النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل الكمبيالة في قانون التجارة الأردني 2026

النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل الكمبيالة في قانون التجارة الأردني حتى سنة 2026

تعتبر الكمبيالة من الوسائل التي توثق وتضمن الحقوق، فهي وسيلة سهلة لاقتضاء الحقوق يلجأ إليها الناس وخاصة أصحاب الأعمال التجارية والعاملين في مجال التجارة لضمان حقوقهم لدى الآخرين.

ومنح المشرع حامل الكمبيالة حق الرجوع على كافة الملتزمين في الكمبيالة وذلك عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وأحاطه المشرع بعناية خاصة وحدد له أحكام في القانون تنظمه لضمان تنفيذه، فبين الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق من قبل حامل الكمبيالة، وذلك ليس رعاية لمصلحة حامل الكمبيالة فحسب، بل أيضا لمصلحة كل المتعاملين على الكمبيالة.

أولا: مفهوم الكمبيالة والرجوع فيها

ثانيا: شروط صحة الكمبيالة وأطرافها

ثالثا: شروط الرجوع لحامل الكمبيالة

رابعا: أحكام محكمة التمييز

 

أولا: مفهوم الكمبيالة والرجوع فيها

ويمكن تعريف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية أراد الشارع من تقريرها ضمان الوفاء لحق لدى الغير، وهي عبارة عن ورقة يكتب فيها شخص يسمى الساحب أمرا لشخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من المال لشخص ثالث يسمى المستفيد أو حامل الكمبيالة، وهو الذي يقوم بالرجوع بقيمتها في حالة عدم الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق.

ولقد عرفها قانون التجارة الأردني رقم \12 لسنة1966 في المادة \123\ب على أنه” ب- سند الأمر ويسمى أيضا السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند”.

أما الرجوع بالكمبيالة:

فيمكن تعريفه بأنه آلية فعالة وضمانه مهمة من ضمانات الوفاء بالكمبيالة بيد الحامل يستطيع بموجبها استيفاء قيمة الكمبيالة ومت يكون قد تكلف من مصاريف أخرى كتحرير الاحتجاجات ([1]).

ثانيا: شروط صحة الكمبيالة وأطرافها

1- شروط صحتها

الكمبيالة ورقة تجارية أوجب القانون أن تكون في شكل معين حتى لا تتعرض للبطلان ومن ذلك وجوب أن تكون مكتوبة، وأن تكون بتعهد بأداء قدر معين من النقود ومدون بها اسم المسحوب عليه أو الشخص الذي يقوم بالدفع، ومحدد بها تاريخ الاستحقاق ومكان الأداء، ومدون بها اسم من يجب الدفع له أي حامل الكمبيالة، وتاريخ إنشائها ويجب أن يوقع الساحب الكمبيالة.

وهو ما نصت عليه المادة \ 124 من قانون التجارة سالف الذكر على أنه” يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:

أ- كلمة (بوليصة أو سفنجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د- تاريخ الاستحقاق.

ه- مكان الأداء.

و- اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).

ز- تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه.

ح- توقيع من أنشأ سند السحب(الساحب)”.

2- أطراف الكمبيالة

أ- الساحب: وهو الشخص الذي أنشأ الكمبيالة والذي ألزم بدفع المبلغ المعين لحامل الكمبيالة إذا لم يتم دفع المبلغ لثابت بالكمبيالة من قبل المسحوب عليه.

ب- المسحوب عليه: وهو الشخص الذي يصدر عليه أمر من الساحب لدفع مبلغ محدد من النقود بمجرد الاطلاع على الكمبيالة ويكون ذلك في تاريخ محدد.

ج- المستفيد أو حامل الكمبيالة: وهو الشخص الذي يستفيد من إصدار الكمبيالة أي الذي يدفع له المبلغ الخاص بالكمبيالة.

ثالثا: شروط الرجوع لحامل الكمبيالة

منح المشرع الأردني لحامل الكمبيالة حق الرجوع بها على من لم يقم بالوفاء بها أو كل الملتزم بها وذلك لاستيفاء حقوقه الثابتة بها، ولقد اشترط توافر شروط معينة للقيام بذلك وهي:

1- حلول تاريخ الاستحقاق الثابت بها

ويمكن تعريف تاريخ الاستحقاق بأنه هو اليوم الذي يحل فيه المبلغ الثابت بالكمبيالة وهو ما يجعل حامل الورقة التجارية(الكمبيالة) من حقه التوجه إلى المسحوب عليه من أجل مطالبته بالوفاء بالمبلغ الثابت بالكمبيالة وإلا كان حقه عرضه للسقوط أو التقادم.

فيجب أن يكون تاريخ الاستحقاق الثابت بالكمبيالة قد حل ميعاده حتى يحق لحاملها المطالبة بها، إذ أن الرجوع هو بطبيعة الحال يكون عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق لأن من أهم وظائف الكمبيالة هو الائتمان الذي يتمثل في الأجل، فالحياة التجارية تقوم على الائتمان والأوراق التجارية هي أداة هذا الائتمان، والذي يعززه ضمان الوفاء، لذلك أعطى المشرع للحامل حق الرجوع حتى قبل حلول تاريخ الاستحقاق في حالة إذا ما كان هناك خطرا يهدد إمكانية الوفاء ([2]).

وهو ما نصت عليه المادة \181\1 من قانون التجارة سالف الذكر على أنه” 1- لحامل السند عند وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به…. “.

ولقد حدد المشرع الأردني كيفية تحديد تاريخ الاستحقاق، إذ نص عليها في المادة \164من قانون التجارة على أنه” يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:

أ- لدى الاطلاع.

ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند.

د- بيوم معين.

ويكون السند باطلا إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة”.

ولقد نص المشرع على ما يتعلق بالاستحقاق لدى الاطلاع فنص في المادة \165على أنه” 1- السند المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه.

2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنه من تاريخه.

3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مداها.

4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.

5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل”.

وبالتمعن في هذه المادة نجد أن الساحب له الحرية في تحديد تاريخ الاستحقاق، فيحددها بيوم معين وهو أدق أنواع التحديد، ولكن اتفاقية جنيف الموحدة قد قيدت هذا التحديد وذلك من خلال منع تحديد تاريخ الاستحقاق بيوم مشهور كأن يذكر مثلا ” ادفعوا يوم الاستقلال”، كما لا يجوز أن تحمل الورقة تواريخ استحقاق متعاقبة.

– جواز رجوع حامل الكمبيالة قبل حلول ميعاد الاستحقاق

إلا أن المشرع الأردني قد أجاز لحامل الكمبيالة الرجوع على جميع الملتزمين بالكمبيالة قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالات معينة، نصت عليها المادة \181\2 وهي:

أ- في حالة الامتناع عن القبول كليا أو جزئيا.

ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت توقفه بحكم وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

ج- في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.

– جواز تمديد المدة للوفاء

من الطبيعي أنه لا يجوز تغيير تاريخ الاستحقاق للكمبيالة ما دام هذا التاريخ منصوص عليه في صلب الكمبيالة، إذ أتن تغيير هذا التاريخ له أضرار على الدائن، فله التزامات مرتبطة بهذا التاريخ، مما قد يعرضه لشهر الإفلاس، ورغم ذلك فان المشرع أجاز تمديد تاريخ الاستحقاق:

 

أ- التمديد الاتفاقي

فاذا تعذر الوفاء بالورقة التجارية عند تاريخ الاستحقاق فقد يلجأ المدين الأصلي إلى حامل الكمبيالة يطلب منه تمديد تاريخ الاستحقاق، فاذا وافق الحامل على هذا التمديد فيقوم المدين بتحرير كمبيالة جديدة بهذا التاريخ أو يقوم بتمديد التاريخ في صلب الكمبيالة ذاتها ([3]).

التمديد القانوني

1– إذا حال حائل دون الوفاء

فقد أجاز المشرع الأردني في المادة \191من ذات القانون تمديد مدة الوفاء على أنه” 1- ذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2- وعلى حامل السند أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به.
3- وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون.
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5- وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج.
6- فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.
7- وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنه”.

2- التمديد بعد العطلة الرسمية

كما يمتد ميعاد الوفاء إذا وافق استحقاق السند يوم عطله، ويمتد أيضا إلى اليوم التالي إذا كان يتوجب اتخاذ أي إجراء في ميعاد معين وكان هذا الميعاد يوافق يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي، وهو ما نصت عليه المادة \218من ذات القانون.

ب- التمديد القضائي

ولقد منح المشرع في الفقرتين (ب، ج) الحق في طلب تمديد المدة للوفاء وذلك بطلب لرئيس المحكمة البدائية المدنية وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم.

وهو ما نصت عليه المادة \181\3 على أنه” إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الفقرتين (ب، ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء، فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الإسناد بشرط ألا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق”.

2- الرجوع على كل الملتزمين بالكمبيالة

ولا يقتصر الرجوع على المسحوب عليه فقط وإنما على كل من التزام أو له صله بهذه الكمبيالة أي كافة الملتزمين بالكمبيالة فرادى أو جماعة دون الحاجة إلى إتباع تسلسل التزامهم ولا يمنعه الرجوع على أحدهم الرجوع على الآخرين.

ففي حالة تعدد المسحوب عليهم كان من حق حامل الكمبيالة تقديمها لأي منهم للوفاء، فان رفض أحدهم القبول أو الوفاء جاز للحامل الرجوع على الضامنين، إذ أنه غير ملزم بتقديم الكمبيالة إلى جميع المسحوب عليهم.

وهو ما نصت عليه المادة \181\1 سالفة الذكر حيث جاء النص عاما دون قيد على أي من هؤلاء.

3- أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة مكتوبة.

فلا يكفي مجرد الامتناع عن الوفاء وإنما لابد من أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة رسمية تسمى ” الاحتجاج لعدم القبول) أو لعدم الوفاء.

ولقد عرف البعض احتجاج عدم الوفاء بأنه” أداة فعالة ونهائية في تجسيد وتنفيذ الإجراءات الخطيرة ضد المدين وناقوس خطر ضد الضامنين لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان واحتجاج هو وثيقة رسمية تحرر بواسطة موظف رسمي موثق أو عدل منفذ وتبلغ بواسطتهم، تثبت واقعة تقديم الكمبيالة للمدين الأصلي وامتناع هذا الأخير عن قبولها أو وفائها”([4]).

وهو ما نصت عليه المادة \182 على أنه” 1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى “الاحتجاج لعدم القبول” أو لعدم الوفاء.

2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.

3- فاذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 164من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.

4- ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه.

5- وإذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.

6- ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.

7- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قبل السند أم لم يكن قبله وقبل حالة حجز أمواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند المسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.

8- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند أم لم يكن قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين”.

رابعا: أحكام محكمة التمييز

لقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها برقم\ 152لسنة2008تمييز حقوق، هيئة خماسية، جلسة 23\9\2008بأنه” 1- يستفاد من أحكام المادة \123من قانون التجارة والتي عرفت الأوراق التجارية بأنها إسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام القانون.. وتشمل سند الأمر ويسمى أيضا السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرر بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أو حامل السند.

2- إذا خلت الكمبيالة من وجود اسم المستفيد من هذه الكمبيالات فان هذا يخالف أحكام المادة \222من قانون التجارة، وحيث أن هذه السندات التي تمت تسميتها في لائحة ليست كذلك لافتقارها كما توجب المادة \222من قانون التجارة لاسم المتوجب أداء قيمتها له فإنها لا تفقد قيمتها كسندات عادية لها قيمة في إثبات المديونية تجاه الجهة الطاعنة بقيمة المبالغ الواردة فيها (تمييز حقوق رقم\ 294لسنة1999، جلسة 1\7\2004)”.

بذلك نكون قد فصلنا حول هذا المقال وفق أحدث التشريعات  حتى سنة 2024.

 

كتابة دكتور \ عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) محمد المختار ولد حمادي، رجوع حامل الورقة التجارية عند تاريخ الاستحقاق وشروطه في التشريع الموريتاني والمقارن، بحث منشور، مجلة الفقه القانوني والسياسي، ع1، المجلد1، ص129.

([2])محمد المختار ولد حمادي، مرجع سابق، ص130.

([3]) د. برهان الدين جمل، السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، 1988، ص119، ورد في، محمد المختار ولد حمادي، ص136.

([4]) د. سميحة القليوبي، الوجيز في القانون التجاري، القاهرة، 1978، ص138.

Scroll to Top