خصائص عقد الوكالة بالعمولة

خصائص عقد الوكالة بالعمولة

إن عقود الوكالات التجارية من العقود المنظمة للعمليات التجارية على المستوى المحلي والدولي، ولها دور هام في تنظيم تلك العمليات وتطوير النظام الاقتصادي وتحسين الدخل على مستوى الأفراد والدول، ومن العقود التجارية التي لها أهمية في العمليات التجارية عقد الوكالة بالعمولة، وقد أفرد القانون التجاري الأردني نصوص قانونية خاصة للحديث عن أحكام عقد الوكالة بالعمولة، وسنتناول في هذا المقال الحديث عن هذه الأحكام، بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:

جدول المحتويات:

المقصود بعقد الوكالة بالعمولة

أهم خصائص التي تمييز الوكيل بالعمولة عن غيره من الوكلاء

هل يجوز أن ينيب الوكيل غيره للقيام بالتصرفات التي وكل بها؟

تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه

التزامات الوكيل بالعمولة

المقصود بعقد الوكالة بالعمولة

عرف المشرع الأردني في قانون التجارة الأردني في المادة 87 منه الوكيل بالعمولة ولم يتطرق بشكل صريح لمعنى الوكالة بالعمولة، وقد عرف الوكيل بالعمولة على أنه:

هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص، ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة…..، وقد نصت المادة 80 من ذات القانون على:

  1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
  2. وبوجه اخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.

وفي هذا النص تأكيد على أن الوكالة بالعمولة من الوكالات التجارية التي يتعاقد فيها الوكيل باسمه ولحساب موكله ومقابل عمولة وهذا ما يميزه عن الوكالات التجارية الأخرى.

ويعرف عقد الوكالة بالعمولة على أنه:

“العقد الذي يلتزم فيه الوكيل بالقيام بعمل تجاري باسمه الشخصي لحساب الموكل في مقابل أجر أو عمولة [1].

أهم خصائص التي تمييز الوكيل بالعمولة عن غيره من الوكلاء

1_ إن عمل الوكيل بالعمولة هو عمل قانوني يتضمن التعاقد مع الغير والقيام بالتصرفات القانونية المتعاقد عليها، حيث يتعاقد مع الغير في جميع العمليات التجارية من بيع وشراء إلى غير ذلك باسم الوكيل، ولكن لحساب الموكل الذي قد يجهله المتعاقد الآخر، فالوكيل بالعمولة يكون طرفًا أصيلا في العقد الذي أبرمه، ومسؤولاً عن تنفيذ الحقوق والالتزامات الناشئة عنه [2]، حيث جاء في نص المادة 88 من ذات القانون أن الوكيل التجاري يكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا، وعليه اذا أدان الوكيل بالعمولة أو اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله سنداً للمادة 91 من قانون التجارة الأردني .

وعليه هل يستطيع الغير رفع دعوى على الموكل؟

لا، لا يستطيع الغير الذين تعاقد معهم الوكيل بالعمولة مقاضاة الموكل، وذلك سنداً للفقرة الأولى من المادة 88.

2_ الأحكام التي تحكم الوكيل بالعمولة هي الأحكام الخاصة بالوكالة، سنداً لنص المادة 88 الفقرة الثانية منها حيث جاء فيها:

أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.

3_ يخضع الوكيل بالعمولة لأوامر وتعليمات الموكل في العقود التي يقوم بإبرامها مع الغير وفقًا للعقد أو الاتفاق المبرم بينهما، سنداً للفقرة الأولى من المادة 89 حيث جاء فيها:

يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة اليه………

هل يجوز أن ينيب الوكيل غيره للقيام بالتصرفات التي وكل بها؟

إذا كان مجازا له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصا آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة، وذلك سنداً لنص المادة 89 الفقرة الأولى منها وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه، سنداً للفقرة الثانية من ذات المادة.

4_ للوكيل بالعمولة امتياز خاص وهو حقه في الحصول على حقوقه من ثمن البضائع بالأولوية على غيره من دائني، حيث نصت المادة (٩٦) من قانون التجارة في فقرتها الأولى على أنه “للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه، أو المخزونة، أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته”.، وقد نص المشرع على ذلك كضمان للوكيل يضمن له مواجهة مخاطر مهنته حتى يطمئن إلى إمكان حصوله على حقوقه إذا ما تعرض لغش أو إهمال الموكل في أداء التزاماته [3].

متى ينشأ هذا الالتزام؟

ينشا هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.

ماذا يشمل هذا الامتياز؟

يدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات، إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.

5_ خضوع عقد الوكالة التجارية إلى أحكام قانون التجارة وإلى الأحكام العامة الواردة في عقد

الوكالة في القانون المدني سندًا لنص المادتين (٢٧ / ٩٩ ،٢ / ٢) من قانون التجارة الأردني،

كالتزام الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه، وأسباب انقضاء عقد الوكالة، والالتزام بتقديم حساب

وغيرها.

6_ عقد الوكالة التجارية من عقود المعاوضة وليست من العقود المجانية، فالعمل التجاري مأجور في الأصل، وهو من العقود الملزمة للجانبين بحيث يرتب التزامات على كل طرف من أطراف عقد الوكالة لذلك يعتبر عقد الوكالة بالعمولة من العقود التبادلية.

7_ يعتبر عقد الوكالة بالعمولة من العقود التي يترتب عليها ما يترتب على العقود التجارية من آثار،

كمبدأ حرية الإثبات المقرر في المواد التجارية سندًا لنص المادة (٥١) من قانون التجارة

الأردني، وافتراض التضامن بين المدينين، وعدم إعطاء مهلة قضائية للوفاء إ ّ لا في ظروف

استثنائية سندًا لنص المادة (٥٦ / ١) من قانون التجارة الأردني، والخضوع إلى نظام

الإفلاس المقرر في قانون التجارة في المواد (٣١٦) وما بعدها للتجار الذين يتوقفون عن

دفع ديونهم التجارية والتقادم القصير سندًا لنص المادة (٥٨ / ١) من قانون التجارة الأردني.

تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه

هل يجوز أن يتعاقد الوكيل مه نفسه بمعنى أن يتصرف التصرفات القانونية الموكل بها باسم موكله ولحسابه الشخصي ؟، لقد أجابت عن ذلك المادة 90 من قانون التجارة الأردني حيث جاء فيها:

لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه، والسبب في منع تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه أن الهدف من الوكيل بالعمولة هو محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد، فإذا تولى شخص واحد مهمة إبرام العقد بأن كان وكيلاً عن طرف وأقام نفسه طرفاً ثانياً فيخشى أن يضحى الوكيل بمصلحة الموكل إذا تعارضت مع رعاية مصالحه الشخصية[4]، إلا أن هذا المنع يزول في حال الحصول على إذن الموكل كما جاء بنص المادة سابقة الذكر.

التزامات الوكيل بالعمولة

إن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الوكيل بالعمولة هو تنفيذ عقد الوكالة وإبلاغ الموكل بنتائج هذا التنفيذ، كما يلتزم بعدة التزامات ومنها:

1_ التزام الوكيل بالعمولة بأعمال الوكالة المكلف بها وفقاً لحدود الوكالة وشروطها وتعليماتها، وفي المقابل يلتزم الموكل أن يقدم للوكيل معلومات صحيحة عن الأمور الموكل بها وإلا كان مسؤولاً عن أي خطأ يحدث بسبب الخطأ في هذه المعلومات.

2_ يلتزم الوكيل بالعمولة بفحص البضائع والتأكد من سلامتها في حال كان موكلاً بالشراء، كما يلتزم العمولة الوكيل بالمحافظة على البضائع المملوكة لموكله التي تكلف بشرائها أو بيعها لحسابه، كما ويلتزم أن يحفظ البضائع وأن يتبع في حفظ البضائع وصيانتها الأساليب والطرق التي تتفق مع طبيعتها.

3_ يلتزم الوكيل بالعمولة بالمحافظة على البضائع والأشياء التي تكون بحوزته لحساب الموكل، والمحافظة على هذه الأشياء قد يتطلب في كثير من الأحيان التأمين عليها.

4_ يلتزم الوكيل بالعمولة بضمان تنفيذ العقد المبرم مع الغير وفقاً لتعليمات الموكل وفي حدودها، على أن مسؤولية الوكيل بالعمولة لا تكون بضمان تنفيذه العقد مع الغير طالما لم يصدر منه خطأ، بمعنى أنه لا يسأل عن عدم تنفيذ العقد الذي تم مع الغير، إذا إن مسؤولية الوكيل بالعمولة تكمن في القيام بالعمليات القانونية المطلوبة منه، وتمكين الموكل من الاستفادة منها، وبتالي فإنه لا يضمن تنفيذ العقد ولا حتى يسار حال المتعاقد منذ تنفيذ العملية إلا في حالة ما ثبت أنه تعاقد مع شخص ظاهر الإعسار، وقد يتضمن العقد شرطاً يجعل من الوكيل ضامناً فهنا يسمى الوكيل بالعمولة الضامن [5].

عقد تسويق مقابل عمولة 

عقد تسويق مقابل عمولة 

تم إبرام هذه الاتفاقية (“الاتفاقية”) في [التاريخ] بين كل من:

  • شركة الصناعات الغذائية ——–، وهي شركة مُؤسسة و قائمة وفقًا لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ومقرها المسجل في [عنوان الشركة] (“الأصيل”).
  • شركة ب———————- ذ.م.م – المنطقة الحرة، وهي شركة مُؤسسة و قائمة وفقًا لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرها المسجل في مبنى —–  FAMC1454، طريق الشهداء، المنطقة الصناعية الحمراء – المنطقة الحرة، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة (“الوكيل”).

بما أن الأصيل يرغب في تعيين الوكيل للترويج لمنتجاته وخدماته وتسويقها، وأن الوكيل يرغب في ذلك التعيين؛

وبناءً عليه، ففي مقابل ما تقدم من مقدمات والالتزامات المتبادلة الواردة في هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على ما يلي:

  1. التعيين والإقليم:
  • يعيّن الأصيل بموجب هذه الاتفاقية الوكيل وكيلًا غير حصري له للترويج لمنتجاته وخدماته وتسويقها في دول الخليج العربي (“الإقليم”). ويحتفظ الأصيل بحقه في تعيين وكلاء أو موزعين آخرين في الإقليم.
  1. مسؤوليات الوكيل:
  • يبذل الوكيل جهودًا تجارية معقولة للترويج لمنتجات وخدمات الأصيل وتسويقها في الإقليم. ويلتزم الوكيل بالقيام بما يلي:
    • (أ) التماس وتلقي طلبات الحصول على منتجات وخدمات الأصيل من العملاء في الإقليم.
    • (ب) تزويد الأصيل بتقارير دورية عن أنشطة الوكيل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدد الطلبات المستلمة، وقيمة هذه الطلبات، وحالة جهود التسويق التي يبذلها الوكيل.
    • (ج) الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع تفاعلات ومعاملات العملاء.
    • (د) الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الإقليم.
  1. مسؤوليات الأصيل:
  • يلتزم الأصيل بالقيام بما يلي:
    • (أ) تزويد الوكيل بجميع المعلومات والمواد اللازمة للترويج لمنتجات وخدمات الأصيل وتسويقها.
    • (ب) تلبية جميع الطلبات الواردة من الوكيل في الوقت المناسب وبكفاءة.
    • (ج) تزويد الوكيل بردود سريعة ودقيقة على جميع استفساراته.
    • (د) الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
  1. العمولات:
  • يدفع الأصيل للوكيل عمولة بنسبة 5٪ من إجمالي قيمة كل فاتورة ناتجة عن جهود الوكيل، وذلك بعد خصم الضرائب الجمركية. تُدفع العمولات للوكيل على أساس كل دفعة مستلمة، وذلك في غضون 30 يومًا من استلام الأصيل للدفعة من العميل.
  1. التسعير:
  • يكون السعر المتفق عليه مع الشركة المستوردة هو السعر المذكور في قائمة الأسعار المرسلة من قِبل الأصيل، على أن يكون أساس احتساب السعر من أرض المصنع.
  1. عدم التحايل:
  • يلتزم الوكيل بعدم تسويق أي من منتجات الأصيل من خلال منافس آخر إلى نفس الشركة المستوردة.
  1. التحصيل:
  • يتابع الوكيل عملية تحصيل المبالغ المستحقة من الشركة المستوردة، ويحصل على عمولته من قيمة الفاتورة بعد استلام المبلغ بالكامل.
  1. المدة وإنهاء الاتفاقية:
  • تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذها وتستمر لمدة عام واحد (“المدة”). ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية:
    • (أ) من قِبل أي من الطرفين بإشعار خطي مُسبق للطرف الآخر بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
    • (ب) من قِبل أي من الطرفين فورًا بإشعار خطي للطرف الآخر في حال إخلال الطرف الآخر بأي حكم جوهري من أحكام هذه الاتفاقية، وفشله في تصحيح هذا الإخلال في غضون 15 يومًا من تاريخ استلامه إشعارًا خطيًا بهذا الإخلال.
    • (ج) من قِبل أي من الطرفين فورًا بإشعار خطي للطرف الآخر في حال أصبح الطرف الآخر معسرًا أو مفلسًا، أو إذا تم تعيين مدير تصفية للطرف الآخر أو أصوله.
  1. السرية:
  • يتفق الطرفان على الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتلقاها كل منهما من الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، سواء تم تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية أم لا. ويظل هذا الالتزام ساريًا حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
  1. الاتفاقية الكاملة:
  • تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق والتفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع الاتصالات أو البيانات أو الاتفاقيات السابقة أو المعاصرة، سواء كانت شفوية أو خطية.
  1. القانون الحاكم:
  • تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
  1. التنازل:
  • لا يعتبر أي تنازل عن أي حق من الحقوق أو التزام من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية ساريًا إلا إذا كان كتابيًا وموقعًا من قِبل الطرف المتنازل.
  1. قابلية الفصل:
  • إذا ثبت بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فسيتم اعتبار هذا الحكم مستبعدًا من هذه الاتفاقية، وتظل باقي الأحكام سارية المفعول ونافذة بالكامل.
  1. النسخ:
  • يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة أو أكثر، وتُعتبر كل نسخة أصلية، لكن جميعها تشكل معًا صكًا واحدًا.

وإثباتًا لما تقدم، قام الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المكتوب أعلاه.

شركة الصناعات الغذائية ——–

التوقيع: [توقيع الأصيل]

الاسم: ————-

اللقب: المدير العام

شركة ب———————- ذ.م.م – المنطقة الحرة

التوقيع: [توقيع الوكيل]

الاسم: [اسم الوكيل]

اللقب: [لقب الوكيل]

 

[1] زايد، أحمد سليمان، أوجه الشبه والاختلاف بين السمسرة وكل من الوكالة والوساطة التجارية: دراسة

في ضوء أحكام التشريع الأردني وقرارات محكمة التمييز الأردنية، جامعة مؤته، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، 2013، ص 96.

[2] العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، ج ١، ص ٤١٢.

[3] زايد، أحمد سليمان، المرجع السابق، ص 98.

[4] علي جمال الدين عوض، القانون التجاري (العقود التجارية والأوراق التجارية وعمليات البنوك)، دار النهضة العربية للنشر، 1989، ص 137.

[5] هاني هليل هطيلان الفليح، الأثر الإستراتيجي لعقد الوكالة بالعمولة على المعاملات التجارية: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 2014،

Scroll to Top