أحكام وإجراءات تحويل صفة الشركة من تضامن/ توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة
تُمثل الشركات قوام الاقتصاد في أي دولة من خلال تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في نشاط تجاري محدد، وقد أوجب التشريع الأردني على من يقدم على تأسيس شركة تجارية أن يختار لها شكل محدد من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني، كأن يتخذ شكل شركة تضامن أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بكلًا منها، ولكن ذلك لا يمنع الشركاء من الاتفاق على تحويلها إلى شكل قانوني آخر لمواكبة التطورات الاقتصادية، والمحافظة على الكيان القانوني القائم؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال مفهوم تحويل صفة الشركة، والطبيعة القانونية لهذا التحويل، وبيان إجراءات تحويل صفة الشركة من تضامن أو توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة، من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثانيًا: دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم والسنة النبوية
ثالثًا: أهمية تحويل صفة الشركة
رابعًا: الطبيعة القانونية لتحويل صفة الشركة
خامسًا: مبررات تحول الصفة القانونية للشركة
سادسًا: الضمانات المقررة لمصلحة الغير الناشئة عن عملية تحويل صفة الشركة
سابعًا: مسؤولية الشركاء قبل وبعد تحويل صفة الشركة
ثامنًا: إجراءات تحويل صفة الشركة من شركة تضامن/توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات مهمة
سوف نوضح بعض التعريفات المهمة المرتبطة بموضوع تحويل صفة الشركة من تضامن/ توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة، وذلك على النحو الآتي:
١. الشركة
هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٨٢) من القانون المدني الأردني.
٢. شركة التضامن
تُعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولًا مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة، وتتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين إلا إذا طـرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، ولا يقبل أي شخص شريكًا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل، ويكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارسًا لأعمال التجارة باسم الشركة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.
٣. الشركة ذات المسؤولية المحدودة
“تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولًا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة، ويجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، وإذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة” وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٣) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.
٤. شركة التوصية البسيطة
“تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبًا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشراكة، وهما الشركاء المتضامنون الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولًا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤١) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.
٥. تحويل صفة الشركة
“هو عبارة عن تغيير الشكل القانوني لشخصية الشركة الاعتبارية في أثناء المدة القانونية للشركة، أو هو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل آخر من الأشكال المقررة قانونًا دون اتخاذ إجراءات حل الشركة وتصفيتها”([1]).
ثانيًا: دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم والسنة النبوية
هناك العديد من الأدلة على مشروعية الشراكة سواءً من القرآن الكريم أو السنة النبوية على النحو الآتي:
١. دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم
قوله تعالى: (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ َۗ وظن دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).
٢. دليل مشروعية الشركة من السنة النبوية
عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»
ثالثًا: أهمية تحويل صفة الشركة
تكمن أهمية تحويل صفة الشركة أو شكل الشركة في أن الشركاء عندما كانوا يبدؤون بأعمالهم في الشركة يقومون باختيار نمطي محدود لأشكال الشركات المنصوص عليها بأحكام (المادة ٦) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة ١٩٩٧م، وكان الشكل الغالب لشكل معظم الشركات في الفترة الماضية هو شركة التضامن لما تتمتع به من امتيازات وسهولة في إجراءات التسجيل، غير أنه ومع تقدم نشاطات تلك الشركات وازدهار أعمالها، بدأ الشركاء يدركون حقيقة المسؤولية المحيطة بهم في شركات الأشخاص، وأدركوا أنه من الأفضل لحالتهم القيام بتحويل صفة الشركة من شركة تضامن إلى شركة أخرى، كشركة ذات مسؤولية محدودة.
كما تكمن أيضًا أهمية تحويل صفة الشركة من شكل إلى آخر في المحافظة على الكيانات الاقتصادية القائمة عن طريق تفادي انقضاء الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء، فتحول الشركة من شكل إلى آخر لا يتطلب سوي مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ الشكل القانوني للشركة، فهو مجرد تغير الشكل القانوني للشخصية الاعتبارية للشركة، كتحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة إذا توفيَّ أحد الشركاء في شركة التضامن.
رابعًا: الطبيعة القانونية لتحويل صفة الشركة
اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لتحويل صفة الشركة على النحو الآتي:
الرأي الأول:
يذهب هذا الرأي إلى أن عملية تحويل صفة الشركة تمثل حالة قانونية يتم بمقتضاها انحلال الشركة ومن ثم إعادة تأسيسها من جديد ضمن شكل جديد متفق عليه بين الشركاء، ووفقًا لهذا الرأي فإن شخصية الشركة الاعتبارية تنقضي بفعل تحويل صفتها وتنشأ عوضًا عنها شخصية جديدة غير مرتبطة بالشخصية الأولى.
الرأي الثاني:
يذهب هذا الرأي إلى أن عملية تحويل صفة الشركة على أنها استمرار لشخصية الشركة الاعتبارية، وما يصاحب هذا الاستمرار من تغير في شكل انعقاد الشركة لا في أركانها، ووفقًا لهذا الرأي فإن شخصية الشركة الاعتبارية لا تنقضي بفعل تحويل صفتها؛ بل تمتد شخصية الشركة الاعتبارية دون تأثرها.
ومن جانبنا نتفق مع الرأي الثاني القائل باستمرارية الشخصية الاعتبارية للشركة؛ لأنه يتفق مع الواقع والمنطق والتطبيق السليم للقواعد العامة في القانون، حيث جاء في قانون الشركات الأردني أنه: “لا يترتب على تحويل أي شركة إلى أي شركة أخرى نشوء شخص اعتباري جديد؛ بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٢١) من قانون الشركات الأردني.
خامسًا: مبررات تحول الصفة القانونية للشركة
توجد العديد من المبررات لتحول الصفة القانونية للشركة، والتي تتمثل في([2]):
1. تغيير الشركاء
قد تفرض ظروف عدة عملية تحويل الصفة القانونية الشركة، من ذلك موت أحد الشركاء، أو حدوث نزاع بين الشركاء أو أي سبب آخر قد يؤدي إلى إيجاد حالة جديدة وهي تحول الشركة وتحول الصفة القانونية لها دون أن تنقضي أو يتم تصفيتها.
2. تغيير الظروف الاقتصادية
قد يؤثر تغيير الظروف الاقتصادية على العديد من نواحي الحياة التجارية، ومن ذلك الشركات التي قد يُفرض عليها التحوّل من صفة قانونية معينة إلى أخرى بدافع ظروف اقتصادية معينة، ويترتب على ذلك بقاء الشخصية المعنوية.
3. زيادة واتساع نشاطات وأعمال الشركاء
قد يفرض اتساع نشاط وأعمال الشركة عليها أن تتحول من شركة ذات صفة قانونية معينة إلى شركة ذات صفة قانونية أخرى.
ونرى من جانبنا أن هذه المبررات مجتمعة تعد مبررات منطقية، فبدلًا عن انقضاء الشركة أو تصفيتها يتم اللجوء إلى تحويل الصفة القانونية للشركة وفق شروط وضوابط قانونية معينة وضعها المشرع للمحافظة على الشخصية المعنوية للشركة في ظل توافر أحد المبررات السابقة.
سادسًا: الضمانات المقررة لمصلحة الغير الناشئة عن عملية تحويل صفة الشركة
يتبين لنا أن قانون الشركات الأردني جاء ليضع قواعد عامة تتمثل بضمانات وأسس يلزم مراعاتها عند رغبة الشركة بتحويل صفتها وذلك من أجل تقييم موجودات الشركة وعدم العبث، وذلك من أجل حماية الغير حسن النية المتعامل مع الشركة من غير الشركاء، فيتطلب قانون الشركات الأردني لإتمام عملية تحويل صفة الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة الشروط الآتية:
١. أن يقدم جميع الشركاء طلبًا خطيًا إلى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي:
أ. ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة.
ب. بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة وديونها.
٢. يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الإعلان ما إذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير ولا يتم التحويل إلا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة.
٣. للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب.
٤. للمراقب قبول التحويل أو رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢١٦) من قانون الشركات الأردني.
٥. لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل مبينًا فيه أسباب اعتراضه ومبرراته، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يومًا من انتهاء تلك المدة، على ألا يوقف الطعن إجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢١٩) من قانون الشركات الأردني.
سابعًا: مسؤولية الشركاء قبل وبعد تحويل صفة الشركة
فيما يتعلق بالالتزامات التي ترتب على الشركة قبل تحويلها، فتبقى مسؤولية الشركاء أمامها حتى بعد التحويل، أما فيما يتعلق بالالتزامات التي تترتب على الشركة بعد عملية تحويل صفة الشركة، فإذا كان الشكل الجديد للشركة بعد التحويل هو الذي يحدد مسؤولية الشركاء من عدمه.
فمثلًا عند تحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فلا يعد ذلك ضمانة للشركاء من التزاماتهم التضامنية السابقة؛ حيث تبقى مسؤوليتهم التضامنية قائمة حتى بعد تحويل صفة الشركة، وذلك أمام أي من الالتزامات التي ترتب على الشركة قبل تحويل صفتها.
أما فيما يتعلق بالالتزامات التي تترتب على الشركة بعد عملية تحويل صفة الشركة، فيحكمها الإطار القانوني الخاص بالشكل الجديد للشركة، ونحن هنا أمام تحويل صفة الشركة من شركة تضامن إلى ذات مسؤولية محدودة، مما يؤدي إلى عدم مسائلة الشركاء عن أي من ديون الشركة من حيث الحكم العام.
ثامنًا: إجراءات تحويل صفة الشركة من شركة تضامن/توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة
تتمثل إجراءات تحويل صفة الشركة من شركة تضامن/توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة في الإجراءات الآتية:
١. استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- يقوم الموظف المعني بتدقيق الوثائق.
- يتم تشكيل لجنة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات لتقدير موجودات الشركة ومطلوباتها للوصول إلى صافي حقوق الشركاء.
- تقوم اللجنة بتنفيذ المهمة حسب الأصول.
- تقديم التقرير النهائي للجنة لعطوفة المراقب.
- اعتماد تقرير اللجنة.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.
- إصدار شهادة تسجيل وتسليمه للمراجع.
وتتمثل الوثائق المطلوبة لإجراءات تحويل صفة الشركة من شركة تضامن/توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة في الآتي:
١. طلب التحويل موقعًا من جميع الشركاء بموافقة جميع الشركاء على تحويل الصفة القانونية مع قرار هيئه عامه للشركة بالموافقة على التحويل.
- أسباب ومبررات التحويل مبنيه على دراسة اقتصادية ومالية.
- الميزانية السنوية المدققة للسنتين السابقتين على طلب التحويل.
- بيان رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها وديونها وحقوقها لدى الغير.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. مراد منير فهيم، تحول الشركات، )ص٤٥).
([2]) نور فوزي، تحويل الصفة القانونية للشركات المساهمة العامة، (ص16).

