المحاكم  الإدارية الدولية

المحاكم الإدارية الدولية

       للمحاكم الدولية الإدارية أهمية كبيرة داخل المنظمات الدولية، ولاسيما أنها تشكل ضمانات قضائية لفئة كبيرة من العاملين في هذه المنظمات، الذين يمكنهم اللجوء إليها للطعن في القرارات المجحفة الصادرة بحقهم من الجهاز الإداري في المنظمات، وتأتي أهمية هذه المحاكم بعد أن تم الاعتراف للمنظمات الدولية بالاستقلال والشخصية الدولية، ولاحتياج المنظمات للكثير من الموظفين الدوليين الذين يعملون في الجهاز الإداري، حتى تقوم بتأدية الأهداف المحددة لها والمهام الموكلة إليها.

      ونظرًا لوجود عدد كبير من الموظفين الدوليين الذين يعملون في المنظمات الدولية بمختلف أنواعها، كان لابد من أن يكون هناك قانون داخلي ينظم العلاقة الوظيفية بين المنظمات الدولية والموظفين العاملين فيها.

      وقد تثور منازعات بين المنظمة والموظف الدولي ولحل هذه المنازعة بين الموظفين الدوليين والإدارة كان من الضروري أن تكون قواعد القانون الإداري الدولي ذا طبيعة خاصة لخصوصيه العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة من جهة، ومن جهة أخرى لعدم إمكانية إخضاع العلاقة الوظيفية بين الموظف الدولي أو المستخدم الدولي والمنظمة الدولية إلى المحاكم الوطنية لأن تبعية الموظف الدولي تكون للمنظمة الدولية من ناحية، ولتمتع المنظمات الدولية بالمزايا والحصانات الدولية تجاه هذه المحاكم .

أولًا: تعريف القانون الإداري الدولي

ثانيًا: مصادر القانون الإداري الدولي

ثالثًا: الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية

رابعًا: تعداد المحاكم الإدارية الدولية

أولًا: تعريف القانون الإداري الدولي

هي مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المنظمات الدولية وموظفيها.[1]

ثانيًا: مصادر القانون الإداري الدولي

1_ المصادر الرسمية

  • قرارات التعين وعقود الاستخدام هي أهم مصادر القانون الدولي الإداري.
  • مواثيق المنظمات الدولية باعتبارها معاهدات منشئة للمنظمات التي تخضع المحاكم الدولية الإدارية لاختصاصها.
  • اللوائح الداخلية التي تقوم المنظمات الدولية بوضعها لتكون قواعد قانونية تنظم المسائل المتعلقة بالوظيفة الإدارية داخلها.
  • المبادئ العامة للقانون حيث تلجأ المحاكم الدولية الإدارية إلى تطبيق هذه المبادئ لتحديد حقوق وواجبات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المشمولة بولايتها.
  • الأعراف الدولية حيث يكون سلوك المنظمات الدولية المتواتر المتعلق بالوظيفة الدولية عرفا .[2]

2_ المصادر الاحتياطية

مبادئ العدل والأنصاف التي تلجأ إليها المحاكم الدولية الإدارية لفض منازعات معينة مرفوعة أمامها وبصورة خاصة تقدير قيمة التعويض الواجب دفعها للعاملين في المنظمات الدولية من جراء القرارات المجحفة الصادرة بحقهم.[3]

3_ القضاء الإداري الدولي

      وهي عبارة عن سلطة مختصة للفصل في منازعاته الموظف الدولي والمنظمة وتوفر الحماية الفعالة للموظف الدولي من تعسف المنظمة ويلجأ اليها الموظف في حال حصول نزاع مع إدارة المنظمة الدولية لعدم مراعاتها لشروط عملهم أو عقود تشغيلهم، ويرفع الموظف دعوى يخاصم من خلالها القرارات غير المشروعة التي أصدرتها المنظمة العامل لديها.

والقضاء الإداري الدولي له صلاحية إلغاء القرارات غير المشروعة، أو وقف تنفيذها، وحتى التعويض عن الأضرار التي تسببها، وتشكل المحكمة من قضاة مستقلين لهم الخبرة والكفاءة للاضطلاع بعملهم.

ثالثًا: الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية

    ان موضوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الدولية الإدارية تتمثل في الطعون التي يبديها الموظفون والمستخدمون الدوليون في القرارات الإدارية الصادرة من الجهاز الإداري في المنظمة الدولية التي يعملون فيها والتي تمس بحقوقهم المكتسبة بموجب العلاقة الوظيفية الناشئة عن قرارات التعيين أو عقود الاستخدام.

والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية تتمثل فيما يلي :

  1. إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
  2. إلزام الجهاز الإداري في المنظمة الدولية بتنفيذ التزامها تجاه الموظف الدولي.
  3. تقرر دفع تعويض مناسب يدفع إلى الموظف أو المستخدم الدولي من جراء الضرر الذي لحق به من القرار الإداري الصادر من الإدارة في المنظمة الدولية.

رابعًا: تعداد المحاكم الإدارية الدولية

هناك أسباب ودوافع عديدة وراء الحاجة إلى إنشاء محاكم دولية إدارية تختص بالرقابة على تطبيق قانون الوظيفة الدولية داخل المنظمات الدولية، وتتمثل بالدرجة الأولى في الرغبة في صون الوظيفة الدولية، وضمان عدم انتهاك حقوق العاملين داخل هذه المنظمات.

وفيما يلي سنتناول العديد من تلك المحاكم الإدارية الدولية:

1_ المحكمة الإدارية لعصبة الأمم

  هي أول محكمه إدارية دولية أنشأت عام (1925) ورغم أن المحكمة كانت في البداية أن تكون مؤقتة لمدة ثلاث سنوات ويترك للجمعية العمومية مسألة تعديل النظام الأساسي الخاص أو إلغائها ، ولكن مرت المدة دون أن تجري الجمعية أي تعديل على المحكمة فأصبحت دائمة عام (1931) وكانت بذلك أول محكمة دولية إدارية.

     ولكن فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية لعصبة الأمم فقد طرأ عليها تغيير مهم عام (1946)، إذ إنه نتيجة لفشل عصبة الأمم في تحقيق الأهداف المحددة لها وبصورة أساسية عدم قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، انهارت هذه المنظمة واندلعت الحرب العالمية الثانية، وما أن انتهت الحرب حتى اتخذت الجمعية العمومية لعصبة الأمم قراراً مصيرياً في الدورة الأخيرة بحل عصبة الأمم.

2_ محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

 أنشئت محكمة المنازعات للأمم المتحدة بمقتضى المادة الأولى من نظامها الأساسي عام 2008 بقرار الجمعية العامة لإقامة العدل في الأمم المتحدة وهي المحكمة الابتدائية في النظام الجديد لإقامة العدل وقد اعتمدت الجمعية العامة المحكمة عام 2009.

أ_ تشكيل المحكمة

     تتألف من قضاة ثلاثة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت، يكون تعيينهم من قبل الجمعية العامة في مارس عام ٢٠٠٩ لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد، تكون من جنسيات مختلفة بحيث لا يكون هناك قاضيان يحملان نفس الجنسية وتنعقد المحكمة من ثلاثة قضاة.

تعد محكمة المنازعات هي المحكمة الوحيدة التي لديها مقاعد دائمة في مراكز العمل الرئيسية الثلاثة (جنيف، نيروبي، نيويورك) أعمالا لمبدأ اللامركزية في نظام إقامة العدل الجديد.

تنتخب المحكمة رئيساً لها والذي له دور كبير من العمل الإداري المتصل بحجم كبير من المراسلات، وتنسيق وحل المسائل الإجرائية التي تنشأ بين مقار المحكمة،  والعمل القانوني المتصل بقواعد المحكمة والإعداد للاجتماعات العامة للقضاة يجري انتخابه من بين القضاة المتفرغين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، يتولى مهام منصبه بمجرد انتخابه بأغلبية الأصوات.[4]

ب_ اختصاص محكمة المنازعات

  1. إقامة نظام عدل داخلي لتنظيم علاقة المنظمة بموظفيها .
  2. النظر في مشروعية قرارات أجهزة المنظمة الأخرى، إذا ما انتهكت تلك القرارات حقوق الموظفين وإلحاق الضرر بهم.
  3. نظر الحالات الناجمة عن عدم مراعاة شروط التعيين، أو عقد العمل في منظمة الأمم المتحدة.
  4. الطعن في أي قرار يدعي أن المنظمة لا تمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل.
  5. الطعن في قرار أداري يفرض تدبير تأديبياً[5]

3_ محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

      تمثل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف أصالة نظام إقامة العدل الإداري للأمم المتحدة، وقد تزامن إقرار تأسيسها مع إقرار تأسيس محكمة المنازعات بمقتضى القرار الأممي رقم / 228 عام 2007 وتم إنشاؤها هي الأخرى بمقتضى القرار الأممي رقم 63 / 253.

ويقع مقر محكمة الاستئناف في نيويورك، ويمكنها أن تعقد جلساتها في نيويورك أو جنيف أو نيروبي.

أ_ تشكيل المحكمة

     تضم محكمة الاستئناف من سبعة قضاة، يتولون مهامهم ضمن تشكيلة جماعية مكونة عادة من ثلاثة أعضاء، يتم تعيين القضاة لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد، من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس العدل الداخلي، ولا يجوز أن ينتمي قاضيان إلى جنسية واحدة، ويولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي وللتوازن بين الجنسين، ويشترط لتأهيل القضاة الخلق الرفيع وخبرة قضائية لا تقل عن 15 سنة في مجال القانون الإداري[6].

ب_ اختصاص المحكمة

  1. النظر في الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
  2. النظر في قرارات اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة .
  3. النظر في القرارات التي تتخذها أجهزة دولية أخرى سبق لها أن قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف،
  • منظمة الطيران المدني الدولي،
  • المنظمة البحرية الدولية،
  • وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
  • السلطة الدولية لقاع البحار،
  • المحكمة الدولية لقانون البحار.[7]

4_المحكمة الإدارية للمنظمة العمل الدولية

    المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تُعتبر وريثة المحكمة الإدارية لعصبة الأمم، فقد قررت جمعية عصبة الأمم تحويل محكمتها الإدارية إلى منظمة العمل لتولي كل المسائل المتعلقة بظروف تشغيل الموظفين الدوليين التابعين للمنظمات والكيانات الدولية التي انضمت لولايتها

القضائية.

أ_ تشكيل المحكمة

     تتشكل المحكمة من ثلاث قضاة من جنسيات مختلفة، يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل مؤتمر المنظمة الدولية للشغل، تنظر المحكمة في القضايا المعروضة عليها في شكل جماعي ضمن تشكيلية عادية من ثلاثة قضاة ويمكن أن تكون عند الاقتضاء مكونه من خمسة أو سبعة قضاة بتعيين من رئيس المحكمة [8].

ب_ اختصاص محكمة العمل الدولية

  1. للمحكمة الإدارية حق النظر في كل المسائل المتعلقة بظروف استخدام الموظفين التابعين للمكتب الدولي للشغل أو للمنظمات .
  2. الدعاوى المتعلقة بمخالفة الشروط الواردة بعقد تشغيل موظفي المكتب الدولي للشغل.
  3. الخلافات ذات الصلة بالمنح المقررة لحالات العجز والحوادث والمرض المسببة للموظف أثناء تأديته لوظائفه .
  4. الطعون المؤسسة على عدم مراعاة أحكام لائحة صندوق المعاشات المرفوعة من موظف أو زوجه أو أبنائه.
  5. النزاعات التي تنشأ حول العقود التي تكون منظمة العمل طرفًا فيها والتي تمنح للمحكمة ولاية النظر بشأن الخلافات حول تنفيذها.
  6. الطعون المتعلقة بمخالفة شروط عقد تشغيل الموظفين وأحكام النظام الأساسي للمستخدمين التابعين لهيئات دولية أعلنت قبولها الولاية القضائية للمحكمة.

5_المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

    تُعتبر جامعة الدول العربية من أقدم المنظمات الدولية، فقد أنشئت في قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بمبادرة من الحكومة المصرية، بعد اجتماع اللجنة التحضيرية في 25 سبتمبر سنة 1944, وتمت المصادقة على مشروع بروتوكول تأسيسي للجامعة العربية في 7 أكتوبر سنة 1944, وقد انعقد مؤتمر القاهرة الذي أعتمد ميثاق الجامعة العربية في 22 مارس من سنة 1945.

أ_ تشكيل المحكمة

     تؤلف المحكمة من خمسة قضاه، ينتمون كلهم إلى جنسيات مختلفة بحيث لا يجوز أن يكون بها أكثر من قاض واحد من مواطني دولة بعينها وعند النظر في القضايا المعروضة عليها تتشكل هيئة حكم الجماعية من ثلاثة قضاة فقط من بين التأليف الأصلي.

لتعيين القضاة بالمحكمة تقترح كل دولة عضو في الجامعة العربية مرشحا واحدا تكون له ويحوز مؤهلات قانونية محددة، ويعين مجلس الجامعة قضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين خلفًا لهم قبل انقضاء ولايتهم بمدة سنة.

[9]

ب_ اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

  1. المنازعات المتعلقة بأحكام لائحة شؤون موظفي جامعة الدول العربية وعقود العمل بها.
  2. المنازعات المتعلقة بأحكام أنظمة الهيئات التي تقوم على توفير الخدمات الاجتماعية لموظفي جامعة الدول العربية كصندوق الادخار وصندوق العلاج الطبي.
  3. الطعون في القرارات التأديبية عدا ذلك من القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين باستثناء قرارات مجلس الجامعة بشأن الأمين العام والأمناء المساعدين[10].

6_المحكمة الإدارية لمجلس أوروبا

    مجلس أوروبا هو منظمة دولية لها الشخصية القانونية الدولية تأسست سنة 1949 في مؤتمر لندن، وهي أقدم منظمة حكومية أوروبية تضم حاليا 47 دولة عضو بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وهدف هذا المجلس هو حماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

أ_ تشكيل المحكمة

    تتألف المحكمة من ثلاثة أعضاء، تعين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحد الأعضاء، بينما للجنة الوزراء تعيين العضوان الآخرين [11].

ب_ اختصاص المحكمة

  1. النظر في مخالفات أحكام النظام الأساسي للموظفين، أو اللوائح الإدارية أو شروط الالتزامات الإدارية.
  2. سحب أو تعديل قرار فردي اتخذ في اتجاه الموظفين [12].

7_ المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية

      تأسست منظمة الدول الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، سنة 1948 بين مجموعة من دول أمريكا اللاتينية دون دولتي كوبا والولايات الأمريكية المتحدة.

وقد أسست هذه المحكمة عام 1971 بمقتضى قرار الجمعية العامة المجتمعة والتي انعقدت وقتها في كوستاريكا.

أ_ تشكيل المحكمة

     تتألف المحكمة من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون كل واحد من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، ويتم اختيار الأعضاء من بين رجال القانون الذين يتمتعون بالخبرة الكافية لتولي مهنة قضائية عليا أو أساتذة القانون مشهود بكفاءتهم القانونية.[13]

ب_ اختصاص المحكمة

  1. النظر في المخالفات المهنية مخالفة الالتزامات التعاقدية، مخالفة نظام الأجور، والمعاشات الناشئة بين موظفي الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
  2. لكل موظف تابع للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية الحاليين أو الذين هم خارج الوظيفة بسبب التقاعد أو الفصل .
  3. كل شخص يثبت علاقة قانونية مع الجمعية العامة للمنظمة.
  4. للمحكمة النظر في الحلول الإدارية أو التحكيمية للخلافات المهنية التي تعرض عليها من أجل مراجعتها أو إلغاؤها[14].

8_ المحكمة الإدارية للبنك الإفريقي للتنمية

      أنشأ البنك الإفريقي للتنمية في سنة 1963 بمقتضى اتفاقية مبرمة بين 23 دولة إفريقية، وهو يضم حاليا 53 دولة إفريقية و24 دولة غير إفريقية، وهدفه مساعدة الدول والمستثمرين فالدول الإفريقية بحاجة لعمليات التنمية المستدامة واستئصال الفقر، ويقع مقر البنك في عاصمة دولة تونس.

أما المحكمة الإدارية فهي جهاز مستقل للبنك، أنشأ بمقتضى قرار مجلس الإدارة الذي أقر نظامه الأساسي عام 1997.

أ_ تشكيل المحكمة

    تتألف المحكمة من 6 أعضاء ينتمي كل واحد منهم لدولة عضو بالبنك يمارسون مهامهم بكل استقلالية لمصداقية أعمالهم، ويتم تعيينهم من مجلس إدارة البنك، وتتألف تشكيلة الدورة من ثلاث قضاة.[15]

ب_ اختصاص المحكمة

  1. النظر والفصل في المسائل محل خلاف حول تطبيق عقد الشغل أو شروط التوظيف من بينها
  2. النزاعات المتعلقة بتسديد الأجور، والترقية، قرارات إنهاء الخدمة وبالعقوبات التأديبية.
  3. حل النزاعات المهنية لموظفي المنظمات الأخرى التي تنظم لولايتها القضائية من أجل حل الخلافات الناتجة عن علاقاتها بمستخدميها [16].

9_ المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي

    وهي عبارة عن هيئه قضائية مستقلة تابعة للمؤسسة النقدية أنشئت عام 1993 بهدف القيام بتسوية الخلافات التي تنشأ بين إدارة صندوق النقد الدولي وموظفيها.

أ_ تشكيل المحكمة

     تتألف المحكمة من خمسة أعضاء يعينهم المدير العام للصندوق لمدة أربع سنوات

قابلة للتجديد مرتين، يتم اختارهم من بين شخصيات تنتمي كلها للدول الأعضاء، تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة لممارسة وظيفة قضائية عليا، وتتألف تشكيلة الحكم من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس، وتعقد المحكمة جلساتها بمقر صندوق النقد الدولي.

ب_ اختصاص المحكمة

تتولى المحكمة النظر ولفصل في الطعون المرفوعة إليها بسبب عدم شرعية القرارات الفردية أو تنظيمية للصندوق .

10_ المحكمة الإدارية للبنك العالمي

وقد أنشئت المحكمة الإدارية للبنك العالمي عام 1980، وعن تشكيلها واختصاصها فهو فيما يلي:

أ_ تشكيل المحكمة

    تتألف المحكمة من سبعة قضاة، وجميعهم من مواطني مختلف الدول الأعضاء للبنك، يعيينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك من بين قائمة المرشحين التي وضعها رئيس البنك بعد التشاور المناسب.

ب_ اختصاص المحكمة

تختص المحكمة بالفصل في الطعون المقدمة من موظفي البنك في القرارات الإدارية الفردية بسبب مخالفتها لعقود الالتزامات وشروط التشغيل .

كتابة : محمد عبد الله

[1] د- جمال طه ,الموظف الدولي دارسه مقارنه ,المنظمات الدولية , دار النهضة العربية ,القاهره,1986,ص 35.

[2] د- محمد خليل الموسى ,مصادر القانون الإداري ,الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ,دار وائل للنشر والتوزيع ,عمان ,2003,ص341.

[3] د- إبراهيم محمد العناني ,التنظيم الدولي للنظرية العامة للأمم المتحدة ,دار الفكر العربي ,القاهرة ,1982,ص296.

[4] م4 من النظام الأساسي لمحكمه الأمم المتحدة للمنازعات .

[5] م 3 من النظام الأساسي لمحكمه الأمم المتحدة للمنازعات .

[6] م 3 من النظام الأساسي لمحكمه الأمم المتحدة للاستئناف .

[7] م 2 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

[8] المواد ا, 2 ,3 من النظام الأساسي لمحكمه العمل الدولية.

[9] م 5, 7 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعه الدول العربية.

[10] المواد 3, 4 ,7 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.

[11] م1 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمجلس أوروبا .

[12] م25 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمجلس أوروبا .

[13] م3 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمه الدول الأمريكية.

[14] المواد 2, 7 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمه الدول الأمريكية.

[15] المواد 6, 9, 11 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي .

[16] المواد 3, 15 من النظام الأساسي  للمحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

Scroll to Top