظر لا يمثل حماية خاصة لشخص المحامي، أو مكتبه، فالحظر يرتبط بالغاية من التفتيش ، وليس محل التفتيش، فتفتيش مكتب المحامي ليس محظورًا على إطلاقه، فيكون تفتيش مكتب المحامي مشروعًا، وجائزًا إذا كان تجاوز المحامي حدود مهنته، كأن يصير مكتب المحامي محلًا لارتكاب الجرائم، أو مخبًأ لأشياء يعد حيازتها جريمة، كما يجوز تفتيش مكتب المحامي في حال توجيه الاتهام المباشر إليه”([4]).

عاشرًا: ماهية عقوبات تأديب محامي الأردن

كل محامي أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في قانون نقابة المحاميين الأردنيين، وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة، أو تجاوز واجباته المهنية، أو قصر في القيام بها، أو قام بتضليل العدالة، أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها، أو تصرف في حياته الخاصة تصرفًا يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ. التنبيه.

ب. التوبيخ.

ت. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ث. الشطب النهائي من سجل المحاميين، وذلك وفقًا لنص (المادة ٦٣) من قانون نقابة المحاميين الأردنيين.

الحادي عشر: ماهية إجراءات تسجيل محامي الأردن

تتمثل إجراءات تسجيل محامي الأردن وفقًا لما جاء في قانون نقابة المحاميين الأردنيين في الآتي:

“1. يقدم طلب التسجيل في سجل المحاميين الاساتذة إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرارًا بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضًا ضمنًا، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٥) من قانون نقابة المحاميين الأردنيين.

“٢. لوزير العدل أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة يقضي بتسجيل محامي في سجل المحامين، ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٦) من قانون نقابة المحامين الأردنيين.

٣. “إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في (المادة 8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل، والغاؤه، ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٧) من قانون نقابة المحامين الأردنيين.

٤. إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في (المادة 8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب، أو الاسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

٥. “ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلًا عامًا بأسماء المحامين الاساتذة، والمزاولين، وسجلًا آخر بأسماء المحامين تحت التدريب، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة إلى كل من وزارة العدلية، والنيابات العامة والمحاكم، واتحاد المحامين العرب، ونقابات المحامين في الدول العربية، والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٩) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

٦. ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به، ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الاضبارة.

٧. “على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ قانون نقابة المحامين الأردنية، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدل، وبحضور النقيب، أو عضوين من مجلس النقابة:

(اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أؤدي أعمالي بأمانة، وشرف كما تفتضيها القوانين والانظمة، وأن احافظ على سر مهنة المحاماة، وأن احترم قوانينها وتقاليدها)”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٣) من قانون نقابة المحامين الأردنية.

إعداد/ محمد محمود

[1] د. أسعد الكوراني، شروط ممارسة مهنة المحاماة، (ص٣٨٩).

[2] د. ملاك حسين الخصاونة، أتعاب المحامي في التشريع الأردني، (ص ١٩)، وكذلك مقال محامي تجاري.

[3] د. حسين محمد عبد الظاهر، المسؤولية المدنية لل محامِ تجاه العميل، (ص١١٠).

[4] د. بشير سعد زغلول، ضمانات الحماية الجنائية لممارسة مهنة المحاماة، (ص٢٧).

error: Alert: Content is protected !!