جريمة اغتيال الشخصية

جريمة اغتيال الشخصية

أصبحت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية هي سمة العصر الحديث ، الأمر الذي غدا معه ضرورة أن يتحمل الأشخاص مسؤولية ما يتم نشره على الصفحات الشخصية والمواقع الالكترونية هي ضرورة ملحة استدعت وضع الضوابط والقوانين ومواءمة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة، و التي تنظم استخدام الأشخاص لتلك المواقع الالكترونية بما يكفل الحماية اللازمة، للحرية الشخصية وتعرض الأشخاص للابتزاز وعدم المساس بالأشخاص الأخرين أو الإساءة إليهم أو التشهير بهم عن طريق نشر فيديوهات أو صور أو عبارات تتسبب بتدمير سمعة الأشخاص الأخرين، وهو ما يعرف بمصطلح جريمة اغتيال الشخصية، الأمر الذي حدا بالمشرع  إلى تنظيم مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي اقره مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته لتنظيم ووضع القواعد والضوابط القانونية التي تحكم استعمال الأشخاص للوسائط الالكترونية وتجريم اغتيال الشخصية .

وسوف نتعرض خلال هذا المقال إلى اغتيال الشخصية   وتعريفه والقوانين التي تحكمه على النحو التالي: –

أولا: المقصود بجريمة اغتيال الشخصية

ثانيا: -التمييز بين جريمة اغتيال الشخصية وغيرها من الجرائم الالكترونية

ثالثا الشروط الواجب توافرها فى الجاني لجريمة اغتيال الشخصية

ربعا: الحماية الجزائية فى القانون الأردني لجريمة اغتيال الشخصية

خامسا :- أهمية تجريم اغتيال الشخصية

أولا: المقصود بجريمة اغتيال الشخصية

إن جريمة الاغتيال بمعناها المتعارف عليه هو القضاء على الشخص فهو مصطلح درج استعماله في عمليات القتل المنظمة للسياسيين، والأشخاص العامة وتكون غالبا لأهداف تتعلق بالعقيدة أو السياسة أو لأهداف عسكرية، ولا تختلف جريمة اغتيال الشخصية عن جريمة الاغتيال بمعناها العام اختلافا كبيرا بل هي تمثل الصورة المعنوية لجريمة الاغتيال، والتي تتمثل في اغتيال الشخص مع بقائه حيا عن طريق التشهير به أو التعرض لسمعته أو نشر صور أو فيديوهات مسيئة له مما يترتب عليه رفض المجتمع لضحايا جريمة اغتيال الشخصية أو التأثير على عملهم أو اسرهم فجريمة اغتيال الشخصية تؤدي بالشخص المستهدف من الاغتيال إلى عزله اجتماعيا،  حيث تعد وسيلة لإبعاد الخصوم .

ويمكن تعريف مصطلح جريمة اغتيال الشخصية وفقا لما عرفه به الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي بجامعة الزقازيق، والذي عرفه إنه ” اغتيال الشخصية هو أن تقتل الشخص معنويا بينما جسده لايزال حيا ويكون ذلك بخلق صورة ذهنية مغايرة تماما لما اشتهر به فإذا كان هذا الشخص قد اشتهر بنظافة اليد يشاع مثلا إنه متورط في فضائح مالية وهو بهذا التعريف أشد وطأة من الاغتيال الجسدي”[1]

كما أن مصطلح جريمة اغتيال الشخصية يقصد به كما ورد على موقع ويكبيديا إنه ” عملية متعمدة ومستمرة تهدف لتدمير مصداقية وسمعة شخص أو مؤسسه أو منظمة أو مجموعه اجتماعية أو أمة.” [2]

فتقع جريمة اغتيال الشخصية عن طريق قيام الجاني بتشويه سمعة الأشخاص المستهدفين بنشر وقائع كاذبة أو المبالغة في وصف الحقائق، أو عدم ذكر الحقائق كاملة بهدف تدمير سمعة الشخص المستهدف ولم يحدد المشرع الأردني تعريفا واضحا لمصطلح جريمة اغتيال الشخصية، وإن كان قد تم ذكره صراحة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم عرضه على مجلس النواب لمناقشته كما سيتم الايضاح.

ثانيا: -التمييز بين جريمة اغتيال الشخصية وغيرها من الجرائم الالكترونية

جريمة اغتيال الشخصية قد تتشابه أو تختلف مع بعض الجرائم الالكترونية الأخرى مثل جريمة التشهير الالكتروني، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وقد تتشابه مع بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات مثل جريمة القدح والذم لذا وجب التمييز بينهم على النحو التالي: –

1-التميز بين جريمة اغتيال الشخصية وبين جريمة التشهير الالكتروني

إن جريمة التشهير الالكتروني يمكن تعريفها بأنه” نشر مواضيع مضرة بسمعة وكرامة الغير سواء كان ذلك عن طريق إحدى الصحف الالكترونية، أو بواسطة البريد الالكتروني، أو من خلال النشر على لوحة إعلانات الكترونية أو النشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة الكترونية أخري متاحة على شبكة الإنترنت.” [3]

ولم يجرم المشرع الأردني التشهير الالكتروني قبل صدور مشروع قانون الجرائم الالكترونية ولكن تم الإشارة اليه في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على أنه ” إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا: إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.”

وقد جرم المشرع الأردني التشهير الالكتروني صراحة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية بمقتضي نص المادة 15 فقرة أ من مشروع القانون والتي نصت على انه ” يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة أرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الوقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 دينار ولا تزيد على 40000 دينار. ”

كما نص أيضا في المادة 19 من ذات مشروع القانون على أنه ” يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد عن 40000 أربعين ألف دينار، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أي منفعة جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعه. ”

أ‌)     أوجه التشابه بين جريمة التشهير الالكتروني وجريمة اغتيال الشخصية

وتتشابه جريمة اغتيال الشخصية وجريمة التشهير الالكتروني من عدة أوجه وهي: –

  • أن كل منهما يتم عن طريق الوسائل الالكترونية مثل البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • أن كل من جريمة التشهير الالكتروني وجريمة اغتيال الشخصية تستهدف الأضرار بسمعة الشخص المستهدف والمساس به معنويا عن طريق نشر ما يسيء إليه.
  • يتشابه أيضا كلا منهما في الأثر النفسي الواقع على نفس الشخص المستهدف.

ب‌)  أوجه الاختلاف بين التشهير الالكتروني وجريمة اغتيال الشخصية

وتختلف جريمة اغتيال الشخصية عن جريمة التشهير الالكتروني من عدة نواحي هي: –

  • القصد الجنائي حيث أن جريمة اغتيال الشخصية يتوافر فيها القصد الجنائي للاغتيال بحيث يكون التشهير أو الأضرار بسمعة الشخص المستهدف عن طريق إرادة الإتيان بهذا الفعل أما جريمة التشهير الالكتروني فيكتفي فيها الجاني بإحداث الضرر بالشخص المشهر به دون توافر القصد الجنائي لاغتياله معنويا أو عزله اجتماعيا.
  • الاستثناءات حيث تختلف جريمة التشهير الالكتروني عن جريمة اغتيال الشخصية في أن المشرع الأردني قد نص على بعض الحالات التي يكون التشهير الالكتروني فيها جائزا وهي: –
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية: –
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذلك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها.
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشترك في تلك الإجراءات كقاضٍ أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى.
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة.
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط ألا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية.
  • إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة وصورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.

في حين ان المشرع الأردني لم يورد أي استثناءات على اغتيال الشخصية في مشروع القانون العروض علي مجلس النواب الخاص بالجرائم الالكترونية.

2-التميز بين جريمة اغتيال الشخصية والابتزاز الالكتروني

يمكن تعريف جريمة الابتزاز الالكتروني على إنها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فليميه أو تسريب لمعلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال الغير قانونية، وتتم عملية الابتزاز الالكتروني عن طريق الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.[4]

ويمكن تمييز جريمة اغتيال الشخصية عن جريمة الابتزاز الالكتروني من حيث الهدف أو الدافع لارتكاب الجريمة على النحو التالي: –

  • حيث يكون الهدف أو الدافع لارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني هو الحصول على المال أو الحصول على منفعة مادية مثل إجبار الشخص المستهدف على القيام بعمل لصالح الشخص المبتز، أو اجباره على افشاء اسرار خاصة بالعمل.
  • أما الهدف من جريمة اغتيال الشخصية يكون القضاء معنويا على الشخص المستهدف عن طريق التشهير به والاضرار بسمعته ونشر مواضيع أو صور وأسرار خاصة بالشخص المستهدف بغرض الإساءة اليه وعزله اجتماعيا، ويكون ذلك لأغراض سياسية أو اقتصادية.

ولقد جرم المشرع الأردني جريمة الابتزاز الالكتروني بموجب نص المادة (75) من قانون الاتصالات الأردني والذي نص على إنه ” كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الانترنت على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بهدف اثارة الفزع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على(2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. “[5]

كما جرم القانون الأردني التهديد بوجه عام بموجب نص المادة (354) من قانون العقوبات الأردني والتي قضت بأنه ” كل تهديد أخر بإنزال ضرر غير محقق إذا حصل بالقول أو بأحدي الوسائل المذكورة في المادة( 73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير”

كما تصدي المشرع الأردني بموجب مشروع قانون الجرائم الالكترونية لجريمة الابتزاز الالكتروني  بمقتضي نص المادة 13 فقرة ب/2 والتي نصت على أنه ” يعاقب علي الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة الاف دينار ولا تزيد عن( 30000) ثلاثين الف دينار، إذا كان المحتوي صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوي يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية”

ثالثا الشروط الواجب توافرها في الجاني بجريمة اغتيال الشخصية

يشترط لقيام جريمة اغتيال الشخصية توافر عدة شروط أهمها: –

  • أن يمتلك أو يحوز الشخص مرتكب الجريمة معلومات أو بيانات أو أسرار تخص الشخص المستهدف.
  • أن تكون هذه المعلومات تمس الحياة الشخصية أو الاجتماعية أو المهنية للشخص المستهدف.
  • أن يكون لدي الشخص مرتكب جريمة الاغتيال القدرة على تنفيذ الاغتيال والوسائل اللازمة لنشر تلك المعلومات والأسرار التي تخص الشخص المستهدف.
  • أن يترتب على نشر تلك البيانات أو المعلومات ضرر نفسي واجتماعي للشخص المستهدف يصل به إلى الحد المطلوب لحدوث جريمة الاغتيال.
  • أن يكون الغرض من نشر تلك البيانات الحصول على أغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. [6]

ربعا: الحماية الجزائية في القانون الأردني لجريمة اغتيال الشخصية

لم يقرر المشرع الأردني قبل مشروع الجرائم الالكترونية حماية جزائية لجريمة اغتيال الشخصية ولم يتم النص عليها صراحة، وإن كان قد جرم بعض صورها مثل نصوص تجريم القدح والذم والتحقير في قانون العقوبات، أو تجريم التشهير الالكتروني والابتزاز الالكتروني كما سبق وأن أوضحنا ولكن المشرع الأردني قد بسط الحماية الجزائية على جريمة اغتيال الشخصية لما لها من أثر بالغ حيث نص عليها صراحة بمقتضي نص المادة (16) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه ” كل من أشاع أو عزا أو نسب قصد دون وجه حق إلى أحد الاشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل على 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد علي 50000 خمسون الف دينار”

يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الأردني قد حدد طرق القيام بجريمة اغتيال الشخصية في كل من شاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية ولم يشترط المشرع الأردني في جريمة اغتيال الشخصية شكوى المجني عليه بل يحق لسلطة الاتهام توجيه الاتهام بمجرد وقوع الجريمة.

كما أنه لم يقصر جريمة اغتيال الشخصية على الفاعل فقط بل امتد ليشمل كل من ساهم في أفعال من شأنها اغتيال الشخصية ويمكن أن نستخلص من نص المادة السابقة خصائص جريمة اغتيال الشخصية على النحو التالي: –

  • هي جريمة الكترونية يجب ان تقع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو شبكات التواصل الاجتماعي.
  • هي جريمة عمدية لابد أن يتوافر فيها القصد حيث اشترط المشرع أن يكون الفاعل قد اشاع أو عزا أو نسب قصدا فيجب أن يتوافر القصد ويجب أن يكون هذا القصد بغرض اغتيال الشخصية فإذا كان النشر دون قصد أو بغير عمد لا يتوافر جريمة اغتيال الشخصية.
  • ليست من جرائم الشكوى فلا يشترط فيها شكوى المجني عليه.

خامسا: -أهمية تجريم اغتيال الشخصية

إن لتجريم اغتيال الشخصية وجرائم التشهير الالكترونية أهمية قصوى خاصة في ظل التقدم التكنولوجي لحفظ حقوق الافراد وهي: –

  • حق الشخص في الحفاظ على سمعته وحمايته من التنكيل به والتشهير به.
  • حق الشخص في حرية التواصل الأمن مع الأفراد.
  • منع الفساد والابتزاز المعنوي الذي قد يدفع الأشخاص لارتكاب أفعال تحت وطأة التهديد.

وأخيرا فإن حفظ الحقوق والحريات هو أمر مصون بموجب الدستور والقانون وهو حق مكفول للكافة دون تمييز بينهم، ولا يحق لأي شخص من الأشخاص التعدي على حرمة وحقوق غيره من الأشخاص والتشهير بهم بقصد اغتيالهم معنويا، لذا ومع انتشار وسائل التواصل الالكترونية وعدم وجود قواعد كافية تكفل الحماية لرواد تلك المواقع الالكترونية، كان التصدي لتلك الجرائم حاجة ملحة دعت اليها طبيعة الواقع وفرضتها على المجتمع من أجل حفظ الحقوق والحريات

[1] – اغتيال الشخصية المعنوي من منظور الفقه الإسلامي اعداد إبراهيم محمد فندي اشراف الدكتور فتح الله اكثم تفاحه ص39

[2] – موقع ويكبيديا تعريف اغتيال الشخصية

[3] – جريمة التشهير الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي – دراسة مقارنة – اعداد نورة برهمي – اشراف دكتور /نور الدين منابي ص22

[4] – الانترنت والابتزاز الالكتروني اعداد بلال حنجرة ص 14

[5] – قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لسنة 95 وتعديلاته

[6] – المسؤولية الجزائية عن جرائم التهديد الالكتروني اعداد سارة محمد حنش اشراف الدكتور عبد الله الخصيلات ص 44

Scroll to Top