إجراءات الطعن بالتمييز

إجراءات الطعن بالتمييز

إن الهدف من وجود السلطة القضائية في الدولة هو لتحقيق مبدأ العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه عند اللجوء للقضاء ، ولذلك تم تشريع نظام قضائي خاص بالتقاضي أمام  السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولما كان القضاء عمل بشري قد يشوبه الخطأ والنسيان، فلربما يقضي القاضي بما يخالف الحق والعدل، فكان لا بد من إيجاد وسيلة تكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها، فتم النص على إمكانية الطعن في الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء ، بل والطعن بالتمييز والذي يستند إلى أسباب خاصة لا بد من توافرها في الحكم ، كون أن محكمة التمييز محكمة قانون لا محكمة موضوع ، وقد سبق وأن أفردنا للحديث عن أسباب الطعن بالتمييز مقال خاص ، وسنتحدث في هذا المقال عن إجراءات الطعن بالتمييز .

قبل التعرف على إجراءات الطعن بالتمييز سنذكر أهم المعلومات المتعلقة بالطعن بالأحكام القضائية تمهيداً للحديث عن إجراءات الطعن بالتمييز.

المقصود بالطعن بالأحكام القضائية

هو طلب إعادة النظر في الدعوى وتحديداً فيما يخص أسباب الطعن، وذلك لعدم الرضا بالحكم الذي أصدره القاضي، ويتم الاعتراض عليه بطلب إعادة النظر في القضية المحكوم فيها والحكم فيها من جديد، سواء أكان الاعتراض عليه من المدعى عليه أو من غيره ممن يتضرر بالحكم.

ما هي طرق الطعن بالأحكام القضائية؟

هناك طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية، طرق الطعن العادية وهي الاعتراض والاستئناف، وطرق الطعن غير العادية وهي التمييز ، واعتراض الغير، إعادة المحاكمة ـ، حيث لا يتم اللجوء إليها إلا عند توافر أسباب محددة بنص القانون، على عكس طرق الطعن العادية التي يمكن اللجوء إلى أية واحدة منها أياً كان نوع العيب الذي ينسب إلى الحكم.

إثبات جواز الطعن

 أن على من يطعن بالطرق غير العادية إثبات قيام سبب من أسباب الطعن التي نص عليها القانون، ًوعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك لتقرر قبول الطعن شكلاً قبل أن تنظر فيه موضوعاً، أما من يطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن العادية فإنه لا يلزم بإثبات جواز الطعن لأن الطعن جائز قانوناً دون حصر لأسبابه.

المقصود بالطعن بالتمييز

هو طريق من طرق الطعن غير العادية تنظر فيه محكمة التمييز عند توافر إحدى أسباب الطعن في الحكم الصادر بصورة نهائية والذي بني على مخالفة القانون والتي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 198، كونها محكمة قانون لا محكمة موضوع.

أسباب الطعن بالتمييز

1_ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2_ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات لها أثر في الحكم.

3_ إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية.

4_ إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها عليه.

5_ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهذا يعني أن محكمة الموضوع إذا خرجت عن مهمتها الأساسية للفصل في كافة وجوه النزاع القائم أمامها أو في حالة صدور حكم عنها بأكثر مما طلب الخصم في الدعوى.

6 _ إذا كان في الحكم أو الإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون سواء أكانت هذه المخالفة تتعلق بواجبات المحكمة أو بحقوق الخصمين.

إجراءات الطعن بالتمييز

سنتحدث عن إجراءات الطعن بالتمييز عن طريق سؤال وجواب

ما هي الأحكام التي يطعن بها بالتمييز؟

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

هل جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالتمييز؟

لا هناك نوعين من الأحكام، أحكام تقبل الطعن بالتمييز تلقائياً وهي التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، وأحكام تحتاج إلى إذن للتمييز وهي التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، أي أن قابلية الحكم الاستئنافي للتمييز يعتمد على قيمة الدعوى عند قيدها لا قيمة المحكوم به.

إجراءات الطعن بالتمييز بالنسبة للأحكام التي تقبل الطعن تلقائياً والأحكام التي صدر بها قرار بقبول طلب الإذن بالتمييز.

ميعاد الطعن بالتمييز

ميعاد الطعن بالتمييز بالنسبة للأحكام التي تقبل الطعن تلقائياً دون الحاجة إلى إذن للتمييز هو ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً، أما الأحكام التي حازت على إذن للتمييز يقدم الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الأذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الأذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

لائحة التمييز

يشترط لقبول التمييز أن تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات، سنداً للمادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حالة تعدد المميز ضدهم فعلى المميز في هذه الحالة أن يرفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم عملاً بالمادة (194) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

شروط تقديم لائحة التمييز

تقدم لائحة التمييز مطبوعة، ويجب أن تتضمن عدة بيانات ورد ذكرها في نص المادة 193من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي:

  1. اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
  2. اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
  3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
  4. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا.
  5. أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

هل يشترط توكيل محامي للطعن بالتمييز؟

نعم، يجب أن تكون لائحة التمييز موقعه من محامي مزاول ينتسب إلى نقابة المحامين الأردنيين وإلا كانت تحت طائلة البطلان.

تقديم لائحة جوابية رداً على لائحة التمييز

بعد أن يقدم المميز لائحة التمييز إلى المحكمة تقوم المحكمة بتبليغ المميز ضده نسخة عن اللائحة التميز لتتيح له المجال لتقديم جواب على اللائحة وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

رسوم الطعن بالتمييز

يجب على المميز دفع رسوم التمييز كاملة وإلا رد طلب التمييز شكلاً، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المميز قد دفع الرسم ناقصاً، فيجوز في هذه الحالة أن يسمح للمميز بإكمال الرسم خلال مدة تعينها لذلك.

ماذا إذا تخلف المميز عند دفع باقي الرسوم؟

إذا تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال هذه المدة كان التمييز مستحقاً للرد شكلاً.

أهمية دفع رسوم الطعن بالتمييز

ذلك لضماناً لجدية الطعن بالتمييز وحتى لا تتخذ وسيلة لكسب الوقت من الخصوم سيء النية.

حالات رد التمييز

يرد التمييز في حال لم يقدم الطعن بالتمييز خلال المدة القانونية، كما يرد في حالة عدم دفع الرسوم.

النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات الطعن بالتمييز

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 191:

  1. على الرغم مما ورد في اي قانون أخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. على طالب الأذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
  4. على طالب الأذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
  5. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الأذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الأذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192:

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193:

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:
1. اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

  1. اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
  2. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
  3. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا.
  4. أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194:

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195:

  1. يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.
  2. للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196:

  1. يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.
  2. يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز ان تسمح للمميز بإكمال الرسم إذا ظهر انه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بإجراءات الطعن بالتمييز

الحكم رقم 411 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: رد الطعن بالتمييز شكلاً لعدم تقديمه ضمن المدة القانونية.

دون الحاجة للرد على أسباب الطعن نجد أن هذا الطعن مستوجب الرد شكلاً لعلة أن الحكم الاستئنافي محل الطعن التمييزي صدر وجاهياً بحضور وكيل المميز السابق المحامي س بتاريخ (11/3/2020) وفي ضوء وقف المهل اعتباراً من تاريخ (18/3/2020) وحتى تاريخ (30/5/2020) بسبب جائحة كورونا واستكمال تلك المهل الموقوفة اعتباراً من تاريخ (31/5/2020) بموجب البلاغ رقم (6) الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وحيث سرى من ميعاد الطعن قبل مدة الوقف سالفة الإشارة إليها بـ (6) أيام فإن آخر مهلة للطعن بالتمييز والحالة هذه هو يوم الثلاثاء الموافق (23/6/2020) وحيث تقدم وكيل المميز بلائحة الطعن التمييزي بتاريخ 4/11/2020 أي بعد انقضاء مهلة الثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي المحددة بالمادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، فيغدو الطعن التمييزي والحالة هذه مستوجباً للرد شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة في المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذا وبالبناء على ما تقدم وعملاً بالمادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

الحكم رقم 172 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: رد الطعن بالتمييز شكلاً لعدم دفع الرسوم.

دون الحاجة للرد على أسباب الطعن نجد أن الطعن التمييزي المقدم من الطاعن (المدعي) غير مقبول شكلاً لعلة عدم دفع الرسم القانوني عنه.

ذلك أن دعواه الصلحية الحقوقية رقم (2841/2015) التي أقامها ابتداءً لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بحقوقه العمالية أن محكمة التمييز وبموجب حكمها الصادر في الدعوى التمييزية رقم (3287/2017) المشار إليه آنفاً قد بتت بطبيعة العلاقة ما بينه والمدعى عليها حيث قضت بأنها ليست علاقة عمل وإنما يحكمها عقد المقاولة وحيث لا يوجد ما يبرر الرجوع عن هذا الحكم فتغدو الدعوى والحالة هذه غير معفية من الرسوم.

ولما كان من المقرر بموجب أحكام المادة (6/أ) من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 بأنه لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ومن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.

ولما كان المميز قد تخلف عن دفع الرسم المقرر قانوناً للطعن الماثل فيكون التمييز المقدم منه مستوجباً للرد شكلاً.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.