مطالعة حول تقرير خبرة- قابل للطباعة والنسخ

مطالعة حول تقرير خبرة

لدى محكمة بداية جزاء ————- الموقرة

مطالعة حول تقرير الخبرة مقدم من وكيل الظنين ————-

في الدعوى البدائية الحقوقية الجزائية رقم   ———/——

سيدي صاحب الشرف،

حيث ان التقرير جاء مجحفا وغامضا ومبالغا فيه بحق موكلي فان موكلي يبدي على التقرير الملاحظات الآتية:

  • ان التقرير يعج بالأخطاء المادية والإملائية مما يجعل التقرير عصي على الفهم، ولا أدل على ذلك بمقتطفات مختصرة من الجمل التي لا يمكن تحليلها ولا فهمها أو فهم المراد منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • سطر 4 ص 3 من التقرير، ورد به (والدب هذه الاتفاقية ويكون ملزم لدفع)
  • السطر الأول من الفقرة الثانية ص 3 من التقرير (الطرف الثاني بدفع الطرف الثالث ————- فلم بدفع هذه الشيكات)؟!
  • السطر الخامس من الفقرة الثانية ص 3 من التقرير (الا ان المشتكى عليه الحق الشخصي مبلغ من العملاء يزيد عن مبلغ الديون المذكورة ويتم تحويله أسبوع).؟!
  • السطر الرابع من الفقرة الثالثة ص 3 من التقرير، (الا انهم على الرغم من قيام المشتكي حسب الاتفاقية المؤسسة)؟!
  • السطر الأول من الفقرة الرابعة ص 3 من التقرير (وماورد من ستة بما يتعلق ب مقدار الزمن والفواتير المتنفذة للمؤسسة في يد الغير فترة ضمان المؤسسة)؟!
  • السطر الأول من الفقرة الخامسة الأخيرة من ص 3 من التقرير (وما يثبت انشغال المدة عليهم بالحق الشخصي هو ما ورد في البند الستة مما يتعلق بمقادير الذمم والفواتير ولد تساوي مليون ريال عودي وهو بعد التوقيع على العقد) وفي نهاية الفقرة الأخيرة يقول الخبير (كما انه وبموجب مقدمة التسمية
  • لم يكن المشتكي حقوقه)؟!
  • الفقرة الأولى من الصفحة 4 من التقرير (اعتذر بعد التنازل الحسابات البنكية والتوقيع على نقل ملكية الشركة من الى الملك الجديد وهو ظاهر)؟!
  • بداية الفقرة الثانية ص 4 من التقرير، (الكلمات قد تم فان المدعي)؟!
  • نهاية الفقرة الثانية ص 4 من التقرير (إجراء الخبرة إقامة الدعوى غير مسلمة)؟!
  • السطر الثاني من الفقرة الثالثة ص 4 (وإجابه كذلك ان المشتكي اضحك دعوى جزائية)؟!
  • يقول الخبير في البند 5 ص 4 من التقرير (ان المشتكي ————- قام بالسفر) والصحيح ان التعهد يلزمه بان يسافر ولم قد سافر كما قال الخبير؟!
  • بعد البند 9 بسطر من ص 4 من التقرير (المساواة من الظالمين ————- موسى وبيان في ماين تنصرف عامله) جمل غريبة وعجيبة؟!
  • البند 2 من الفقرة الثانية ص 5 يقول (وإقرار 2 وتاهت بتاريخ)؟!
  • نهاية البند 3 من الفقرة الثانية ص 5 (تثبت عدم الالتزام عدم التنازل أمام وزارة العمل) فكيف عدم التزام عدم التنازل؟!
  • البنود كلها في الفقرة الثانية تحتوي أخطاء مادية فادحة والبند 14ص 5 بنهايته يقول (جمالك أيها المشتكي ————- لا زالت تحت الأجهزة مسلسل 12) والظاهر هنا ان الخبير يتغنى بجمال ————-، ولا ندري ماذا يقصد الخبير بذلك؟!
  • نهاية الفقرة الثانية يهرف الخبير بالقول (البينة الخطية الموجودة تحت سورة الملك 1652 16) ولا ندري ما علاقة سورة الملك بذلك.
  • في الفقرة الأخيرة ص 5 يقول (الشاهد اعطيه مريحين عبد الله وكاله شهادة على الصافات 88 89) لا الاسم صحيح ولا علاقة للصافات بما تقول.
  • ملاحظات حول ما ذكره الخبير في فقرة (من حيث القانون)

فقد غفل الخبير ان القضية الموكول اليه مهمتها هي قضية جزائية وليست مدنية وانه وان كان ينطبق على الشق المدني قواعد القانون المدني، الا انه كان من الواجب على الخبير، بما انه ذي خبرة في مجال القانون، ان يشير الى ان الجريمة الجزائية لا علاقة لها بالمسؤولية العقدية، ويلاحظ على الخبير في تعامله مع هذه الفقرة بانه اقتبس النصوص والأحكام من قضية مدنية قد تصلح للتعويض عن عقد مقاولة أو عقد مصانعة أو غيره، ولكن لا علاقة للقانون الذي سرده بجريمة إساءة أمانة ولا احتيال.

فهل يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على مقدار التعويض عن ارتكاب جريمة جزائية؟!

  • ملاحظات حول ما أثاره الخبير بقوله من حيث الاجتهاد القضائي

فيلاحظ على ذلك ما يلي:

  • ضعف خبرة الخبير القانونية، ولا أدل على ذلك عدم تحديد أكثر من حكم لمحكمة التمييز في سرده في متن التقرير فيما إذا كان هذا القرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية ام بصفتها الحقوقية (انظر ما كتبه عن القرارين الأولين).
  • ان الخبير قد اقتطف من أحد عشر قرار لمحكمة التمييز، جميعها قرارات لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية ولا يوجد بينها أي قضية جزائية.
  • ان معظم القرارات التي اقتطف منها هي قرارات قديمة تبدأ من سنة 1998 وأخرها سنة 2015، وهو ما يبين ان الخبير غير مطلع على الاجتهادات القضائية الحديثة في ذات الموضوع إذ ان هناك عشرات القرارات التي صدرت بقضايا مشابهة في هذا العام والعام السابق، وكان على الخبير باعتباره خبيرا بهذا المجال ان يدرج منها لا من اجتهادات عفي عليها الزمن وتغيرت وتبدلت.
  • ان خبرة الخبير بنيت على معلومات قديمة ويبدو انه لا يمارس المهنة حاليا، فالخبرة لا تقاس بعدد سنوات العمل في مهنة المحاماة، إنما تقاس بمقدار القضايا التي تعامل معها المحامي كما ونوعا.
  • ان فهم الخبير للقضية غير مكتمل وليس صحيح، ولم يدرك ان المبالغ المحددة في اتفاقية التسوية، هي مبالغ تستحق في حال التحصيل، ولم يكلف نفسه عناء قراءة الاتفاقية موضوع هذه القضية واكتفى بأخذ أقوال المشتكي كما هي.
  • ملاحظات حول سرد الخبير لفقرة (في الأسس المعتمدة لتقدير التعويض)
  • فقد سرد الخبير الأسس وعرج على الفقه والقضاء، ولكن لم يتقيد بهذه الأسس لا من قريب ولا من بعيد.
  • سرد الأسس ولم يبين كيف طبقها.
  • يقول في البند الثاني ص 10 من التقرير انه اعتمد على البينات المقدمة في الادعاء، ملف القضية بكامل محتوياته، ولكن الحقيقة ان الخبير فقد اعتمد أقوال ————- وادعاءاته ولم ينتبه لبينات الدفاع التي تقدم بها وكيل الظنين خالد.
  • اما قوله باعتماد النصوص القانونية الناظمة للتعويض والاجتهاد القضائي، فان النصوص التي تعرض لها والاجتهادات لا علاقة لها بالادعاء بالحق الشخصي ولا علاقة لها بالقضايا الجزائية، وكان من واجب الخبير التمييز بين ما يدخل ضمن نطاق الجريمة وما يخرج عنها.
  • اما عن قوله في خبرته في هذا المجال، فهذا التقرير بهذا الشكل وما به من أخطاء قانونية فادحة تجعل أي إنسان يشكك بأنه صاحب خبرة في هذا المجال.
  • حول الفقرة التي يتحدث بها الخبير عن (في التعويض عن الضرر بالنسبة للضرر المادي).
  • فالخبير هنا يتحدث عن قضية مدنية موضوعها نزاع على عقد وليس ادعاء بالحق الشخصي مرتبط بارتكاب جريمة.
  • الخبير يتحدث عن الشرط الجزائي باعتباره شرط اتفاقي للتعويض عن جريمة، وهو أمر مخالف لأبجديات القانون، فلا يجوز الاتفاق على مقدار التعويض عن جريمة، كما وان الجرائم والمسؤولية عنها لا تنظم بعقد ولا يجوز الاعتماد على شرط اتفاقي لجريمة جزائية.
  • الخبير أغفل وتجاهل ان المبالغ المحددة في اتفاقية التسوية تستحق في حال التحصيل، إذ ان هذه المبالغ ليس المدين بها لا الظنين ————- ولا الظنين ————-، إنما هي ديون للمؤسسة بذمة الغير، ويلاحظ هنا انه بسبب ضعف خبر ة الخبير ولعدم اجتهاده في فهم وتحليل القضية فقد نقل الديون عن عاتق المدينين من المؤسسات والعملاء الذين استدانوا من المؤسسة، نقلها على   عاتق الأظناء، ولا ندري الى ماذا استند وأي مجال من الخبرة جعله يتوصل الى ذلك؟!
  • اما عن تحليل الخبير للأرقام فنحتاج لخمسة خبراء لفهم وتحليل ما توصل اليه الخبير، والنتيجة التي توصل اليها تشبه تماما ان 1+1= 3، وقد حاولت جاهدا ان افهم كيف وصل الى هذه النتائج دون جدوى.
  • الأرقام في النتيجة كلها غير صحيحة وغير متطابقة.
  • لا أساس للرقم 556585 ولا ندري من أين حصل عليه الخبير.
  • ان مبلغ ال 1447870 المتعلق بنسبة ————-، هو مبلغ للمؤسسة بذمة الغير، وفي حال تحصيله يستحق الظنين ————- نسبة 50% من المبلغ المحصل، و50% للمشتكي، فلم يتمكن ————- من التحصيل حتى اللحظة مما يجعل هذا المبلغ غير صحيح ولا أساس له.
  • كذلك ان الخبير لم ينتبه ان مبلغ ال 374000 دينار التي تحدث عنها تستحق فقط في حال التحصيل.
  • ان الأرقام 187200 هي قيمة شرط اتفاقي لا يجوز تضمينه في تعويض عن جريمة جزائية، وان مبلغي ال 374000 دينار وباقي المطالبة كلها معلقة على شرط التحصيل من الغير وليست بذمة الأظناء.
  • لا يوجد أي أساس قانوني لا في هذا التقرير ولا في القضية برمتها ولا بالقانون الأردني لإلزام الظنين ————- مع الظنين ————- بالتكافل والتضامن بقيمة المبالغ المستحقة بذمة الغير وليس بذمة المدعى عليهما بالحق الشخصي، فالمبالغ هي مبالغ للمؤسسة بذمة الغير وليس بذمة الظنينين ————- ولا ————- ولا الظنين خالد كذلك.

أخير ا يلاحظ على التقرير،

انه بني على مجرد أقوال وادعاءات ————- التي لا أساس لها ولا سند، وان الخبير خالف القانون والواقع، ولم يجتهد في قراءة وتحليل القضية ولم يصب بهذا التقرير، فقد أخطأ وجانب الصواب في فقرات عديدة ولم يتمكن من فهم القضية ويتبين من التقرير انه ليس بذي خبرة في مجال خبرته.

إضافة الى ان الخبير لم يتطرق من قريب ولا من بعيد لإخلال ————- بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية والتعهدات، فلم يكلف نفسه عناء التدقيق بتنفيذ بنود الاتفاقية ولم يكلف نفسه بفحص بينات الظنين خالد.

الطلبات:

لما تقدم

يلتمس الظنين ————-، دعوة الخبير للمناقشة والاستيضاح منه عن النقاط التي أثيرت في متن المطالعة ولشرح الجمل التي طالها الغموض ولتفسير وبيان أسباب إدراج أسماء سور من القران الكريم في متن خبرته، وللاستيضاح منه وتكليفه بشرح الأرقام وكيف توصل لها، وللاستيضاح منه ان كان قد قرا اتفاقية التسوية ام اعتمد فقط على ماورد بلائحة المشتكي المدعي بالحق الشخصي ـ، ولسؤاله عن أغفاله لفهم ان المبالغ التي تحدث عنها هي بذمة الغير وليست بذمة الأظناء، وبيان سبب هذا الإغفال.

وبالنتيجة وبعد المناقشة، يلتمس الظنين ————- عدم اعتماد تقرير الخبرة لمخالفته للواقع والقانون. مقدماً الإحرام

وكيل الظنين

الشيك البنكي وفقا لأحدث التعديلات القانونية

Scroll to Top