التزام المؤمن له بالإفصاح   

                                          التزام المؤمن له بالإفصاح        

يعتبر عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، فيقع على كلا طرفيه التزامات، سواء بالتزامات بالإفصاح أو الإدلاء بالبيانات تقع على المؤمن له أو التزامات بقسط التأمين، أما المؤمن لديه فيقع عليه التزامات أهمها تغطية الخطر المؤمن منه.

واشترط القانون في جميع العقود أن يتم تنفيذها بما يوجبه حسن النية ومن ضمنها عقد التأمين، وعقد التأمين يعتمد بشكل كبير على حسن النية في تنفيذه، لذلك فإن المؤمن له يقع عليه التزام بالإفصاح عن بيانات الخطر المؤمن منه، وبناء على تلك البيانات التي يفصح بها المؤمن له يكون ترتيب المؤمن على درء الخطر أو توقيه، ذلك أن كتم المؤمن له خطر يهدده يؤدي إلى بطلان عقد التأمين.

أولا: مفهوم عقد التأمين والإفصاح

ثانيا: أهمية الإفصاح في عقد التأمين

ثالثا: نطاق الالتزام بالإفصاح بالبيانات

رابعا: جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر

خامسا: قرارات قضائية

 

أولا: مفهوم عقد التأمين والإفصاح

1- عقد التأمين

عرفه البعض بأنه” عقد بموجبه يؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية”([1]).

وعرفه المشرع الأردني في المادة \920من القانون المدني على أنه” التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن”.

2- الإفصاح

عرفه بعض الفقه في العقود بشكل عام على أنه ” إخطار أو إعلام أو تحذير أحد المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوى من المتعاقد الآخر بإخطار الطرف الآخر في العقد بكافة البيانات عند إبرامه للعقد والتي تساهم في تكوين الرضاء الحر المستنير والتي تمكن المتعاقد الضعيف من الإقدام أو التحلل منه إذا شاء ثم إيجاد نوع من التعاون بين الطرفين لتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل وحماية الثقة المشروعة في العقد ([2]).

أما الإفصاح في عقد التأمين فعرفه البعض بأنه” الالتزام الذي يساعد المؤمن على أن يحيط إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر الذي يؤمن منه وبجميع الظروف التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر”([3]).

ثانيا: أهمية الإفصاح في عقد التأمين

عقد التأمين شأنه شأن باقي العقود يجب تنفيذه بحسن النية، وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المادة \202\1 مدني على انه” 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.  فعقد التأمين قائم على مبدأ حسن النية، وعليه فيجب على المؤمن له أن يدلي بكافة البيانات التي يعتمد عليها المؤمن في الالتزام بالعقد ويكون أمينا فيها، كما وأنه يقع التزام أيضا في مقابل ذلك على المؤمن وهو الالتزام بتغطية الخطر المؤمن منه.

ومبدأ حسن النية يمنع أيا من الطرفين من إخفاء ما يعلم بقصد جذب الطرف الآخر الذي يجهل تلك المعلومات إلى التعاقد، وإنما لابد من الإدلاء بها والإفصاح عنها حتى يكون المتعاقد الآخر على بينه من أمره وحر في التعاقد على هذا الوضع القائم.

1- أوجب المشرع على المؤمن له أن يفصح عن كل الظروف وقت إبرام العقد متى كان يعلم بها والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقييم الأخطار التي يفترض أن يتحملها وفقا للعقد المبرم، فإذا لم يلتزم المؤمن له بهذا الالتزام فانه من حق المؤمن أن يطالب بفسخ العقد باعتباره فاسدا مع عدم رد ما دفع المؤمن له من أقساط وإنما كل ما دفع من أقساط تتكون من حق المؤمن على سبيل التعويض ([4]).

2- وما يدلي به المؤمن له من بيانات صحيحه يكون لها أثر كبيرا في قبول المؤمن للعقد من عدمه وما يترتب على ذلك من إجراءات من طرفه.

3- يعتمد المؤمن على المعلومات التي تضمنتها قسيمة طلب التأمين في تقريره قبول إبرام العقد أو رفضه وتحديد مقدار التأمين المقابل للخطر في حالة قبوله وأن قسيمة طلب التأمين تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد التأمين لذلك فإن أي تغيير في هذه الظروف يكون من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حدة الخطر ويخل بالتوازن بين التزامات طرفي العقد ويجب أن يحاط المؤمن علما به ([5]).

لهذا فقد ألزم القانون المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من هذه الظروف لتمكينه من تقرير ما إذا كان سيستمر بتحمل مسئوليته على الرغم من ذلك أو أن يطلب فسخ العقد أو يزيد قسط التأمين بما يكفل التوازن بين القسط وما يتحمله من خطر ([6]).

4- كما وأن الإدلاء بالبيانات الصحيحة من المؤمن له يساعد المؤمن على تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه أي تقدير ما إذا كان سيقبل بتقديم الغطاء التأميني لطالب التأمين من جهة ومن جهة أخرى ليتمكن من تحديد القسط إلي يجب أن يتقاضاه من كالب التأمين.

وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المادة \927\2 من القانون المدني على أنه” 2- وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن من معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقة”.

ثالثا: نطاق الالتزام بالإفصاح بالبيانات

يلتزم المؤمن له بالإفصاح عن البيانات الصحيحة للمؤمن وقت إبرام العقد وكذلك أثناء سريان العقد كي يستطيع المؤمن اتخاذ ما يلزم تجاه مواجهة الخطر أو اتخاذ الوسائل التي تحمي المؤمن له من الخطر المحدق به.

1- الالتزام بالإفصاح عن البيانات وقت إبرام العقد

يلتزم المؤمن له بالإفصاح عن البيانات التي تكون مؤثرة لدى المؤمن لتحديد الوسائل التي يتخذها لاتقاء الخطر المحدق بالمؤمن له، وليس عليه التزام سوى بالإدلاء بتلك البيانات الهامة فقط وأن يكون ذلك وقت الإبرام إذ أن هذا الوقت ليكون بمثابة تكوين رضاء لدي المؤمن في قبول عقد التأمين من عدمه.

أما البيانات غير الهامة في هذا التعاقد والتي لا تؤثر في تكوين اعتقاده في قبول التأمين من عدمه فليس عليه التزام بالإفصاح عنها للمؤمن.

وهو ما نصت عليه المادة \927\2 من القانون المدني على أنه” 2- وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه”.

2- الالتزام بالإفصاح أثناء سريان العقد

عقد التأمين من عقود المدة التي يستمر تنفيذها مدة من الزمن من الممكن أن يحدث خلالها تعديلات في الخطر المؤمن منه ([7]).

لذلك فقد ألزم المشرع الأردني المؤمن له بأن يفصح عن جميع البيانات الخاصة والمؤثرة في اتقاء الخطر أثناء سريان العقد أو أثناء تفاقم الخطر، وهو ما نصت عليه المادة \ 927\3 من القانون المدني على أنه” 3- وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر”.

رابعا: جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر

تناول المشرع الأردني بيان الجزاء الذي يترتب في حالة الإخلال بهذا الالتزام فنص في المادة \ 928 من القانون المدني الأردني على أنه” 1- إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة أقل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.

2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعا أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما”.

وبالتمعن في نص هذه المادة يتضح لنا أن المشرع الأردني قد فرق بين حالتي حسن النية وسوء النية:

ففي الفقرة الأولي قد نص على حق المؤمن في طلب فسخ عقد التأمين مع حقه في الأقساط المستحقة والتي أداها المؤمن له كتعويض في مقابل ما أدلى به من بيانات غير صحيحة رتبت البطلان للعقد، وذلك في حالة كتمان المؤمن له بسوء نية أمرا أو تقديمه بيانات غير صحيحة بشكل يؤدي إلى تغيير في موضوع الخطر المؤمن منه أو أخل بالغش بالوفاء بما تعهد به.

وفي الفقرة الثانية منها نص المشرع على حالة حسن النية، أي إذا لم يكن هناك سوء نية لدى المؤمن له عن إدلائه ببيانات غير صحيحة عن الخطر المؤمن منه للمؤمن ففي هذه الحالة فيلتزم المؤمن إذا ما طلب فسخ العقد أن يرد جميع الأقساط التي قام المؤمن له بدفعه مقدما أو يرد القدر الذي لم يتحمل مقابله خطرا.

وفي كلتا الحالتين فان جزاء عدم الإدلاء بجميع البيانات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة من المؤمن له هو فسخ عقد التأمين سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية، إلا أن الفارق هو برد الأقساط أو الاحتفاظ بها كتعويض في حالة سوء النية من جانب المؤمن له.

وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في كثير من أحكامها، حيث فرقت بين حالة حسن النية وسوء النية ([8]).

  • أما إذا كان المؤمن له حسن النية فهنا يتم التفرقة بين حالة تفاقم الخطر قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد ذلك:

ففي حالة إذا ما كان تفاقم الخطر قبل تحقق الخطر فيجوز للمؤمن إما أن يطلب فسخ العقد أو أن يعرض على المؤمن له زيادة قيمة الأقساط بما يتناسب وحقيقة الخطر المؤمن منه.

أما في حالة إذا ما كان تفاقم الخطر بعد تحقق الخطر ففي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له تعويضا جزئيا طبقا لقاعدة تناسب القسط مع الخطر ([9]).

وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم بها بأن الغش في عقد التأمين أو إخفاء الحقيقة يجعل عقد التأمين باطلا، وقضت بأن” عقد التأمين طبقاً للمادة ٧٤٧ من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن بما مفاده أن عقد التأمين عقد رضائي من العقود الملزمة للجانبين فهو ينشئ على عاتق المؤمن له التزاماً بدفع القسط في المواعيد المتفق عليها وقبل تحقق الخطر المؤمن منه في مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين وكان قبول المؤمن سداد الأقساط دون علمه بوقوع الخطر المؤمن منه قبل سداد الأقساط بذاته تنازله عن إعمال بنود الوثيقة لكون عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً فحسن النية هو الذى يبرر سقوط حق المؤمن له في التأمين إذا قام بعمل أو امتنع عن عمل وكان في ذلك العمل أو الامتناع ما يتعارض مع مقتضياته وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين بما مؤداه إعمال ما اتفق عليه المتعاقدين في هذا الشأن سواء تم في وثيقة التأمين ذاتها أو في اتفاق لاحق”([10])

خامسا: قرارات قضائية

 

القرار رقم ((1796/2020)) الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

“” بالتالي وعلى ضوء أسباب الاستئناف:

نجد أن المستفاد من حكم المادة (927) السابق الإشارة إليها أن محل عقد التأمين الرئيسي هو الخطر المؤمن منه الذي تتعرض له حياة الإنسان، لهذا فإن المشرّع أوجب على المؤمن له وقت إبرام العقد إخطار المؤمن بجمع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وأن تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والأمانة التامة حتى يكون المؤمن على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار التأمين. بالتالي فإن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الأطباء يدل على سوء النية، لأن سوء النية مفترض في هذا الكتمان مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين وفق أحكام المادة (928/1). (تمييز حقوق رقم 2420/2010 تاريخ 20/7/2010هذا الطلب أو الدفع يقع على عاتق المؤمن.

وحيث أن المستأنف ضدها دفعت دعوى المستأنفة بأن المؤمن له (زوجها) عند تعبئته وتوقيعه “طلب اشتراك بعقد تأمين صحي جماعي” بتاريخ 17/10/2018 أخفى عن الشركة معلومات تتعلق بأن المستأنفة كانت وبتاريخ 20/11/2017 قد خضعت لإجراء “توسيع عنق الرحم وكحت بطانة الرحم وتم أخذ عينة من بطانة الرحم وإدخال لولب هرموني”, حيث لم يصرح للمستأنف ضدها بهذا الإجراء بل صرح بالنفي عندما أجاب على السؤال الأول: فيما إذا سبق وأن أجري للمستأنفة أي إجراء جراحي أو تشخيصي أو علاجي بالنفي, وأجاب كذلك بالنفي على السؤال السادس: فيما إذا كانت المستأنفة قد سبق وأن راجعت أي جهة طبية خلال الـ 12 شهراً الماضية لأي إصابة أو حالة مرضية ما عدا الحالات البسيطة؛ بالتالي يكون طالب التأمين (زوج المستأنفة) قد أخفى عن الشركة المؤمنة معلومات جوهرية تتعلق بحالة المستأنفة الصحية بحيث لو علمت الشركة المؤمنة بهذه المعلومات لما أصدرت بوليصة التأمين.

ولما كان ذلك وأن المؤمن له (المستأنفة) كانت وبتاريخ 20/11/2017 قد خضعت لإجراء “توسيع عنق الرحم وكحت بطانة الرحم وتم أخذ عينة من بطانة الرحم وإدخال لولب هرموني”, وأن زوجها أخفى هذه المعلومات عن الشركة المدعى عليها، فإن سوء النية مفترض في هذا الكتمان مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين لأن عقد التأمين في هذه الحالة يكون من العقود غير اللازمة للشركة عملاً بأحكام المادة (928/1) من القانون المدني، وأن المستأنف ضدها لا تلزم بشيء من مطالب المستأنفة،

تمييز حقوق رقم 3308/2006 تاريخ 13/2/2007, وتمييز حقوق رقم 2006/2007 تاريخ 2/1/2008).

سيما أن البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن, أو كتمانه لمرض أصابه قبل التأمين, أو إخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن, كلها لا تعفي المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في المادة (927) من القانون المدني ولو لم يكتشف طبيب الشركة المؤمنة الحالة الصحية للمؤمن له؛ لأن تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت إبرام العقد هو التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة وأنه لا يطلب من المؤمن إجراء الفحوصات الطبية لطالب التأمين وإنما يعتمد المؤمن على المعلومات والبيانات التي يدلي بها المؤمن له طالب التأمين, (تمييز حقوق رقم 3308/2006 تاريخ 13/2/2007).

 

كتابة دكتور \ عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر، عقود المقامرة، والرهان، والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، ج7، ط2، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2000، ص1641.

([2]) د. سعيد سعد عبدالسلام، الالتزام بالإفصاح في العقود, ط1، جار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.

([3]) د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج7، المجلد الثامن، عقود الغرر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، فقرة611، ص1247.

([4]) سنا مازن فالح القصاب، دور إعادة التأمين في ضمان حقوق المؤمن له في مواجهة المؤمن الأصلي، رسالة ماجستير، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 2011، ص66.

([5])سنا مازن فالح القصاب، مرجع سابق، ص67.

([6]) د. بهاء شكري، التأمين من المسئولية، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010، ص171.

([7]) د. نزيه محمد الصادق المهدي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج1، دار النهضة العربية، 2000، ص42.

([8]) حكم تمييز أردني، طعن رقم \1611لسنة1998، جلسة 11\1\1999، حكم تمييز حقوق، طعن رقم \198لسنة1965، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 1956، ص1613.

([9]) د. محمد حسين منصور، أحكام التأمين، مبادئ وأركان التأمين، عقد التأمين، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص154.

([10]) حكم نقض مصري، طعن رقم \8369لسنة76ق، جلسة25\2\2015.

Scroll to Top