إجراءات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أحد أنواع الشركات التجارية التي قررها المشرع الأردني، وتتميز هذه الشركة بأن لها طبيعة مختلطة حيث تجمع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، ولقد اعترف المشرع الأردني باستمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم اجتماع كل حصصها في يد شريك واحد، وهذا يُعتبر أمر مستجد على الأسس والمبادئ التقليدية لقانون الشركات، حيث يصبح المؤسس والمسئول عن الشركة هو شخص واحد، وسوف نُقدم في هذا المقال الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثالثًا: إجراءات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
رابعًا: طريقة القيام بعمل الإجراءات:
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:
أولًا: المقصود بالشركة:
لقد اكتفى المشرع الأردني بوضع الملامح الرئيسية للشركة وتميزها عن غيرها من الشركات ولم يضع تعريفًا محددًا لهذه الشركة، ويمكن أن نعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها” شركة تتألف من عدد غالبًا ما يكون محدد يسألون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في راس مالها ولا يكتسبون صفة التاجر، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يمكن أن يكون رأس مالها بطريق الاكتتاب العام، ولا تنتقل حصص الشركاء فيها إلا بنص القانون”([1](
ويتضح لنا من التعريف أن شركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من عدد معين من الشركاء، ويكون كل منهم مسئول بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب العام، وانتقال الحصص فيها يكون وفق للأحكام المقررة في قانون الشركات، وفيما يتعلق باسم الشركة فإنها تستمد إسمها من غاياتها، ويجب أن يتبع اسمها عبارة “ذات مسؤولية محدودة” ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م).
ثانيًا: شروط تأسيس الشركة:
لكي تولد الشركة ذات مسؤولية محدودة وتتواجد على مسرح الحياة القانونية والاقتصادية وتصبح شخص اعتباري، يجب أن يتوافر في العقد بين الشركاء الشروط الموضوعية العامة والخاصة للعقد، كما اشترطت المشرع شروطًا شكلية لإتمام عقد الشركة بالطرق والإجراءات التي استلزمها المشرع، وسوف نوضح هذه الشروط كما يلي:
١. الشروط الموضوعية العامة:
يعد من الشروط العامة الواجب توافرها في العقد الرضا والمحل والسبب والأهلية، لذا يجب عند انعقاد عقد الشركة (ذ.م.م) أن يتم الايجاب والقبول بناء على رضا الشركاء، ويتم ذلك بتوقيع جميع الشركاء على العقد، ويجب أن يكون هذا الرضا خاليًا من العيوب،
كما يجب أن ينصب محل الشركة على المشروع الذي اشترك من أجله الشركاء، ويجب أن يكون المحل مشروعًا غير مخالف للقانون والنظام العام، فمثلا لا يجوز الاتجار في البضائع الممنوعة، ورغم ذلك هناك بعض الأعمال التجارية المشروعة يحظر على الشركة (ذ.م.م) أن تمارسها، وهذه الأعمال هي اعمال البنوك ونشاط التأمين، وذلك قد يرجع إلى الطبيعة المختلطة لهذه الشركة، ومحدودية المسؤولية عن ديون الشركة أمام الغير.
أما فيما يتعلق بسبب الشركة فهو الغرض الذي من أجله أنشأت الشركة ويجوز أن يتعدد غرض الشركة بشرط أن يكون هناك تجانس وارتباط ببعضها البعض، فضلاً عن أنه يمكن للشركة إضافة اغراض جديدة أثناء حياتها، ولكن يجب أن تكون اغراض الشركة مشروعة وغير مخالفة للقوانين.
يجب على كل شريك في الشركة أن يكون أهلا التعاقد، ولكن المشرع لم يشترط في الشريك أن تتوافر فيه الأهلية التجارية اللازمة لمزاولة التجارة، ويرجع ذلك إلى أن الشريك في هذه الشركة لا يكتسب صفة التاجر، وليس لشخصيته محل اعتبار، أما بالنسبة القاصر لابد من موافقة وليّه لقبوله كشريك في الشركة بعد موافقة القاضي المختص
٢. الشروط الموضوعية الخاصة:
ولقد وضع المشرع شروط خاصة يجب توافرها عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من ناحية عدد الشركاء ورأس مال الشركة، وسوف نتناول بالشرح الشروط الخاصة كالآتي:
أ. عدد الشركاء:
القاعدة العامة في تعدد الشركاء ألا يقل عدد الشركاء عن اثنين، والشركة ذات المسؤولية المحدودة شأنها في ذلك كشأن باقي الشركات، حيث “أن المشرع الأردني أوجب في المادة (٥٣/أ) من قانون الشركات أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وهذا شرط مشترك بين جميع الشركات، وفي الغالب يعين القانون حدا أعلى لعدد الشركاء و في الشركة ذات المسؤولية المحدودة”([2])، ولكن المشرع لم يضع حد أقصى لعدد الشركاء في الشركة (ذ.م.م).
وعلى الرغم من ذلك أجاز المشرع استثناءً الأخذ بفكرة شركة الشخص الواحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويتضح ذلك من نص المادة (٥٣/ب) من قانون الشركات “يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد”.
ونلاحظ أن المشرع لم يمنع الشخص المعنوي أن يكون شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أن نص المادة (٥٣) من قانون الشركات جاء عام غير مقيد، وبالتالي يمكن أن يكون جميع الشركاء أشخاص طبيعيين أو أشخاص طبيعيين واعتباريين، وهذا بخلاف ما جاء في نص المادة (٩/١) من ذات القانون حيث اشترطت أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن أشخاص طبيعيين.
ب. رأس مال الشركة:
أوجب المشرع الأردني أن يتم تحديد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأردني، بشرط ألا يقل عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية، وذلك طبقًا لما ورد في المادة (٥٤/أ) من قانون الشركات، وأكدت ذلك أيضًا المادة (٢) من نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (١٧) لسنة ٢٠١١.
وقد اشترطت أيضًا المادة (٥٤/أ) عند تقسيم رأس المال الشركة أن يتم التقسيم إلى حصص متساوية القيمة، بشرط ألا تقل قيمة الحصة الواحدة عن دينار واحد على الأقل وغير قابل للتجزئة، وفي حالة تملك الحصة أكثر من شخص واحد يجب على الشركاء أن يقوموا باختيار واحد منهم ليمثلهم لدى الشركة، وعند اختلافهم على اختيار الممثل لهم أو لم يوافقوا على ذلك خلال ٣٠يوم من تاريخ اشتراكهم في الحصة يقوم مدير الشركة أو هيئة المديرين باختيار واحد منهم يمثلهم بالشركة.
وقد ألزم المشرع مؤسسي الشركة بأداء نسبة من قيمة رأس المال لحساب الشركة عند التأسيس، فعلى الشركاء تقديم المستندات التي تثبت أن ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة قد تم ايداعها لدى بنك في المملكة، ويجب تقسيط باقي رأس المال خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة، وذلك وفقًا لما تضمنته المادة (٥٩) من قانون الشركات.
ج. نوع حصص الشركاء:
ولما كان من الضروري بيان الحصة في رأس المال في عقد تأسيس الشركة، فإنه لابد من معرفة نوع الحصص التي أجازها المشرع ويمكن للشركاء تقديمها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولقد ذكرنا أنه يجب على الشركاء تقسيم الحصص متساوية القيمة، وعند دفع رأس المال يجب ألا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة فور تأسيسها، وضرورة تسديد باقي رأس المال على السنتين التاليتين لتسجيل الشركة.
فيتضح لنا من ذلك ومن نصوص الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أن المشرع أوجب على الشركاء تقديم حصص من المال سواء كانت في شكل حصة نقدية أو حصة عينية، ولم يوجد نص في الأحكام الخاصة بالشركة يشير صراحة أو ضمنًا إلى أن تكون حصة رأس المال عملًا، وعلى ذلك يمكن القول بأنه يجب على كل شريك في هذه الشركة تقديم حصة من المال سواء كانت نقدية أو عينية، ويحظر أن تكون الحصة في شكل عمل.
“فإذا كانت الحصص نقدية فقط فإنه يتم تأسيس هذه الشركة عن طريق توزيع هذه الحصص على الشركاء، ويضمن عقد الشركة عدد الحصص التي تم تخصيصها لكل شريك”([3])، أما إذا كان هناك حصص عينيه مقدمه من الشركاء، يجب أن يتم تقيمها بالنقود ويبين في عقد التأسيس قيمتها واسم الشريك الذي قدمها، وعلى مقدمي الحصة العينية أن يلتزم بالمحافظة على الحصة المقدمة وعدم جواز التصرف فيها حتى يتم تسجيلها باسم الشركة ونقل ملكيتها إليها.
ويجب أن يكون تسليم ونقل ملكية الحصة العينية خلال 30يوم من تاريخ التسجيل قابلة للتجديد بموافقة المراقب، وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المحدد للتسليم يعتبر كل منهم ملزم حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية، وذلك وفقًا للمادة (٥٨/أ، ب) من قانون الشركات.
وللشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، شريطة ذلك أن يتم بموجب سند تحويل وفقًا للصيغة التي يعتمدها المراقب، مع التوقيع على هذا السند وفقًا للإجراءات الواردة في القانون، وذلك طبقًا للمادة (٧٢) من قانون الشركات.
٣- الشروط الشكلية:
القانون الأردني أوجب مراعاة الشروط الشكلية الخاصة بالشركة ذات مسؤولية محدودة من اسم الشركة، والعقد التأسيسي الشركة، والنظام الأساسي للشركة، فبالنسبة لاسم الشركة يستمد اسمها من غايتها ويشترط أن يضاف معه عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ويمكن اختصارها (ذ.م.م)، وذلك وفقًا لنص المادة (٥٥) من قانون الشركات.
وفيما يتعلق بالعقد التأسيسي للشركة يجب على الشركاء تحرير عقد الشركة وألا يخلو العقد البيانات التي تضمنتها المادة (٥٧/ب) من قانون الشركات، وهذه البيانات هي:
أ. اسم الشركة وعنوانها ومقرها الرئيسي، وأسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه.
ب. مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها.
ج. أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.
وفيما يخص نظام الشركة فيجب أن يشمل على البيانات الواردة في العقد بالإضافة إلى بيانات أخري ذكرتها المادة (٥٧/ج) من ذات القانون، وهي:
١. طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
- شروط التنازل عن الحصص في الشركة، والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك، والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.
- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.
- قواعد وإجراءات تصفية الشركة.
- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.
أما فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنها تتمثل فيما يلي:
١. طلب تسجيل الشركة.
٢. عقد الشركة ونظامها الأساسي.
٣. مستند بنكي يثبت إيداع ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال لحساب للشركة.
٤. بطاقة الأحوال المدنية لإثبات هوية الشركاء، أو الجواز السفر إذا كان أجنبي.
ثالثًا: إجراءات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هناك خطوات يجب اتباعها عند القيام بتسجيل ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بناءً على ما جاء بالمادة (٥٩،٥٧) من قانون الشركات الأردني، وسوف نوضح هذه الخطوات كالآتي:
١. طلب تسجيل ومراجعته:
يجب على مفوض الشركة سواء كان المفوض الشخصي أو المفوض الخطي أن يقدم طلب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى مراقب عام الشركات، وأن يرفق به الوثائق المطلوبة على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين، ثم يقوم المراقب بمراجعة كافة الأوراق المقدمة وفي حالة وجود أي أوراق أو بيانات ناقصة يتم إعلام طالب الخدمة لاستكمالها، أما في حالة استيفاء كافة الأوراق يتم استكمال الإجراءات.
٢. صدور قرار المراقب:
قرار المراقب العام إما يصدر بالموافقة وإما يصدر بالرفض، ففي حالة صدور القرار بالموافقة على التسجيل يجب أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء، أما في حالة صدور القرار بالرفض يكون عندما يتبين له ان في عقد التأسيس أو نظامها ما يخالف أي تشريع معمول به في المملكة ولم يقم مساهمو الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، وللمساهمين الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليهم واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا، فإذا تمت الموافقة على طلب التسجيل، يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل .
٣. دفع الرسوم المقررة قانونًا:
بعد صدور قرار المراقب بالموافقة على تسجيل الشركة يقوم بإصدار الأمر بالقبض، قبل عملية التسجيل، حيث يقوم طالب الخدمة بدفع المبلغ المطلوب في الصندوق واستلام الوصل وتسليمه للمراجع في الشباك المعنى وتسلم الوصل.
٤. صدور شهادة تسجيل والإعلان التسجيل:
بعد التأكد من القيام طالب الخدمة من دفع الرسوم المطلوبة يقوم المراقب من إتمام عملية التسجيل ويصدر شهادة تسجيل الشركة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة البنية الأساسية الشركة، فيمكنها ممارسة جميع التصرفات القانونية، لذا يجب وضع هذه الشهادة في مكان ظاهر في الشركة، وفي نهاية إتمام جميع الإجراءات يتم نشر إعلان التسجيل في الجريدة الرسمية بالمملكة.
رابعًا: طريقة القيام بعمل الإجراءات:
يقوم مفوض الشركة بالتوجه إلى مديرية الشركات المتواجدة في دائرة مراقبة الشركات بمبنى وزارة والصناعة والتجارة ثم يقوم بالآتي:
١.الحصول على رقم الانتظار.
٢. ملء نموذج طلب التسجيل بكافة البيانات المطلوب.
٣. تقديم الطلب في الشباك المحدد.
٤. يتحقق الموظف الشباك من هوية وصفة المتقدم طالب الخدمة، ثم يسحب رقم الانتظار والطلب والمستندات المرفقة به.
٥. يقوم المراقب بمراجعة كافة الأوراق المقدمة.
٦.يوقع طالب الخدمة أمام الموظف المختص أو كاتب العدل على الأوراق المقدمة له.
٧.يتم تحويل الطلب لمدخلي للبيانات لتأكيد إذا كان اسم الشركة مسجل من قبل أو عدمه.
٨.يحول الطلب لمدققي طلب التسجيل لاعتماد الاسم وتحويله للمدير للموافقة على التسجيل.
٩. يصدر أمر بدفع الرسوم المقررة قانونًا.
١٠. يقوم طالب الخدمة بالدفع للصندوق ويستلم الوصل ويسلم الوصل للشباك المقصود، ويستلم الوصل.
١١. إصدار شهادة تسجيل الشركة.
إعداد/ محمد محمود
[1]– د. فوزى محمد سامى، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، ص١٨١ .
[2]– د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص١٨٤.
[3] – د محمود الكيلاني، التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية، (ص٢٤٦) .

