رهن العقار رهناُ تأمينياً
إن الرهن هو إجراء قانوني قد يضطر الكثير من الأشخاص اللجوء إليه عند حاجته لاستدانة المال، فهو ضماناً للجهة الدائنة أياً كانت، وسنتعرف في هذا المقال على المقصود بالرهن بشكل عام والمقصود بالرهن العقاري بشكل خاص، وعلى الأحكام التي تنظمه وفقاً لكل من القانون المدني الأردني، وقانون الملكية العقارية لسنة 2019 وحتى أخر تعديلاته لسنة 2021.
المقصود بالرهن
يعد الرهن حق من الحقوق العينية التبعية، ويقسم إلى نوعين رهن تأميني ورهن حيازي، وكل من هذين الرهنين هو عبارة عن عقود تبرم بين طرفين يضمن بها الدائن سداد دينه، إلا أن لكل نوع أحكام خاصة به تنظمه، وأن الهدف من عقد الرهن هو ضمان استرداد الحقوق، وبذات الوقت تسهيل التعاملات المالية بين الأشخاص، وقد كثر استخدام الرهن فلم يعد استخدامه مقتصراً على الأفراد، بل أصبح ضماناً لدين جهات رسمية أو جهات مؤسسية عامة أو خاصة ومن قبل الشركات والبنوك ومن قبل أي جهة مصرح لها بمزاولة أعمالها في الأردن.
وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الرهن في المادة 701 حيث جاء فيها: الرهن حبس مال 126 وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال: مرهونا وراهنا.
المقصود بالرهن التأميني والرهن الحيازي
كما ذكرنا أن عقد الرهن يقسم إلى نوعين عقد رهن تأميني وهو موضوع مقالنا ، عقد رهن حيازي ، وقد سبق وأن تكلمنا في مقالات عديدة عن الرهن وأنواعه إلا أننا سنخصص هذا المقال للحديث عن الرهن التأميني الواقع على المال غير المنقول أي العقارات، مع الإشارة إلى المقصود بكل من الرهن التأميني والرهن الحيازي ، فالرهن التأميني : هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ، أما الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاءه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالرهن وأنواعه من خلال المقالات التالية:
الرهن في القانون الأردني، الرهن التأميني والرهن الحيازي .
رهن العقار رهناً تأمينياً
نظم قانون الملكة العقارية أحكام رهن العقار رهناً تأمينياً، في المواد 160 وما بعدها إلى المادة 177، وأول هذه الأحكام وأهمها هو قانونية الرهن، والتي تكون من خلال تسجيل الرهن على العقار لدى مديرية التسجيل، فالرهن التأميني لا ينعقد الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا إذا اتفق على غير ذلك، سنداً لنص المادة 1323 من القانون المدني الأردني، ونص المادة 160/ج من قانون الملكية العقارية.
هل يجوز رهن العقار ضماناً لدين الغير؟
نعم إن عقد الرهن الواقع على عقار يكون إما ضماناً لدين على مالك العقار، أو كفالة لدين على غير مالكه، فالراهن إما أن يكون مديناً أو كفيلاً، ما لم تدل قرينة على غير ذلك، والدين المرهون العقار ضماناً لسداده هو دين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.
هل يجوز إجراء أكثر من رهن على العقار الواحد؟
نعم يجوز إنشاء أكثر من رهن على العقار الواحد، وتكون مرتبة كل رهن تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.
إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً
على من يرغب برهن عقاره القيام بالإجراءات التالية:
أولاً: تقديم طلب لقبول الرهن
يجب تقديم طلب خطي في دائرة الأراضي المساحة، وتحديداً لدى مدير مديرية التسجيل الأراضي المختصة، يطلب فيه رهن عقاره رهناً تأمينياً، وينتظر التقرير الذي سيصدر من مدير التسجيل أو من يفوضه من موظفي مديرية التسجيل، حيث إنه بعد تقديم طلب رهن عقار يتم إجراء كشف على العقار المراد رهنه وإعداد تقرير بنتيجته، ويشمل الرهن ملحقات العقار وهي الأبنية والأشجار والتحسينات والعقارات بالتخصيص، سواءً أحدثت قبل الرهن أو بعده، ويشمل أي حقوق رتبت لمنفعة العقار كحق الارتفاق.
البيانات التي يشملها التقرير الناتج عن الكشف على العقار المراد رهنه
1- رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2- وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3- وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
4- أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
5- تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6- توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.
ثانياً: التوقيع على التقرير وتقديم إقرار بالموافقة على الرهن
بعد الانتهاء من إعداد التقرير يقوم مدير التسجيل أو من يفوضه بدعوة كل من الراهن والمرتهن لتوقيع على التقرير بحضوره بعد موافقتهم على ما ورد فيه، ويقوم المدير بالمصادقة على صحة توقيعاتهم على التقرير بعد أن تدون به وبصورة مفصلة محال إقامتهم، ويقوم بأخذ إقرار من الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار رهناً تأمينياً لدينه، وبالحالة المثبتة للعقار في التقرير.
هل الرهن يمنع من إشغال العقار؟
لا، يبقى لشاغلي العقار حق الانتفاع به، وإدارته، والحصول على غلته مادام أن العقار لم يباع بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن، فببيعه تنتهي حقوق الانتفاع لانتهاء حق الملكية.
ثالثاً: إدراج إشارة الرهن في السجل العقاري
بعد توقيع تقرير الكشف وتقديم إقرار بالموافقة على الرهن يتم إدراج إشارة الرهن على العقار المراد رهنه في صحيفة السجل العقاري ويتم بيان نوع الرهن ومرتبته، ويعطى كل من الراهن والمرتهن نسخة من سند الرهن والقيد القيد مقابل توقيعهم بتسلمها.
إلى متى يبقى العمل بسند الرهن؟
يبقى سند الرهن ساري المفعول مادام أن الدين المقترن به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين، وتبقى المحاكم ودوائر التنفيذ تعمل بما ورد به حتى انقضاء سبب الدين.
هل يمكن للراهن أن يقوم ببيع العقار المرهون؟
نعم، رهن العقار لا يمنع من بيعه، إنما يباع العقار مثقلاً بالرهن أي تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه، ويشترط موافقة الدائن المرتهن.
نقل حق الدائن المرتهن إلى شخص آخر
للدائن المرتهن أن يحيل حقه بالراهن لدى المدين إلى شخص أخر مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأمينياً لديه، ويشترط موافقة الراهن الخطية على الإحالة، إلا إذا كان سند الرهن محرراً للأمر فلا يشترط موافقة الراهن، وحتى تكون الإحالة قانونية لا بد من تسجيلها بالسجل العقاري، وبقيدها على سند الرهن.
إجراءات فك الرهن عن العقار المرهون رهناً تأمينياً
لكي يستطيع الراهن فك الرهن عن العقار المرهون لا بد أن يقوم بالوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن، فإذا قام بالوفاء بمبلغ الدين قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به وذلك عن طريق إيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل، ما لم تحدد في سند الرهن طريقة أخرى للوفاء.
وفي حال قرر الراهن الوفاء بمبلغ الدين بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به، يتم عرض المبلغ على الدائن المرتهن عرضاً حقيقياً وفقاً لأحكام القانون المدني، ويتم إيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل.
بعد إيداع المبلغ وفي حال تلقى مدير التسجيل إشعاراً بالإيداع دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل، وبعد تسلمه لمبلغ الدين، شطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون رهناً تأمينياً للدين.
هل يجوز أن يطالب الدائن المرتهن المدين الراهن بمبلغ مالي كتعويض عن العطل والضرر الناتج عن تأخره بالسداد عن الموعد المتفق عليه؟
نعم إذا كان هناك شرط بسند الرهن يقضي بذلك، وفي هذه الحالة على المدين الوفاء بمبلغ الدين بالإضافة إلى مبلغ العطل والضرر المتفق عليه.
حماية المدين الراهن من استغلال الدائن المرتهن للعقار
وإن كان يمكن أن يشترط في سند الرهن التعويض عن العطل والضرر الذي يلحق بالدائن المرتهن، إلا أن القانون حمى الراهن من استغلال الدائن، فنص على ألا يزيد مجموع المبلغ الواجب الوفاء به _ شاملاً مبلغ الدين الأصلي ومبلغ التعويض _ على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق بسند الرهن، حتى لو كان المبلغ المتفق عليه يزيد عن الضعف، ويستثنى من مجموع المبلغ الرسوم والنفقات والضرائب التي يثبت الدائن أنه تكبدها للحصول على مبلغ سند الرهن، كالرسوم التي يتكبدها عند تنفيذ سند الرهن.
تنفيذ سند الرهن التأميني
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أن يقوم بتنفيذ سند الرهن، وذلك عن طريق رفع دعوى تنفيذية لدى دائرة التنفيذ المختصة، يطلب فيها بيعه في المزاد العلني، وذلك في حالتين:
الحالة الأولى فوات ميعاد استحقاق الدين ولم يوف المدين الراهن بمبلغ سند الرهن.
الحالة الثانية وجود شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لعدم وفاء المدين ما تم الاتفاق عليه.
تنفيذ حكم بطلان إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني
يجب أن ينفذ الحكم القاضي بإعلان بطلان إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، وإلا سقط حق المحكوم له بتنفيذه، ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.
يتم بيع العقار المرهون وفقاً لإجراءات البيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في قانون التنفيذ، أنظر مقال البيع بالمزاد العلني.
دخول الدائن المرتهن في المزاد العلني
في حال رغب الدائن المرتهن بالمزاودة على العقار المرهون وتم الإحالة عليه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع، أو بالرهن، أو بالمبادلة، أو بالهبة، أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.
هل يجوز للمدين الطعن بإجراءات تنفيذ سند الرهن؟
نعم، إلا انه يفقد حقه بالطعن إذا قدم الطعن بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير، وفي حال وقوع الطعن يشار إلى ذلك في السجل العقاري، وذلك بأمر من المحكمة، والتبليغات التي تمت في ظل قانون وضع الأموال غير المنقولة الملغي تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن بها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
سندات الرهن التأميني العقارية قبل نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة2019
تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر إجراء فيها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها.
انقضاء الرهن التأميني الواقع على عقار
ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعها في حساباتهم.
من النصوص القانونية المتعلقة برهن العقار رهناً تأمينياً
قانون الملكية العقارية
المادة 160
أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.
ب- يجوز رهن العقار رهناً تأمينيا ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة. .
ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.
د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل، إلى كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 161
يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.
المادة 162
يجوز انشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.
المادة 164
ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي: –
أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.
ب- أدراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن والقيد مقابل توقيعهم بتسلمها.
المادة 165
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.
المادة 166
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.
المادة 167
للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.
المادة 168
للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.
المادة 170
للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.
المادة 171
أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:
1- قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة أخرى للوفاء.
2- بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقاً لأحكام القانون المدني.
ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.
ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.
المادة 172
أ- يجب ألا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن
المادة 173
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا عقاريا، أيا كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأمينا لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.
المادة 174
أ- يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ .
ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر إجراء فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها .
ج- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان إجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.
المادة 175
ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.
المادة 176
إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع، أو بالرهن، أو بالمبادلة، أو بالهبة، أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.
المادة 177
- 1- لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.
2- في حال وقوع طعن أمام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .
ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بموضوع رهن العقار وهناً تأمينياً
الحكم رقم 705 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
وفي الرد على أسباب التمييز:
1- وبالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة المحكمة بتطبيق قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 الذي يُقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 2009 وعدم تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 على الدعوى.
وفي الرد على ذلك وحيث نجد بأن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 يبدأ سريانه بعد مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي نشر بتاريخ 16/5/2019، والذي يبدأ سريانه في 13/9/2019، قد نصت المادة (177) منه على ما يلي:
أ.1. لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.
- ………………
ب. التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
ويستفاد من هذه المادة أن المشرع فرَّق بين حالتين تتمثلان بما يلي: –
الحالة الأولى:- والتي نص بموجبها المشرع على أنه لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير، فإن المقصود بهذه الفقرة أن حكمها يسري على الدعاوى التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون الذي أصبح نافذاً في 13/9/2019 ولا تسري على الدعاوى التي كانت مقامة قبل نفاذ أحكامه كما هو الحال بالدعوى الماثلة وبالتالي فإن ما يحكم هذه الواقعة الخاصة بالإجراءات القانون رقم 46 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2009 وذلك على خلاف الحالة الثانية التي جاء النص عليها واضحاً بسريان هذا القانون عليها كما سيأتي بيانه.
الحالة الثانية: بالنسبة للتبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويسري هذا الحكم الوارد في المادة (177/ب) من قانون الملكية العقارية على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
وإذ استند المميزون في دعواهم إلى جملة من المخالفات والإجراءات التي يدعي أن مديرية تسجيل أراضي الكرك ارتكبتها عند تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى وهي التبليغات التي تم البيع بالاستناد إليها من حيث تبليغها من جهة غير مختصة، وتبليغهم على العنوان ذاته، فإن هذه التبليغات تحكمها المادة (177/ب) من قانون الملكية العقارية لكون الدعوى لا زالت قيد النظر، أما الطعن في الإجراءات فتحكمها نصوص القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 .
إعداد المحامية: ليلى خالد
1- مقال مشنور على موقع حماة الحق ، محامي تأمين ، و مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة االحق 2020.

