قانون الانتخاب لمجلس النواب – رقم (4) لسنة 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (1) :يُسمّى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك:-
المادة (3) :أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني. ج- يُحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَه قانونيًّا. 2- غير كامل الأهلية. د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسمَ من يُوقَف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرَم منه وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المـادة. المادة (4) :أ- بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:-
ب- بعد أن يحدّد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي :-
ج- تُعِدّ الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقًا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. د-على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية، على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أيّ تاريخ آخر يحدده المجلس. هـ-على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفّين من جداول الناخبين. و- تقوم الدائرة بتسليم الهيئة الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. ز- بعد تسلُّم الهيئة الجداولَ الأولية للناخبين من الدائرة وفقًا لأحكام الفقرة (و)من هذه المادة، تقوم الهيئة بدءًا من اليوم التالي لتسلُّمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كلّ رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية وبالطريقة التي يراها مناسبة، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارًا. ح- خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقًا لأحكام الفقرة (ز) من هذه المادة :- 1- يحقّ لأيّ من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكانُ إقامته الدائم فيها. 2-إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحقّ لأيّ ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمًا في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية مخصَّص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها. 3- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصَّص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصَّص لها ذلك المقعد. 4-لكل ناخب وجدَ خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطّي أو إلكتروني إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير. ط- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدَّم إليها وفقًا لأحكام الفقرة (ح) من هذه المـادة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين. 2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرةُ الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة. 3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قطعيًّا، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفق التعليمات التنفيذية. ي- يحق للناخب تقديم طلب خطّي أو إلكتروني للهيئة لتغيير مركز الاقتراع المحدَّد له داخل دائرته الانتخابية خلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة أن تفصل في الطلب المقدَّم لها وفقًا للإجراءات والمُدَد المشار إليها في الفقرة (ط) من هذه المادة. ك- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداولَ، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. 2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدَّمة إليها وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب. 3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها. 4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدَّمة إليها وفقًا لأحكام هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيًّا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورًا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّمها. ل- تحدّد التعليمات التنفيذية أيّ أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (ح) و(ط)و(ي) و(ك)من هذه المادة. م- تُعتمَد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات ممارسة حق الانتخاب. المادة (5) :بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبَّب لمدة مماثلة. المادة (6) :أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تُعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حالَ اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ طريقة أخرى تحدّدها التعليمات التنفيذية وتزوّد كل رئيس انتخاب في دائرته بها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع. المادة (7) :أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:- 1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يُعتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأيّ انتخابات نيابية تليها. 2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأيّ إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من كلّ سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- تُعتمَد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أيّ انتخابات فرعية تتم وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة (8) :أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا. ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:- 1- العاصمة عمّان، ويخصَّص لها عشرون مقعدًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 2- محافظة إربد، ويخصَّص لها خمسة عشر مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين . 3- محافظة البلقاء، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:-
د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى. المادة (9) :أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين. ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط. ج- يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم. المادة (10) :يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. و- أن يكون كامل الأهلية . ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح- أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة. المادة (11) :أ- على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-
ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية. المادة (12) :أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيَّد إيرادًا للخزينة. ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ ألفي دينار، تأمينًا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابلًا للاسترداد في حال رفْض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام. المادة (13) :أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة. ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ج- لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أيّ حزب أو تحالف حزبي آخر. د- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع. المادة (14) :يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يُقبَل أيّ طلب ترشُّح يقدَّم بعد انتهاء هذه المدة. المادة (15) :يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لما يلي:- أ- يقدَّم طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعةً واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشّحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوَّض القائمة، مرفِقين الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى المترشحون إشعارًا بذلك. ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أيّ دائرة انتخابية محلية أخرى بناءً على اتفاق بين القوائم يودَع لدى الهيئة. ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشُّح المقدَّم وفقًا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشُّح. د- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشُّـح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومًا بيوم بالوسيلة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. هـ- 1- يُصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلُّمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. 2- لمفوَّض القائمة ولأيٍّ من طالبي الترشح الواردِين في القائمة الطعنُ في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقًا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.
المادة (16) :يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يقدَّم طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكّلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض القائمة خطّيًّا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفَقًا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك. ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، تُرفَق بطلب الترشح قائمةٌ بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة موقَّعة من جميع المترشحين وفقًا للأحكام والشروط التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفَقة بطلب الترشح المقدَّم وفقًا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أيّ اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنًا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح. د- 1- يُصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلُّمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوّضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. 2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا. 3- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوّض القائمة أو أيٍّ من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أيٍّ من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمّان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلُّغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقًا به بينات واضحة ومحدَّدة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره. هـ- إذا تقرّر نتيجةً للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أيٍّ من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب. ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أُدخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة استئناف عمّان فور تبلُّغها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتُعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية. المادة (17) :أ- يجوز لأيِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطّيّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يومًا من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أيّ مترشح أو أيّ قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأيّ وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. ج- لا يجوز لأيّ مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه. د- لا تؤثر وفاةُ أيّ عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدانُه أيَّ شرطٍ من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون أو استقالتُه أو فصلُه من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقًا للباقين فيها. المادة (18) :إذا تبيّن أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصَّصة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصَّصة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة (19) :تُعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أيّ رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين. المادة (20) :أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ويُحظَر عليه ممارسة أيّ أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كُلَف مالية أو تقديم أيّ نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح. ج- تحدَّد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية. المادة (21) :أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة. ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-
المادة (22) :أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمِّنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتُعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. 2- لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تُستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُمنَع استعمال مكبّرات الصوت على وسائط النقل. 3- تنشأ من قِبَل مجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزَّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة. 4- يُحظَر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قِبَل أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظَر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أيّ مخالفة لأحكام هذا البند في أيّ وقت على نفقة مَن تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم. 5- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأيّ مترشح أو لأيّ قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين. 6- تحظَر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقلّ عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز. ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أيّ إعلان أو بيان انتخابي من أيّ مكان إذا وُجد أنه مخالف لأحكام القانون. المادة (23) :يُحظَر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أيٍّ من المترشحين والقوائم، كما يُحظَر استخدام أيٍّ من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأيّ مترشح أو أيّ قائمة. المادة (24) :يُحظَر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُحظَر على أيّ شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أيّ هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة. المادة (25) :أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَل الهيئة ما يلي:-
ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوَّضيها. ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة. د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلُّمها لها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة. المادة (26) :أ- على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية. ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهماتِ العينية والتبرعاتِ والتمويلَ الذاتي سواء كان ماديًّا أو عينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. 2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقًا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها. 3- تحدّد التعليمات التنفيذية الأحكامَ المتعلقة بالمساهمات العينية المقدَّمة للقوائم. 4- تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يومًا على الأقل. المادة (27) :تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:- أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة. ب- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأيٍّ من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية. المادة (28) :أ – تشكَّل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنةُ انتخاب يعيَّن رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- يقْسِم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أيٍّ من أعضاء المجلس اليمينَ التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد).
المادة (29) :أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارًا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كلّ مركز، على أن يُنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أيّ مكان تراه مناسبا. ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز. ج- على مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيليّ لجميع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرز في ذلك المركز. د- على الهيئة إعلان نتائج كلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني. المادة (30) :يكون الانتخاب عامًّا سريًّا ومباشرًا. المادة (31) :أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّص له ضمن دائرته الانتخابية. ب- تتّخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّهم في الاقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية. المادة (32) :أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأيٍّ منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة. ب- يقْسِم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملَهم اليمينَ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون. ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أيٍّ من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أيٍّ منهم لأيّ سبب، تحدّد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين مَن يحلّ محلّه. المادة (33) :يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته. المادة (34) :لكل مترشح أو مفوَّض قائمة أو من ينتدبانه خطّيًّا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأيِّ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق. المادة (35) :على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أيِّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرةَ مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك. المادة (36) :يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتَم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتُوقَّع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. المادة (37) :يكون صندوق الاقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدَة من المجلس. المادة (38) :على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظّم محضرًا بذلك موقّعًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين. المادة (39) :يخصَّص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودًا بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية. المادة (40) :يمارس الناخب حقّه في الانتخاب وفقًا لما يلي:- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيًّا وخطيًّا بأن الناخب قد مارس حقّه الانتخابي. ب- يسلّم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحدُ عضْوَيها المقترعَ ورقتَي الاقتراع. ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما. د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:-
هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة. و- يقوم المقترع بوضع ورقتَي الاقتراع في الصندوق المخصَّص لكلٍّ منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ز- يتم تحبير اصبع المُقترع بمادة الحبر المخصصة لذلك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية. ح- على الرغم مما ورد في هذه المـــــــادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدَّد أحكامها وشروطها وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية. المادة (41) :تحدد التعليمات التنفيذية طريقةَ اقتراع الناخب الذي يدّعي الأُمّيّة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور. المادة (42) :تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءاتِ التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب. المادة (43) :تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدّمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك. المادة (44) :أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّم لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّة نُسَخٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَلة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن. المادة (45) :تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتعُدّ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أيٌّ من أعضائها ما دُوِّن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أيّ طريقة إلكترونية أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة والأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور. المادة (46) :أ- تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيٍّ من الحالات التالية:-
ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وتُرزَم في مغلف منفصل بعد التأشير عليه. ج- لا تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة:-
د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسَب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لكلّ مترشح مؤشَّر له. هـ- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقًا للتعليمات التنفيذية. المادة (47) :تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك. المادة (48) :أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّم لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدّة نُسَخ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم. ب- يتضمن المحضر ما يلي:-
ج- يعلَّق محضر النتائج ورقيًّا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غُرَفِه، ويُعلَن إلكترونيًّا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قِبَل لجنة الاقتراع والفرز. د- ترفَق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استُعملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمُها في مغلّف يسلَّم فورًا إلى رئيس الانتخاب. المادة (49) :أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-
ب- في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد. ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم. د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا. المادة (50) :أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
ب- في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند () من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد. ج-إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون ومفوّضو القوائم أو مندوبوهم. د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا. المادة (51) :أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:-
ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. ج- توفر الهيئة للجانِ الانتخاب مكانًا مناسبًا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أيّ تجمعات أو أيّ حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام. د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخةَ الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أيّ معلومات فيه. هـ- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة. المادة (52) :أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيٍّ من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتَي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعيّنه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة. ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أيٍّ من الدوائر الانتخابية المحلية. ج- 1- يحقّ لكل متضرِّر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار. 2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدَّم لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا، وتزوّد المحكمةُ الهيئةَ بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن. المادة (53) :أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تُعتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر. ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصَّصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان تُعتبر نتائجَ نهائية لمقاعدهم في المملكة. المادة (54) :أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- يُصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادةً بفوزه بالانتخابات.
المادة (55) :تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة ستة أشهر بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة (56) :يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (71) من الدستور. المادة (57) :مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:- أ- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرةً في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة. ب- إذا شغر أيّ مقعد مخصَّص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأيّ سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدةَ المتبقية لمن شغر مقعده. المادة (58) :أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:- 1- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة. 2- إذا شغر المقعد المخصَّص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمِّنة أيَّ مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة. 3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصَّصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وُجد وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند () من هذه الفقرة. 4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تُعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة. 2- في حال تعذُّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد. 3- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها. المادة (59) :أ- يُمنَع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا. ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة (60) :يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحًا ناريًّا وإن كان مرخّصًا أو أيَّ أداة تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز من مراكز الاقتراع والفرز يومَ الانتخاب. ب- ادّعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك. ج- ارتكب أيّ عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي المواد (22) و (23) و (24) من هــذا القانون. المادة (61) :أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:-
ب- يحرَم المترشح الذي يدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة من حقّه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين. المادة (62) :يعاقَب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- تعمّد إدخال اسم شخص في أيّ جدول من الجداول الانتخابية لا يحقّ له أن يكون ناخبًا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمّد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحقّ له أن يسجَّل فيها ناخبًا وفقًا لأحكام القانون. ب- أورد بيانًا كاذبًا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أيٍّ من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أيّ محضر من المحاضر التي تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدَّم على الجداول الانتخابية أو في أيّ وثيقة أخرى تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون. ج- استولى على أيّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حقّ أو أخفاها أو ارتكب أيّ تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د- أخّر دون سبب مشروع بدءَ عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أيّ إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّه. و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز- امتنع عن تنفيذ أيِّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفَ أيّ حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أيٍّ من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه. ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.
المادة (63) :أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:-
ب- يُحرَم المترشح الذي يُدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال. المادة (64) :يعاقَب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كلُّ من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها. المادة (65) :أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:-
ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي:-
ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدَّد في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:-
د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقًا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا. المادة (66) :كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة (67) :أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:-
ب- يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال. المادة (68) :أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر. ب- يعاقَب كلٌّ من الشريك أو المتدخّل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة (69) :تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميعُ جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (70) :لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أيّ لجان أخرى مشكّلة بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفقًا للأحكام المقرّرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهم بهذه الصفة ضبط أيٍّ من الجرائم المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القانون. المادة (71) :أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة () من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة. ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة. المادة (72) :أ- يُصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يُصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأيّ تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المادة (73) :يُلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدَّل أو يُستبدل غيرُها بها وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة (74) :رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبدالله الثاني ابن الحسين |

