تسليم المطلوبين دوليا في الأردن

تسليم المطلوبين دوليا في الأردن

التعاون الدولي حجر أساس تسليم المطلوبين دوليا ومكافحه الجريمة العابرة للحدود الوطنية ولا تستطيع دوله بمفردها ملاحقه الجناة خارج حدودها لمبدأ الإقليمية وهي ممارسه كل دوله اختصاصاتها على أرضها ولهذه المبدأ كان لابد من وجود اتفاقيات دوليه بين الدول بعضهم البعض من أجل ملاحقه المجرمين ومكافحه الإرهاب.

وكانت الأردن من أوائل الدول العربية التي اهتمت بقواعد تسليم المطلوبين دوليا فقد أصدرت قانون تسليم المجرمين الفارين لسنه 1927وقد خلت كافة التشريعات العربية من أي أحكام تنظميه وبقي هذا القانون ساري إلى وقتنا الحاضر.

أولا: المقصود بتسليم المطلوبين دوليا:

ثانيا: المصادر القانونية لتسليم المطلوبين دوليا:

ثالثاً: شروط تسليم المطلوبين دوليا في الاتفاقيات الدولية:

رابعاً: إجراءات تسليم المطلوبين دوليا في الأردن:

أولا: المقصود بتسليم المطلوبين دوليا:

التسليم هو تعاون بين دولتين أو أكثر بمقتضاها تقوم الدولة طالبه التسليم بأخطار الدولة المطلوب إليها التسليم بتسليم الشخص قد يكون ارتكب جريمته على أراضي الدولة طالبه التسليم وقبل صدور الحكم فار هاربا للدولة الأخرى أو ارتكب جريمة وقبل إدانته فر هاربا لإفلاته من العقوبة، أو تسبب بالمساس بمصالح الدولة طالبه التسليم أو بمركزها القانوني أو الأمني ويكون التسليم في هذه الحالة نوع من أنواع التعاون الدولي لعدم إفلات المتهم من جريمته”

 ولكن هل تثور المسؤولية القانونية إذا رفضت الدولة المطلوب إليها التسليم تسليم الشخص؟

قد ترفض الدولة المطلوب إليها التسليم تسليم المتهم وفى هذه الحالة لا تثار مسؤولياتها القانونية طالما أن الدولتين لم تحكمهم معاهده أو اتفاق دولي ينص على التسليم لأن التسليم قائم على العمل الطوعي والتعاوني بين الدول بعضهم البعض.

ولكن قد تثور مسؤولياتها السياسية على سيبل المثال” قضية لوكربي الشهيرة “وهذه القضية ترجع إلى أن هناك شخصين ليبيين قاموا بإسقاط طائره ركاب أمريكية وامتنعت لبيا عن تسليم الشخصين، قامت أمريكا بمحاصره لبيا وانتهى الآمر بتسليم المطلوبين دوليا وهنا نلاحظ إثاره المسؤولية السياسية ولست القانونية.[1]

ثانيا: المصادر القانونية لتسليم المطلوبين دوليا:

1- المعاهدات الدولية:

هي كل اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر على تسليم المطلوبين دوليا الفارين لأي دوله منهم ويكون هذا الاتفاق محكوم بقواعد القانون الدولي، وقد دعت مؤتمرات عديدة في هذا الشأن ومنها المؤتمر الدولي العقابي في لندن لعام 1925، وقد عمدت العديد من الدول إلى الانضمام لهذه المؤتمرات لأن سياسة التوحيد بين الدول يسهل تطبيقها والعمل عليها لمكافحه كافة المجرمين والمتهمين ولأن التشريع الداخلي لكل دوله يختلف عن الأخرى، لذا فإن الاتفاقيات المحكومة بقواعد القانون الدولي يسهل تنفذها.

ولكن يبقي السؤال حول الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقيات كيف تتعامل في هذا الشأن وهو تسليم المجرمين الفارين؟

الواقع أن بعض من هذه الدول تلجأ إلى شرط المعاملة بالمثل دون اشتراط وجود اتفاقيه تعاون بينهم، ولكن قد تمتنع دوله عن التسليم إذا لم يكن يربطها بالدولة طالبة التسليم اتفاق في هذا الشأن كما هو الحال في الأردن، ولقد أبرمت الأردن العديد من الاتفاقيات حول العالم المتعلقة بهذا الصدد منها اتفاقيات إقليمه ومنها اتفاقيات دوليه:

أ- الاتفاقيات الإقليمية التي أبرمتها الأردن في هذا الشأن:

  • اتفاقيه تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنه 1952.
  • اتفاقيه الرياض العربية للتعاون القضائي لسنه 1983.

ب- الاتفاقيات العالمية التي ترتبط بها الأردن:

  • اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد لسنه 2004 والتي عالجت في مادتها الأربعة وأربعين مسألة تسليم المجرمين.
  • اتفاقيه منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها لعام 1948 وقد نصت على تسليم المجرمين.

2- التشريعات الوطنية:

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت أكثر الدول العربية في تنظيم أحكام تسليم المطلوبين دوليا في تشريعها الوطنية وأصبح من البديهي أن تنظر الدولة المطلوب إليها التسليم إلى تشريعها الداخلي وهل الجريمة معاقب عليها أم لا ونلاحظ أن المشرع الأردني تحدث عن كافة الجرائم التي يجوز فيها التسليم على سبيل الحصر لسهوله التحديد والفصل في مسألة التسليم.

ويشترط في التسليم أن تكون الجريمة معترف بها في الأردن على أنها جريمة تستوجب العقاب، مع ملاحظة أنه تمتنع الأردن عن التسليم في القضايا السياسية والعسكرية.[2]

3- قانون تسليم المطلوبين دوليا الأردني:

قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927 وقد أخذ بمبدأ تحديد الجرائم الموجبة لتسليم كما ذكرها المشرع والتي تتمثل فيما يلي:

إسقاط جنين – تزيف نقود- الاختلاس – سرقه البيوت – إغراق وإتلاف مركب وغيرها من الجرائم.

ويلاحظ أن المشرع الأردني تحدث عن تلك الجرائم على سبيل الحصر وكل ما هو غير مدرج أو منصوص عليه لا يستوجب التسليم، مع ملاحظة أن هذا القانون أعطى لسمو الأمير صلاحيات عديدة وهى أن سمو الأمير يحق له أضافه أي جريمة لم يذكرها المشرع أو إخراج أي جريمة من الحصر المعمول به وذلك بعد الإضافة أو الحذف من جدول الجرائم، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية لكي تكن معلنه للجميع، وهذا ما نصت عليه (المادة 4) من قانون تسليم المطلوبين دوليا  الفارين بقولها: (يجوز لسمو الأمير المعظم أن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو يخرج منه أية جريمة داخلة أو مضافة إليه وذلك بإصدار منشور( بين آونة وأخرى) يعلن في الجريدة الرسمية).

وقد أجاز سمو الأمير تطبيق أحكام القانون في جميع الطلبات التي تطالب بها الدول الأجنبية في حاله وجود معاهده أو اتفاق ينص على ذلك ومنها المنشور الصادر في 1 كانون الأول 1934 بشأن سريان أحكام الاتفاقية المتبادلة بين بريطانيا العظمى والبرتغال وشرق الأردن وغيرها من الاتفاقيات.

4- الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الدولية:

ويقصد بها القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدها مؤتمر روما الدبلوماسي في 17 حزيران 1998 م ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ,حيث أنشئت بموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي ليكون لها السلطة لممارسه اختصاصها بمحاكمه الأشخاص المتهمين بارتكاب اشد الجرائم خطورة (40) المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام وهي :

  • جريمة الإبادة الجماعية.
  • الجرائم ضد الإنسانية.
  • جريمة العدوان
  • جرائم الحرب

ويطبق هذا النظام الأساسي بنص المادة (27)على جميع الأشخاص دون أي تميز بالصفة الرسمية، أو بما يتمتع به من حصانات، سواء كان رئيسا لدوله أو حكومة أو عضو برلمان، وبهذا يكون نظامها متجاوزا لاعتبارات السيادة الوطنية وللمحاكم الوطنية وقد أجاز لها النظام بموجب المادة (20/3) محاكمه الشخص عن جريمة من اختصاصها ولو حوكم أمام محكمه أخرى عن الجريمة ذاتها في حالة أنها رأت أن المحاكمة كانت لصالح حماية ذلك الشخص من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاصها وأن الإجراءات لم تتسم بالاستقلال والنزاهة.

وقد أشارت المادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة إلى إجراءات إلقاء القبض في الدول المختلفة, وذلك بأن تقوم الدولة الطرف التي تتلقي طلبا بالقبض الاحتياطي أو طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعنى, ويكون أمر القبض على الشخص ضروريا بنص المادة (58\ب) لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو تعريضهما للخطر, أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صله بها تدخل في اختصاص المحكمة، ويتضمن قرار القبض من المدعى العام باسم الشخص وأي معلومات ذات صله بالتعرف عليه والجرائم التي ارتكبها الشخص, والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. وبيان موجز بالوثائق والأدلة التي تشكل تلك الجرائم، ثم يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت من جانب الدولة التي تحفظت عليه وفى المحكمة يجب على الدائرة التمهيدية احتجازه أو الأفراج عنه، وإذا تم الإفراج لها مراجعه قرارها بحجزه، وإذا تم الحجز لها أيضا تعديل قرارها إذا اقتنعت بان تغير الظروف يقضى بذلك بناء على طلب الشخص، أو المدعى العام[3].

ثالثاً: شروط تسليم المطلوبين دوليا في الاتفاقيات الدولية:

وهو ماجري العرف عليه بين الدول أن هناك أربع أنواع من شروط التسليم وهما

الاختصاص القضائي، شرط التجريم المزدوج، الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه، سبب الجريمة محل التسليم:

1- الاختصاص القضائي للدولة طالبه التسليم:

لكي يتثنى للدولة طالبه التسليم أن تخاطب الدولة المطلوب إليها التسليم لابد أن يكون الاختصاص القضائي منعقد لها أي أن تكون محاكمها مختصة بالفعل المطلوب التسليم من أجل العقاب عليه.

2- ألا يتعارض التسليم مع مبدا عدم جواز محاكمه الشخص عن ذات الجريمة مرتين:

وفقا لأحكام النظام القانوني لكل من الجهتين الدولة طالبه التسليم والمطلوب إليها إذا قامت الدولة المطلوب إليها التسليم بملاحقه المتهم واقترنت الدعوى بمنع المعاقبة أو بالبراءة وكانت تلك الأمور مبنية على أسباب قانونيه فإنها تستطيع أن ترفض التسليم.

أما في حاله عدم كفاية الأدلة تقوم بتسليمه لدوله طالبه التسلم طالما لديها ما يكفي من الأدلة لأقامه العدل، ونلاحظ أن الدولة المطلوب إليها التسليم إذا قامت بإدانة المتهم وحكمت عليه بعقوبة فإنه من الممكن التسليم، ولكن واجب على الدولة طالبه التسليم أن تأخذ الحكم الصادر ضد المتهم من الدولة المطلوب إليها التسليم بعين الاعتبار حتى يأخذ جزائه من العقاب.

3- شرط التجريم المزدوج:

يشترط أن يكون الفعل المرتكب معاقب عليه في الدولتين الطالبة لتسليم والمطلوب إليها التسليم وهو ما نصت عليه “اتفاقيه فينا” من خلال مطالبتها للدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لتجريم تبيض الأموال مثلا في قانونها الداخلي، وذلك وفقا للمادة (3/1). وكذلك نجد اتفاقيه باليرمو نصت مادتها السادة عشر المتعلقة بتسليم المطلوبين دوليا في الفقرة الأولى على: “شريطه أن يكون الجرم الذي يتم بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدول الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقيه الطلب”[4]

وهذا ما أخذ به القانون الأردني أيضا، فلكي تقوم عمليه تسليم المطلوبين دوليا لابد يكون الفعل المرتكب معاقب عليه في قانون شرقي الأردن وقد تحدث المشرع الأردني عن هذه الجرائم على سبيل الحصر.

4- الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه:

أن يكون الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبه التسليم ويتمتع بجنسيتها ويقع عبء الإثبات على الدولة طالبه التسليم.

وقد يكون الشخص المطلوب تسليمه أحد رعايا دوله أخري وكانت هذه الدولة مشتركه مع الدولتين في معاهده دوليه أو اتفاق ينص على اخذ مشورتها أو الرجوع إليها في شأن رعاياها، فيكون في هذه الحالة الرجوع لها ملزم وفي حاله عدم وجود أي إلزام يشترط الرجوع إليها فتعد مشوراتها على سبيل المعاملة بالمثل أو المجاملة الدولية.

ومن المعوقات المرتبطة بتسليم الشخص إذا كان الشخص المراد تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم فإن أغلب التشريعات الوطنية والاتفاقيات تقضي بعدم جواز التسليم وهو ما يطلق عليه “قاعدة حظر التسليم”.

5- شرط جسامة الجرم محل التسليم:

لابد أن يكون الفعل الذي يستوجب التسليم جسيم لأن من غير المعقول أن تنشغل أجهزه الدولة بأمور بسيطة، وفى حاله أن الجريمة كانت جسيمه تستوجب التسليم وقد حدث وتم تعديل للقانون المعاقب على الجريمة التي ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه وكان التعديل ينص على تشديد العقوبة ففي هذه الحالة لا تنطبق عليه لمبدأ عدم رجعيه القانون، ولكن إذا كان التعديل ينص على تخفيف العقوبة فتنطبق على الشخص محل التسليم وبالتالي فلن يجوز تسليمه.

رابعاً: إجراءات تسليم المطلوبين دوليا في الأردن:

وهي الطريقة الدبلوماسية التي تعبر بها الدولة طالبه التسليم عن رغبتها في استلام الشخص المطلوب وهو أن يكون الطلب مكتوبا ولا يجوز أن يكون عبر وسائل أخري مثل التليفون أو التلغراف إلا في الحالات المستعجلة مالم ينص الاتفاق بين الدول على خلاف ذلك وتكن أيضا قيمه الرسوم على حسب الاتفاقية المنظمة للطلب.

1- إجراءات التسليم في ظل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنه 1927:

نص القانون على أن ترفع طلبات التسليم بشأن المطلوبين دوليا الموجودين في الأردن عن طريق الوكيل السياسي إلى المندوب السامي ويقوم الأخير برفعها إلى سمو الأمير وفى هذا الحالة يقوم سمو الأمير بتكليف قاضي الصلح أن يصدر أمر بالضبط أو برفض التسليم إذا كان التسليم متعلق بجريمة سياسية أو عسكريه أو أن كانت بسطيه لا تستدعى تحريك كافة جهات الدولة وغير مدرجه في جداول تعدد الجرائم في التشريع الأردني

وأيضا يستطيع قاضى الصلح أن يأمر بضبط الشخص سواء أن كان متهما أو محكوم عليه بعقوبة من خلال شكوى مقدمه في هذا الشخص ولا يشترط الرجوع لسمو الأمير في أمر الضبط، ولكن يقوم قاضي الصلح بجمع كافة التفاصيل الخاصة بموضوع التسليم ورفعها لسمو الأمير ولسمو الأمير أن يصدر أمر برفض التسليم أو قبول التسليم وعلى قاضي الصلح تنفيذ ذلك.

2- إجراءات طلب التسليم في ظل الاتفاقيات الإقليمية:

إذا كانت الدولة الأردنية طالبه التسليم فإن الاتفاقيات التي عقدتها بشأن تسليم المطلوبين دوليا هي التي تبين الإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن.

وقد تضمنت اتفاقيه تسليم المجرمين المعقودة بين الجامعة العربية لسنه 1952 ولسنه 1954 إجراءات التسليم في المواد (8-11) على أنها تقدم بالطرق الدبلوماسية وتتوالى السلطات المختصة مراجعه ذلك على حسب القوانين الداخلية لكل دولة وألزمت الجهة الطالبة للتسليم أن يكون الطلب موجه إلى المطلوب إليه التسليم ويكون شامل كافة التفاصيل عن الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قيد التحقيق.

حيث يجب بيان نوع الجريمة والمادة التي تنص عليها الجريمة من حيث العقاب وأيضا النص القانوني إن وجد وصوره رسميه من أوراق التحقيق مصدقا عليها من الهيئة القضائية التي باشرت النظر في الدعوى فترفق صوره رسميه من الحكم، ويتعين في هذ الحالة إثبات هوية الشخص وإثبات جنسيته وكافه تفاصليه متى كان من رعايا الدولة طالبه التسليم ولابد من التصديق على هذه الأوراق من وزير العدل أو من ينوبه.

كما نصت الاتفاقية على أنه ويستثنى من ذلك الحالات المستعجلة فقد أجازت الاتفاقية الإرسال عبر بالبريد أو التلغراف أو التليفون، وعلى الدولة المطلوب إليها التسليم ملاحقه هذا الشخص وعند القبض عليه يتم حبسه احتياطا لمده 30 يوما، ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تخلى سبيله أو تجديد حبسه 30 يوما آخرين على أن يتم احتسابهم من مده العقوبة الأصلية .[5]

3- الرد على طلب التسليم في الاتفاقيات الدولية في الأردن:

بمجرد قبول سمو الأمير الطلب المقدم في شأن الشخص محل التسليم وقام بإصدار أمر الموافقة على التسليم يتم التحفظ على هذا الشخص وتسليمه إلى حكومة الدولة طالبه التسليم وإذا لم يغادر الأردن خلال شهرين من تاريخ التحفظ عليه أو بعد صدور حكما من محكمه الاستئناف إذا تم استئناف الحكم يتم إخلاء سبيله بناء على طلبه أو طلب المدعى العام.

4- رفض طلب التسليم

يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن ترفض التنفيذ وقد حددت اتفاقيه فينا 1969 حالات رفض التسليم والتي تتمثل في:

  • إذا كان الهدف من التسليم معاقبه الشخص على أسباب سياسية، أو عرقيه، أو جنسيه، أو معتقداته الدينية
  • أن يكون الشخص المطلوب لتسليم أحد رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم، ففي هذه الحالة تقوم الدولة المسئولة عنه بمعاقبته أو استكمال ما تبقي من العقوبة مع تعهدها إلى الدولة الطالبة لتسليم بأنه لن يفلت من العقاب.

إعداد/ أميرة محمود.

[1] الأستاذة حشمه نور الدين –القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية في مجال تسليم المجرمين –ص225

[2] انظر إيمان فرحات –دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 39العدد 2 ,2012.

[3] انظر إيمان فرحات –دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 39, العدد 2 ,2012 ص515.

[4] الدكتور علواش فريد، مجله الدراسات القانونية والسياسية، 2017، ص504.

[5] انظر إيمان فرحات –دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 39 العدد2, 2012.

Scroll to Top