إجراءات نظر التمييز

إجراءات نظر الدعوى في محكمة التمييز

إن التقاضي أمام المحاكم لا يتم بشكل عبثي وإنما يسير وفقاً لأسس وإجراءات نصت عليها مختلف القوانين الأردنية، والتي تهدف لتنظيم العمل القضائي وتسهيلاً لعمل القاضي في الفصل في النزاعات ، وذلك من خلال تنظيم أوراق وإجراءات الدعوى قبل عرضها على هيئة المحكمة، وقد سبق وأن تعرفنا على أسباب الطعن بالتمييز، وعلى إجراءات الطعن بالتمييز، وسنتحدث في هذا المقال عن إجراءات نظر الطعن بالتمييز من قبل قضاة التمييز.

محكمة التمييز

تعد محكمة التمييز أعلى الهرم القضائي، وتتميز بأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فهي لا تنظر إلى موضوع الدعوى محل النزاع، وإنما تنظر في مدى صحة الإجراءات المتخذة وعدم مخالفتها لأحكام القانون، وذلك سنداً للطعون المقدمة لديها من إحدى الخصوم، والتي تستند بدورها على أسباب التمييز المذكورة حصراً في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المكتب الفني لدى محكمة التمييز

يوجد في محكمة التمييز مكتب فني يتولى إعداد الدراسات القانونية بالطعون المقدمة للمحكمة بالدعاوى الحقوقية والجزائية والمالية، كما يقوم بتزويد القضاة بالنصوص التشريعية اللازمة والسوابق الصادرة عن محكمة التمييز المتعلقة بالدعاوى محل الطعن، لتجنب تضارب الأحكام.

اختصاصات محكمة التمييز

تنظر محكمة التمييز في الطعون المقدمة لديها في الدعوى المميزة من حيث مدى مطابقة الإجراءات التي تمت فيها للأصول القانونية، كما تختص بنظر طلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلبياً أو إيجابياً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان لمحكمة استئناف واحدة.

كيف تنظر محكمة التمييز الطعون المقدمة لها؟

الأصل أن تنظرها تدقيقاً دون الحاجة لدعوة الخصوم، إلا إذا رأت نظرها مرافعة، وتنظر محكمة التمييز في موضوع الدعوى المميزة وذلك فيما يخص الطعون المقدمة في أحكام محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، محكمة الجنايات الكبرى.

إجراءات نظر الدعوى التمييزية

بعد تقديم طلبات الطعن بالتمييز وقبولها شكلاً يتم الانتقال لنظر الدعوى المميزة والبحث في أسباب التمييز التي بني عليه الطعن، وذلك من قبل قضاة التمييز، فكيف ينظر قضاة التمييز الدعوى المميزة؟

عادةً ما يتم نظرها تدقيقاً أي دون الحاجة لدعوة الخصوم، إلا إذا رأت من تلقاء نفسها ضرورة رؤيتها مرافعة، أو تقدم أحد الخصوم بطلب رؤية الدعوى مرافعة وقررت المحكمة إجابة طلبه.

نظر دعوى التمييز مرافعة

في حال قررت المحكمة رؤية الدعوى مرافعةً، تقوم بتحديد موعد جلسة لنظر الدعوى بحضور الخصوم، فهل يجوز الترافع أمام محكمة التمييز دون محامين؟

لا، لا يجوز الترافع أمام محكمة التمييز في حال قررت رؤية الدعوى مرافعة إلا بحضور محامين  الخصوم، وذلك وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين في المادة 41 منه، حيث جاء فيها: لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلوهم ويستثنى من ذلك:

1_ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

2_ المحامون المزاولون، والسابقون والقضاة العاملون والسابقون.

أهمية توكيل محامي في قضايا التمييز

بالإضافة إلى أنه لا يجوز نظر الدعوى المميزة مرافعة إلا بحضور محامين عن الخصوم، فإنه لا يجوز تقديم الدعوى أمام محكمة التمييز إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة وبموجب وكالة منظمة حسب الأصول( توكيل محامي ) ، ولا كانت الدعوى باطلة، وذلك سندا لنص المادة 41 الفقرة الثانية من قانون نقابة المحامين الأردنيين.

ماذا في حال لم يحضر أحد محامي الخصوم؟

إذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

إجراءات المرافعة أمام محكمة التمييز

بعد أن تقرر المحكمة نظر الدعوى مرافعة، تحدد موعد الجلسة وتدعوا محامي الفرقاء للحضور، ويقدم كل من وكلاء الخصوم مرافعاتهم، وللمحكمة أن تطلب منهم توضيح أي أمر ترى ضرورة توضيحه، وبعد أن تستمع المحكمة لمرافعة الوكلاء تدقق أوراق الدعوى من لوائح ومحاضر وكافة الأوراق الأخرى، ثم تصدر قرارها.

هل يشترط أن تفصل محكمة التمييز بنفس جلسة المرافعة في الدعوى المميزة؟

لا يشترط أن تفصل المحكمة بذات الجلسة بالدعوى المميزة، ففي حال لم تتمكن من الفصل فيها بذات الجلسة تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى، وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم.

ما هو القرار الذي تصدره المحكمة بالطعون المقدمة لها؟

تصدر قرارها إما بتأييد الحكم ،أو نقضه، أو إعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرته.

هل من الممكن أن تفصل محكمة التمييز في الدعوى المميزة دون أن تعيدها للمحكمة التي أصدرت القرار؟

نعم في حال كان موضوعها صالحاً للحكم.

هل من الممكن الاعتراض على الأحكام التي تصدر عن محكمة التمييز؟

أن الأحكام التي تصدر عن محكمة التمييز والتي تفصل في الدعوى المميزة لا يقبل الاعتراض عليه ولا المراجعة.

النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات نظر التمييز

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 197:

  1. تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.
  2. إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
  3. أ. في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محاميي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها .
    ب. لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها .
    ج. اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها أما بتأييد الحكم وأما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.
  4. لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض أو مراجعة أخرى.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بإجراءات نظر الدعوى

1_ الحكم رقم 4349 لسنة 2014 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: نظر الدعوى مرافعة لا يكون إلا بموافقة المحكمة.

وعن طلب الطاعن تمييزاً نظر الدعوى مرافعة عملاً بأحكام المادة (197/1) والمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن المادة (197/1) سالفة الإشارة تشترط موافقة محكمة التمييز على نظر الدعوى مرافعة في حال طلب أحد الفرقاء منها ذلك.

وحيث لا نجد ما يبرر نظر هذه الدعوى مرافعة الأمر الذي ينبني عليه عدم إجابة طلب الطاعن.

2_ الحكم رقم 2750 لسنة 2009 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: لا يجوز الطعن بأحكام محكمة التمييز  

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام وفق ما تقضي به أحكام المادة 204/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 197/4 من القانون ذاته.

وعليه فإن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمة المنصوص عليها في المواد ((213 – 222)) من قانون الأصول المدنية فيكون الطعن الماثل المقدم لهذه الغاية مستوجباً الرد شكلاً تمييز حقوق رقم 2907/2002 تاريخ 13/5/2003 هيئة عامة)).

error: Alert: Content is protected !!