اعتراض الغير في الدعوى المدنية

اعتراض الغير في الدعوى المدنية

تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق ،فمن خلالها يستطيع أي شخص أن يلجأ إلى القضاء من أجل استصدار حكم بحق المعتدي على الحق ،غير أنه وفي بعض الحالات قد يتضرر شخص من الغير لا يكون مدعيا ولا مدعى عليه بالحكم الصادر ،فأجاز له القانون استعمال طريقة من طرق الطعن غير العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وأثر على حق من حقوق هذا الغير  ،وفي هذا المقال سنقوم ببحث اعتراض الغير بالتفصيل ،من حيث تعريفه وشروطه ،وأنواعه ،والأثر المترتب على تقديمه كطريقة من طرق الطعن غير العادية .

وقبل الخوض في تعريف اعتراض الغير، لابد من تعريف وبيان الغير، حيث يعرف الغير بأنه الشخص الذي يتدخل من تلقاء نفسه في خصومة قائمة أمام المحكمة للمطالبة بالحق موضوع النزاع أو بجزء منه، كما يمكن تعريفه بأنه الشخص الثالث غير الممثل في الخصومة القائمة والذي يكلف بالدخول فيها ليصار إلى مطالبته بالحق موضوع النزاع أو جزء منه أو حق آخر مرتبط به أو لجعل الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه.

ما هو المقصود باعتراض الغير؟

هو طريق من طرق الطعن غير عادية يتوصل بها شخص ثالث للاعتراض على حكم ماس بحقوقه، صدر في غيابه لكونه لم يدعَ إلى المحكمة التي صدر بالاستناد إليها ذلك الحكم، وهذا التعريف خلصت إليه محكمة التمييز الأردنية، كما يمكن تعريفه بأنه طريق من طرق الطعن بالأحكام القضائية وهو طريق غير عادي منحه القانون لطائفة معينة من الأشخاص لمواجهة حكم قضائي قد يمس حقوقهم.

شروط الطعن عن طريق اعتراض الغير

أكد المشرع في المادة 206 من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب توافر عدة شروط، معتبرا توافرها أساسا لقبول الطعن عن طريق اعتراض الغير، وهذه الشروط هي:

1-     ألا يكون المعترض اعتراض الغير خصما أو ممثلا أو متدخلا في الدعوى الأصلية:

فالمدعي أو المدعى عليه أو المتدخل (التدخل اختياري أم جبري) لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير، والعلة في ذلك أن هذا الخصم كان ماثلا في المحاكمة، حيث كان بإمكانه الإدلاء بما لديه من دفوع أو طلبات، كما له أن يستعمل طرق الطعن الأخرى.

وعند استقراء نص المادة 206 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ،نجد أن المشرع قد منح اعتراض الغير لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا ،وفي كل من الفقرتين الثانية و الثالثة تبينان على وجه التحديد مجموعة من الأشخاص الذين منح لهم الحق أيضا باللجوء إلى الطعن عن طريق اعتراض الغير وهؤلاء الأشخاص هم الدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة ،والورثة الممثلين بورثة آخرين في الدعوى ،وقد اشترط المشرع في كافة هذه الحالات أن يكون قد رافقها أو صاحبها غش أو حيلة.

إن هؤلاء الأشخاص الذين جاء المشرع على ذكرهم في كل من الفقرة الثانية والثالثة من المادة 206 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يعتبرون من الغير، والعلة في ذلك ارتباطهم بالتزام تضامني، إلا أن المشرع اعتبرهم في حكم الغير، ومنحهم الحق في سلوك طريق اعتراض الغير، وذلك عندما يكون الحكم الصادر في النزاع بني على غش أو حيلة أو تواطؤ ممن يمثلونهم في النزاع، والقصد المساس بحقوقهم.

الصور الغش والحيلة  

وصور الغش والحيلة والتواطؤ كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها، ومن أمثلتها إخفاء أدلة أو مستندات مهمة في الدعوى، والإقرار كذبا بحق الخصم والتسليم له بما يدعيه، والإهمال في متابعة الدعوى، وغيرها من الصور.

عبء إثبات الغش والحيلة

ويقع عبء إثبات الغش والحيلة والتواطؤ على عاتق المعترض، حيث يمكن له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، لكون كل من الغش والحيلة والتواطؤ مسائل موضوعية، يقدرها قاضي الموضوع.

2-     أن يلحق الحكم المعترض عليه ضررا بالمعترض:

لم يحدد المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية تحديدا في المادة 206 وفي قانون محاكم الصلح في المادة 34 والتي تنص كل منهما على اعتراض الغير، طبيعة أو ماهية الأحكام التي تقبل الطعن بطريق اعتراض الغير.

وبالتالي فإن اعتراض الغير يكون بالنسبة لجميع الأحكام، سواء أكانت صادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) أو محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف)وبغض النظر إذا كان الحكم قطعيا أو له صفة مؤقتة، طالما من شأنه المساس بحقوق الغير، كما يمكن الطعن عن طريق اعتراض الغير في الأحكام الصادرة بإضفاء صفة التنفيذ على الأحكام الأجنبية.

أما فيما يتعلق بالطعن عن طريق اعتراض الغير بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، فلا تقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولأن القرارات الصادرة عن هذه المحكمة لا يمكن أن تمس حقوق الغير، وهذا ما أكدت عليه المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث جاء فيها عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن.

3-     أن يقدم الاعتراض خلال الميعاد المحدد له:

عند استقراء النصوص القانونية التي عالجت موضوع اعتراض الغير، نجد أن المشرع لم يشترط ميعاد معين لتقديم اعتراض الغير خلاله، إنما أبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط بالتقادم. فاعتراض الغير يبقى جائزا خلال المدة التي ينقضي بها الحق بمرور الزمن المقرر لتقادمه، والتقادم في هذا السياق لا يسقط الحق ذاته إنما يجعل الدعوى غير مسموعة، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 208 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ومن المعروف أن الغير هو شخص ثالث بعيد عن العلاقة ما بين المحكوم له والمحكوم عليه، وعليه فإنه لا يتم تبليغه بالحكم كونه لا علاقة له به، وبالتالي فإن بدء سريان التقادم بالنسبة له يكون من تاريخ الاحتجاج عليه، فمتى يتم الاحتجاج بالحكم على الغير، في تلك اللحظة يبدأ حقه في تقديم اعتراض الغير ويستمر إلى أن يسقط هذا الحق بالتقادم.

وما يتوجب ذكره أيضا، أن علم الغير بالحكم ومساسه بحق من حقوقه وعدم الاعتراض عليه، لا يسقط حقه بالاعتراض عليه خلال مدة التقادم ،غير أن حق الاعتراض يبقى قائما خلال المدة وممكنا، إلا إذا قام غير المتضرر بأعمال وتصرفات تدل على رضائه صراحة أو ضمنا بالحكم، فتنفيذ الغير للحكم بالرغم من علمه بأنه يمس حق من حقوقه يسقط حقه في الاعتراض.

أنواع اعتراض الغير

نصت المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن اعتراض الغير يقع على نوعين، هما الأصلي والطارئ، وبينت إجراءات تقديم كل منهما، وسنقوم بتوضيح كل نوع منهما على حدي وكما يلي:

1- اعتراض الغير الأصلي:

-تعريف الاعتراض الأصلي: هو الاعتراض الواقع مجددا من الشخص الثالث لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه دون أن يكون بينه وبين صاحب ذلك الحكم دعوى ما أو خصومة سابقة على الخصوص المتنازع عليه.

-المحكمة المختصة بنظر الاعتراض الأصلي:

يتضح لنا عند استقراء نص المادة 207 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن المحكمة المختصة بنظر اعتراض غير الأصلي هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، ويتم تقديم هذا الاعتراض بمعزل عن خصومة قائمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، حيث يتبع في تقديمه الإجراءات ذاتها والمقررة للسير في الدعوى الأصلية العادية.

وفي هذا الصدد يمكن أن نلخص القول بأن المحكمة المختصة بنظر اعتراض غير الأصلي وفقا لاتجاه محكمة التمييز الأردنية ونص المادة 207 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية هي المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه مستثنين بذلك أحكام محكمة الاستئناف.

حيث لابد لنا أن نفرق بين الأحكام المتضمنة المصادقة على أحكام محاكم الدرجة الأولى، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الدرجة الأولى، والأحكام المتضمنة تعديل الحكم المستأنف أو فسخه، فينعقد الاختصاص في هذه الحالة بإقامة دعوى اعتراض الغير لمحكمة الاستئناف باعتبارها هي التي أصدرت الحكم، وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء في الأردن.

-إجراءات تقديم اعتراض غير الأصلي:

يقدم الاعتراض الأصلي بموجب لائحة تتضمن كافة البيانات التي اشترط وجودها وتوافرها في لائحة الدعوى، من بيان اسم المحكمة المختصة والمقدم اليها الاعتراض، واسم المعترض والمعترض ضده، وبيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض في الاعتراض، مرفقا مع هذه اللائحة كافة البيانات اللازمة لإثبات دعواه.

ويقدم هذا الاعتراض بذات الإجراءات المعتادة لتقديم تلك اللوائح، كما يؤجل النظر بالاعتراض في حال تبين للمحكمة أن المعترض ضده لم يتم تبليغه بالمحاكمة وحسب الأصول القانونية وذلك لغايات إعادة تبليغه.

أما بالنسبة الى الرسوم ،فإن الرسم الذي يتم استيفاؤه من المعترض اعتراض الغير، هو ذات الرسم الذي استوفي عن الدعوى الأصلية، وتنظر المحكمة في هذا الاعتراض بالاستناد إلى الأدلة المقدمة من المعترض، والذي يقع عليه عبء إثبات عدم صحة الحكم المعترض عليه (المطعون فيه)، وللمحكمة الأخذ بالأدلة التي استندت إليها في الحكم السابق مثل شهادة الشهود، حيث يتم ضم ملف الدعوى المعترض عليها لدعوى اعتراض الغير.

2- اعتراض غير الطارئ:

  • تعريف الاعتراض الطارئ: هو الاعتراض الذي يجري في أثناء رؤية الدعوى، حيث يقدم استدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخل في اختصاصها.

-الشروط الواجب توافرها لتقديم الاعتراض الطارئ:

1-أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو أعلى منها:

أي أن محكمة الاستئناف تمتلك حق النظر في اعتراض غير الطارئ والذي ينصب على حكم صادر عن محكمة البداية باعتبارها أعلى درجة منها، ولكن لا يجوز لمحكمة البداية الحق في نظر الاعتراض إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف، حيث يتوجب في هذه الحالة على المعترض أن يقدم اعتراض أصلي أمام محكمة الاستئناف.

2-أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى القائمة مختصة في نظر النزاع:

يجب أن تكون المحكمة التي تنظر النزاع القائم ذات ولاية في نظر النزاع الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه، فعلى سبيل المثال إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة البداية، وأبرز أحد الخصوم حكما صادرا عن المحكمة الشرعية، فلا يجوز للخصم الذي مس الحكم الشرعي بحقه أن يقدم اعتراضا طارئا أمام محكمة البداية، وذلك لعدم توافر الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، وفي مثل هذه الحالة فإن المعترض يقدم اعتراض أصلي أمام المحكمة الشرعية التي أصدرت الحكم الشرعي المعترض عليه.

ويترتب على فقدان أحد الشرطين السابقين سقوط الحق باعتراض غير الطارئ، حيث يتوجب على المعترض إقامة اعتراضا أصليا، وقد سمح المشرع للمحكمة الناظرة في الدعوى القائمة، إذا قدم لها اعتراض طارئ على حكم أبرز أمامها ويدخل ضمن اختصاصها النظر في أن تفصل الدعوى الأصلية وترجئ البت والفصل في الاعتراض الطارئ، إلا إذا كان الفصل في الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض الطارئ، وهذا ما تم النص والتأكيد عليه في متن المادة 209 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الأثر المترتب على تقديم اعتراض الغير

أقر المشرع ومن خلال نص المادة 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية، قاعدة مهمة مفادها أن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وبذات الوقت أجاز للمعترض اعتراض الغير أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ تلك الأحكام، على أن يثبت طالب وقف التنفيذ أن المواصلة والمثابرة على التنفيذ تلحق به ضررا جسيما وفادحا.

ولقاضي الموضوع أن يصدر الحكم بوقف التنفيذ بناءا على طلب المعترض كما ذكرنا سابقا، في حال تبين له أن استمرار التنفيذ يلحق به ضررا جسيما وفادحا لا يمكن تفاديه، وتعود له سلطة تقدير جسامة الضرر الموجب لوقف التنفيذ وذلك بعد دعوة الخصوم ومواجهتهم يتم تقدير جسامة الضرر.

الأثر المترتب على الحكم الصادر في اعتراض الغير

تصدر المحكمة قرارها في اعتراض الغير سواء أكان أصليا أو طارئا، وذلك بعد أن يتقدم الغير باعتراضه على الحكم الذي لم يكن فيه خصما ولا ممثلا ولا متدخلا، كون هذا الحكم مس بحق من حقوقه، وتنظر فيه المحكمة ليكون قرارها الصادر إما بقبول الاعتراض أو رفضه.

فإذا كان الحكم الصادر عنها يقضي بقبول الاعتراض، فنكون أمام حكم ذو وجهين، الوجه الأول هو إذا كان غير المحق في اعتراضه حيث تقوم المحكمة بتعديل الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، بمعنى أنه يتم حصر آثار التعديل بشخص المعترض اعتراض الغير مع بقاء آثار الحكم الأصلي بين الخصوم.

أما الوجه الثاني إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة في هذه الحالة تعدل الحكم بأكمله، لتشمل آثار التعديل كل من الخصوم في الدعوى الأصلية والمعترض اعتراض الغير، حيث نصت المادة 211 بفقرتيها الأولى والثانية على ذلك.

أما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة يقضي برفض الاعتراض، لكون المعترض أخفق في إثبات ما يدعيه وتبين بأنه غير محق في اعتراضه، ففي هذه الحالة ترد المحكمة اعتراضه، مع بقاء الحكم المعترض عليه قائم بجميع آثاره، وعندها يلزم غير المعترض بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بأحكام المادة 212 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

النصوص القانونية المتعلقة باعتراض الغير

في قانون أصول المحاكمات المدنية 

المادة 206

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة 208

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم .

المادة 209

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض .

المادة 210

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم .

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 212

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية على اعتراض الغير

قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1556/2016 فصل 13/10/2016 (ميعاد تقديم اعتراض الغير)

“وحيث إن المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم) ومن الرجوع للمواد (206-212) من ذات القانون.

وحيث المستفاد منها إنها لم تتطرق الى المدة التي يتوجب من خلالها تقديم دعوى اعتراض الغير مما يعني أن التقادم الطويل أي الخمسة عشرة سنة هو الواجب التطبيق على دعوى اعتراض الغير.

وحيث أن المعترضين كانا قد تقدما بالدعوى للاعتراض على قرار محكمة بداية حقوق عمان المكتسب الدرجة القطعية فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو 23/2/2012 وحيث أنهما تقدما بالدعوى بتاريخ 2/10/2013 وبالنتيجة فإن الاعتراض محل الطعن مقدم من خلال المدة القانونية والدعوى الاعتراضية ما تزال مسموعة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقا للقانون”

إعداد المحامية : ثمار إبراهيم

المراجع

الموقع الإلكتروني حماة الحق للمحاماة