تعليمـات مـنح بطاقـة المستثمر 2026
المادة 1
تسمى هذه التعليمـات (تعليمـات مـنح بطاقـة المستثمر بكـافـة فئاتهـا (أ، ب، ج) وافـراد عائلـة المستثمر الحاصـل عـلـى بطاقـة فـئـة (أ، ب) لسنة 2023) ويعمـل بـهـا اعتبـاراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزارة : وزارة الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المستثمر : الشخص الطبيعي المسجل في شركة أو مؤسسة تمـارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المديرية : مديرية خدمات المستثمرين.
المدير : مدير مديرية خدمات المستثمرين.
البطاقة : بطاقة المستثمر بفئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب).
المادة 3
أ ـ تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي: –
1 – تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
2 – المساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.
3 – منح حاملها أولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
4 – التعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
5 – تسهيل دخول حاملها وتنقلـه مـن خـلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد.
ب – للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحهـا تطبق الأحكـام الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات.
ج – في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، وفـي حـال رغب المستثمر بنقل بطاقتـه الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة جديدة لاول مرة.
المادة 4
أ – تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:-
1 – إذا بلغت حصـة المستثمر في رأس المـال المسـجل للشركة أو مجمـوع حصصـه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (25) وظيفة للأردنيين او(5) وظائف للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
2 – إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصـه فـي الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او (3) وظائف للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب عند اصدار البطاقة يشترط ان تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور، وعند تجديدها يشترط ان ان تكون اعداد العمالة الأردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.
ج- تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) سارية المفعول على النحو التالي: –
1- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة.
2- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
3- لمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها .
المادة 5
للوزير بناء على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) وعلى النحو التالي: –
أ- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققـة مـن قبل مدقق حسابات معتمـد، . اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عـن خمسمائة الف دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للاردنيين وتصـدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها .
ب- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققـة مـن قبـل مـدقق حسابات معتمد، او اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار ، وتوفر ما لا يقل عن (5) وظائف للاردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لمدة ثلاث سنوات في كل مرة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المادة 6
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنح البطاقـة المنصـوص عليهـا في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى ان يكون الحد الأعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي:-
1 – بطاقتان سنداً للمادة (4/أ/1)، (5/أ) من هذه التعليمات.
2 – اربع بطاقات سنداً للمادة (4/أ/2)، (5/ب) من هذه التعليمات.
ب – للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر و رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن مائتي ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (25) وظيفة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقـة عـن كـل مـائـة الـف دينـار اخـرى وبحد أعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها المدة شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها .
د . للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفـق مـا هـو مبين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء احد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار الأوضاع وتصويبها .
المادة 7
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر الذي لا تنطبق عليـه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط..
ب- لا يتم تجديد البطاقة في حال لم يتم الوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 8
للوزير وفق ما يراه مناسباً منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحـة والفاعلـة فـي الوقـت ذاتـه (250) بطاقـة لاشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها وذلك بموجب أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 9
أ – تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيهـا (50) ألف دينار أردنـي عـلـى الأقـل وتـوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (8) وظائف عمل للأردنيين.
ب – للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (ب) باسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (8) وظائف للاردنيين وعلى أن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقـة عـن كـل خمسين الف دينـار أخـرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.
د- عنـد اصـدار البطاقـة يشترط ان تكـون اعـداد العمالة الاردنيـة المشار اليهـا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.
هـ – يراعـي فـي مـنـح او تجديد البطاقـة وفـق احكـام هـذه المـادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.
المادة 10
أ ـ للوزير بناءً على تنسيب المـديـر مـنح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمـل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليـه شـروط منح البطاقـة المنصوص عليهـا في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحهـا خـلال المدة التي يحددها الوزير فـي موافقتـه التـي تصـدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط.
ب- لا يتم تجديد البطاقة في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 11
للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:-
أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات لا يقل عن مليون دينار اردني، شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن مائة الف دينار وعلى الا يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة (بطاقتين أثنتين) لكل (5) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعامل كل بطاقة اضافية أخرى بنسبة وتناسب.
ب – منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية ) في القطاع الصناعي الذي يحقـق حـجـم صـادرات لا تقـل عـن مـائـة الـف دينـار خـلال آخر اثني عشر شهراً بكتاب مصدق من غرفة الصناعة المعنية حسب الأصول يتضمن حجم الصادرات خلال الفترة المشار اليهـا ، وتوفر (5) خمس وظـائف للاردنيين وتمنح هذه البطاقـة لشـركاء اثنـيـن فقـط وتعـامـل كـل بطاقـة اضـافية بنسبة وتناسب.
ج- عند اصدار البطاقة وفق احكام هذه المادة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقـل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية استمرت كامل الفترة السابقة.
د – تصدر البطاقة المشار اليها في هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.
المادة 12
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنـح البطاقـة المنصـوص عليهـا في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة.
ب- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها، وعلى الا يتجاوز تاريخ انتهائها تاريخ انتهاء تصريح العمل المشار اليه في البند (ج) من المادة.
ج – يشترط وجود تصريح عمل رسمي صادر عن الجهة المعنية للجنسيات التي تتطلب ذلك.
المادة 13
أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال إذا كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئتين (أ، ب)، ويشترط في أفراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية.
ب – تمنح او تجدد البطاقة لطالبها حال كان المستثمر يحمل بطاقة من الفئتين (أ، ب) الواردة في هذه التعليمات.
ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب) وتنتهي حال انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة.
المادة 14
أ- على الوزارة اصدار أو تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية اليها.
ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطاقـة افـراد العائلة قبـل انتهائهـا بمـدة لا تزيـد علـى (30) يومـاً، ويشترط موافقـة الـوزير المسبقة اذا كانت المدة تزيد على ذلك.
ج- تعتمـد الشـروط والصلاحيات التـي تـم مـنـح البطاقـة علـى أساسها لغايـات تجديدها وبخلاف ذلك فيعتبر اصدار البطاقة لأول مرة.
المادة 15
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
2 – كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
5- صورة شخصية واحدة.
6- قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد للسنة السابقة، أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات المشروع ومشتريانه في حال كانت شرطاً للحصول على البطاقة.
7- كتاب اصولي من الشركة يفيد بأن طالب البطاقة يشغل وظيفة ادارية عليا وتصريح عمل للجنسيات التي تتطلب ذلك صادر عن الجهات الرسمية الطالب بطاقة فئة ج).
ب – يقدم طلب الحصول على بطاقة افراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1 ـ عن طالب البطاقة:
أ- صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
ب- صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
ج- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية) ان وجدت.
د- صورة شخصية واحدة.
هـ- حجة عزوبية للأبناء فوق سن 18.
و- حجة إعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر لدرجة القرابة الأولى والثانية.
2 – عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:-
أ- صورة عن دفتر العائلة.
ب – صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
ج- جواز سفر ساري المفعول.
المادة 16
أ ـ في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب- في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مـادي يتم ارفاق البطاقة الأصلية، ومن ثم السير باجراءات اصدار البطاقـة للمـدة المتبقيـة مـن أصـل البطاقـة الممنوحة له.
ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، امـا فـي حـال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات او نقلها لشركة جديدة فانه فيشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير باجراءات تجديدها.
د – في حال تم اصدار أو تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليـه فـي المـادتين (7) و (10) من هذه التعليمات، وقـام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر مـن تـاريخ استكماله شـروط منحهـا، وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
هـ- للشركة الحق بإيقاف والغاء البطاقة الصادرة بطرفها لأي شخص عدا المستثمر فيها وذلك لأسباب مبررة من خلال كتاب رسمي منها الى الوزارة.
المادة 17
أ – يستوفي بدل خدمات على النحو التالي:
| طلـب الحصـول علـى بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) لمدة سنة واحدة | 100 دينار أردني |
| طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات | 300 دينار أردني |
| طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (أ) للمرة الثانية مدة صلاحيتها خمس سنوات | 500 دينار اردني |
| طلب تجديد بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) او بدل فاقـد او تالف او نقل | 50 ديناراً أردنياً |
| طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب) | 50 ديناراً أردنياً |
| طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد او بدل تالف او نقل | 20 ديناراً اردنيا |
| طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج) | 50 ديناراً اردنياً |
| طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (ج) او بدل فاقد او تالف او نقل | 20 ديناراً اردنيا |
| طلب الحصول على بطاقة لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب) | 50 ديناراً أردنياً |
| طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب) | 20 ديناراً اردنياً |
ب ـ
يمكن التجديد لمدة اقـل مـن المـدد الواردة في التعليمات المشار اليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.
المادة 18
للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:-
أ. أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب ـ انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها.
ج- الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها.
د ـ إذا ورد للوزارة مـن أي جهـة رسمية مـا يفيد بضـرورة سحب البطاقـة ووفقـاً لما يقرره الوزير.
هـ ـ اذا لم يف بالتعهد الوارد في المادتين (7) و(10) من هذه التعليمات.
و – سحب بطاقة المستثمر فئة (أ، ب) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه.
ز – فـي حـال طلـب المستثمر الأصـيـل سـحب البطاقة الصادرة لأي مـن افـراد عائلتـه او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات.
ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية أو الإعالة).
المادة 19
للوزير بناء على تنسيب المدير ولغايات استكمال تحقيق المستثمر شروط منح البطاقة سنداً لأحكام المادتين (4 /أ) و (9/أ) مـن هـذه التعليمات الموافقة على احتسـاب حصـة المستثمر او العمالة المطلوبة من خلال مساهمة الشركة التي يمتلك حصصاً فيها في شركات اخرى شريطة ان يكون محققاً لأحـد شـرطي منح البطاقة في الشركة التي يمتلك حصصاً مباشرة فيها.
المادة 20
أ – تعتبـر البطاقـة تعريفيـة للمستثمر لإبرازهـا عنـد الحاجـة وتعتبـر مـلـغـاة فـي حـال انتهائها، وتصدر موقعة من الوزير.
ب – يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالطريقة ذاتها التي صدرت على أساسها.
ج – للوزير البت في أي خلاف حول تفسير اي حكم في هذه التعليمات.
د- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى الأمين العام.
المادة 21
أ ـ تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2022 تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطافة فئة (أ، ب).
ب – يمنح الحاصلون على بطاقة مستثمر وفق احكام التعليمات رقم (1) لسنة 2022 المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مهلة لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتصويب أوضاعهم وبما يتوافق مع احكام هذه التعليمات.
وزير الاستثمار
خلود محمد السقـاف

