الأحكام القانونية لبطاقات الائتمان

الأحكام القانونية لبطاقات الائتمان

لقد تطور النظام المالي تطورا كبيرا على مر العصور بداية من نظام المقايضة وهو استبدال سلعة بأخرى ثم لتعامل بالذهب كأساس لتحديد قيمة السلع ثم ظهور النقود المعدنية وبعدها النقود الورقية والتي يتم التعامل بها حتى وقتنا الحالي.

 ولكن مع التطور التكنولوجي الكبير وظهور أسواق جديدة عن طريق المتاجر الإلكترونية أصبحت هناك صعوبة في دفع ثمن السلع في هذه المتاجر عن طريق النقود الورقية كما أن ارتفاع الأسعار وزيادة الرفاهية في المعيشة أدت إلى ظهور سلع ذات أثمان مرتفعة يصعب حمل ثمنها نقدا ومن هنا ظهرت بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني كوسيلة للدفع، والتي حاول المشرع الأردني تنظيم التعامل بها عن طريق سن بعض القواعد والقوانين التي تحكمها.

وسوف نتعرض بالدراسة والبحث في هذا المقال إلى كل ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية على النحو التالي:

أولا: ماهية البطاقة الائتمانية

ثانيا: أنواع بطاقات الائتمان

ثالثا: مزايا البطاقات الائتمانية

رابعا: عيوب البطاقة الائتمانية

خامسا: الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

سادسا: الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان

أولا: ماهية البطاقة الائتمانية

يمكن تعريف البطاقة الائتمانية كما عرفتها المادة الثانية من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم 56 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5187 صفحة 5248 بتاريخ 14/11/2012 حيث عرفت البطاقة الائتمانية على أنها: ” البطاقة التي تُخول العميل سحب مبلغ أو شراء سلعة أو خدمة دون توفر رصيد في حسابه سواء كان على العميل تسديد كامل الرصيد المستغل بتاريخ الاستحقاق أو تسديد نسبة من هذا الرصيد تحدد في العقد بحيث يتم احتساب فوائد على الرصيد المتبقي”.

ويُستفاد من التعريف السابق أن بطاقات الائتمان يُقصد بها البطاقات التي تصدر من مؤسسة مصرفية يتم منحها للعملاء بحيث تسمح لهم بسحب مبالغ نقدية بمقدار معين أو سداد ثمن ما يحصلون عليه من سلع أو خدمات وإعادة سداد تلك المبالغ إلى المؤسسة المصرفية مصدرة البطاقة طبقا لشروط قانونية خاصة ويتم منح تلك البطاقة بصفة تعاقدية ضمن شروط محددة.[1]

ثانيا: أنواع بطاقات الائتمان

تتعدد أنواع بطاقات الائتمان التي تصدرها المؤسسات المصرفية بحسب طبيعة كل بطاقة والغرض الذي تم إصدارها من أجله سواء كانت وسيلة للوفاء فقط أو وسيلة للوفاء والائتمان معا على النحو التالي: –

أ_ أنواع البطاقات من حيث استخدامها

تنقسم البطاقات من حيث الاستخدام إلى ثلاثة أنواع هي:

1_ بطاقة الخصم المباشر Debit card

يُعتبر هذا النوع من البطاقات هو أداة وفاء فقط ولا يمكن اعتباره أداة ائتمان فهذا النوع من البطاقات يقوم مقام النقود حيث تعتمد على وجود حساب جاري باسم حامل البطاقة لدى البنك مصدر البطاقة ويشترط لاستعمال هذا النوع من البطاقات وجود رصيد في حساب حامل البطاقة يوازي قيمة المشتريات أو الخدمة التي حصل عليها وتسمى ببطاقة الخصم المباشر لأنه يمكن للبنك مصدر البطاقة خصم قيمة العملية مباشرة من حساب حامل البطاقة.

2_بطاقة الخصم الشهري أو بطاقة الدين Charge Card

 ويختلف هذا النوع من البطاقات عن النوع السابق أن هذه البطاقة تصلح أن تكون أداة وفاء أو أداة ائتمان حيث يتمكن حامل بطاقة الخصم الشهري من شراء السلع أو السحب النقدي وسداد قيمة ما تحصل علية في مدة أقصاها شهر حيث لا يشترط وقت الحصول على السلعة أو السحب النقدي وجود رصيد كافي في حساب حامل البطاقة مثل بطاقات الخصم المباشر، بل يتم المحاسبة بشكل شهري بشرط ألا يتجاوز قيمة المبالغ النقدية المسحوبة أو السلع التي تم شراؤها الحد الأقصى المسموح به

3_ بطاقات الائتمان القرضية أو التسديد بالأقساط Credit Card

يتشابه هذا النوع من بطاقات الائتمان مع بطاقة الخصم الشهري حيث يعتبر أداة وفاء وأداة ائتمان، ولكنه يختلف عنه من حيث إنه لا يشترط سداد كامل المبلغ المستحق في نهاية الشهر، بل يتم سداد المستحق على أقساط شهرية يحددها حامل البطاقة ويُعتبر المبلغ المتبقي قرضا.

ب_ أنواع البطاقات من حيث بالنسبة للميزة التي تمنحها

تنقسم البطاقات الائتمانية من حيث المزايا التي تمنحها إلى نوعين هما:

1_ البطاقة العادية

وتسمح هذه البطاقة لحاملها بالحد الأدنى من المزايا الائتمانية التي يمكن منحها حيث تسمح لحاملها بالسحب النقدي وشراء السلع، ولكن بمبالغ قليلة وفقا للحد الائتماني للبطاقة.

2_ البطاقة الذهبية

يتمتع حامل هذه البطاقة بنفس المزايا التي يتمتع بها حامل البطاقة العادية، ولكن الحد الائتماني لهذه البطاقات أكبر من البطاقة العادية كما تمنح تلك البطاقات لحاملها بعض المميزات ومنها التأمين ضد الحوادث وبعض الاستشارات المجانية وتكون رسوم إصدارها أعلى.[2]

ثالثا: مزايا البطاقات الائتمانية

مما لا شك فيه أن استخدام البطاقات الائتمانية توفر الكثير من المزايا لأطرافها سواء كان حامل البطاقة أو البنك مصدر تلك البطاقة وبعض هذه المزايا هي:

أ_ مزايا البطاقة بالنسبة لحاملها

توفر البطاقة الائتمانية لحاملها عدد من المزايا منها:

1_ سرعة السحب والإيداع:

حيث يتمكن صاحب البطاقة من السحب والإيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي دون الحاجة إلى الدخول إلى البنك أو لتعامل مع الموظفين.

2_ الأمان:

حيث توفر البطاقة الائتمانية الأمان لحامل البطاقة لعدم احتياجه لحمل النقود معه.

3_ القدرة على الاقتراض:

 وتمنح البطاقة الائتمانية حاملها القدرة على الاقتراض لما يزيد عن دخله والسداد حسب قدرته المالية.

4_ القدرة الشرائية:

تمنح بطاقات الائتمان حاملها قدرة شرائية حيث تمكنه من شراء احتياجاته، حتى لو لم يتوافر معه ثمن السلعة المراد شرائها.

5_ الهدايا:

 حيث يتم منح عدد من الهدايا والجوائز لحامل البطاقة الائتمانية.

6_ الإنترنت:

توفر البطاقة الائتمانية لحاملها إمكانية الشراء من المواقع المختلفة للإنترنت.

7_ التقسيط:

تمكن البطاقة الائتمانية حاملها من تقسيط ثمن السلع التي يتم شراؤها أو الخدمات التي يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة حيث إن البنك لا يلزم حامل البطاقة بالسداد دفعة واحدة.[3]

ب_ مزايا البطاقة بالنسبة للبنك مصدر البطاقة

1_ انخفاض تكلفة تشغيلها:

حيث إن العمليات التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان سواء كانت سحب أو إيداع أو خلافه كانت تحتاج إلى كثير من المعاملات الورقية والتعامل مع الموظفين حيث تمكن البطاقة الائتمانية حاملها من إيداع أو سحب أو سداد الأقساط قيمة المشتريات دون الحاجة للتعامل مع أي من الموظفين أو حتى دخول البنك لإجراء تلك العمليات البنكية.

2_ مصدر جديد للإيرادات:

تمثل البطاقات الائتمانية مصدرا جديد للإيرادات بالبنك عن طريق الرسوم التي يتم تحصيلها من حامل البطاقة أو العمولة التي يتم خصمها من التاجر أو العمولة التي يحصل عليها البنك في حالة السحب النقدي أو فرق العملة الأجنبية عند السداد بالعملة الوطنية حيث يحصل البنك على فرق سعر الصرف.

3_ اكتساب عملاء جدد:

تؤدي المزايا الائتمانية التي تمنحها البطاقات إلي زيادة الرغبة في الحصول عليها مما يؤدي إلى جعلها مصدر جذب للعملاء الجدد عن طريق فتح حسابات بنكية بغرض الحصول على البطاقات الائتمانية [4]

رابعا: عيوب البطاقة الائتمانية

تنطوي البطاقات الائتمانية على العديد من المزايا، ولكنها أيضا لها بعض العيوب ومنها:

  • سوء استخدام حامل البطاقة لها عن طريق عدم الالتزام بالحد الائتماني أو عدم الالتزام بسداد المديونات مما يؤدي إلى تراكم المديونيات.
  • في حالة عدم التزام حامل البطاقة بالسداد يتم وضعه في القائمة السوداء لذوي الائتمان غير المقبول من البنوك.
  • شراء سلع غير ضرورية والإسراف في الشراء حيث إن عدم سداد حامل البطاقة ثمن السلع في حينه قد يؤدي إلى شراء سلع غير ضرورية أو الإسراف في الشراء.
  • ارتفاع نسبة الفوائد التي يفرضها البنك عند التأخر في السداد.

خامسا: الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

لبحث الطبيعة القانونية للبطاقة الائتمانية يجب أولا التفرقة بين إذا ما كان البنك مصدر البطاقة يضمن الوفاء للتاجر من عدمه على النحو التالي:

أ_ المصدر لا يضمن الوفاء

 وفي هذه الحالة يقوم البنك مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بناء على الفواتير الموقعة من الحامل ثم يعود على حامل البطاقة للوفاء فإذا قام حامل البطاقة بالوفاء ينتهي الأمر عند هذا الحد أما إذا امتنع حامل البطاقة عن الوفاء في هذا الحالة يحق للبنك الرجوع على التاجر بما تم سداده

وهذا الاتجاه غير معمول به حاليا حيث أصبح ضمان البنك للوفاء للتاجر هو أمر مسلم بالنسبة لعقود بطاقات الائتمان.

ب_ المصدر يضمن الوفاء للتاجر

 تعتبر هذه هي الصورة الأعم والأشمل والأغلب لبطاقات الائتمان والعامل المشترك في جميع عقود بطاقات الائتمان ولقد ذهب رأي في الفقه إلى اعتبار بطاقة الائتمان أنها إنابة في الوفاء حيث تقتضي الإنابة في الوفاء وجود ثلاثة أشخاص مثل بطاقة الائتمان وهم المنيب (حامل البطاقة) والمناب إليه (البنك مصدر البطاقة) والمناب لديه (التاجر) ويرى المعارضون لهذا الرأي أن نظرية الوفاء بالإنابة قد تصلح لتفسير علاقة البنك مصدر البطاقة بالتاجر، ولكنها لا تصلح لتفسير علاقة حامل البطاقة بالتاجر أو البنك بحامل البطاقة.

وذهب رأي آخر أن الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان تتمثل في الاشتراط لمصلحة الغير والذي نص عليه القانون المدني الأردني رقم 43لسنة 1976 في (المادة 210 ) منه والتي نصت على أنه:  ” 1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.

3) ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك”.

ويرى أنصار هذا الرأي أن بطاقة الائتمان هي تعاقد شخص مع آخر بحيث يشترط الأول مع الثاني حقا لمصلحة الثالث وهي بهذه الصورة تمثل تعاقد البنك مع المنتفع التاجر لمصلحة حامل البطاقة.

ويؤخذ على هذا الرأي أنه وفقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير فإن التاجر يستطيع الرجوع على حامل البطاقة إذا لم يستطيع استيفاء مستحقاته من البنك مثل حالة إفلاس البنك مثلا وهذا الأمر لا يتصور حدوثه في البطاقات الائتمانية حيث إنها قائمة على ضمان البنك الوفاء للتاجر.

ولقد اختلفت الاتجاهات الفقهية حول الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان فهي عبارة عن عقد مركب بين الكفالة والوكالة والقرض الحسن.

سادسا: الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان

من كل ما سبق يتضح أن بطاقات الدفع الإلكتروني أصبحت في كثير من الأحيان بديلا للنقود وتحل محلها في الكثير من المناسبات لذلك كان على التشريعات المختلفة حماية تلك البطاقات عن طريق سن التشريعات المختلفة التي توفر الحماية لتلك البطاقات ولقد قرر المشرع الأردني الحماية لتلك البطاقات على النحو التالي :

1_ حماية بيانات ومعلومات البطاقة الائتمانية

 لقد كفل المشرع الأردني الحماية للبيانات والمعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان عن طريق   القانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن الجرائم الإلكترونية والذي نصت (المادة 6) منه على أنه: ”  يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.”

ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الأردني قد كفل حماية المعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان، بل ورتب عليها عقوبة الحبس.[5]

2_ تنظيم إصدار البطاقات

لقد نظم المشرع الأردني إصدار البطاقات كما حدد الجهة المختصة بإصدارها حيث نصت (المادة 4) من نظام الدفع والتحويل الإلكتروني رقم 111 لسنة 2017 على أنه: ” تعتبر من أدوات الدفع أي وسيلة الكرتونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع أو التحويل الإلكتروني للأموال على النحو التالي: –

  • المدفوعة مسبقا : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل محملة بأمواله.
  • الدائنة : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل دون توفر رصيد في حساب العميل.
  • المدينة: يصدرها البنك لعميلة شريطة توافر رصيد في حساب العميل.

ويتضح من نص المادة السالفة أن البنك المركزي احتفظ لنفسه ولمقدم خدمات الدفع المرخص له بحق إصدار بطاقات الدفع المسبق والدائنة وترك للبنوك إصدار البطاقات المدينة بشرط توافر رصيد في حساب العميل

3_ الحماية الجزائية للبطاقة الائتمانية ضد الجرائم المختلفة

حيث نص المشرع الأردني في قانون العقوبات في (المادة 271 ) بشأن تزوير الأوراق الخاصة والتي نصت على أنه:  ” من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ” وتعتبر بطاقات الائتمان من الأوراق الخاصة التي قصدها المشرع في نص المادة سالفة الذكر

كما نصت (المادة 417 ) من ذات القانون على عقوبة الاحتيال للاستيلاء على أموال الغير حيث نصت على ” 1-كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا

  • باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
    ب) بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.
    ج) باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

2) أ -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة.
ب -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

3) تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو إذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

4) يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

ومما سبق يتضح أن المشرع الأردني لم يفرد لبطاقات الائتمان قواعد خاصة بقانون العقوبات، ولكنها يقع عليها ما يقع على الأموال المنقولة من السرقة والغش والاحتيال وغيرها من جرائم الأموال.

إعداد : كريم عبد السلام

[1] – الحماية الجزائية لبطاقات الدفع الإلكتروني في التشريع الأردني إعداد / بلال إبراهيم مبارك إشراف الدكتور / فهد يوسف مسلم الكساسبة ص23

[2] – الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان في التشريع العماني إعداد / راشد بن صالح بن سفيان إشراف /دكتور / احمد محمد عبد الرحيم ص 19-22

[3] – بطاقات الائتمان المصرفية من الواجهة القانونية إعداد/ سارة محمد عمر إشراف الدكتور/ عثمان النور ص 26-27

[4] – الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان في التشريع العماني إعداد / راشد بن صالح بن سفيان إشراف /دكتور / احمد محمد عبد الرحيم ص 30-31

[5] – الحماية الجزائية لبطاقات الدفع الإلكتروني في التشريع الأردني إعداد / بلال إبراهيم مبارك إشراف الدكتور / فهد يوسف مسلم الكساسبة ص95

Scroll to Top