المؤلفات المُستثناة من حقوق التأليف
إن المُؤلِف جدير بأن يُشمل بحماية القانون فيما يتعلق بالمؤلفات التي يتولى إعدادها والتي تمثل نتاج إبداعه الذهني، والتي تحمل بصمة خاصة تُميز كل مؤلف عن غيره، إلا أن المشرع – ولاعتبارات خاصة – قرر أن هناك بعض المصنفات التي ليس من الضروري أن تُحاط بالحماية القانونية التي قررها القانون لحقوق المؤلف، لذلك قرر المشرع استثناء بعض المصنفات من خضوعها لتك الحماية، وهذا ما سنبينه في مقالنا الحالي من خلال عرض النقاط التالية:
ثانياً: الأخبار والأحداث الجارية:
ثالثاً: المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة:
رابعاً: مصنفات الفلكلور الوطني:
خامساً: الأفكار وطرق العمل والبيانات المجردة:
أولا: الوثائق الرسمية:
تقرر هذا الاستثناء بموجب (المادة 7/1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي نصت على أن: (لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية ، إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب: القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها).
فيتضح إذن أن المشرع الأردني قد قرر عدم إضفاء الحماية على القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وغيرها من الوثائق المنصوص عليها وذلك نظراً لما تنطوي عليه تلك الوثائق من أهمية، حيث يتم الاستعانة بيها في مجالات الكتابة القانونية سواء كانت البحثية أم المتعلقة بالتقاضي كما في مذكرات الدعاوى والدفاع، فليس من المعقول أنه في كل مرة يحتاج العامل بالقانون إلى نسخ حكم أو نص قانون أن يحصل على إذن ممن قام بإعداده.
ولقد منحت اتفاقية بيرن للدول الأعضاء الحق في تقرير مدى الحماية التي بها تلك الأنواع من المصنفات، وذلك نظراً لما تنطوي عليه تلك المصنفات من طبيعة خاصة مما يدفع بعض الدول إلى تقرير عدم شمولها بالحماية.[1]
ولقد تم تقرير ذات الاستثناء بموجب أحكام قانون الملكية الفكرية المصري، حيث نصت (المادة 141) والتي قررت في فقرتها الأولى أن الحماية القانونية لحقوق المؤلف لا تشمل: ( الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي).
ولكن يلاحظ أنه إذا قام أحد الأشخاص ووضع مؤلف انطوى على تبويب للأحكام القضائية أو الوثائق الرسمية بصورة إبداعية فإن هذا المصنف يكون جدير بالحماية القانون المقررة لحقوق المؤلف.
ثانياً: الأخبار والأحداث الجارية:
تعني الأخبار اليومية المعلومات العادية عن أحداث أو وقائع حديثة العهد تنقلها الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون أو غير ذلك من الوسائل الإعلامية المناسبة الأخرى، وتتعدد الأمثلة على مثل هذه المصنفات فتشمل معظم ما تنشره الصحف من أخبار يومية خاصة بالأحداث المحلية والدولية وأخبار الحروب والأخبار الخاصة بالاستقبالات لرؤساء الدول وتبادل برقيات التهاني والتعازي بينهم ونشاطاتهم الأخرى، والأخبار الخاصة بالمنظمات الدولية والحوادث الطبيعية وغير ذلك من الأخبار اليومية التي تنقلها كافة وكالات الأنباء والصحف.[2]
فلما كانت تلك الأخبار هي مجرد أخبار مستقاة من الأحداث العامة اليومية الواقعة داخل المجتمع، فهي إذن لا تنطوي على ثمة ابتكار، بل تقتصر على نقلها وعرضها على الجمهور سواء من خلال وسائل الصحافة المسموعة والمرئية أو المكتوبة والمقروءة، ولقد أكد القانون الأردني على استبعاد تلك الأخبار من الحماية القانونية المقررة للمؤلف بموجب (المادة 7/2) من قانون حقوق المؤلف والتي قررت عدم انطباق الحماية القانونية على: (الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية).
وهذا أيضاً ما قرره المشرع المصري بموجب (المادة 141) في فقرتها الثانية والتي قررت عدم إضفاء الحماية على أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ولقد أكدت اتفاقية بيرن لحقوق الملكية الفكرية على استبعاد المعلومات و الأخبار اليومية والأحداث الصحفية من الحماية وذلك نظراً لعدم اشتمالها على ثمة ابتكار يُنسب إلى راويها أو كاتبها.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال قد تدخل في نطاق الحماية القانونية المقررة للمؤلف إذا اشتملت على ابتكار من المؤلف سواء تمثل في طريقة عرضها أو ترتيبها، وهذا ما يتضح من مستهل نص المادة السابعة من قانون حماية حقوق المؤلف الأردني والتي قررت أن تلك الأعمال لا تدخل ضمن نطاق حماية القانون إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب.
التفرقة بين التحقيقات الصحفية والأخبار اليومية:
ومن الجدير بالذكر أن الفقه والقضاء في مختلف التشريعات مستقرين على أن هناك فارق جوهري بين المقالات والتحقيقات الصحفية التي تقوم الصحف بنشرها سواء بصورة متقطعة أو بصورة دورية، وبين الأخبار اليومية والأحداث الجارية.
فالتحقيقات والمقالات هي من الأمور التي تنطوي على إبداع فكري من الشخص الذي قام بإعدادها ومن ثم فهي من المصنفات الداخلة في نطاق حماية القانون، فتلك الأعمال تتطلب جهداً ذهنياً من الشخص المعني بإعدادها حتى يكون محيطاً بكافة نواحيها فضلاً عن تطلب أن يكون لدى من قام بإعدادها مهارة خاصة حتى يستطيع تبسيط الموضوع ليصبح في متناول الكافة الاطلاع عليه.
أما الأحداث والأخبار الجارية فقد بينا أنها لا تخضع لتلك الحماية القانونية، لأنها لا تعدوا أن تكون مجرد نقلاً للوقائع التي أدركها الصحفي وسارع بنشرها وعرضها على الجمهور دون اهتمام بصياغتها أو بأسلوب عرضها، فالأهم لديه أن يكون صاحب السبق الصحفي في إخبار الجمهور بهذا الخبر بغض النظر عن كيفية هذا الإخبار.
ثالثاً: المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة:
إن حق المؤلف شأنه شأن سائر حقوق الملكية الفكرية، فهو حق مؤقت ينقضي بعد مدة مُعينة حددها المشرع ليؤول بعدها المصنف إلى الملكية العامة، وهذا ما تقرر بموجب (المادة 30) من قانون حماية حقوق المؤلف الأردني والتي نصت على أن: (تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، أو بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في أول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف).
ولكن يجب ملاحظة أن أيلولة المصنف إلى الملكية العامة قاصر على الحق المالي للمصنف دون الحق الأدبي،[3] ذلك أن المشرع لم ينص على مدة سقوط الحق الأدبي أو أيلولته إلى الملكية العامة، مما يعني أن هذا الحق غير قابل للسقوط أو التحول إلى الملكية العامة.
ويرجع سبب سقوط الحماية عن حق المؤلف إلى أن تقرير مثل هذه الحماية هي من الأمور الاستثنائية والتي تتعارض مع حرية المنافسة، حيث أن تلك الحماية تمنح المؤلف حق احتكاري استثنائي لمدة معينة قدرها القانون – كقاعدة عامة – بخمسون سنة.
1- معنى الملكية العامة في مجال حق المؤلف:
يتعين الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين الملكية العامة في مجال حق المؤلف ومفهوم الملكية العامة في مجال القانون الإداري، فالمصنف الذي تسقط مدة حمايته لا يكون ملكاً للدولة، وذلك على عكس مفهوم الملكية العامة في القانون الإداري والتي تقتضي أن يكون المال ملكاً للدولة.
حيث أن المصنف الذي سقطت ملكيته يُعد – جوازاً – ملكاً للمجتمع يكون لأي شخص استعماله والاستفادة منه دون أن يكون للدولة الحق في منعه من استعمال هذا المصنف أو الترخيص لغيره باستعماله على عكس فكرة الملكية العامة في نطاق القانون الإداري.
كما أن المال حتى يعتريه وصف العمومية في القانون الإداري يجب أن يكون مخصصاً للنفعة العامة، والواقع أن هذا الأمر لا ينطبق على المؤلفات التي انتهت مدة حمايتها.
2- النتائج المترتبة على أيلولة المصنف إلى المليكة العامة:
أ- عدم جواز تملكه:
عندما يؤول المصنف إلى الملكية العامة فإن ذلك يؤدي إلى عدم جواز تلمك هذا المصنف، فلا يكون لأي شخص ثمة حقوق استئثاريه عليه، ومن ثم فإذا قام أحد الورثة بممارسة أي تصرف قانون على الحق المالي للمؤلف وتبين بعد ذلك انتهاء مدة الحماية التي قررها المشرع فإن ذلك يؤدي إلى بطلان هذا العقد نظراً لأن الوارث أبرمه على شيء لا يملكه.
ب- الاستعمال المشترك للمصنف:
عندما تنتهي المدة المقررة لحماية المصنف يكون لأي شخص أن يستعمل هذا المصنف دون الحصول على إذن من أحد.
وفي هذا الصدد يثور تساؤل على درجة من الأهمية، وهو هل أن المصنف الذي سمح مؤلفه بحرية استعماله يُعد قد آل إلى الملكية العامة؟
ومن الأمثلة على ذلك برامج الحاسوب التي يصرح مبرمجيها باستعمالها استعمال حر من قبل الجمهور دون الحصول على إذن من المبرمج،[4] وفي هذا الصدد يتعين أن نفرق بين فرضين:
الفرض الأول: إتاحة المصنف للاستعمال الحر بموجب رخصة الفري وير (Freeware)، والتي تتيح للجمهور حق استعمال المصنف مجاناً، أو بموجب رخصة الشير وير (Shareware)، والتي تُعد مجرد رخصة مؤقتة للاستعمال المجاني للبرنامج، يهدف من خلالها المؤلف أن يتيح للجمهور تجربة البرنامج قبل شرائه.
وفي كلتا الحالتين، وعلى الرغم من أن المؤلف قد أتاح للجمهور حق استعمال مصنفه مجاناً سواء بصورة مؤقتة أم غير مؤقتة، إلا أن المؤلف مازال محتفظاً بحقه المالي على مصنفه، ومن ثم يتعرض للمسائلة القانونية كل من يشرع في استغلال المصنف دون الحصول على إذن من المؤلف.
إذ أن الرخصة التي يمنحها المؤلف في هذا الفرض للجمهور هي مجرد رخصة قاصرة على الاستعمال المجاني – سواء المؤقت أو الدائم – دون أن تتيح لهم الحق في استغلاله استغلالاً مالياً.
الفرض الثاني: أن يتيح المؤلف مصنفه للجمهور لاستعماله استعمالا حراً بما يُعرف بظاهرة (Free software) أو (Copy left)، وأيضاً في تلك الحالة لا يكون المؤلف قد تنازل عن مصنفه حيث يكون له أن يثير المسئولية القانونية لكل شخص يتعدى حدود الاستخدام الخاص بالمصنف.
ومن ثم نتوصل إلى أن المؤلف لا يستطيع بإرادته المنفردة أن يحول مصنفه إلى الملكية العامة، ذلك أن التنازل الشامل عن حق المؤلف المالي غير جائز، وهذا ما يتضح من نص (المادة 13) من قانون حماية حقوق المؤلف الأردني والتي اشترطت على مالك المصنف عندما يتنازل للغير عن الحق المالي أن يبين الحق المتنازل عنه ومداه وذلك بنصها على أن: ( للمؤلف أن يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه).
رابعاً: مصنفات الفلكلور الوطني:
تعبر مصنفات الفلكلور الوطني عن جملة أعمال إبداعية تنبع عن ثقافة وتقاليد المجتمع وتتناقل عبر الأجيال بصورة شفهية أو عن طريق المحاكاة أو غيرها من الطرق، والفلكلور قد يكون لون من ألوان اللغة أو الأدب أو الموسيقى أو الرقص أو الألعاب أو الأساطير أو الطقوس أو العادات وغيرها.
ولقد عرفها المشرع الأردني بموجب (المادة 56/ب) من قانون حماية حقوق المؤلف بأنها: (لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية:
- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية.
- التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
- التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها.
- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات والخطوط والألوان ، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفساء أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة. والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
- الآلات الموسيقية التقليدية.
- الأشكال المعمارية.
وهذه المصنفات تعتبر من المصنفات الغير مشمولة بحماية قانون حقوق المؤلف، فلقد كانت تتضمنها (المادة 7/ج) من قانون حماية حقوق المؤلف الأردني، ولكن تم تعديل هذه المادة وإلغاء فقرة الفلكلور من نص المادة، ولكن تقرر عدم إضفاء الحماية عليها بموجب الفقرة الأولى بند “أ” من (المادة 56) والتي نصت على أن: (تكون تعابير التراث (الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم ، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة ، وذلك بشرط إلا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها).
إلا أن تلك المصنفات لها خصوصيتها، حيث أن حق استعمالها ليس مطلق على خلاف المصنفات التي آلت إلى الملكية العاملة والتي سبق عرضها، حيث أن (المادة 56/1/ب) منحت للوزير المختص مواجهة أي تشويه على تلك المصنفات بنصها على أن : (يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية ، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون).
ولقد تقرر هذا الاستثناء – أيضاً – في التشريع المصري، حيث نصت (المادة 142) من قانون الملكية الفكرية المصري على أن: (يعتبر الفلكلور الوطني ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه).
خامساً: الأفكار وطرق العمل والبيانات المجردة:
أضيف هذا الاستثناء إلى قانون حماية حقوق المؤلف الأردني بموجب (المادة 6) من القانون رقم 23 لسنة 2014، والذي عدل (المادة 7) من قانون حماية حقوق المؤلف لتصبح فقرتها الأخيرة تنص عدم خضوع الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة للحماية القانونية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
وهذا أيضاً ما تقرر بمستهل (المادة 141) من قانون الملكية الفكرية المصري والتي نصت على أن: (لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
فالأفكار الحبيسة داخل ذهن المؤلف لا تخضع لثمة حماية قانونية، إذ أن من شروط إضفاء الحماية على المصنف أن يكون له وجود خارجي، أما مجرد الأفكار فلا تخضع للحماية القانونية.
أما أساليب العمل والمفاهيم الرياضية والبيانات المجردة فكلها أمور لا تنطوي على ثمة ابتكار أو إبداع لذلك تقرر استثنائها من الحماية المقررة لحقوق المؤلف.
إعداد/ رشاد حمدي وأحمد منصور.
[1] أنظر الفقرة الرابعة من المادة الثانية من اتفاقية بيرن.
[2] أبرار دياب حسن أبو أجمد، القيود والاستثناءات الواردة على حق المؤلف في القانون الأردني “دراسة تحليلية”، 2011، ص20.
[3] محمد أمين قاسم الناصر، الملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف الأردني “رؤية جديدة لمفهوم قديم”، 2014، الجامعة الأردنية – عمادة البحث العلمي، ص 1373.
[4] أنظر محمد أمين قاسم الناصر، المرجع السابق، ص1380.

